عن أمير المؤمنين (ع) قال: ( أنا أصغر من ربي بسنتين ) :image5: .
مصابيح الأنوار، الحجة سيد عبدالله شبر، ج2 الرواية 171
عرض للطباعة
عن أمير المؤمنين (ع) قال: ( أنا أصغر من ربي بسنتين ) :image5: .
مصابيح الأنوار، الحجة سيد عبدالله شبر، ج2 الرواية 171
لا حول ولا قوة الا بالله . هنا نسأل الشيعه ماذا كان ربهم قبل خمس سنوات من مولد علي رضي الله عنه وأين وكيف اتى ؟ربنا الاول والاخر والظاهر والباطن فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد . واما ربهم فكان معدوما قبل مولد علي رضي الله عنه بخمس سنين ولم يكن موجودا عندما ولد ابو طالب وعبدالمطلب .
السلام عليكم اولا اين سند الروايه الكامل ....اريد السند ..وثاني شئ حتى لوفرضنا صحتهافحقكم تقلون هكذا لانكم لاتفهمون اللغه العربيه ومعانيها دققو جيدا في المعنى ثم نزلو الشبهه المقصود بالرب هنا ليس الله تعالى وهل انتم اعلم اواعرف من علي ع وهو لايخطا في صغيره اوكبيره قصد الامام ع الرب هو النبي محمد ص اي ربيبه رباه وليس الرب اي الله فمثلا نقول انا رب هذه الاسره رب هذا البيت اي ربيبه نفس الشئ قصده الامام ع واما الشق الثاني عندنا في البحار ان عمر الرسول ص عندما مات 66 عاما والامام علي ع هو 64 لذلك قال الامام هكذا ...انتهى
وعلى من اتبع الهدى السلام
اما السند فلا تسألني انا اسال من كتب وطبع هذه الرواية وآلاف الروايات أمثالها المضحكة والتي تزيد من غرقكم
وقولك لنا بأننا لانفقه اللغة العربية فاقول لك ياابي الأسود الدؤالي كلمة (رب) يجب ان تكون مضاف ومضاف اليه بمعنى ان تقول ( رب البيت، رب العمل) او في قول (الامة ربتها) هذا باللغة العربية اما بالفارسية فاعذرني فانا جاهل بها ولله الحمد
وناتي الآن ايها العربي المؤرخ الى عمر النبي صل الله عليه وسلم فقد توفاه الله تعالى عن عمر 63 وليس 66 كما ارخت انت.
واخيرا تقول هل تعرفون او تفهمون اكثر من علي بن ابي طالب؟؟؟
نقول انك اردت بناء امر فهدمت ماقبله دون ان تعلم
ولكن دعني أسألك سؤالا
ماهو الاثبات ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا؟؟
بالطبع لايوجد شيء لديكم
نأتي الآن لما هدمته بيدك
في بداية ردك طالبت بالسند وهذا تشكيك منك بمصداقية الرواية ثم اردت اثباتها بأننا لانفهم اللغة العربية ثم قلت هل تفهمون اكثر من علي بن أبي طالب؟؟؟
لم توفق بالترقيع ليتك لاتستعجل وأعمل عقلك قليلاً فانت تسوق لدينك ويجب ان تكون مقنع ولو بالحد الأدنى.
لله درك يا ابو مصعب السلفي
احسنت بارك الله فيك اخي:p015:
مادخل اللغه الفارسيه بالامر تكرهون الفرس لانهم رفضو مبايعه اهل السقيفه الخائبه البائسه
وكرهكم لفرس هو محبتهم لعلي وال علي
وهل الفرس عار وقال فيهم نبي هم اهل العلم والمعرفه ومن بخاريكم ليش تتكلم عالفرس اقلها مو مل جحافلكم اليسرقون اموال العالم
بس احب اقولك اغنيتكم الحافضيها الفرس وحفيد الفرس وايران اول شئ الفرس مو عار ناس مثلنا ومثلكم والرسول قال لافرق بين عربي واعجمي طبقو السنه يااهل السنه
ثم انا اصغر من ربي بسنتين مااعلمك ماذا يقصد الامام هنا ام فقط تريدون تشكلو عالشيعه
وع كلمتك الروايات المضحكة احسن من ما اطلع الرسول زاني وشراب خمر وعائشه زانيه مو هذي كتبكم لولا ...
وكل اناء بمافيه ينضح .
الرب لايقصد بها كلمة الرب الاله وهذا واضحه وليس هناك احد عاقل يقول انا اصغر من الله بسنتين فما بالك بعلي عليه السلام
الرب هو الرسول ص ولاشئ غير ذلك ...
والسلام على من اتبع الهدى
وسار على سنة المصطفى
وسار على نهج المرتضى
حسيني .. وش بلاك عصبت الله يصلحك ..
ماسبيت الفرس ولا غلطت عليهم ، أنت إستهزأت بنا وبلغتنا العربية وحاولت تصرف علينا مفهوم غريب ، لكن ماضبطت معك وعلشان كذا زعلت .. وكل ماذكرته إني ما أعرف فارسي ، يعني ماسبيتهم ولا غلطت فيهم .. ليه الشحن المسبق هذا ؟؟؟
أنت في بداية كلامك طلبت سند الرواية ، يعني أنت غير مقتنع فيها ، طيب ليه تنتقد فهمنا لقول علي بن أبي طالب ( إذا كان قالها أصلاً ) وتستهزيء بفهمنا للغة العربية ، وما إكتفيت بهذا إلا قمت وشرحت لنا هذه المقوله اللي أصلاً أنت مهب مقتنع فيها ،، الله يصلحك وش ذا الدين اللي يجي على الهوى .
واما كتبكم اللي تدور حول وزع يخرج لسانه وفيل يطير وبرتقاله مواليه وقطو مادري وش فيه ،، أسألك بالله ماتضحك هالأمور ؟؟؟
وأخيراً أنت قلت إن في كتبنا أن النبي صل الله عليه وسلم زاني وشارب خمر وووووو وكذلك عائشة ...
لابأس أنت تورطت وضاقت عليك الدنيا وبدل ماتخرج من مشكلتك أردت سحب الناس لمشكلتك ، موضوعنا عن مقولة علي بن أبي طالب اللي أنتم كذبتم ودلستم عليه ، ليه تحاول تهرب وتدخل في موضوع الرسول صل الله عليه وسلم وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ؟؟؟
طيب راح أساعدك على الهروب علشان ماتتهمني بأني أكره الفرس ، هات من كتبنا اللي قالت إن الرسول صل الله عليه وسلم كان يشرب الخمر ويزني وعائشة زانية ..
إن أحضرتها وكانت صحيحة فأقسم بالله العلي العظيم بأني سأتشيع أمام الجميع ، وإن لم تحضرها فقد هدمت دينك الوضعي الجديد وجلست على أنقاضه ..
بإنتظارك وأتمنى أن لايطول الإنتظار ، كما اتمنى أن تجعل ردك فقط في الرسول صل الله عليه وسلم وعائشة ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني السنة وضيوفنا الشيعة
يدعون الشيعة أن الرب في الرواية هو النبي صلى الله عليه وسلم -وكيف علموا بمقصود علي رضي الله عنه هل دخلوا قلبه-ثانيا ماهو الدليل من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسب لنفسه بقوله أنا رب؟؟؟
نجي الحين لتحليلك ... ولاحظ أنا أستخدم كتبك ياكابتن ...
تقول بين النبي صل الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سنتين .. وهذا معنى كلام علي بن أبي طالب اللي دلستوه عليه ..
طيب نشوف ...
الرسول صل الله عليه وسلم وُلد عام الفيل ...
ولكن متى ولد علي بن أبي طالب ؟؟؟
خذ ياكابتن ...
الحسين بن محمد، عن محمد بن يحيى الفارسي، عن أبي حنيفة محمد بن يحيى، عن الوليد بن أبان، عن محمد بن عبد الله بن مسكان، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب لتبشره بمولد النبي صلى الله عليه واله فقال أبو طالب: اصبري سبتا [آتيك] ابشرك بمثله (3) إلا النبوة. وقال: السبت ثلاثون سنة، وكان بين رسول الله صلى الله عليه واله وأمير المؤمنين عليه السلام ثلاثون سنة (4).
6 - كا: بعض أصحابنا عمن ذكره، عن ابن محبوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما ولد رسول الله صلى الله عليه واله فتح لآمنة بياض فارس وقصور الشام، فجاءت فاطمة بنت أسد ام أمير المؤمنين عليه السلام إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة فأعلمته ما قالت آمنة، فقال لها أبو طالب: وتتعجبين من هذا ؟ إنك تحبلين (5) وتلدين بوصيه ووزيره (6). 7 - مصبا: ذكر ابن عياش أن اليوم الثالث عشر من رجب كان مولد أمير المؤمنين .
هذه الحاشية فيها مصادركم !!!
(1) راجع الرواية 13 ص 17 * أقول: بل الصواب أن يقال: (وامه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف وهى اول هاشمية ولدت لهاشمي) كما في اكثر المتون التاريخية وسياتى نقله عن شرح النهج في آخر الباب الثالث، نعم يتفرع على ذلك ان اول من ولد بين هاشميين طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم على عليه السلام (ب). (2) اصول الكافي 1: 452. (3) في المصدر: اصبري سبتا ابشرك بمثله. (4) اصول الكافي 1: 452 و 453. (5) في (ك): لتحبلين. (6) اصول الكافي 1: 454.
[7]
عليه السلام في الكعبة قبل النبوة باثنتي عشرة سنة (1). وروي عن عتاب بن اسيد (2) أنه قال: ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة في بيت الله الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب، وللنبي صلى الله عليه واله ثمان وعشرون سنة، قبل النبوة باثنتي عشرة سنة (3). وروى صفوان الجمال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: ولد أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الاحد لسبع خلون من شعبان (4). 8 - قل: روي أن يوم ثالث عشر شهر رجب كان مولد مولانا أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الكعبة قبل النبوة باثنتي عشرة سنة (5). 9 - أقول: قال الشهيد رحمه الله في الدروس: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو طالب وعبد الله أخوان للابوين، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهو وإخوته أول هاشمي ولد بين هاشميين، ولد يوم الجمعة ثالث عشر شهر رجب، وروي سابع شهر شعبان بعد مولد النبي صلى الله عليه واله بثلاثين سنة، انتهى (6). 10 - أقول: وقد قيل إنه عليه السلام ولد في الثالث والعشرين من شعبان. وقال علي بن محمد المالكي في الفصول المهمة: كان ولدا أبو طالب طالبا ولا عقب له، وعقيلا وجعفرا وعليا، وكل واحد أسن من الآخر بعشر سنين، وأم هانئ - واسمها فاختة - وأمهم جميعا فاطمة بنت أسد، هكذا ذكر موفق بن أحمد الخوارزمي في كتاب المناقب، ولد بمكة
هذه الحاشية فيها مصادركم !!!
(1) المصباح الكبير: 60 ه. (2) قال في اسد الغابة (3: 358): عتاب بن اسيد أسلم يوم
فتح مكة، واستعمله النبي على مكة بعد الفتح لما سار إلى حنين، وكان عمره حين ولاه
نيفا وعشرين سنة، ولم يزل على مكة إلى ان توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقره
أبو بكر إلى ان مات. وقال الواقدي: توفى يوم مات أبو بكر في 13 ه. (3) لم نجده في
المصباح الكبير ولعله في المصباح الصغير وهو مخطوط. (4) المصباح الكبير: 593. (5)
اقبال الاعمال: 655. (6) الدروس.
[8]المشرفة داخل البيت الحرام في يوم الجمعة، الثالث عشر من شهر الله الاصم رجب سنة ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة - وقيل بخمس وعشرين - وقبل المبعث (1) باثنتي عشرة سنة - وقيل بعشر سنين - ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصه الله تعالى بها إجلالا له وإعلاء لمرتبته وإظهارا لكرامته (2)، وكان هاشميا من هاشميين، وأول من ولده هاشم مرتين، وكان مولده بعد أن دخل رسول الله صلى الله عليه واله بخديجة بثلاث سنين، وكان عمر رسول الله صلى الله عليه واله يوم ولادة علي ثماني وعشرين سنة، انتهى كلام المالكي (3) 11 - ع، مع، نى: الدقاق عن الاسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن محمد بن سنان، عن المفضل، عن ثابت بن دينار، عن سعيد بن جبير قال: قال يزيد بن قعنب: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من عبد العزى (4) بإزاء بيت الله الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد ام أمير المؤمنين عليه السلام وكانت حاملة (5) به لتسعة أشهر، وقد أخذها الطلق، فقالت: رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت (6) وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي. قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره (7) ودخلت فاطمة فيه (8) وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر اللهبحار الانوار الجامعة الدرر أخبار الائمة الاطهار تأليف العلم العلامة الحجة فخر العلامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي (قدس الله سره) الجزء الخامس والثلاثون مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان كافة الحقوق محفوظة ومسجلة الطبعة الثانية المصححه 1403
ه - 1983 م
http://www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1314.html
هل لاتزال مصراً على أن علي بن ابي طالب يصغر النبي صل الله عليه وسلم بسنتين فقط ؟؟؟
يقول المثل اجا يكحلها عماها
وهذا ما فعله زميلنا حسيني الهوى
لقد لف الحبل حول عنقه وعنق عقيدته ولم يترك لنفسه مهرباً ولا منجى
نسي زميلنا ان كتبهم حبلى باقوال علي رضي الله عنه والتي يصف فيها انه اخو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان يقصده لم لم يقل انا اصغر من اخي بسنتين ؟ وهكذا تكون مفهومه على الاقل مع مخالفتها للواقع الذي يجعله اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة كما نصت كتبهم .
