بو وضاح كيف تعرف الزانية من المتمتعة ؟
عرض للطباعة
بو وضاح كيف تعرف الزانية من المتمتعة ؟
اخى الفاروق يمكن يسوى قرعة
اذا ممكن اجيب بدلا من الزملاء الرافضة ما الفرق بين العاهرة والرافضية
الرافضية هي امرأة تحمل رخصة للعهر في اي وقت تشاء او تقتضي الحاجة وهذه الرخصة اسمها المتعة بحيث يحق لاي امرأة او فتاة رافضية ان تمارس المتعة ( العهر ) مع الرجال لمدة ساعة او يوم او يومين او اسبوع او فترة الصيف او الاجازات او المصيف و العطلات , او عند الحاجة الي مال فيكون لها الحق في استغلال هذه الرخصة .
اما العاهرة فتقول انها تمارس الجنس مع الرجال لمدة معينة مقابل مبلغ معين ثم ينتهي الاتفاق بانتهاء الحاجة .
وكذلك الرافضية المتمتعة تقول انها تمارس الجنس مع الرجال لمدة معينة مقابل مبلغ معين ثم ينتهي العقد بانتهاء الحاجة .
هذا هو الفرق انه لا يوجد فرق !!
يعني لا فرق ؟
أنا أسف لتأخري عن الرد لحصول مشكلة وما اكثر المشاكل في بلدي العراق الجريح الابي وكوني لا أمتلك الانتر نت في بيتي 0000 ولان اريد ان أكمل وارد وأقول بعد التوكل على الله:وقبل الرد اقول لقد كتبت هذا الرد اكثرمن مره فلماذا لم بنشر لقد نشرتم بعض الاسطر في البدايه 0ان الرد صفحتين او اكثر فاين هو 0وانا الان ساعيده مرة اخرىبسم الله الرحمن الرحيم
مرة اخرى لايوجد عند زميلي صهبي الا محاولات النتقيص والاحتقار والشتم وقلت انا لااريد ان استخدم هذا الاسلوب لاني اريد الحقيقة التي تنجبني يوم القيامة لاان انتقص من اخ لي في الدين 0 وخاصة وهو بعيد غني فأين الشجاعة في هذا فلو كان صهيب قريب مني لا اعتقد انه سيتجرء علي بهذا الكلام
وسارد على كلامه واقول
اليس أوليس ما جاء في صحاح المسلمين وذكرنا لك منه شيء وساذكر لك في نهاية الكلام موارد اخرى 0اليست هذه ممارسات فعلية طبقها الصحابة في زمن رسول وما بعد الرسول
اما الفضيحة التي تنسبها الى مذهب اهل البيت ، فان اكبر فضية هي يوم القيامه وامام الاشهاد وعندما يثبت انك تتهجم وتستهزء بسنة رسول الله (صلى الله عليه واله) وما سار عليه اهل بيته الاطهار والصحابه الاجلاء0
ثم عدت الى اسالتك التي قلت لك اعرضها قبل ذلك على الرسول وعلىأصحابه عمار وابي ذر وابي بكر وغيرهم0
ورغم ذلك فسوف اقرب لك الموضوع وللناس
لو ان رجلا دخل الى بيتك وخرجة لهو اختك الصغرى وحصل مابينهم ماحصل ،وعندما سالتها قالت لك تزوجتة وشهد لذلك اثنان الذين يمارسون نفس العمل معها ومع اخواتك الاخر الوسطى والثالثة فهاهم الشهود وهذا الادعاء بالزواج موجود ويقره الشرع حيث وجود الزوج مع الشهود ثم طلقها وفعل نفس الشيء مع الاخريات0
الان اقول بعدهذا الفرض
هل ان امور الزواج تسير كما نحن نفترض !! اسال العقلاء واهل الحق
لو ان رجل تزوج اختك اوبنتك ثم طلقها وبعد سنة لاعشر دقائق أقول سنة جاء بعد سنة لكي يخطب بنتك او اختك وجاء مع وفد يضم اكبر الشخصيات الاجتماعية ،هل تقبل ان تزوجه اختك او بنتك مع انه حلال وشرعي 0
ام يكون الجواب وهو الحق ان تقول له ان بنات الناس ليست لعبة بيدك تتزوج هذه وتطلق تلك وتاتي لتخطب الثانية ولا ادري ما سيكون مصيرها بعد سنة لاوالله ولو جئت بجبل من ذهب 0
اليس هذا قول كل حكيم وعاقل0 فكيف اذا طلق الثانية وجاء يخطب الثالثة هذا وجه والوجه الاخر0
هل جربت انت ان تمارس الجنس مع زوجتك في داخل سيارتك بعد ان ترصف السيارة على الطريق العام فهذا جائز شرعا،او مارست الجنس مع زوجتك في احد الحمامات العامة او تضع لك ستر في الشارع ومارسة ذلك مع زوجتك مع ان ذلك كله حلال وشرعي 0
فان فعلت انت ذلك فاعلم اني لو جلدت واجبرت على فعل ذلك ما فعلت مع زوجتي الدائمية0
فهذه الفروض لاتدل الا على الحقد الاعمى والجهل التام والتعصب القبلي ليس الا0