عندما يحشر الرافضي في الزاوية يبدأ يضرب في كل الاتجاهات من غير وعي ولا فهم لما يقول انو يتصرف .
بارك الله بك اخي ابو مصعب
وبكم بارك أخي الكريم أبو أحمد ..
وننتظر زميلنا ليفضحنا بكتبنا أننا إتهمنا نبي الله محمد صل الله عليه وسلم بالزنا وشرب الخمر ، وكذلك زوجته ، أمنا أم المؤمنين (فقط) عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ..
آمل ألا يطول الغياب .
هذا الشخص المسكين يفند تاره ويقول اننا لا نفهم العربيه ..
من أين لك ان علي اصغر من النبي بسنتين ؟
ماااسذج عقولكم اولا انا لم اقصد بانه اصغر منه عمرا بالمواليد يعني الرسول اكبر من علي ع في المواليد بسنتين لااياخ اقرا جيدا وانا قلت بغض النضر عن السند يعني حتى لوفرضت انها صحيحه يكون تفسيرها هكذا
معنى كلمة رب الرب هو المربي بمعنى المعتني بالشي فمثلا ربى المزارع الشجر أي اعتنى بها ورباها وهذا هو مفهوم كلمة رب وليس المقصود انه الله سبحانه وهذا ما قصده عليه السلام بقوله أنا اصغر من ربي وهو يقصد أن ربه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلكل يعلم أن الإمام علي (ع) رباه النبي محمد (ص) فهو ربه الآن انتهينا من معنى ربي نأتي إلى الشق الثاني من الكلام
وهو قوله (بسنتين) طبعا هنا ليس المقصود الولادة أي أن يولد شخص وبعده بسنتين يولد له أخ فيصبح الثاني اصغر منه بسنتين طبعا هذا ليس المقصود من الكلام إنما المقصود من حيث العمر فعمر النبي (ص) عندما توفي كان ستة وستون سنة وهذا ما هو موجود في بحار الأنوار للعلامة المجلسي (رض) في ج 38 ص 278 وعمر الإمام علي (ع) أربعة وستين وبهذا يتحقق القول أن الإمام علي (ع) اصغر من النبي (ص) بسنتين.
اووك تريد طعن البخاري بالرسول وعائشه طيب ....
الرسول يشتهي النساء ...او لم يعلم الرسول ان النضر بشهوة محرم ويعتبر زنا العين ومن الكبائر
عن معاوية يعني ابن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي قال سمعت أبا كبشة الأنماري قال كان رسول الله جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا يا رسول الله قد كان شيء قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال - أحمد 7
.1733.101
عن أبي كبشة ألانماري ، حين مرت به امرأة فوقع في قلبه صلعم شهوة النساء فدخل فأتى بعض أزواجه وقال ص : فكذلك فافعلوا .راجع أحياء علوم الدين للغزالي . 29 /2
وروى جابر : ان النبي رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج .وقال ان المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان ، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله معها مثل الذي معها .رواه صحيح مسلم والترمذي وقالوا حديث صحيح .
عن هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله قا ل عفان معها ابن ))) لها ((( فقال والذي نفسي بيده وقال ابن جعفر قال ))) فخلا بها ((( رسول الله وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث
مرات .مسند احمد .11857
عن البخاري اخرج عن انس بن مالك قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي فخلا بها وقال - لها - والله أنكن لاحب الناس الي .
راجع صحيح البخاري5234 .
عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكرع قالا : كنا في جيش ، فأتانا رسول الله ص فقال :إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا
)صحيح البخاري .1844
........................
كنا في جيش ، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا ، فاستمتعوا . وقال ابن أبي ذئب : حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل وامرأة توافقا ، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا ، أويتتاركا تتاركا ) . فما أدري أشيء كان لنا خاصة ، أم للناس عامة .
الراوي: جابر بن عبدالله و سلمة بن الأكوع
خلاصة الدرجة: [صحيح]
المحدث: البخاري
المصدر: الجامع الصحيح
الصفحة أو الرقم: 5117s
..........................
اما طعنكم بعائشه فتفضل .....
رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَفِيَتْ أَظَافِيْرُ فُلاَنٍ، مِنْ كَثْرَةِ مَا
كَانَ يَتَسَلَّقُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
سير اعلام النبلاء الجزء 13 صفحة 229
صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: ج 10 /باب 7 ص27 .
( حدثنا ) عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلَّم فقالت يا رسول الله انى أرى في وجه أبى حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلَّم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلَّم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفى رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلَّم. رقم الحديث:1453 .
( وحدثنا ) إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى أبى حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فاتت ( تعنى ابنة سهيل ) النبي صلى الله عليه [وآله] وسلَّم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا وانى أظن أن في نفس أبى حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه [وآله] وسلَّم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبى حذيفة فرجعت فقالت انى قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبى حذيفة.تابع للحديث المتقدّم رقم 27 .
( وحدثنا ) إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ( واللفظ لابن رافع ) قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة ان القاسم بن محمد بن أبي بكر اخبره ان عائشة أخبرته ان سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلَّم فقالت يا رسول الله ان سالما ( لسالم مولى أبى حذيفة ) معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال ارضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني ان عائشة أخبرتنيه. رقم الحديث : 28
( وحدثنا ) محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب ان يدخل على قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلَّم أسوة قالت إن امرأة أبى حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما يدخل عليَّ وهو رجل وفى نفس أبى حذيفة منه شئ فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلَّم ارضعيه حتى يدخل عليك.
محمد ص يدخل بغتةً على عائشة ويرى عندها رجلاً يلتقم ثدييها ويرضع منهما والأصح يمصمصهما (لأن عائشة لم تكن في حالة أمومة ولايمكن أن يوجد في ثدييها حليب)، فيضفرّ ويتغير لون وجهه (الشريف) نتيجة هول الصدمة! ثم يقول "يا عائشة من هذا؟"، وعائشة ترد عليه: "هذا أخي من الرضاعة"، ". ماذا كان يفعل ابن أبي القعيس عند عائشة في غياب رسول الله
ولماذا أدخلته؟ وماذا كان يريد؟ أسئلة أجاب عليها بكل وضوح تغيّر لون وجه محمد ! لماذا بوّب البخاري هذا الحديث الشريف في كتاب النكاح؟نعم لقد اعتبر البخاري بفطنته المعهودة وبطعنه لزوجات الرسول أن ما جرى بين أم المؤمنين وبن أبي القعيس أكثر من مجرد مصمصة لقد كان تناكحاً لذلك وضعه ضمن كتاب
النكاح!لماذا البخاري هكذا يطعن بعائشه لماااذا
اقرأ الحديث الشريف:
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلعم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع بعد حولين، حديث رقم 4712.
اقرأ فتح الباري بشرح صحيح البخاري:
الرسول وابا بكر كانا متيقنين بزنا عائشه قبل نزول ايه الافك
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي الناشر : دار الفكر، بيروت - 1412 هـ عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 368 ] ح 15295 ( ... فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة قد بلغها الخبر فجاء إليها فدخل عليها وجلس عندها وقال : " يا عائشة إن الله قد وسع التوبة " . فازددت شرا إلى ما بي فبينا نحن كذلك إذ جاء أبو بكر فدخل علي فقال : يا رسول الله ما تنظرن بهذه التي قد خانتك وفضحتني ؟ قالت : فازددت شرا إلى شر .... فما كان إلا يسيرا حتى نزل الوحي فلما نزل جعلنا نرى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور وجاء عذرها من الله جل ذكره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبشري يا عائشة ثم أبشري يا عائشة قد أتاك الله بعذرك " . فقلت : بغير حمدك وحمد صاحبك . قال : فعند ذلك تكلمت رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه خصيف وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون . وبقية رجاله رجال الصحيح ).
بعض ما ورد في توثيقه من فحول علماء الرجال :
قال عنه يحيي بن معين : ثقة . وقال عنه أبو زرعة : ثقة وقال عنه أحمد بن عبد الله العجلي : ثقة وقال عنه أبو حاتم : صالح يخلط وقال محمد بن سعد : ثقة وقال الدارقطني : يعتبر به يهم وقال الساجي : صدوق . وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به . وقال عنه ابن حبان (...كان شيخا صالحا فقيها عابدا ...و هو صدوق فى روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات فى الروايات و ترك ما لم يتابع عليه ...).
المعجم الكبير المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الناشر : مكتبة العلوم والحكم – الموصل الطبعة الثانية ، 1404 – 1983 تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي عدد الأجزاء : 20 جزء 23 - صفحة 117 ح 152 ( .... فبلغ رسول الله أن عائشة قد بلغها الأمر فجاء إليها فدخل عليها وجلس عندها وقال : ( يا عائشة إن الله قد وسع التوبة ) فازددت شرا إلى ما بي فبينا نحن كذلك إذ جاء أبو بكر فدخل علي فقال : يا رسول الله ما تنتظر بهذه التي خانتك وفضحتني ؟ قالت : فازددت شرا إلى شر .......فما كان إلا يسيرا حتى نزل الوحي فلم يزل يرى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور وجاء عذرها من السماء يعني من الله فقال رسول الله : ( أبشري يا عائشة ثم أبشري يا عائشة فقد أنبأني الله بعذرك ) فقلت : بغير حمدك وحمد صاحبك قالت : فعند ذلك تكلمت وكانت إذا أتاها يقول : كيف تيكم ؟ ).
المعجم الأوسط [ جزء 6 - صفحة 270 و271 ] ح 6389 ( فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة قد بلغها الأمر فجاء إليها فدخل عليها وجلس عندها وقال يا عائشة إن الله قد وسع التوبة فازددت شرا إلى مابي فبينا نحن كذلك إذ جاء أبة بكر فدخل علي فقال يا رسول الله ما تنتظر بهذه التي خانتك وفضحتني قالت فازددت شرا إلى شر ).
كنت نازلا على عائشة . فاحتلمت في ثوبي . فغمستهما في الماء . فرأتني جارية لعائشة . فأخبرتها . فبعثت إلي عائشة فقالت : ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟ قال قلت : رأيت ما يري النائم في منامه . قالت : هل رأيت فيهما شيئا ؟ قلت : لا . قالت : فلو رأيت شيئا غسلته . لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يابسا بظفري .
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 290
خلاصة حكم المحدث: صحيح
من هو الذي كان نازلا عند عائشه ,,.
هو عبد الله بن شهاب الخولاني اذن لماذا البخاري يقول هكذا ويطعن عائشه
الرسول يشرب الخمر معاذ الله
قال ابن حجر في الفتح :
وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثقفي عن أبيه أنه كان يتجر في الخمر وأنه أقبل من الشام فقال يا رسول الله أني جئتك بشراب جيد فقال يا كيسان أنها حرمت بعدك قال فأبيعها قال أنها حرمت وحرم ثمنها وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال أشعرت أنها قد حرمت بعدك قال أفلا أبيعها وانتفع بثمنها فنهاه[فتح الباري شرح صحيح البخاري ج8 ص279]
وأخرج عدة من الحفاظ منهم الطبراني عن تميم الداري :
أنه كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر فلما كان عام حرمت أهدى له راوية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنها قد حرمت ) قال : فأبيعها ؟ قال : ( إنه حرام شراؤها وثمنها ) .[المعجم الكبير للطبراني ج2 ص7 ح1275]
وقال نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد :
ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان يهدي فذكر نحوه باختصار إلا أنه قال :
إنه حرام شراؤها وثمنهاوإسناده متصل حسن[مجمع الزوائد ج4 ص157 ح6403]
وأخرج عدة من الحفاظ منهم احمد بسنده عن عبد الرحمن بن غنم :
ان الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر فلما كان عام حرمت فجاء براوية فلما نظر إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحك قال هل شعرت انها قد حرمت بعدك قال يا رسول الله أفلا أبيعها فانتفع بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم فإذ أبوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما يأكلون وان الخمر حرام وثمنها حرام وان الخمر حرام وثمنها حرام وان الخمر حرام وثمنها حرام .[مسند الإمام احمد ج14 ص30 ح17918 تحقيق احمد شاكر قال إسناده حسن وهو عند البخاري مثله بنحوه في 6\494 رقم 3460 ( فتح ) في الأنبياء ذكر بني إسرائيل ، ومسلم 3\1207 رقم 1582 في المساقات \تحريم بيع الخمر ، والنسائي 7\307 رقم 4664 ، وابن ماجه 2\1122 رقم 3383 ، ومالك 2\846 رقم 12]
قال الطحاوي في المحلى بالآثار :
وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو حديث ابن عمر هذا . أخبرنا فهد قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : ثنا يحيى بن اليمان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن خالد بن سعد ، عن أبي مسعود قال : { عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة ، فاستسقى ، فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية ، فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ، ثم شرب . فقال رجل : أحرام هو ؟ فقال لا } .
وحدثنا أبو بكرة قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا شريك عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه أنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن . فقلت إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها ، فقال " اشربا ، ولا تشربا مسكرا " .
وقد روي في ذلك عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما حدثنا علي بن معبد ، قال : ثنا يونس قال : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن { أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا ، إلى اليمن فقلنا : يا رسول الله ، إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير ، أحدهما يقال له المزر ، والآخر يقال له البتع ، فما نشرب ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربا ، ولا تسكرا}.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني السنة وضيوفنا الشيعة
الرد على الشبهات ضد النبي صلى الله عليه وسلم
بالنسبة للشبهة الأولى ياحسيني:
جاء في الحديث*ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ رواه الترمذي 2701 وهو في صحيح الجامع 7953
التعليق: أنت تقرأ ولا تفهم ويا أسفاه-تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"وقع في قلبي" وهذا يدل على أنها النظرة الأولى وبدون قصد -فوقع في نفسه الشهوة وهذا أمرا طبيعيا فهو بشر فذهب وفضى شهوته في نسائه -فهل هذا خطأ ياناقل الشبهة-ثم ليكون في علمك أن في هذا الحديث مايفيد الأمة من ناحية إذا رأى الرجل إمرأة ووقع في نفسه الشهوة فاليفضي شهوته في زوجته إجتنابا للزنا.
أما الشبهة الثانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلا بالمرأة فالرد:
حديث رواه البخاري في صحيحه قال : حدثنا إسحاق حدثنا وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك*أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ""معها أولاد لها"" فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم*لأحب الناس إلي قالها ثلاث مرار*.
فلا نغفل ما جاء بالحديث قول : "*معها أولاد لها "فقال النبي صلى الله عليه وسلم*"مسلم ج 4 ص 1948 ط دار إحياء التراث العربي ح 2509 كتاب الفضائل باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم
( حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك يقول ثم*جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال*والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات*) وهو برقم 175_ 2509 ص 1078 في مجلد واحدة ط دار إحياء التراث العربي وبرقم 4564 ط العالمية كتاب الفضائل
مع ملاحظة أن قوله صلى الله عليه وسلم (إنكم) يعني به الأنصار عموماً ، أو (إنكن) يعني به نساء الأنصار عموماً ، وليس خصوص هذه المرأة وإلا لقال (إنكِ) !وتأملوا :خلا بها ثم قال لها (والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات) !!تأملوا أن الراوي هو أنس بن مالك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خلا بها ثم في نهاية الحديث يقول إن الرسول قال لها إنكم أحب الناس إليّ فإذا كانت خلوة بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وبين المرأة فكيف سمع أنس ما قاله الرسول صلى الله عليه سلم للمرأة ؟؟لأن الخلوة هي ما بين أثنين فمن أين سمع الراوي ما دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة أم أن الرجل يتجسس ؟ أم من علم الغيب كما علم بجامعة النبي الأعظم لأزواجه في ساعة واحدة أم ماذا ؟!
وقد جاء بــ فتح الباري بشرح صحيح البخاريقوله (فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في بعض الطرق , قال المهلب :لم يرد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه*,*وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام, ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمعه ا ه .
ووقع عند مسلم من طريق حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس "*أن امرأة كان في عقلها شيء قالت : يا رسول الله إن لي إليك حاجة , فقال : يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك" وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من طريق حميد عن أنس لكن ليس فيه أنه كان في عقلها شيء .
أما الشبهة الثالثة قلت:
أقول:اقتباس:
كنا في جيش ، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا ، فاستمتعوا . وقال ابن أبي ذئب : حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل وامرأة توافقا ، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا ، أويتتاركا تتاركا ) . فما أدري أشيء كان لنا خاصة ، أم للناس عامة .
الراوي: جابر بن عبدالله و سلمة بن الأكوع
خلاصة الدرجة: [صحيح]
المحدث: البخاري
المصدر: الجامع الصحيح
الصفحة أو الرقم: 5117
وهذا الحكم كان في في نكاح المتعة قبلَ أن يُنْسَخَ ويصبحَ محرَّما .
قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
[FONT='Simplified Arabic', tahoma, 'Traditional Arabic', verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
كيف تفسر مالم تظنه صحيحاً ؟؟؟ هل ترمي سهمك ولا يهمك إن أصاب أم لم يُصِب ؟؟؟
نحن لسنا في حسينية نتلقى ونصدق ونشرب الفيمتو ونأكل الساندوتشات ونكتفي ...
إما أن تُثبت صحة المقوله فترد علينا بها رد علمي ، أو أن تنفيها وتضع لذلك العلل ..
ليس لديك حل غير أحد هذين الإثنين .
الرب كما أسلفت لك يجب أن يكون مضاف ومضاف إليه .. أما كلمة رب لوحدها لاتُطلق إلا كلفظ جلالة ، هكذا نفهمها نحن ( العرب ) ، واما كلمة ( سنتين ) فأنت من وضع هذا المعنى وحددت عمر علي بن أبي طالب بـ 64 عاماً عند وفته ، وحددت بعمر النبي صل الله عليه وسلم بـ 66 سنة عند وفاته ، وبهذا أنت من شرح معنى سنتين لا نحن ..
كما أسلفت لك ، لاتجادل فيما لم يثبت عندك صحته ، أثبت العرش أولاً ثم النقش ، فلا تهدم دينك أكثر من هذا .
الرسول صل الله عليه وسلم بشر ويشتهي النساء ( بالحلال ) وهذا لايقدح به صل الله عليه وسلم لأنه قال هذا عن نفسه ...
4776 حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني .
فالشهوة للنساء لاتعيبه صل الله عليه وسلم فكل شهوته أوقعها بالحلال ويكفر من قال غير ذلك ..
قال الرسول صل الله عليه وسلم ( أتيت بعض أزواجي ) ..
وأنت تهددنا بقولك
أين زنى الرسول صل الله عليه وسلم كما إدعيت انت ؟؟؟؟؟
هل الدخول في بعض الأزواج تعتبرونه زنى ؟؟؟؟
سبحان الله ..
نبينا صل الله عليه وسلم يعلمنا العفه والطهارة بإيقاع الشهوة على أزواجه فتتهمه بالزنى ؟؟؟
وعند النظر إلى شرح الحديث وجدت أن الإمام النووي قال : " هذه المرأة إما محرم له كأم سليم وأختها . وإما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالا خفيا بحضرة ناس , ولم يكن خلوة مطلقة وهي الخلوة المنهي عنها . "
ثم إني وجدت روايات أخرى في صحيح البخاري تبين أن المرأة لم تكن لوحدها بل كان معها أبنائها ولعل شيخنا الفاضل لم يطلع عليها وإليكم هذه الروايات :
أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إلي). قالها ثلاث مرار.
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع
الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6645
حدثنا إسحاق حدثنا وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك
أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي قالها ثلاث مرار . صحيح البخاري
قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري : قوله ( أن امرأة من الأنصار ) لم أقف على اسمها ولا على أسماء أولادها .
قوله ( معها أولادها ) في رواية الكشميهني أولاد لها .
حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنسا قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها ابن لها فقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات .
حدثنا محمد بن جعفر وعفان قالا حدثنا شعبة عن هشام قال عفان أخبرني هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان معها ابن لها فقال والذي نفسي بيده وقال ابن جعفر قال فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين .
فبهذا يتضح بعد الجمع بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلي بالمرأة ، ولكن كان معها أبن أو أكثر ، وكان أمام أعين الناس ! ويتضح أيضا أنه عليه السلام لم يقل لها " إني أحبك في الله "
بصيغة المخاطب المفرد ، ولكن قالها بصيغة الجمع .
تمت الإجابة أعلاه ( آفة الجاهل النسخ واللصق ) .
المتعه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخمر والزواج
بأمهات الأباء موجود لكن الشريعة لم تنزل في 24 ساعة بل في 23 سنة اي بدأت الأحكام الاسلامية تعالج المسائل واحدة واحدة وأذا كنت متبعا لعلي رضي الله عنه صادقاَ فخذ هذا الحديث
الأستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر ) .. للطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال : " إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253]
هل تعتبر المتعه زنى ؟؟؟؟؟
الإجابة في الأعلى ...
هذه الرواية موجوده في كتاب الكامل في الضعفاء الرجال ..
وهذه الرواية غير صحيحة ،،،، أين إسناده إلى الزهري ؟ فهو مرسل، ثم لا يسمع قول العدو في عدوه، وابن أبي داود إن كان حكى هذا، فهو مخبول ، فلقد بقي بينه وبين ضرب العنق شبر، لكونه تفوه بمثل هذا البهتان) .
وقال الحافظ الذهبي في تأريخ الإسلام :( وقال أبو نعيم الحافظ: توفي محمد بن عبد الله بن حفص الهمداني سنة خمس وثمانين ومائتين. حدث عن صالح بن مهران، والناس. عرض عليه قضاء إصبهان فهرب إلى قاشان، وهو سبط أمير إصبهان خالد بن الأزهر، وهو الساعي في خلاص عبد الله بن أبي داود لما أمر أبو ليلى الحارث بن عبد العزيز الأمير بضرب عنقه لما تقولوا عليه.وذلك أنه حسده جماعة لما قدم إصبهان، لتبحره في الحفظ، وأجرى يوماً في مذاكرته ما قالته الناصبة في علي، فنسبوا إليه الحكاية، وتقولوا عليه) ،
في سياق قصة سالم ما يدل على أن التحليل بعد انعقاد التحريم. ففي قوله: «كيف أرضعه وهو رجلٌ كبير ؟! ».
وفي رواية: « إنه لذو لحيةٍ» - ما يشعر بأنها كانت تعرف اعتبار الصغر في الرضاع المحرم، وأن حديثها كان بعد نزول الآيات في رضاع الحولين .
ومن ضحك النبي صل الله عليه وسلم كما أوردته أنت فربما كان يضحك معها .
وأسألك هل بين النبي صل الله عليه وسلم كيفية الرضاع ؟؟؟
أبداً لم يبين ،، وهناك أنواع منم الرضاع ، منه ما يسمى بالسعوط ومنها مايسمى بالوجور ، ويمكن صب الحليب في إناء وشربه دون لمس للبشرة ، ومهما كانت الأوضاع فهذا الأمر خاص وليس عام ..
هل لدى الشيعة شيء عن رضاع الكبير ؟؟؟
نعم ...
المعصوم وبحرالعلوم , النراقى, مرتضى ,الخوئى , التبريزى , الحكيم وتصحيح رضاع الكبير !!
السؤال الخامس :
ماهو حكم شرب حليب المرأة ، سواء كان الشارب زوجها ، أم شخصا آخر ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه
http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/ind...534851&31&60&1
المرجع الدينى الكبير السيد الحكيم
2 ـ هل صحيح أنه إذا رضع الرجل من ثدي زوجته تحرم عليه ؟ وهل الرضاعة من ثدي الزوجة أمرٌ جائز أصلاً؟
ج 2 ـ هذا القول ليس بصحيح وتجوز الرضاعة من ثدي الزوجة.
http://www.*****eem.com/~istefta/tasel/1423-06.htm
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية )
صــراط النجــاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
مع تعليقات وملحق
لسماحة آية الله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
الجزء الأول
المبحث الثالث
أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
سؤال 1068
تعليق التبريزى
بسمه تعالى
لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة
وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى
جواد التبريزي
السيد محمد بحر العلوم
وصحيحة جميل : « اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شيء من ولدها و ان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، و اذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده و ان كان من غير المراة التي ارضعته» (146)
مستند الشيعة في احكام الشريعة
تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
المتوفى سنة 1245 هـ
الجزء السادس عشر
الفصل الثاني : في الرضاع
البحث الاول : في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
رقم (146)
تحقيق : مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث
[ المسألة ] التاسعة
يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع .
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد (1) ، لإطلاق الكتاب والسنة ؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [ بن عليّ ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: « قال : إذا رضع (2) الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » (3) .
ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره .
(1) صرّح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
(2) كذا في الوسائل و « ق » ، وفي سائر النسخ وهامش « ق » : ارتضع .
(3) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(4) تقدّمت في الصفحة : 51 ـ 52 .
كتاب الرِضَاعُ
للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره )
1214 ـ 1281 هـ
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
لميلاد الشيخ الانصاري
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
[ تفاصيل المسائل المتقدمة
[ المسألة ] التاسعة
( 66 )( 69 )
أنصحك بقراءة الموضوع جيدا قبل الرد من اجل الرد فقط!!
والفتوى من علمائك واضحة أمامك بل مراجع وليس علماء فقط .
فالخوئي والتبريزي والحكيم وغيرهم يُحلّون رِضــاع الكبير ويكفينا قول الخوئي حيث إنه عمدة في الحديث عندكم وهو مرجع أيضاً !!
يقول :
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية )
صــراط النجــاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
مع تعليقات وملحق
لسماحة آية الله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
الجزء الأول
المبحث الثالث
أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
سؤال 1068
تعليق التبريزى
بسمه تعالى
لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة
وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى
جواد التبريزي
صحح ووثق هذه الرواية :
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته "
بلغة الفقيه -ج 3 - رسالة في الرضاع
ص 125
وأخيراً .. أسألك ...
أنت قلت ...
أين دليل زنى أو إتهامنا لعائشة في الزنا بما أنزلتها من رواية ؟؟؟
أجبنا أعلاه ..
نسخ ولصق
كالببغاء عقله بلسانه يردد دون فهم ... أجبنا أعلاه ...
هات لنا سند الرواية والمصدر ،، لسنا في حسينية .