واريد ان اذكرك بانك انت الذي سالت وفرضت الفروض ليس انا 0
ثم اني اريد ان اجيبك على بعض الامور
1:ان زواج المتعة للباكر التي ليس لها اب ولاجد لايجوز الا باذن الحاكم الشرعي او من بنوب عنه في هذه القضايا0
2:اقول لك مرة اخرى انت لاتفهم المتعة انت عندك تصور ورثته اب عن جد تريد ان تفرضه علينا وتخدع به الناس أما ان تصفني باني مخدوع فهذا ممكن ولكن أسال نفسك لماذا انتقل الى مذهب الشيعة العديد من اهل السنة والوهابية الذين خالفو السنه والشيعة اقول من علماء السنة وليس من جهالها مثلك بل العلماء ومنهم من كان يكفر الشيعة ويستهزء بعقائدها ومنها المتعة 0
3: وانا سالتك عن الزواج المسيار الموجود في فقه السنه ولم تجبني لانك تريد ان تخدع نفسك وتخدع الناس وتتلاعب بعواطفهم وبدون دليل علمي او اخلاقي ولكن تحاول ان تحرك عاطفة الجاهليه
يذكر احد أئمتكم سيد سابق: ان جمهور فقهاء السنه اجمعوا على الزواج بنية الطلاق اي انه يجوز ان يتزوج الرجل المرءة في فترة موءقته يطلقها بعد انتهاء المده في نيته ، اي يحدد الفترة في قلبه ونيته !!1
فزواج المتعة افضل من هذا الزواج لانها تعلم بالفترة وهناك عقد شرعي على ذلك اما هذا فكما يقوت احد علمائكم (الامام محمد رشيد رضا )(يقول هذا المسيار خيانه)قال( بل ان زواج المتعة عند الاثني عشرية افضل من زواج بنية الطلاق 0000)
اما الرويات التي ذكرها الاخ فاروق فانها روايات ضعيفة السند 0 ولو قنا انها ليست ضعيفة فهي متعارضة مع الرويات الاصح والاقوى والاشهر في كتب الشيعة والسنه وهي متاوتره عندنا وموثقه وصحيحة عندكم وقد ذكر لك الاخ العديد منها في بداية النقاش 0 فكيف تعالج التعارض يافقيه اخر الزمان هل ناخذ بالضعيف ونترك المتواتر والصحيح
علما انك تذكر الروايات عن بحار الانوار كالببغاء لو كنت قراة مقدمت الكتاب لعرفت ان بحار الانوار وحسب اعتراف صاحب الكتاب انه قد جمع السمين والرث والضعيف و القوي وعلى كل ذالك فالشيعة ليس لديهم كتاب صحيح بل الكل قابل للبحث والنقلش لانها كتب مر عليها زمن وتعرضة لمل تعرضة له الاسلام نفسه
0 وانت الذي تتجاهل الامور لاانا فقد ذكرت لك العديد من الروايات من صحاح المسلمين فما هو ردك يافقيه0
اما قولك ان اهل السنة لايجتمعون مع اهل الظلال فهذا صحيح لان اسم الشيعة والسنة هي للتعريف والتمييز انما الشيعي المشايع للرسول واهل بيته الاطهار هو الذي على السنة الصحيحة ونفس الشسء يقال للسني لان محبت اهل البيت وتباعهم سنة شرعية وهم مجتمعون اما اهل العناد فلا0 وساضرب لك الامثل لعلك تتعقلها
المثال الاول:
الم يجتمع المسلمون على ان الايآية الكريمة(ياءيها الذين امنو صلوا عليه وسلموا تسليما) وعنما سالوا الرسول عن كيف الصلاة عليه قال قولو (اللهم صلي على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم 000)
قال وأياكم واصلاة البتراء قالوا وما البتراء قال الرسول البتراء ان تصلوا علي دون اهل بيتي
ولكن هل تذكر هذا انت عندما تصلي على النبي اسمعوا انصتوا تابعوا وخاصه لاصحاب المساجد في العديد من البلدان الاسلامية ومن يخرج من ما يسمى بالعلماء على الفضائيات لاأحد يذكر ذلك با الكل يقول (صلى الله عليه وسلم) وهي بتراء وقد حذر الرسول منها
المثال الثاني :جاءت الروايات الصحيحة في جميع صحاح السنة ان الرسول(صاى الله عليه واله) قال (اني تارك فيكم الثقلين 000 كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا00)
لاكن هل من علمائكم ينقل هذا الكلام بل الكل متمسك برواية كتاب الله وسنتي وهي رواية ضعيفه ولم تذكر في صحاح المسلمين 0 اليس هذا عناد وعزه بالاثم وعدم نقل الحقيقه
اما المضحك المبكي قولك وهروبك من الحق فتقول ان المتعه هي في وقت الحرب ويتمتع الرجال بالسبيا !!!