أخوها من الرضاع فإما ان عائشة رضعت من والدة هذا الرجل أو أن الرجل رضع من والدة عائشة ، فهل أنكر النبي صل الله عليه وسلم هذا على عائشة ؟؟؟ لا لم ينكر ، وتغير وجهه الشريف قبل أن يعرف مكانة هذا الرجل وعندما علم نصح نصيحه فقط ، فهذه لاتدل على زنى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وإلا لكنا سنتهم نبينا صل الله عليه وسلم بإتهامات أخرى .
ولكن اين سند هذه الرواية
كتاب الهيثمي رحمه الله فيه بعض المآخذ لاحظها العلماء ومنها :-
1- وصفه بعض الرجال بأوصاف لم تذكر في كتبها, كاعتباره "ليث بن أبي سليم" مدلّساً, رغم أنه لم يذكره أحد في المدلسين.
2- توثيق رجال أسانيد رغم وجود وضّاع.3- توثيقه من يعتبره ضعيفاً جداً بعد قليل, أو العكس.
4- تجهيله لرجل في موضع ومعرفته في موضع آخر.
5- نفيه أن يكون الرجل هو فلان, فإذا به هو.
6- ظنه بعض الكنى لفلان ثم يتبيّن أنها لغيره.
ولذلك قال تلميذه الحافظ ابن حجر في "إنباء الغمر": "وكنتُ قد تتبَّعت أوهامه في كتابه "مجمع الزوائد" فبلغني أنّ ذلك شقَّ عليه فتركتهُ رعايةً له".
لذلك استشهد علينا بهذه المسئلة بما ورد في الصحيحين وحتى لو صحت الرواية فهل الصديق قالـــ ذلك في عائشة بعد تبرأة القران لها ام قبل ذلك ؟
الحكم الذي أوردته بعد تبرئة الله لها فيكون الامر متعلقا بما بعد البراءة و ليس
قبله و الآية واضحة فيه و مثله مثل الحد على شارب الخمر فلا يقام على من فعله قبل التحريم و لا يقال أنه أتى معصية قبل تحريمه
أقسم بالله أن هذه الرواية من أجمل ماقرأت منك ...
أردت ان تسيء لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ، فجعلك الله تعالى تنقل لنا برائتها من سابع سماء ،، ما أعدلك ياربنا ..
ومن جهه أخرى ..
.. زوجات الرسول صلى الله عليه وآله يخطئون ويصيبون ..
قال الله تعالى : ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ) .
ثانياً .. سنأخذ بعض الإستدلالات ..
قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ( 6 / 26 – 35 ):
عائشة رضي الله عنها ( نأخذها كمثل لزوجات النبي ومن وقعت عليها شبهه ) محفوظة غير معصومة .
وعند حادثت الإفك خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( أما بعد يا عائشة ! فإنه قد بلغني عنك كذا و كذا، [ إنما أنت من بنات آدم ]، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله و توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه ). و في رواية : << فإن التوبة من الذنب الندم >>.
أخرجه البخاري ( 8 / 363- 364- فتح ) و مسلم ( 8 / 116 ) و أحمد ( 6 / 196 ) و الرواية الأخرى له ( 6 /364) و أبو يعلى ( 3 / 1208 و 1218 ) و الطبري في " التفسير " ( 18 / 73 و 75 ) و البغوي ( 6 / 74 ) من حديث عائشة - رضي الله عنها - في حديثها الطويل عن قصة الإفك و نزول الوحي القرآني ببراءتها في آيات من سورة النور : ( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم ... ) الآيات ( 11 - 20 ) ، و الزيادة التي بين المعقوفتين هي لأبي عوانة في " صحيحه " , و الطبراني في " معجمه " كما في " الفتح " ( 8 / 344 و 364 ).
و قوله : << ألممت >> .
قال الحافظ: أي وقع منك على خلاف العادة، و هذا حقيقة الإلمام، و منه: ألمت بنا والليل مرخ مستورة. قال الداوودي : " أمرها بالاعتراف، و لم يندبها إلى الكتمان، للفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم و غيرهن، فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهن و لا يكتمنه إياه، لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك بخلاف نساء الناس، فإنهن ندبن إلى الستر ".
ثم تعقبه الحافظ نقلا عن القاضي عياض فيما ادعاه من الأمر بالاعتراف، فليراجعه من شاء.
لكنهم سلموا له قوله: إنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك.
و ذلك غيرة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، و لكنه سبحانه صان السيدة عائشة - رضي الله عنها - و سائر أمهات المؤمنين من ذلك كما عرف ذلك من تاريخ حياتهن ، و نزول التبرئة بخصوص السيدة عائشة - رضي الله عنها - ، و إن كان وقوع ذلك ممكنا من الناحية النظرية لعدم وجود نص باستحالة ذلك منهن ، و لهذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة موقف المتريث المترقب نزول الوحي القاطع للشك في ذلك الذي ينبئ عنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترجمة : << إنما أنت من بنات آدم، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله .. >> ، و لذلك قال الحافظ في صدد بيان ما في الحديث من الفوائد: " و فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي. نبه عليه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به ". يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع ببراءة عائشة - رضي الله عنها - إلا بعد نزول الوحي. ففيه إشعار قوي بأن الأمر في حد نفسه ممكن الوقوع ، و هو ما يدندن حوله كل حوادث القصة وكلام الشراح عليها ، و لا ينافي ذلك قول الحافظ ابن كثير ( 8 / 418 ) في تفسير قوله تعالى: ﴿ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين ﴾
( التحريم : 10 ).
" و ليس المراد بقوله: ﴿ فخانتاهما ﴾ في فاحشة، بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور ".
أقول: فلا ينافي هذا ما ذكرنا من الإمكان ، لأن المقصود بـ " العصمة " الواردة في كلامه - رحمه الله - و ما في معناها إنما هي العصمة التي دل عليها الوحي الذي لولاه لوجب البقاء على الأصل ، و هو الإمكان المشار إليه ، فهي بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: << فالمعصوم من عصمه الله >> في حديث أخرجه البخاري و غيره .
و ليس المراد بها العصمة الخاصة بالأنبياء عليهم الصلاة و السلام ، و هي التي تنافي الإمكان المذكور ، فالقول بهذه في غير الأنبياء إنما هو من القول على الله بغير علم ، و هذا ما صرح به أبو بكر الصديق نفسه في هذه القصة خلافا لهواه كأب ، فقد أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله عنها رأسها ، فقالت: ألا عذرتني ؟ فقال: أي سماء تظلني ، و أي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم ؟!
وهذا هو الموقف الذي يجب على كل مسلم أن يقفه تجاه كل مسألة لم يأت الشرع الحنيف بما يوافق هوى الرجل ، و لا يتخذ إلهه هواه.
وأما العصمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم (فالمعصوم من عصمه الله ) تعني حتى في زماننا هذا .. فاي مسلم او مسلمة يعصم نفسه من الوقوع بالزلل والمعاصي والمويقات خوفاً وخشية من الله سبحانه وتعالى وطمعاً بما عنده من أجر ، فإن الله عزوجل يعصمه ويعينه على جهده ..
رددنا في السابق
أين الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ؟؟؟
الحديث موجود في صحيح مسلم و لكنه بدون لفظه كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية .
وشهر بن حوشب ضعيف الحديث
قال شعبة : ولقد لقيت شهرا فلم أعتد به.
وقال يعقوب بن شيبة : سمعت على ابن المدينى ، وقيل له : ترضى حديث شهر بن حوشب ؟
فقال : أنا أحدث عنه . قال : وكان عبد الرحمن بن مهدى يحدث عنه . قال : وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمعا عليه يحيى وعبد الرحمن ـ يعنى على تركه.
وقال عمرو بن على : كان يحيى لا يحدث عن شهر بن حوشب وكان عبد الرحمن يحدث.
وقال النسائى : ليس بالقوى .
وقال النضر بن شميل ، عن ابن عون : إن شهر نزكوه.
وقال حنبل بن إسحاق ، عن أحمد بن حنبل : ليس به بأس . وقال عثمان بن سعيد الدارمى : بلغنى أن أحمد بن حنبل كان يثنى على شهر بن حوشب.
وقال الترمذى : قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب.
وقال الترمذى عن البخارى : شهر حسن الحديث . وقوى أمره ، وقال : إنما تكلم فيه ابن عون ، ثم روى عن هلال بن أبى زينب عنه.
وقال عبد الله بن شعيب الصابونى ، وعباس الدورى ، والمفضل بن غسان الغلابى عن يحيى بن معين : ثبت .
وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ،
على أن بعضهم قد طعن فيه وقال أيضاً : وشهر وإن قال ابن عون : إن شهرا نزكوه .
فهو ثقة.
وقال أبو رزعة : لا بأس به ، ولم يلق عمرو بن عبسة .
وقال أبو حاتم : شهر أحب إلى من أبى هارون وبشر بن حرب وليس بدون أبى الزبير ، ولا يحتج به.
وقال ابن حبان : كان ممن يروى عن الثقات المعضلات ، وعن الأثبات المقلوبات
.
وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوى عندهم .
وقال ابن عدى : وعامة ما يرويه شهر و غيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه ، وشهر ليس بالقوى فى الحديث ،
وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به . وقال مرة ضعيف جداً.
وقال الدارقطنى : يخرج حديثه .
وقال البيهقى : ضعيف .
وقال ابن حزم : ساقط .
وقال أبو الحسن بن القطان الفاسى : لم أسمع لمضعفه حجة ، وما ذكروا من تزييه
بزى الجند ، وسماعه الغناء بالآلات ، وقذفه بأخذ الخريطة ، فإما لا يصح ، أو
هو خارج على مخرج لا يضره ، وشر ما قيل فيه أنه يروى منكرات عن ثقات ، وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به .
وقال يحيى القطان ، عن عباد بن منصور : حججنا مع شهر فسرق عيبتى
حسناً لنرى طرق رواية هذا الحديث من كتبكم ومن معصوميكم ...
9057 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في رجل ترك غلاماله في كرم له يبيعه عنبا أوعصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لايصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمربهما رسول
الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال
أبوعبدالله (ع) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها(3).
الفروع من الكافي — الجزء الخامس
باب بيع العصير والخمر
[230]
[231]
70 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْت تهذيب الأحكام، ج7 لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460
ه).
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق
9 بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَجُوز
ص: 135 - ص: 137
72 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا
تهذيب الأحكام، ج7
لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460 ه).
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق
9 بَابُ الْغَرَرِ وَالْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَجُوز
ص: 136 - ص: 137
وأقرأ كذلك ...
روى في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : « في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاهريقتا وقال : إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم .
الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة
المؤلف / الخوئي
حرمة الاكتساب بالخمر وسائر المسكرات والفقّاع
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4915
و في الصحيح بسندين و الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثمَّ باعه قال لا يصلح ثمنه ثمَّ قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها هذا الغلام أن يتصدق بثمنها. إلى غير ذلك من الأخبار.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج10
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي
باب حد شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي
ص: 152 - ص: 153
و فيه أن المراد من البائع الذمي الذي أقره الشارع على ما عنده بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية و إن كان معاقبا باعتبار تكليفه بالفروع، و بصحيح محمد بن مسلم «1» عن أبي جعفر عليه السلام «في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمر بعد ما حرمت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا، و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها و مثله في الصدقة خبر أبي أيوب «2».
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج25
المؤلف( مع ذكر تاريخ الولادة و الوفاة): شيخ الفقهاء وإمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي
تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق
الناشر: دار إحياء التراث العربي
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان
المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني
[المسألة
الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير]
ص: 52 - ص: 53
معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) «. ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول اللّه (ص) راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه (ص) فأهريقتا.» الوسائل باب 55 من أبواب ما يكتسب به حديث
1. بحوث في شرح العروة الوثقى، ج4
المؤلف: الصدر، الشهيد، السيد محمد باقر
تاريخ وفاة المؤلف: 1400 ه ق
الناشر: مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي
تاريخ الطبع: 1408 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد محمود الهاشمي [حكم الانتفاع بالأعيان النجسة]
ص: 336 - ص: 337
و في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إنّ رجلا من
ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راويتين من خمر، فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأهريقتا، و قال: إنّ الّذي حرّم شربها
حرّم ثمنها» «2».و هي تشعر أو تدلّ على ملازمة حرمة الشيء شربا أو أكلا أو انتفاعا لحرمة ثمنه.و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن ثمن الخمر؟
قال: «أهدي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها «3» أن تباع، فلمّا أن مرّ بها الذي يبيعها، ناداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من خلفه، يا صاحب الرّاوية إنّ الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت» «1».
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج1
المؤلف المحقق المدقق سماحة آية اللّه العظمى روح اللّه
بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني قدس سره( ت 1409 ه).
الناشر: مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره
تاريخ الطبع: 1415 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤسسة
[الجهة الثانية] حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا
العنوان ص: 21 - ص: 22
ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . " ( 1 )
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ثمن الخمر ، قال : أهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من خلفه : يا صاحب الراوية ، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد . . . " ( 2 ) يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن الالتزام بذلك . والجواب أن الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا محالة فتصح الملازمة دراسات في المكاسب المحرمة (الجزء الاول) لمؤلفة المحقق سماحة آية الله العظمي المنتظري الاكتساب بالاعيان النجسة صفحة 201 - صفحة 202
http://amontazeri.com/Farsi/makaseb/html/0198.htm
ومما يؤيد ما دل عليه ظاهر إطلاق الاخبار المذكورة ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم «2» عن أبى جعفر عليه السلام «في رجل ترك
غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم روايتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، ثم قال: أبو عبد الله عليه السلام ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها».
و ما رواه في الكافي عن أبي أيوب الخراز «3» «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج20 المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1405 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف
المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]:
ص: 168 -
ص: 169
. وفي حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ‹ شرح ص 92 › غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن جلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ، أن يتصدق بثمنها ويمكن حملها على العصير ، وكراهة الثمن ، واستحباب التصدق به وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر ، فيتصدق بثمنه . وفيهما بعد ، وفي بعض الأخبار : يجوز بيع
الخمر .
مجمع الفائدة المحقق الأردبيلي - ج 9 صفحة 92 - صفحة 92
[ 3411 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ثم قال : ان رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .
الرواية صحيحة الإسناد .
موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) الشيخ هادي النجفي - ج 3 صفحة 366 - صفحة 367
ويؤيد ذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا . . . ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
اسماعيل الصالحي
المازندراني - ج 3 صفحة 120 - صفحة 121
كحسن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول
الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها منهاج الفقاهة .
السيد محمد صادق الروحاني - ج 1
صفحة 80 - صفحة 81
وفي حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه، ثمّ قال: ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله فأهريقتا، وقال:
ان الذي حرّم شربها حرم ثمنها، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: ان أفضل
خصال هذه التي باعها الغلام، ان يتصدق بثمنها «1» ويمكن حملها على العصير، و كراهة الثمن، واستحباب التصدق به، وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر، فيتصدق بثمنه.
وفيهما بعد، وفي بعض الاخبار: يجوز بيع الخمر والخنزير وقضاء الدين منها بعد موت من أسلم وعليه دين، ولا يجوز له بنفسه بيعها «2». والحاصل انه ان
كان إجماع فيعمل به، والا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل الجمع بينها وانطباقها على
القوانين فتأمّل .
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج9
المؤلف: احمد بن محمد اردبيلى، معروف بهمقدس اردبيلى( م 993 ق).
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1403 ه ق
الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: آغا مجتبى العراقي- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- آغا حسين اليزدي الأصفهاني
[الأوّل: تكره الاستدانة إلّا مع الحاجة]
ص: 92 - ص: 93
رددنا وانتهى !!!
هذا إسناد باطل، عن الثوري ، عن منصور، وهم في يحيى بن يمان ، وإنما ذاكرهم سفيان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن المطلب بن أبي وداعه . مُرسل ، ولعل الثوري إنما ذكره متعجباً من الكلبي حين حدث بهذا الحديث .
ماهو النبيذ عند الشيعة .. ؟؟؟
تعريفه : كان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من التمر فيقذف به في الشن(الشن: القربة من الجلد المدبوغ.) فمنه شربه ومنه طهوره ، وكم كان عدد التمر الذي [كان] في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة وثنتان؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين فقلت: وكم كان يسع الشن؟ فقال: مابين الاربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقلت: بالارطال؟ فقال: نعم أرطال بمكيال العراق.
أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي،وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام
باب ما يضل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الامامة (جاء في الكافي):
- الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران قال: أخبرني الكلبي النسابة قال: د..... فدخلت المسجد فنظرت إلى جماعة من قريش وغيرهم من الناس فسلمت عليهم ثم قلت لهم: من أعلم أهل هذا البيت؟ فقالوا: عبدالله بن الحسن، فقلت: قد أتيته فلم أجد عنده شيئا فرفع رجل من القوم رأسه فقال: ائت جعفر بن محمد عليهما السلام فهو أعلم أهل هذا البيت،......ثم التفت إلى فقال: سل وقم، فقلت: ما تقول في النبيذ؟ فقال: حلال، فقلت: إنا ننبذ فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ونشربه؟ فقال: شه شه تلك الخمرة المنتنة، فقلت: جعلت فداك فاي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغيير الماء وفساد طبايعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من التمر فيقذف به في الشن(الشن: القربة من الجلد المدبوغ.) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمر الذي [كان] في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة وثنتان؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين فقلت: وكم كان يسع الشن؟ فقال: مابين الاربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقلت: بالارطال؟ فقال: نعم أرطال بمكيال العراق، قال سماعة: قال الكلبي: ثم نهض عليه السلام وقمت فخرجت وأنا أضرب بيدي على الاخرى وأنا أقول: إن كان شئ فهذا، فلم يزل الكلبي يدين الله بحب آل هذا البيت حتى مات.
- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ؟ فقال: لا، وقال: كل مسكر حرام وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة (اى خلط العكربه يفسده مسكرا).
وفى القاموس العكر دردى كل شئ وعكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره جعله عكرا وجعل فيه العكر انتهى وقال الفيض رحمه الله: كانهم يكرهون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه في الماء الجديد حتى يصير مسكرا.
باب النبيذ(جاء في الكافي)
(12347 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشر به؟ فقال: صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ(اى هاج واضطرب، والاغتلام مجاوزة الحد ؛(القاموس).
(12348 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: حدثني أيوب ابن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يوضع فيه العكر فقال أبوعبدالله عليه السلام: بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبوعبدالله عليه السلام: أفسد لبطنك أن تشرب مالا يحل لك.
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 1 - ص 209 - 210
عن علي ( ع ) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق . ‹ صفحه 210 › 379 / 2 وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال الحلال من النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى .
( وسائل الشيعة آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 203
عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : حلال .
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 279
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال : نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام .
(وسائل الشيعة آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 225
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام .
فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 480
صحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في حديث ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ونحوه صحيح الحلبي . فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا ، كما هو واضح . ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام
الحر العاملي - ص 174
جعفر بن محمد أنه قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ثم سكت فقال أبو عبد الله زدنا قال حدثني سفيان عمن حدثه عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع .
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 159
عن جعفر بن محمد ، قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ! ثم سكت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : زدنا قال : حدثني سفيان ، عمن حدثه ، عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ! ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - ص 180
سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر .
النهاية - الشيخ الطوسي - ص 592
ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير .
الوضوء بالنبیذ
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 35
رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين . قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ص قد توضأ بنبيذ .
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج 1 - ص 185
الصدوق ( ره ) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي( صل الله عليه وآله ) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي .
الخلاصة عند الشيعه
- النبيذ كله حلال إلا الخمر
- شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا، وكل مسكر حرام
- فمنه شربه ومنه طهوره
مالذي يمكن أن نفعله بالنبيذ ... من كتب الشيعة ...
في كتب الشيعة شرب النبيذ و التوضأ به قال الصدوق : ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به.
من لا يحضره الفقيه ج1 ص15
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0991.html
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله عليه السلام فسأله عن النبيذ فقال: حلال،
فقال: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى ثم يسكن فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام.
وسائل الشيعة ج25ص355
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1063.html
قال الخوانساري : أن الصدوق (ره) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان
النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي به انتهى.
مشارق الشموس ج1 ص185
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0211.html
قال الخميني : قوله عليه السلام: " أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الاصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا، وهو كما ترى. ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للاخيرة، فانها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الازمنة بحيث كان اللفظ منصرفا إليه.
وقال أيضا : صحيحة
أبي بكر الحضرمي قال " قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال، وأصل الخمر حرام.
وقال أيضا : وموثقة
حنان بن سدير قال: " سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر ".
كتاب الطهارة ج3 ص179- 180
http://www.yasoob.org/books/htm1/m001/04/no0455.html
قال الحر العاملي : محمد بن على بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم.
وسائل الشيعة ج1 ص204
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1039.html
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في
النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
كتاب الكافي ج6 ص415
http://www.yasoob.org/books/htm1/m012/09/no0984.html
(الحديث الأول)
(6): موثق.
مرآة العقول للمجلسي ج22 ص275
http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/kut...l_Ukul/022.htm
لم تُثبت شيئا ، وكالعادة خرجت خالي الوفاض ، بإنتظار شبهات أكثر قوة وأكثر جديه ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني السنة وضيوفنا الشيعة
شكرا لك أخي أبي مصعب في ردك على الشبه .
وأطالب حسيني الهوى وأي شيعي عندما يقرأ شبهة وتم الرد عليها فلا يعيد الشبه في مكان آخر هذا إن كان صادقا في بحثه عن الحق.
أين الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ؟؟؟
الحديث موجود في صحيح مسلم و لكنه بدون لفظه كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية .
وشهر بن حوشب ضعيف الحديث
قال شعبة : ولقد لقيت شهرا فلم أعتد به.
وقال يعقوب بن شيبة : سمعت على ابن المدينى ، وقيل له : ترضى حديث شهر بن حوشب ؟
فقال : أنا أحدث عنه . قال : وكان عبد الرحمن بن مهدى يحدث عنه . قال : وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمعا عليه يحيى وعبد الرحمن ـ يعنى على تركه.
وقال عمرو بن على : كان يحيى لا يحدث عن شهر بن حوشب وكان عبد الرحمن يحدث.
وقال النسائى : ليس بالقوى .
وقال النضر بن شميل ، عن ابن عون : إن شهر نزكوه.
وقال حنبل بن إسحاق ، عن أحمد بن حنبل : ليس به بأس . وقال عثمان بن سعيد الدارمى : بلغنى أن أحمد بن حنبل كان يثنى على شهر بن حوشب.
وقال الترمذى : قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب.
وقال الترمذى عن البخارى : شهر حسن الحديث . وقوى أمره ، وقال : إنما تكلم فيه ابن عون ، ثم روى عن هلال بن أبى زينب عنه.
وقال عبد الله بن شعيب الصابونى ، وعباس الدورى ، والمفضل بن غسان الغلابى عن يحيى بن معين : ثبت .
وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ،
على أن بعضهم قد طعن فيه وقال أيضاً : وشهر وإن قال ابن عون : إن شهرا نزكوه .
فهو ثقة.
وقال أبو رزعة : لا بأس به ، ولم يلق عمرو بن عبسة .
وقال أبو حاتم : شهر أحب إلى من أبى هارون وبشر بن حرب وليس بدون أبى الزبير ، ولا يحتج به.
وقال ابن حبان : كان ممن يروى عن الثقات المعضلات ، وعن الأثبات المقلوبات
.
وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوى عندهم .
وقال ابن عدى : وعامة ما يرويه شهر و غيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه ، وشهر ليس بالقوى فى الحديث ،
وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به . وقال مرة ضعيف جداً.
وقال الدارقطنى : يخرج حديثه .
وقال البيهقى : ضعيف .
وقال ابن حزم : ساقط .
وقال أبو الحسن بن القطان الفاسى : لم أسمع لمضعفه حجة ، وما ذكروا من تزييه
بزى الجند ، وسماعه الغناء بالآلات ، وقذفه بأخذ الخريطة ، فإما لا يصح ، أو
هو خارج على مخرج لا يضره ، وشر ما قيل فيه أنه يروى منكرات عن ثقات ، وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به .
وقال يحيى القطان ، عن عباد بن منصور : حججنا مع شهر فسرق عيبتى
حسناً لنرى طرق رواية هذا الحديث من كتبكم ومن معصوميكم ...
9057 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في رجل ترك غلاماله في كرم له يبيعه عنبا أوعصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لايصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمربهما رسول
الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال
أبوعبدالله (ع) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها(3).
الفروع من الكافي — الجزء الخامس
باب بيع العصير والخمر
[230]
[231]
70 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْت تهذيب الأحكام، ج7 لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460
ه).
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق
9 بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَجُوز
ص: 135 - ص: 137
72 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا
تهذيب الأحكام، ج7
لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460 ه).
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق
9 بَابُ الْغَرَرِ وَالْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَجُوز
ص: 136 - ص: 137
وأقرأ كذلك ...
روى في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : « في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاهريقتا وقال : إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم .
الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة
المؤلف / الخوئي
حرمة الاكتساب بالخمر وسائر المسكرات والفقّاع
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4915
و في الصحيح بسندين و الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثمَّ باعه قال لا يصلح ثمنه ثمَّ قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها هذا الغلام أن يتصدق بثمنها. إلى غير ذلك من الأخبار.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج10
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي
باب حد شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي
ص: 152 - ص: 153
و فيه أن المراد من البائع الذمي الذي أقره الشارع على ما عنده بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية و إن كان معاقبا باعتبار تكليفه بالفروع، و بصحيح محمد بن مسلم «1» عن أبي جعفر عليه السلام «في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمر بعد ما حرمت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا، و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها و مثله في الصدقة خبر أبي أيوب «2».
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج25
المؤلف( مع ذكر تاريخ الولادة و الوفاة): شيخ الفقهاء وإمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي
تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق
الناشر: دار إحياء التراث العربي
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان
المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني
[المسألة
الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير]
ص: 52 - ص: 53
معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) «. ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول اللّه (ص) راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه (ص) فأهريقتا.» الوسائل باب 55 من أبواب ما يكتسب به حديث
1. بحوث في شرح العروة الوثقى، ج4
المؤلف: الصدر، الشهيد، السيد محمد باقر
تاريخ وفاة المؤلف: 1400 ه ق
الناشر: مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي
تاريخ الطبع: 1408 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد محمود الهاشمي [حكم الانتفاع بالأعيان النجسة]
ص: 336 - ص: 337
و في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إنّ رجلا من
ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راويتين من خمر، فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأهريقتا، و قال: إنّ الّذي حرّم شربها
حرّم ثمنها» «2».و هي تشعر أو تدلّ على ملازمة حرمة الشيء شربا أو أكلا أو انتفاعا لحرمة ثمنه.و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن ثمن الخمر؟
قال: «أهدي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها «3» أن تباع، فلمّا أن مرّ بها الذي يبيعها، ناداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من خلفه، يا صاحب الرّاوية إنّ الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت» «1».