اولا هذادليل اعتراف بوجود المتعه ثم هل الصحابةو السبايا حيوانات فانك وصفت المتعة والذي يفعلها في بعض تعليقك بالحيوانيه
ثم لو جمعنا هذا الكلام مع ادعاءكم في بعض الاحيان بان الرسول قد نها عن المتعة في غزوة خيبر فمن اين للرسول من سبايا وفي اي موقعة قبل خيبر في بدر او احد او الخندق وهل تمتع الاصحاب ببنات العرب من قريش 0 اين السبايا لايوجد سبايا فهذا احتقار للعقل واسخفاف بعقول الناس
ثم ان الروايات التي سوف اذكرها في نهاية الكلام تقول ان الخليفة الثاني عمر هو الذي منع المتعة وهناك بعض الاراء انه قد نهي عنها ونسخت يوم فتح مكة والبعض في حجة الوداع وبعضها في تبوك وبعضها في عمرة القضاء فهذا التناقض الكبير يدل على تخبط القوم محاولين ان يبعدوا الامر عن عمر حتى لايقول احد ان عمر قد غير في السنه بدون دليل ولو قسنا هذه الاخبار مع ما ورد في صحاحكم نجدها واهية ضعيفة
اما قولك بنسخ الحكم الشرعي ونسخ اية المتعة فهذا هو التخبط بعينه
فهذا يعارض ما نقل في صحاح المسلمين الذي ساورده عليك من ان عمر هو الذي منع المتعة فاين النسخ والقران قد اكتمل في عهد الرسول والرسول ميت في عهد خلافه عمر الا اذا قلت ان اية النسخ قد نزلت على الخليفه عمر بن الخطاب!!!
ثم ان الاية التي ذكرت وهي من سورة المؤمنون وهي مكية وتشريع المتعة جاء في سورة النساء وهي مدنية فكيف ينزل الناسخ قبل المنسوخ
الخلاصة
الدليل على زواج المتعة هي قول الله سبحانه(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة) سورة النساء وهذا الحكم لم ينسخ فحلال محمد حلال الى يوم القيامة 00000
ولقد ذكر الطبري في تفسيره ج5 والفخر الرازي في تفسيره ج3 وغيرهم من الاعلام انها نزلت في الزواج المؤقت
اما الروايات الوارده في هذا الشأن
1: روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب : فمن تمتع بالعمرة الى الحج واخرجه ايظا الامام احمد في مسنده 4/429 باسناد عن ابي رجاء عن عمران بن حصين انه قال : نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد النبي ولم ينزل قرآن بحرمته ولم ينها رسول الله)صلى الله عليه واله ) عنها حتى اذا مات قال رجل برايه ما شاء
2: وروا مسلم في صحيحه ج1/535 باب نكاح المتعة باسناد عن عطاء قال:قدم جابر بن عبد الله معتمرا /فجئناه في منزله فساله القوم عن اشياء ،ثم ذكروا المتعة ،فقال :نعم استمتعنا على عهد النبي وعلى عهد ابي بكر وعمر
3: وروى مسلم في صحيحه ج1 باب نكاح المتعة باسناد عن ابي الزبير قال :سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وابي بكر حتى نهى عنها عمر قي شان عمر بن حريث
وهذه الروايات جاءت ومن امثالها جاءت في
(صحيح البخاري ،ومسلبم، والترمذي ج1 باب ماجاء بالمتعة،وصحيح ابن ماجد باب التمتع بالعمرة،وصحيح النسائي ج2 ،ومسند احمد بن حنبل ح1/52 و ج3 /325،356 ،363 ،380 وج4 /428 ،434،436،438 ،439 ومسند الطيلساني ج8 /240 ،247 وفي ج7/217 روي بسنده عن مسلم القرشي قال:دخلنا على اسماء بنت ابي بكر (اسمع أقرء يا معاند) اسماء ام عبد الله بن الزبير ـ فسألناها عن متعة النساء :قالت فعلناها على عهد النبي (اذن هي ليست للرجال المسلمين مع السبايا)
وسنن البهيقي ج5/16و21 وج7 باب نكاح المتعة وشرح معاني الاثار للطحاوي كتاب النكاح باب نكاح المتعة وكنز العمال ج8 /293 و294 وكتاب موطأ للامام مالك باب ماجاء في المتعة ومسند الامام الشافعي ص94 و216 وكتاب الاصابة للعسقلاني ج3 القسم 1/114 و133 وج8 القسم 1/113
وحلية الاولياء للحافظ ابي نعيم ج5/205
هؤلاء وغيرهم اخرجو الروايات عن الصحابة وقالوا عملنا بالزواج المؤقت على عهد الرسول وابي بكر واوائل عهد عمر ثم نها هم عمر عنها وتوعد من يستمتع بالرجم والحد
وهناك روايات اضافه الى ماتقدم خاصة بعدم النسخ مثل
1: جار الله الزمخشري في تفسيره الكاشف فبعد ان يروي عن بن عباس بعدم النسخ يقول آية المتعة من محكمات القرآن وما نسخت
2:والامام مالك بن انس فانه افتى بجواز المتعة وعدم النسخ كما نقل عنه العلامه سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد والعلامة برهان الدين الحنفي في كتابه مالك قال في كتابه الموطا :يجوز نكاح المتعة لانه كان جائزا مشروعا وشتهر عن ابن عباس جوازه الهدايه والعلامة العسقلاني في كتابه فتح الباري وغيرهم نقلوا بان الامام
وضاح بدون لف ودوران
اجابة من كلمة واحدة هل توافق على المتعة ام لأ
بدون كلأم كثير
السلام عليكم
واضح نقدر انك لا تدخل للنت الا قليلاً ولا مشكله
وانا سأختصر الامر وارد على الادلة التي تدعي انها تقول ان المتعة حلال
اقتباس:
الخلاصة
الدليل على زواج المتعة هي قول الله سبحانه(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة) سورة النساء وهذا الحكم لم ينسخ فحلال محمد حلال الى يوم القيامة 00000
(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَغَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّفَرِيضَةً) - إلى قوله – (وَمَن لَّمْيَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (النساء/24، 25) وهذان هما الزواج الدائم وملك اليمين. ولو فسرنا الأول بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائم الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ " اسْتَمْتَعْتُم " وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.
*لفظ (اسْتَمْتَعْتُم) متشابه*إن الاستدلال بالقرآن الكريم على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً.
إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه، وبما أنه لا يوجد نص واحد في القرآن الكريمصريح الدلالة على نكاح المتعة فالقول بمشروعيته باطل لأنه إتباع للمتشابه.
*معنى (الاستمتاع) لغة*
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ ) (المائدة/96) ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى: ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَىحِينٍ ) (النحل /80 ) ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات: ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاًبِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة/236)ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به. ولقد جاء لفظ (الاستمتاع) ومشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى: وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍوَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ) (الأنعام/28) وقوله: ( قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ) (إبراهيم/30)لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق سورة النساء. ما معنى الآية إذن؟
للمهر ثلاثة أحوال:-
1:إذا حصل الطلاق قبل الدخول ولم يحدد المهر فتعطى المرأة مبلغاً من المال بحسب حالة الزوج المادية كما قال تعالى( لاَّجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىالْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ) (البقرة/236).
2:إذا حصل الطلاق قبل الدخول وقد حدد المهر فمقداره النصف كما قال تعالى: ( وَإِنطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّفَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) (البقرة/237).
3:إذا حصل الطلاق بعد الدخول ولم يحدد المهر فتعطى مهر مثلها من النساء.
4:إذا حصل الطلاق بعد الدخول وقد حُدد المهر فهنا يجب المهر المحدد كله كما قال تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّفَرِيضَةً) (النساء/24) أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد. والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى: ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَأُجُورَهُنَّ ) (الأحزاب/50).
بل إن شيخ الطائفة الطوسي قال مسفهاً من قال أن المراد بالأجر للمتعة: " وفي أصحابنا من قال : قوله : يدل على إنه أراد المتعة لأن المهر لا يسمى أجراً بل سماه صدقة ونحلة وهذا ضعيف ، لأن الله سمى المهر أجراً في قوله (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاآتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكباً لما يعلم خلافه " .[تفسيره التبيان 3/166]
وكذا قال الشريف المرتضى من أعلام الشيعة وأشهرهم على الإطلاق في كتابه :" وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة " استمتعتم " تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمى العوض عليه أجراً ولم يسم العوض على النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا وصداقاً وفرضاً وهذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وفي قوله تعالى (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)
[ الانتصار للشريف المرتضى ص 112]
وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه. وكذلك فإن سياق الآيةيأباه وذلك من وجوه منها:إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح:
1:النكاح الدائم.
2:ملك اليمين.
وهذا المعبر عنه (بالاستمتاع) فإذا كان المقصود بالاخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذه الآيات وهذا غير معقول فلابد من حمل اللفظ عليه دون غيره.