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج1
المؤلف المحقق المدقق سماحة آية اللّه العظمى روح اللّه
بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني قدس سره( ت 1409 ه).
الناشر: مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره
تاريخ الطبع: 1415 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤسسة
[الجهة الثانية] حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا
العنوان ص: 21 - ص: 22
ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . " ( 1 )
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ثمن الخمر ، قال : أهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من خلفه : يا صاحب الراوية ، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد . . . " ( 2 ) يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن الالتزام بذلك . والجواب أن الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا محالة فتصح الملازمة دراسات في المكاسب المحرمة (الجزء الاول) لمؤلفة المحقق سماحة آية الله العظمي المنتظري الاكتساب بالاعيان النجسة صفحة 201 - صفحة 202
http://amontazeri.com/Farsi/makaseb/html/0198.htm
ومما يؤيد ما دل عليه ظاهر إطلاق الاخبار المذكورة ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم «2» عن أبى جعفر عليه السلام «في رجل ترك
غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم روايتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، ثم قال: أبو عبد الله عليه السلام ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها».
و ما رواه في الكافي عن أبي أيوب الخراز «3» «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج20 المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1405 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف
المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]:
ص: 168 -
ص: 169
. وفي حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ‹ شرح ص 92 › غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن جلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ، أن يتصدق بثمنها ويمكن حملها على العصير ، وكراهة الثمن ، واستحباب التصدق به وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر ، فيتصدق بثمنه . وفيهما بعد ، وفي بعض الأخبار : يجوز بيع
الخمر .
مجمع الفائدة المحقق الأردبيلي - ج 9 صفحة 92 - صفحة 92
[ 3411 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ثم قال : ان رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .
الرواية صحيحة الإسناد .
موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) الشيخ هادي النجفي - ج 3 صفحة 366 - صفحة 367
ويؤيد ذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا . . . ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
اسماعيل الصالحي
المازندراني - ج 3 صفحة 120 - صفحة 121
كحسن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول
الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها منهاج الفقاهة .
السيد محمد صادق الروحاني - ج 1
صفحة 80 - صفحة 81
وفي حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه، ثمّ قال: ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله فأهريقتا، وقال:
ان الذي حرّم شربها حرم ثمنها، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: ان أفضل
خصال هذه التي باعها الغلام، ان يتصدق بثمنها «1» ويمكن حملها على العصير، و كراهة الثمن، واستحباب التصدق به، وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر، فيتصدق بثمنه.
وفيهما بعد، وفي بعض الاخبار: يجوز بيع الخمر والخنزير وقضاء الدين منها بعد موت من أسلم وعليه دين، ولا يجوز له بنفسه بيعها «2». والحاصل انه ان
كان إجماع فيعمل به، والا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل الجمع بينها وانطباقها على
القوانين فتأمّل .
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج9
المؤلف: احمد بن محمد اردبيلى، معروف بهمقدس اردبيلى( م 993 ق).
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1403 ه ق
الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: آغا مجتبى العراقي- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- آغا حسين اليزدي الأصفهاني
[الأوّل: تكره الاستدانة إلّا مع الحاجة]
ص: 92 - ص: 93
رددنا وانتهى !!!
هذا إسناد باطل، عن الثوري ، عن منصور، وهم في يحيى بن يمان ، وإنما ذاكرهم سفيان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن المطلب بن أبي وداعه . مُرسل ، ولعل الثوري إنما ذكره متعجباً من الكلبي حين حدث بهذا الحديث .
ماهو النبيذ عند الشيعة .. ؟؟؟
تعريفه : كان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من التمر فيقذف به في الشن(الشن: القربة من الجلد المدبوغ.) فمنه شربه ومنه طهوره ، وكم كان عدد التمر الذي [كان] في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة وثنتان؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين فقلت: وكم كان يسع الشن؟ فقال: مابين الاربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقلت: بالارطال؟ فقال: نعم أرطال بمكيال العراق.
أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي،وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام
باب ما يضل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الامامة (جاء في الكافي):
- الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران قال: أخبرني الكلبي النسابة قال: د..... فدخلت المسجد فنظرت إلى جماعة من قريش وغيرهم من الناس فسلمت عليهم ثم قلت لهم: من أعلم أهل هذا البيت؟ فقالوا: عبدالله بن الحسن، فقلت: قد أتيته فلم أجد عنده شيئا فرفع رجل من القوم رأسه فقال: ائت جعفر بن محمد عليهما السلام فهو أعلم أهل هذا البيت،......ثم التفت إلى فقال: سل وقم، فقلت: ما تقول في النبيذ؟ فقال: حلال، فقلت: إنا ننبذ فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ونشربه؟ فقال: شه شه تلك الخمرة المنتنة، فقلت: جعلت فداك فاي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغيير الماء وفساد طبايعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من التمر فيقذف به في الشن(الشن: القربة من الجلد المدبوغ.) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمر الذي [كان] في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة وثنتان؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين فقلت: وكم كان يسع الشن؟ فقال: مابين الاربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقلت: بالارطال؟ فقال: نعم أرطال بمكيال العراق، قال سماعة: قال الكلبي: ثم نهض عليه السلام وقمت فخرجت وأنا أضرب بيدي على الاخرى وأنا أقول: إن كان شئ فهذا، فلم يزل الكلبي يدين الله بحب آل هذا البيت حتى مات.
- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ؟ فقال: لا، وقال: كل مسكر حرام وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة (اى خلط العكربه يفسده مسكرا).
وفى القاموس العكر دردى كل شئ وعكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره جعله عكرا وجعل فيه العكر انتهى وقال الفيض رحمه الله: كانهم يكرهون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه في الماء الجديد حتى يصير مسكرا.
باب النبيذ(جاء في الكافي)
(12347 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشر به؟ فقال: صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ(اى هاج واضطرب، والاغتلام مجاوزة الحد ؛(القاموس).
(12348 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: حدثني أيوب ابن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يوضع فيه العكر فقال أبوعبدالله عليه السلام: بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبوعبدالله عليه السلام: أفسد لبطنك أن تشرب مالا يحل لك.
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 1 - ص 209 - 210
عن علي ( ع ) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق . ‹ صفحه 210 › 379 / 2 وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال الحلال من النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى .
( وسائل الشيعة آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 203
عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : حلال .
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 279
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال : نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام .
(وسائل الشيعة آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 225
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام .
فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 480
صحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في حديث ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ونحوه صحيح الحلبي . فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا ، كما هو واضح . ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام
الحر العاملي - ص 174
جعفر بن محمد أنه قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ثم سكت فقال أبو عبد الله زدنا قال حدثني سفيان عمن حدثه عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع .
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 159
عن جعفر بن محمد ، قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ! ثم سكت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : زدنا قال : حدثني سفيان ، عمن حدثه ، عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ! ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - ص 180
سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر .
النهاية - الشيخ الطوسي - ص 592
ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير .
الوضوء بالنبیذ
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 35
رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين . قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ص قد توضأ بنبيذ .
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج 1 - ص 185
الصدوق ( ره ) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي( صل الله عليه وآله ) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي .
الخلاصة عند الشيعه
- النبيذ كله حلال إلا الخمر
- شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا، وكل مسكر حرام
- فمنه شربه ومنه طهوره
مالذي يمكن أن نفعله بالنبيذ ... من كتب الشيعة ...
في كتب الشيعة شرب النبيذ و التوضأ به قال الصدوق : ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به.
من لا يحضره الفقيه ج1 ص15
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0991.html
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله عليه السلام فسأله عن النبيذ فقال: حلال،
فقال: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى ثم يسكن فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام.
وسائل الشيعة ج25ص355
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1063.html
قال الخوانساري : أن الصدوق (ره) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان
النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي به انتهى.
مشارق الشموس ج1 ص185
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0211.html
قال الخميني : قوله عليه السلام: " أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الاصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا، وهو كما ترى. ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للاخيرة، فانها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الازمنة بحيث كان اللفظ منصرفا إليه.
وقال أيضا : صحيحة
أبي بكر الحضرمي قال " قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال، وأصل الخمر حرام.
وقال أيضا : وموثقة
حنان بن سدير قال: " سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر ".
كتاب الطهارة ج3 ص179- 180
http://www.yasoob.org/books/htm1/m001/04/no0455.html
قال الحر العاملي : محمد بن على بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم.
وسائل الشيعة ج1 ص204
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1039.html
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في
النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
كتاب الكافي ج6 ص415
http://www.yasoob.org/books/htm1/m012/09/no0984.html
(الحديث الأول)
(6): موثق.
مرآة العقول للمجلسي ج22 ص275
http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/kut...l_Ukul/022.htm
لم تُثبت شيئا ، وكالعادة خرجت خالي الوفاض ، بإنتظار شبهات أكثر قوة وأكثر جديه ...
المعذرة على تكرار الرد الأخير فقد حدثت مشكلة بسيطه عندي
بارك الله بمجهودك اخي ابو مصعب والأخ ناصر وجزاكم الله كل خيرونتمنى من حسين الهوى ان لا يكرر الشبهه في اماكن اخرى والا فحسابه على الله ويكون بفعله يشوه صورة نبينا امام العالم بدلا من الدفاع عنه والدعوه الى دينه
لست انا من اشوه صورة النبي محمد ص اامام الاسلام بل قادتكم وكتابكم وبخاريكم هم من ذكروه وكتبو هذا فله خزي في الدنيا والاخره على مافعل
الخزي لمن يحلل ماحرم الله ويحرم مااحل الله ويحرف في كتاب الله
لقد رد الاخوه على شبهاتك التي وردت في احاديث صحيح البخاري
ونستنتج من الشبهات التي تم الرد عليها بأن الامام البخاري كان حريصا على كتابه ونقل ماهو صحيح وواضح دون زياده او نقصان
وصحيح البخاري هو افضل الكتب بعد القرآن بأجماع الأمه رغم عن انوفكم
واليك هذه المعلومه عن الامام البخاري حتى تعرف قدره
كان آيــة في الحفظ والذكاء و اﻹتـقان .. كأن الله سبحانه قد اختاره لحراسة و حفظ الحديث النبوي ... وقد جرت له في بغداد حادثة مشهورة تشهد له بذلك .. تداولها علماء التاريخ و الحديث في كتبهم ... ذلك أن علماء بغداد أرادوا اختبار حفظه و ذكائه و إتقانه , فجاء أصحاب الحديث بمائة حديث فقلبوا متونها و أسانيدها .. ودفعوها إلى عشرة رجال .. إلى كل رجل عشرة أحاديث .. وأمروهم إذا حضروا اﻹجتماع يلقون هذه اﻷحاديث المقلوبة على البخاري فلما اجتمعوا كلهم مع حشد من الناس انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث فقال ﻻ أعرفه , فما زال يلقي عليه حديثا بعد آخر حتى فرغ من عشرته .. وهكذا حتى فرغوا من اﻷحاديث المائة المقلوبة .. والبخاري ﻻ يزيدهم على (( ﻻ أعرفه )) .. فاستغرب الناس كيف ﻻ يعرف اﻷحاديث كلها .. فلما علم أنهم فرغوا التفت إلى اﻷول منهم فقال : أما حديثك اﻷول فهو كذا .. وحديثك الثاني فهو كذا و هكذا إلى آخر اﻷحاديث المائة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه .. فأقر له الناس بالحفظ و أذعنوا له بالفضليقول الحافظ بن حجر رحمه الله عن هذه الحادثة : ليس العجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظا .. بل العجب من حفظه الخطأ على ترتيب ماألقوه عليه من مرة واحدة
أختي الكريمة ، لاتتعبي نفسك ، فوالذي نفسي بيده إنهم يعرفون الحق بل وربما أكثر منا ولكنهم لايتبعونه ، إنما هو إرث أخذوه من معمميهم الملونة عمائمهم ولايستطيعون معارضتهم ، فأصبحوا كالقطعان التي تتسابق للخروج من حضيرتها متوجهين لسكين الجزار ، هناك منهم من فتح الله على قلبه وعقله وترك التشيع ودخل الإسلام ولله الحمد والفضل وهناك منهم من سيتبعهم إن شاء الله ، أما من نذر نفسه ليكون مطيه لروافض الفرس ومطيه لليهود فهذا شأنه ولا يمكننا حفظ كرامة أحد هو قد بعثرها .
بفضل من الله وتوفيقه رددنا على شبهاته ، ومن كتبهم ولايزال يتهمنا بإتهامات مضحكه ، أنا شخصياً لاألومه من كان في مكانه يحمل أسفاراً ويُساق بعصى فعليه أن يكون بمثل هذا الوضع أو أكثر .