إن الله عز وجل لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال: ( وَمَن لَّمْيَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) (النساء/25) وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الانكحة فليس هو المقصود بالآية.
ما ذكر اللهعز وجل من شروط لهذا النكاح في قوله:( أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَغَيْرَ مُسَافِحِينَ ) (النساء/24) ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.
وهذا والله لهو نص صريح في المسألة ،إذ بالاتفاق أن المتعة لا تحصن.*خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة*
لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبيض لصرح الله عز وجل به في كتابه العزيز حتماً ولذكر مشروعيته أولاً، وفصل أحكامه ثانياً كما هو الحال في الزواج من الحرائر والإماء.
ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآنالكريم عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح؟! ونكاح الإماء مع ما فيه ذكرهاللهعز وجل في كتابه عزيز ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر اللهعز وجل ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآنالكريم وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر اللهعز وجل نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى؟!
إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين فلم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لازالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون و وسورة المعارج.
وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب عليه السلام حتى قال له:" إنك رجل تائه نهانا رسول الله ض عن متعة النساء يوم خيبر"[مسلم بشرح النووي9/189]
.وكذلك أنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيهقي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراًمع أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي كالميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.
================================
اقتباس:
ولقد ذكر الطبري في تفسيره ج5 والفخر الرازي في تفسيره ج3 وغيرهم من الاعلام انها نزلت في الزواج المؤقت
بحثت في تفسير الطبري ولقيت انه زواج دائم واما الروايات عن ابن عباس فقد رد عليه علي بنه قال له ان الرسول حرمها . ورجع عن قوله فستدلالك بقول ابن عباس لا يصح
يا اخي هذه متعة الحج ما دخلها بمتعة النساء عندكم!اقتباس:
اما الروايات الوارده في هذا الشأن
1: روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب : فمن تمتع بالعمرة الى الحج واخرجه ايظا الامام احمد في مسنده 4/429 باسناد عن ابي رجاء عن عمران بن حصين انه قال : نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد النبي ولم ينزل قرآن بحرمته ولم ينها رسول الله)صلى الله عليه واله ) عنها حتى اذا مات قال رجل برايه ما شاء
2: وروا مسلم في صحيحه ج1/535 باب نكاح المتعة باسناد عن عطاء قال:قدم جابر بن عبد الله معتمرا /فجئناه في منزله فساله القوم عن اشياء ،ثم ذكروا المتعة ،فقال :نعم استمتعنا على عهد النبي وعلى عهد ابي بكر وعمر
3: وروى مسلم في صحيحه ج1 باب نكاح المتعة باسناد عن ابي الزبير قال :سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وابي بكر حتى نهى عنها عمر قي شان عمر بن حريث
وهذه الروايات جاءت ومن امثالها جاءت في
(صحيح البخاري ،ومسلبم، والترمذي ج1 باب ماجاء بالمتعة،وصحيح ابن ماجد باب التمتع بالعمرة،وصحيح النسائي ج2 ،ومسند احمد بن حنبل ح1/52 و ج3 /325،356 ،363 ،380 وج4 /428 ،434،436،438 ،439 ومسند الطيلساني ج8 /240 ،247 وفي ج7/217 روي بسنده عن مسلم القرشي قال:دخلنا على اسماء بنت ابي بكر (اسمع أقرء يا معاند) اسماء ام عبد الله بن الزبير ـ فسألناها عن متعة النساء :قالت فعلناها على عهد النبي (اذن هي ليست للرجال المسلمين مع السبايا)
وسنن البهيقي ج5/16و21 وج7 باب نكاح المتعة وشرح معاني الاثار للطحاوي كتاب النكاح باب نكاح المتعة وكنز العمال ج8 /293 و294 وكتاب موطأ للامام مالك باب ماجاء في المتعة ومسند الامام الشافعي ص94 و216 وكتاب الاصابة للعسقلاني ج3 القسم 1/114 و133 وج8 القسم 1/113
وحلية الاولياء للحافظ ابي نعيم ج5/205
هؤلاء وغيرهم اخرجو الروايات عن الصحابة وقالوا عملنا بالزواج المؤقت على عهد الرسول وابي بكر واوائل عهد عمر ثم نها هم عمر عنها وتوعد من يستمتع بالرجم والحد
وهناك روايات اضافه الى ماتقدم خاصة بعدم النسخ مثل
1: جار الله الزمخشري في تفسيره الكاشف فبعد ان يروي عن بن عباس بعدم النسخ يقول آية المتعة من محكمات القرآن وما نسخت
2:والامام مالك بن انس فانه افتى بجواز المتعة وعدم النسخ كما نقل عنه العلامه سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد والعلامة برهان الدين الحنفي في كتابه مالك قال في كتابه الموطا :يجوز نكاح المتعة لانه كان جائزا مشروعا وشتهر عن ابن عباس جوازه الهدايه والعلامة العسقلاني في كتابه فتح الباري وغيرهم نقلوا بان الامام
امعقول لا تفرق ؟
=================
وهذه روايات في تحريم المتعة من كتب اهل السنة
أ ) عن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) رواه الأمام مسلم ( ج 4 ص 134 ).
ب) عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) البخاري 5 / 172 وأحمد 1/ 79 وغيرهما
ت) وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح ). أخرجه مسلم
ث) وعن سلمة بن الأكوع قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ). أخرجه مسلم
جـ) وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا ). أخرجه مسلم
وغيرها من الأحاديث الكثيرة ..
وهذه روايات عن علي واهل البيت تحرم المتعة
أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
ت) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
ث) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
ج ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
ح ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449
خ) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
ماذا تقول يا وضاح ؟
اقتباس:
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
أي فواجر اللاتي يقصدهن المعصوم ؟ ما نعلم احد يفعل المتعة الي نساء الرافضة وبناتهم وأخواتهم ,هل هن المقصودات بالفواجر اللاتي يتحدث عنهم المعصوم ؟؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }النور19
الى الاخ ذو الفقار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى متى تنتهي وترعوي من اتهام الشيعة بالباطل وتقذف المحصنات المؤمنات بالفاحشة
اتعلم لم احل الله المتعة في شريعته؟
اذاكان اعتراضك على حلية المتعة عند الشيعة فالاجدر بك ان تعترض على رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم(
الذي لاينطق عن الهوى ان هو الاوحي يوحى
وفد اتاك الاخ الفاضل الوعد الحق جزاه الله خيرا بالادلة والبراهين التي تثبت مشروعية المتعةومن كتبكم ومصادركم
اليس انت الذي طلبت ان تكون المناقشة من دون تعصب وهدوء
وان تكون الرواية موثقة حتى تطلق
وغيرها من الشروط التي التزمتها على نفسك من قبل الاخ صهيب الذي الزم نفسه بهذه الشروط وانتم بالطبع متفقين عليها
اذا كنت معترض على المتعة عند الشيعة
فالاجدر بك وهذا الزام عليك
ان تعترض على فتاوى علمائكم الذين افتوا على حلية ما هو ااقبح
من الزنا
واليك فتواى علمائكم في؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ألاستمناء حلال وادخال المرأة شيء في فرجها حلال:
مصنف عبد الرزاق7: 391
فتوى رقم 23672 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها
رسول الله كان يفاخذ عائشة وهي بنت الست سنوات
يجوز التداوي بالضم (يعني المعانقة) والقُبلة كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين ج1 ص379
الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة/ كتاب بدائع الفوائد
علماء السنة يرخصون في السحاق!! كتاب المحلى بالاثر
البحر الرائق/ كتاب الحدود/ باب الوطء وهو كتاب سني فقهي ... أبو حنيفة يفتي بعدم وجوب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها
لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا ولا حد على من يلوط!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ, عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ
أبو حنيفة يُفتي فيقول: لا يجب الحد بوطء امرأة أجنبية في غير قبلها ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة
0 أبو حنيفة يُـبـيح الزنا, ويُسقط الحدود الشرعية, بينما علياً (ع) يقول: إن الله أوجب الحد ولا يَسقط ... راجع النص في المُحلى بالآثر لابن حزم
فصل : واذا استأجر امراة لعمل شىء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما
وقال داود بن علي الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق ، والجمع بين الاَم والابنة غير محظور كتاب المغني
أبو حنيفة يُـبارك تجارة الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?... عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه عليها ابو حنيفة
أفتى الشافعي والمالكي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى
الشافعي أفتى بزواج الرجل من بنته عن طريق الزنا يقول: فإذا زنا بامرأة وحملت منه سفاحا وجاءت ببنت فإنها لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له/ الفقه على المذاهب الاربعة
وانت تعترض على الشيعة لانهم طبقوا شرع الله على اكمل وجه واحسنه ولم يحرفوا ما انزل الله على رسوله
قال تعالى( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ }البقرة79
وكل هذا الكلام موثق وبالادلة والبراهين ومن عندكم
فكن ناصفا لنفسك ولدينك ولاتتهم الاخرين بما ليس عندهم
فالذي يبحث عن عيوب الاخرين فليبدأ اولا بنفسه
قال تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }الحجرات6
فانظر ايها الاخ الرشيد سددك الله الى نور الهداية بالعقل ولاترمي الناس بما ليس عندهم
والسلام
الرافضي المعتصم بالباطل
من علامات النفاق الكذب والخيانة والفجور
وسأثبت لا بالسب والشتيمة كما تفعلون ولكن بالأدلة القاطعة أنكم المجسدون بلا منازع لهذه الخصال
احتججت على الأخ ذو الفقار بالشروط التي وضعتها أنا ولكنك في الزمن واللحظة التي وأنت تحتج كنت تخالفها وسأبين
اشترطت أن لا يكون هناك قص ولا لصق ولكنك بكل البغباء تلتقط جملة من نهنا وجملة من هنا بلا تثبت ولا دراية
هل تعرف لماذا نرفض القص واللصق لأنكم تقصون وتنسخون بغباء ولا تتثبتون من تدليس المعممين الجهلة فهؤلاء يستحي الشيطان من نفاقهم وزورهم وبهتانهم وعندما تنقل عنهم فأنت تصبح مثلهم وتستحق تلك الأوصاف
سنبين لك ما يدعيه الحمير ويلبسونه وما هي الحقيقة
1 - الكذب
لا يوجد نص عن الإستمناء في مصنف عبدالرزاق غير هذا فمن أين جئت بالرواية
على كل اسال الحمار الذي نسخت عنه
باب الاستمناء 13586 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه كره الاستمناء ، قلت : أفيه ؟ قال : ما سمعته.ج7 ص 390
2 - قلت
اقتباس:
فتوى رقم 23672 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها
رسول الله كان يفاخذ عائشة وهي بنت الست سنوات
الحمار الذي نقلت عنه ألم يقل لك أين هذه الفتوى أم كلكم على طبع واحد؟
3 - تواصل النقل عن الحمار
"يجوز التداوي بالضم (يعني المعانقة) والقُبلة كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين ج1 ص379"
هل هذا كتاب فقه أو عقيدة أم ماذا؟
لا لوم عليكم : الغريق يتشبث بقشة وعندما يعجز الروافض يسارعون إلى التدليس وسأفترض أن الكتاب في الفقه ( مع أنه ليس كذلك) أين المشكلة ؟
مع أن العلاج النفسي قد يتطلب الحنان والعطف
4 - نواصل مع الحمار الذي نقلت عنه
قلت
اقتباس:
الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة/ كتاب بدائع الفوائد
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه ج4 ص 905
هل رأيت الكذب والتزوير والخسة أين تصل بأهلها
ابن القيم روى رواية سمعها وبين حرمتها مستشهدا بالقرآن والسنة ويأتي الروافض ليزوروا ويدلسوا
أما تستحي؟
لكن من أين يأتي الحياء؟
آسف أعرف ان الحياء محرمة عليه بلاد الوافض
5 - يواصل الرافضي النقل عن الحمار
أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدى قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا هشام بن خالد نا بقية بن الوليد نى عثمان بن عبد الرحمن نى عنبسة بن سعيد نا مكحول عن واثلة بن الاسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السحاق زنا بالنساء بينهن " ج11 ص391اقتباس:
علماء السنة يرخصون في السحاق!! كتاب المحلى بالاثر
هل بعد هذه الخسة من خسة وبعد هذه النذالة من نذالة
أساتذة في التدليس والتزوير
ولا تقف الجرأة على البهتان هنا وإنما يقولون علماء السنة فيجمعون
وهنا الراافضي المعتصم بالباطل يتميز في الجهل فيقول: راجع
اقتباس:
لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا ولا حد على من يلوط!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ونقل أيضا
اقتباس:
أبو حنيفة يُـبارك تجارة الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة
ألم تعلم أن الحجة تعطى ولا يقال راجع
وفي كنز الرقائق نجد :
قَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِجَارَةُ بَيْتٍ لِيُتَّخَذَ بَيْتَ نَارٍ أَوْ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يُبَاعَ فِيهِ خَمْرٌ بِالسَّوَادِ ) يَعْنِي جَازَ إجَارَةُ الْبَيْتِ لِكَافِرٍ لِيُتَّخَذُ مَعْبَدًا أَوْ بَيْتَ نَارٍ لِلْمَجُوسِ أَوْ يُبَاعَ فِيهِ خَمْرٌ فِي السَّوَادِ وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَقَالَا : يُكْرَهُ كُلُّ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ وَلِهَذَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى الْمُؤَجِّرِ وَصَارَ كَبَيْعِ الْجَارِيَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَبْرِئُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ بَيْعِ الْغُلَامِ مِمَّنْ يَلُوطُ بِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ أَجَّرَهُ لِلسُّكْنَى جَازَ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ عِبَادَتِهِ وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالسَّوَادِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَمْصَارِ وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ إظْهَارِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِي الْأَمْصَارِ لِظُهُورِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُعَارَضُ بِظُهُورِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ قَالُوا فِي هَذَا سَوَادُ الْكُوفَةِ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ أَهْلِهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فِيهَا شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ فَلَا يُمَكَّنُونَ فِيهَا فِي الْأَصَحِّ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة مُسْلِمٌ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إدْخَالِ الْخَمْرِ بَيْتَهُ وَلَا يُجْبِرُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَفِي كِتَابِ الْخَرَاجِ لِأَبِي يُوسُفَ الْمُسْلِمُ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ الْكِتَابِيَّةَ بِالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَيُجْبِرُهَا عَلَى ذَلِكَ قَالُوا : يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ أَيْضًا قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ لَا تَنْصِبُ فِي بَيْتِهِ صَلِيبًا وَتُصَلِّي فِي بَيْتِهِ حَيْثُ شَاءَتْ وَمَنْ سَأَلَ مِنْ أَهْلِ
ج22 ص185
لاحظوا جيدا ماذا اعتبر فعل المستأجر
فهل هناك قوم أشد كذبا وتزويرا من هؤلاء؟
ويواصل المعتصم بالباطل التزوي و الإقتداء بالذي ينقل عنه
هذه المرة لن أساعدك حتى تضع المصدر كتابا وجزء وصفحة ورقمااقتباس:
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ, عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ
وحينها سترى جهلك وعوارك
يواصل المعتصم بالباطل النقل عن الحمير
اقتباس:
وقال داود بن علي الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق ، والجمع بين الاَم والابنة غير محظور كتاب المغني
يا رافضي
هل الأختين هنا حرتين أم ملك يمين
أظن أنكم لا علم لكم بهذه الأمور
هل تريد درسا؟
اسأل معمميك عن الفرق وقل لهم كشفوا التزوير والتدليس وسيفضحوننا
يواصل الرافضي النقل عن الحمير
وهنا نقول : سود الله آخرتكماقتباس:
"عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه عليها ابو حنيفة
ساعدك الحمار على الرابط ولكنه لم يقل لك : اقرأ كل ما في الرابط
فعمر رضي الله عنه درأ عن المرأة الحد في الزنا
واقتدى برسول الله صلى الله عليه بقوله: ادرؤوا الحدود بالشبهات
وهذا درء وليس تشريع للزواج أو الزنا
يا رافضي: هل تستطيع أن تثبت أنك ابن أبيك من خلال ما يفتي به مراجعكم حيث يجيزون لأمك ان تزنى مع الإبن ثم يتزوجها الأب
وضعت لك الوثيقة وما زلت أنتظر أن تثبت لي انك قادر على معرفة أبيك الطبيعي ولكن هربت
وهروبك إجابة
ويواصل
اقتباس:
أفتى الشافعي والمالكي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى
وأين الشافعي وأين حمير الروافض
نقول للجاهل أن الحمار الذي نقلت عنه لا يفهم في الدين شيئا حتى يعتمد رأيه
ولنعلمك وربما نربح فيك أو أجرا أو نضمن لك الجحيم بلا رجعة نقول:
هذا ما قال الشافعي
النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ ابْنُهُ مِنْ الزِّنَا ، وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ ) فَإِنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } ، وَلَا فِرَاشَ لِلزَّانِي ، وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَظَّ الزَّانِي الْحَجَرَ فَقَطْ وَقِيلَ هُوَ إشَارَةٌ إلَى الرَّجْمِ وَقِيلَ هُوَ إشَارَةٌ إلَى الْغَيْبَةِ كَمَا يُقَالُ لِلْغَيْبَةِ الْحَجَرُ أَيْ هُوَ غَائِبٌ لَا حَظَّ لَهُ ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْعَاهِرِ مِنْ النَّسَبِ وَبَقِيَ النَّسَبُ مِنْ الزَّانِي حَقُّ الشَّرْعِ إمَّا بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ ؛ لِيَكُونَ لَهُ زَجْرًا عَنْ الزِّنَا إذَا عَلِمَ أَنَّ مَاءَهُ يَضِيعُ بِهِ أَوْ ؛ لِأَنَّ الزَّانِيَةَ نَائِبُهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فَرُبَّمَا يَحْصُلُ فِيهِ نَسَبُ الْوَلَدِ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَذَلِكَ حَرَامٌ شَرْعًا ، وَلَا يَرْتَفِعُ هَذَا الْمَعْنَى بِتَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ كَانَ نَفْيُ النَّسَبِ عَنْ الزَّانِي لِحَقِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الزَّانِي وَفِيهِ إشَاعَةُ الْفَاحِشَةِ .
ولأن القوم لا يفهمون إلا في المتعة فغير الممكن أن يفهوا في أحكامم الدين
إذا كان الله حرم نسبها للأب فهل أنتم أعلم من الله تعالى؟