إن كان صادقاً وجاداً في حواره فليقسم بالله العلي العظيم أن يدخل الإسلام إذا رددنا على شبهاته وفندنا مقولاته وسنجيب على أسألته وإستفساراته وشبهاته بعون الله ، شرط صدق النيه في البحث عن الحقيقة ، وإن كان هنا ليتسلى فأنا معه وسأعطيه مالدي من إمكانيات لتكتمل تسليته .
والله يُصلح الجميع ..
ساريك صفعات الرافضه ياناصبي ياوهابي فالغضب لمحمد واله خير من الغضب لمعاويه وال الفسق وال الفجووووووور
اقتباس:
وعلى من اتبع الهدى السلام
اقتباس:
وانا اقول لك هذا الهدى هدى محمد واله وانت لاتتبعهولكن لو تابعت ماقلت لك
اقتباس:
السلام عليكم اولا اين سند الروايه الكامل
فقد قلت السلام عليكم وهذا يستدعي الرد بنفس اللفظ والسلام مستحب والرد واجب وقد خالفت ياحشوي الوجب وقلت
اقتباس:
اما السند فلا تسألني انا اسال من كتب وطبع هذه الرواية وآلاف الروايات أمثالها المضحكة والتي تزيد من غرقكم
اقتباس:
جيد يعني انت حامل اسفار لاتفر بين الغث والسمين ولاتعرف الصحيح من السقيم وبماانك قلت عنها روايه مضحكه اقول لك يعني انت اعترفت ضمننا انها ضعيفه وهاك حكمك من كتبكاصلاح المساجد
من البدع والعوائد
للقاسمي
بتحقيق الالباني
ص153
يقول
وذلك لان روايه الاحاديث الضعيفه كما ذكرهالامام مسلم في مقدمه صحيحه محظورة
وان راويها غاشم أثم
والوثيقه
http://store1.up-00.com/2014-03/1394014261221.jpg
اقتباس:
وقولك لنا بأننا لانفقه اللغة العربية فاقول لك ياابي الأسود الدؤالي كلمة (رب) يجب ان تكون مضاف ومضاف اليه بمعنى ان تقول ( رب البيت، رب العمل) او في قول (الامة ربتها) هذا باللغة العربية اما بالفارسية فاعذرني فانا جاهل بها ولله الحمد
اووووووووووووووه صرحت الان افضل من اللغه القرانيه(( أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسقِي رَبَّهُ خَمرًا ))اين المضاف ياحشوي فمن ربه هنا هل كفر يوسف وهاك ملي عينك بابو حنيفه
شرح السير الكبير الجزء الخامس
باب متى يصير الحربي ذميّاً ـ ص 358فخراج الأرض على صاحبها وليس على الزارع من الخراج شيء لأن الخراج يجب بإزاء المنفعة والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض لأن البدل حصل له فكان الخراج عليهوأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأن الخارج وإن كان يجب على رب الأرض ولكن لما حكم به الإمام على المستأجر وأخذ من الخارج فقد قضى في موضع مجتهد فيه فينفذ قضاؤه وصار الحق عليه
(الوثيقة مخالفة وفيها صورة(ويقولون أنها صورة عمر رضي الله عنه وأسأل الله أن يحاسبهم على طعنهم للصحابة)المحرر:ناصر بيرم
اقتباس:
وناتي الآن ايها العربي المؤرخ الى عمر النبي صل الله عليه وسلم فقد توفاه الله تعالى عن عمر 63 وليس 66 كما ارخت انت.
اقتباس:
لاتلزمنا بكتبك ففي كتبنا توفي وعمره 66
اقتباس:
واخيرا تقول هل تعرفون او تفهمون اكثر من علي بن ابي طالب؟؟؟
اقتباس:
نقول انك اردت بناء امر فهدمت ماقبله دون ان تعلم
ولكن دعني أسألك سؤالا
ماهو الاثبات ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا؟؟
بالطبع لايوجد شيء لديكم
وهابي بحق وهذا يكفيك1- من قال ان علي-ع- قصد مقصد فهو يقصد ماقاله القران والامر واضح2-لااثبات سوى مدعاء من دون دليل لان الروايه وردت بصيغه--روي--3- اذا كان لايوجد اثبات فلماذا تستشهد بها ياوهابياقتباس:
نأتي الآن لما هدمته بيدك
اقتباس:
في بداية ردك طالبت بالسند وهذا تشكيك منك بمصداقية الرواية ثم اردت اثباتها بأننا لانفهم اللغة العربية ثم قلت هل تفهمون اكثر من علي بن أبي طالب؟؟؟
لم توفق بالترقيع ليتك لاتستعجل وأعمل عقلك قليلاً فانت تسوق لدينك ويجب ان تكون مقنع ولو بالحد الأدنى.
اقتباس:
اقتباس:
اثبت ان عليا قال بمقصدك وليس بمقصد القران وبعدها ناقش ياحشويفكيف علمت انه قصد مقصدك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني السنة وضيوفنا الشيعة
إلى الضيف حسيني الهوى مع مولاه الطالب313 قلت:
أقول:اقتباس:
اووووووووووووووه صرحت الان افضل من اللغه القرانيه(( أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسقِي رَبَّهُ خَمرًا ))اين المضاف ياحشوي فمن ربه هنا هل كفر يوسف وهاك ملي عينك بابو حنيفه
تفسير بن كثير:
ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج، قال له يوسف خفية عن الآخر: { اذكرني عند ربك} يقول: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي اللّه من السجن، هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: { فأنساه الشيطان ذكر ربه} عائد على الناجي، كما قاله مجاهد وغير واحد؛ ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضاً، وأما البضع فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع، وقال وهب بن منبه: مكث أيوب في البلاء سبعاً، ويوسف في السجن سبعاً.
ربك:ممكن تعرب لي الكاف ؟؟
حسيني الهوى
وش بلاك معصب وساحب الشفاط الله يصلحك .. إهدأ شوي ، ليه ماتجعلني قدوه لك ، تشوفني أتلقى الصفعات منك ومن أدلتك الدامغه وأنا مبرد ومريح ، خلك مثلي إذا جتك صفعه تقبلها بصدر رحب ومفروض تدير خدك الثاني للصفعه التاليه ، لو علشان يعفور تتنازل شوي أو يعفور ماله قدر عندك لأنه الوحيد في كتبكم اللي أثبت لنا نبوءة محمد صل الله عليه وسلم ، وكنا من قبله ضايعين ، الحمدلله على نعمة يعفور ،، الله يسامحك بس .
وبعدين أنت شفتني غضبت لمعاوية ؟؟؟ لا والله ماغضبت ، لكن لأن عقلك مخزون فيه أحقاد وكراهية خلاك تتوهم أشياء ماصارت ، يمكن التطبير له دور في هذا الأمر ... مادري .. ومعاوية مهب بحاجة غضبتي ولا راحتي .
طيب أنت من اللي يتبع الهدى ولا لا ؟؟؟
إن كنت منهم المفروض تفرح وإن كنت غير هذا فمن حقك تزعل ، أنا ماسبيتك يابن الحلال وحاشا لله أن أكون لعاناً سباباً طعاناً ، هدي نفسك وخذ الأمور ببساطه .. والله يمدحون الليمون مع النعناع يقولون لك له تأثير خطير على المخ والمخيخ ، جربه وراح تدعي لي ، واترك اللي تاكلونه وتشربونه من خروج أئمتكم ترا له مفعول سيء على المدى البعيد .
طيب وأنت ليش زعلان من الموضوع .. عادي جداً .
تصدق عاد والله إني من عشاق المحشي والملفوف ، وقمة سعادتي عند الحلويات التي تُضاف لها المكسرات ... ماعلينا .
سأجتهد بتبسيط الأمر عليك ، لأني أظن اللغة العربية فيها مصطلحات يمكن يصعب عليك فهمها ، لكن لابأس ..
ماجربت الخروف المحشي ؟؟؟
معليش برجع للموضوع ..
قال الله تعالى ( ولِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا )
أي أن شِرعة من قبلنا ليست شرعة لنا ... يعني في قصة يوسف التي إستشهدت بها ... إخوته ووالديه سجدوا له ... هل يجوز لك السجود لغير الله ؟؟؟
دعنا نرى ماجاء في كتبنا كتُب المسلمين .. في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ ، وَضِّئْ رَبَّكَ ، اسْقِ رَبَّكَ ، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي ، مَوْلَايَ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي ، أَمَتِي ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي ) رواه البخاري (2552) ، ومسلم (2249) .
وقال النووي رحمه الله : " قال العلماء : لا يطلق الرب ، إلا على الله تعالى خاصة ، فأما مع الإضافة فيقال : رب المال ، ورب الدار ، وغير ذلك ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل : ( دعها حتى يلقاها ربها ) والحديث الصحيح ، ( حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ) ، وقول عمر رضي الله عنه في الصحيح : ( رب الصريمة والغنيمة ) ، ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة .
وكره للمملوك أن يقول لمالكه : ربي ؛ لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية .
وأما حديث : ( حتى يلقاها ربها ) ، و( رب الصريمة ) وما في معناهما ، فإنما استعمل لأنها غير مكلفة ، فهي كالدار والمال ، ولا شك أنه لا كراهة في قول : رب الدار ، ورب المال .
وأما قول يوسف عليه السلام : ( اذكرني عند ربك ) ، فعنه جوابان :
أحدهما : أنه خاطبه بما يعرفه ، وجاز هذا الاستعمال ؛ للضرورة ، كما قال موسى عليه السلام للسامري : ( وانظر إلى إلهك ) طه / 97 ، أي : الذي اتخذته إلها .
الجواب الثاني : أن هذا شرع من قبلنا ، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه ، وهذا لا خلاف فيه .
وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته ، هل يكون شرعا لنا ، أم لا ؟ "
الأذكار للنووي" (1/363) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَالسَّبَب فِي النَّهْيِ أَنَّ حَقِيقَة الرُّبُوبِيَّة لِلَّهِ تَعَالَى , لِأَنَّ الرَّبّ هُوَ الْمَالِك ، وَالْقَائِم بِالشَّيْءِ فَلا تُوجَدُ حَقِيقَةُ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : سَبَب الْمَنْع أَنَّ الْإِنْسَان مَرْبُوبٌ مُتَعَبِّدٌ بِإِخْلَاصِ التَّوْحِيد لِلَّهِ وَتَرْك الْإِشْرَاك مَعَهُ , فَكَرِهَ لَهُ الْمُضَاهَاة فِي الِاسْم لِئَلَّا يَدْخُل فِي مَعْنَى الشِّرْك , وَلَا فَرْق فِي ذَلِكَ بَيْن الْحُرّ وَالْعَبْد , فَأَمَّا مَا لَا تَعَبُّد عَلَيْهِ مِنْ سَائِر الْحَيَوَانَات وَالْجَمَادَات فَلَا يُكْرَهُ إِطْلَاق ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْد الْإِضَافَة كَقَوْلِهِ رَبّ الدَّار وَرَبّ الثَّوْب .
وَقَالَ اِبْن بَطَّال : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال لِأَحَدٍ غَيْر اللَّه رَبّ , كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال لَهُ إِلَهُ ا ه . وَالَّذِي يَخْتَصُّ بِاللَّهِ تَعَالَى إِطْلَاق الرَّبّ بِلَا إِضَافَةٍ , أَمَّا مَعَ الْإِضَافَة فَيَجُوزُ إِطْلَاقُهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَنْ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام ( اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ) ، وَقَوْله : ( اِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ) ، وَقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي أَشْرَاط السَّاعَة : ( أَنْ تَلِدَ الْأَمَة رَبَّهَا ) ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْي فِي ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى الْإِطْلَاق , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ , وَمَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فَلِبَيَانِ الْجَوَاز . وَقِيلَ هُوَ مَخْصُوص بِغَيْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَرُدّ مَا فِي الْقُرْآن , أَوْ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ الْإِكْثَار مِنْ ذَلِكَ وَاِتِّخَاذ اِسْتِعْمَال هَذِهِ اللَّفْظَة عَادَة , وَلَيْسَ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ ذِكْرهَا فِي الْجُمْلَة " .
"فتح الباري" (5/179) .
والحاصل : أن اسم "الرب" الذي يختص به الله سبحانه وتعالى هو ما يطلق من غير قيد ، وأما إن قيد برب شيء معين ، خاصة إذا كان هذا الشيء لا يعقل ، ولا يكلف بعبادة : فهو جائز ؛ ومنه هذه الآية .
وقد يكون في تأويلها أيضا : إنه خاطبهم بلغتهم التي يعرفونها ، أو أن ذلك كان جائزا عندهم .
هل تمعنت فيما أنزلتها من وثيقة أم أردت التخلص من الأسفار التي أنقضت ظهرك فترمي بها دون رامي ...
ههههههه
ووضعنا لك من كتبك ماينافي ويكذبك وما يُكذب بعضه بعضاً ..
ومهما كان عمره حين توفاه الله فلم يمُت وبينه وبين نبينا صل الله عليه وسلم في العمر سنتين
بل أكثر بكثير ( ومن أسفاركم ) من قال 28 سنة وهناك من قال 30 سنة ، حجتك أدحضناها ..
وانا أُلزمك بكتبك أنت .. هات لنا مما تحمله من أسفار ما يتفق على السنتين .
قال الله تعالى ( قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تحذرون )
الوهابي ماخوذه من الوهاب وهو إسم من أسماء الله تعالى ..
وهذا يسعدنا ويشرفنا ، ولو أغضب البعض .
أثبت العرش ثم النقش ..
أثبت أولاً أن علي بن أبي طالب قالها ثم نناقش ..
كذبتم على الله وعلى رسوله ألا تكذبون على علي بن أبي طالب ..
وأنت إنتقدت في البداية وطالبت بالسند الذي لم نجده كما لم نجد أية إسناد لكل قصص ألف ليلة وليلة التي يُغرد بها معمميكم في حسينياتكم ...
أثبت أولاً أن علي قالها وسنثبت لك مقصده !!!!
اقتباس:
حسيني الهوى
وش بلاك معصب وساحب الشفاط الله يصلحك .. إهدأ شوي ، ليه ماتجعلني قدوه لك ، تشوفني أتلقى الصفعات منك ومن أدلتك الدامغه وأنا مبرد ومريح ، خلك مثلي إذا جتك صفعه تقبلها بصدر رحب ومفروض تدير خدك الثاني للصفعه التاليه ، لو علشان يعفور تتنازل شوي أو يعفور ماله قدر عندك لأنه الوحيد في كتبكم اللي أثبت لنا نبوءة محمد صل الله عليه وسلم ، وكنا من قبله ضايعين ، الحمدلله على نعمة يعفور ،، الله يسامحك بس .
وبعدين أنت شفتني غضبت لمعاوية ؟؟؟ لا والله ماغضبت ، لكن لأن عقلك مخزون فيه أحقاد وكراهية خلاك تتوهم أشياء ماصارت ، يمكن التطبير له دور في هذا الأمر ... مادري .. ومعاوية مهب بحاجة غضبتي ولا راحتي .
حلاوة الدنيا الغضب لاهل البت ع فلولا علي واولاده
لكان انتو هسه في مهب الريح ومن ثم انا اغضب واغضب واغضب لمن يمس اهل مذهبي بسوء تعرف ليش
لان مذهبي مذهب جعفر الصادق ع وجعفر الصادق استاذ علماءكم كلهم
......
[اقتباس:
طيب أنت من اللي يتبع الهدى ولا لا ؟؟؟
إن كنت منهم المفروض تفرح وإن كنت غير هذا فمن حقك تزعل ، أنا ماسبيتك يابن الحلال وحاشا لله أن أكون لعاناً سباباً طعاناً ، هدي نفسك وخذ الأمور ببساطه .. والله يمدحون الليمون مع النعناع يقولون لك له تأثير خطير على المخ والمخيخ ، جربه وراح تدعي لي ، واترك اللي تاكلونه وتشربونه من خروج أئمتكم ترا له مفعول سيء على المدى البعيد .
استغفر الله وين تروح من الله واهل البيت في يوم المحشر اي خروج هذا الذي ناكله
خافو الله في كذبكم علينا وانتم تستمعون لاقوال علماءكم الكذابين وترددونها كالببغاء
لاداعي لنصائحك فنصائح اهل بيت النبي تكفيني شرفا
[/quote]اقتباس:
طيب وأنت ليش زعلان من الموضوع .. عادي جداً .
طيب وانت ليش منزل الموضوع وخابص نفسك عاادي جدا
هههههههههههه المفروض انك تحب الثريد مو المحشي الملفوف تعرف ليش لان في بخاريكم اكو حديث فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعاماقتباس:
تصدق عاد والله إني من عشاق المحشي والملفوف ، وقمة سعادتي عند الحلويات التي تُضاف لها المكسرات ... ماعلينا .
سأجتهد بتبسيط الأمر عليك ، لأني أظن اللغة العربية فيها مصطلحات يمكن يصعب عليك فهمها ، لكن لابأس ..
ماجربت الخروف المحشي ؟؟؟
معليش برجع للموضوع ..
والله حب الثريد احسنلك يمكن يدخلك الجنه
اقتباس:
قال الله تعالى ( ولِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا )
أي أن شِرعة من قبلنا ليست شرعة لنا ... يعني في قصة يوسف التي إستشهدت بها ... إخوته ووالديه سجدوا له ... هل يجوز لك السجود لغير الله ؟؟؟
دعنا نرى ماجاء في كتبنا كتُب المسلمين .. في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ ، وَضِّئْ رَبَّكَ ، اسْقِ رَبَّكَ ، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي ، مَوْلَايَ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي ، أَمَتِي ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي ) رواه البخاري (2552) ، ومسلم (2249) .
اي شرعه اخذناها من الامم السالفه انتم تاخذون عقيدتكم من اليهود وارجع الى من علم نبيك الاصابع الخمسه في البخاري اليس حبر من الاحبار
نحن نتكلم عن مشتركات لفظيه اتت في القران فان كنت تنكرها انكرها على يوسف الصديق
اقتباس:
وقال النووي رحمه الله : " قال العلماء : لا يطلق الرب ، إلا على الله تعالى خاصة ، فأما مع الإضافة فيقال : رب المال ، ورب الدار ، وغير ذلك ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل : ( دعها حتى يلقاها ربها ) والحديث الصحيح ، ( حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ) ، وقول عمر رضي الله عنه في الصحيح : ( رب الصريمة والغنيمة ) ، ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة .
وكره للمملوك أن يقول لمالكه : ربي ؛ لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية .
وأما حديث : ( حتى يلقاها ربها ) ، و( رب الصريمة ) وما في معناهما ، فإنما استعمل لأنها غير مكلفة ، فهي كالدار والمال ، ولا شك أنه لا كراهة في قول : رب الدار ، ورب المال .
وأما قول يوسف عليه السلام : ( اذكرني عند ربك ) ، فعنه جوابان :
أحدهما : أنه خاطبه بما يعرفه ، وجاز هذا الاستعمال ؛ للضرورة ، كما قال موسى عليه السلام للسامري : ( وانظر إلى إلهك ) طه / 97 ، أي : الذي اتخذته إلها .
الجواب الثاني : أن هذا شرع من قبلنا ، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه ، وهذا لا خلاف فيه .
وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته ، هل يكون شرعا لنا ، أم لا ؟ "
الأذكار للنووي" (1/363) .
بينت انك ناسخ لاصق لاتعلم شي فعندما رددت اول مره لم تقل انك تنقل قول النووي وانك سرقت كلامه والان اعترفت انه قول النووي اقول لك بضربه واحد بلله واشرب مائه لان كلامه حجه عليك وانت تستشهد علي من كتبي فالرد يكون من كتبي لا من النووي واضح الامر اتوقع -والظاهر ان النسخ واللصق عاده عندكم
اقتباس:
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَالسَّبَب فِي النَّهْيِ أَنَّ حَقِيقَة الرُّبُوبِيَّة لِلَّهِ تَعَالَى , لِأَنَّ الرَّبّ هُوَ الْمَالِك ، وَالْقَائِم بِالشَّيْءِ فَلا تُوجَدُ حَقِيقَةُ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : سَبَب الْمَنْع أَنَّ الْإِنْسَان مَرْبُوبٌ مُتَعَبِّدٌ بِإِخْلَاصِ التَّوْحِيد لِلَّهِ وَتَرْك الْإِشْرَاك مَعَهُ , فَكَرِهَ لَهُ الْمُضَاهَاة فِي الِاسْم لِئَلَّا يَدْخُل فِي مَعْنَى الشِّرْك , وَلَا فَرْق فِي ذَلِكَ بَيْن الْحُرّ وَالْعَبْد , فَأَمَّا مَا لَا تَعَبُّد عَلَيْهِ مِنْ سَائِر الْحَيَوَانَات وَالْجَمَادَات فَلَا يُكْرَهُ إِطْلَاق ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْد الْإِضَافَة كَقَوْلِهِ رَبّ الدَّار وَرَبّ الثَّوْب .
وَقَالَ اِبْن بَطَّال : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال لِأَحَدٍ غَيْر اللَّه رَبّ , كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال لَهُ إِلَهُ ا ه . وَالَّذِي يَخْتَصُّ بِاللَّهِ تَعَالَى إِطْلَاق الرَّبّ بِلَا إِضَافَةٍ , أَمَّا مَعَ الْإِضَافَة فَيَجُوزُ إِطْلَاقُهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَنْ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام ( اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ) ، وَقَوْله : ( اِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ) ، وَقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي أَشْرَاط السَّاعَة : ( أَنْ تَلِدَ الْأَمَة رَبَّهَا ) ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْي فِي ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى الْإِطْلَاق , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ , وَمَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فَلِبَيَانِ الْجَوَاز . وَقِيلَ هُوَ مَخْصُوص بِغَيْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَرُدّ مَا فِي الْقُرْآن , أَوْ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ الْإِكْثَار مِنْ ذَلِكَ وَاِتِّخَاذ اِسْتِعْمَال هَذِهِ اللَّفْظَة عَادَة , وَلَيْسَ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ ذِكْرهَا فِي الْجُمْلَة " .
"فتح الباري" (5/179) .
والحاصل : أن اسم "الرب" الذي يختص به الله سبحانه وتعالى هو ما يطلق من غير قيد ، وأما إن قيد برب شيء معين ، خاصة إذا كان هذا الشيء لا يعقل ، ولا يكلف بعبادة : فهو جائز ؛ ومنه هذه الآية .
وقد يكون في تأويلها أيضا : إنه خاطبهم بلغتهم التي يعرفونها ، أو أن ذلك كان جائزا عندهم .
اسئل كل هولاء الا يقولون رب البيت -الا يقولون رب العلم-الا يقولون رب الارض كما قال ابو حنيفه
هربت من وثيقه ابو حنيفه كالعاده خلف الجبل
واقول لك هل قرات الوثائق ام رميت بها خلف ضهركاقتباس:
هل تمعنت فيما أنزلتها من وثيقة أم أردت التخلص من الأسفار التي أنقضت ظهرك فترمي بها دون رامي ...
ههههههه
اقتباس:
ووضعنا لك من كتبك ماينافي ويكذبك وما يُكذب بعضه بعضاً ..
ومهما كان عمره حين توفاه الله فلم يمُت وبينه وبين نبينا صل الله عليه وسلم في العمر سنتين
بل أكثر بكثير ( ومن أسفاركم ) من قال 28 سنة وهناك من قال 30 سنة ، حجتك أدحضناها ..
وانا أُلزمك بكتبك أنت .. هات لنا مما تحمله من أسفار ما يتفق على السنتين .
مااصغر عقلك اتيت الي مواليد الامام وانه اصغر من النبي بالمولد ب30 سنه ياحشوي ومن قال ان الامام اصغر من النبي سنتين بمولده ارجع الى اول مشاركه فاننا نقول ان النبي-ص- لمامات كان عمره66 سنه والامام علي لما مات عمره 64ولم نتكلم عن المولد -هل رايت كيف ان حشوي لاتفرق ولاتقرا اصلااقتباس:
قال الله تعالى ( قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تحذرون )
الوهابي ماخوذه من الوهاب وهو إسم من أسماء الله تعالى ..
وهذا يسعدنا ويشرفنا ، ولو أغضب البعض
لاليس من الوهاب
اما قولك ان كلمه الوهابيه ماخوذه من الوهاب اقول ملي عينك ياوهابيمجموع فتاوى
ابن باز
الجزءالاول
ص374
س1
قولكم ماهي الوهابيه وهل هي مذهب خامس ام تتبع بعض المذاهب الاربعه
والجواب هذه الكلمه يطلقها الكثير من الناس على دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه الوهابيين---الى ان يصل ويقول
وليست الوهابيه مذهبا خامسا كما يزعنه الجاهلون المغرضون
وانما هي دعوه الى العقيده السلفيه وتجديد لما درس من المعالم الاسلام والتوحيد في الجزيره العربيه كما سلف
[quote]اقتباس:
أثبت العرش ثم النقش ..
أثبت أولاً أن علي بن أبي طالب قالها ثم نناقش ..
كذبتم على الله وعلى رسوله ألا تكذبون على علي بن أبي طالب ..
وأنت إنتقدت في البداية وطالبت بالسند الذي لم نجده كما لم نجد أية إسناد لكل قصص ألف ليلة وليلة التي يُغرد بها معمميكم في حسينياتكم ...
ههههههههههه
تقول اثبت ان علي قال حقيقه اضحكتني وانا اقول ايضا ان صيغه روي هي تضعيف فنسبه كثيره انه لم يروي هذه الروايه وان رواها اعطيناكم تحليل الكلاماقتباس:
أثبت أولاً أن علي قالها وسنثبت لك مقصده !!!!
اقتباس:
اقتباس:
والان بماانك انت من استشهد بها اذهب لكتبنا واتنا بالسند مع التصحيح واعطنا حصريا مقصد الامام علي-ع- من قوله___________________________________
هاذا كلام حسيني بس ماعرفت اقتبس فنسخته
لا ليس من الوهاب*اما قولك ان كلمه الوهابيه ماخوذه من الوهاب اقول ملي عينك ياوهابيمجموع فتاوىابن بازالجزءاﻻولص374س1قولكم ماهي الوهابيه وهل هي مذهب خامس ام تتبع بعض المذاهب اﻻربعهوالجواب هذه الكلمه يطلقها الكثير من الناس على دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه الوهابيين---الى ان يصل ويقولوليست الوهابيه مذهبا خامسا كما يزعنه الجاهلون المغرضونوانما هي دعوه الى العقيده السلفيه وتجديد لما درس من المعالم اﻻسﻼم والتوحيد في الجزيره العربيه كما سلف
كلام صحيح ميه بالميه
بما انك تعرف هاذا عن مسمى وهابيه لم تحقدون عليهم وعلى مسماهم ومنهاجهم
والا منهاجكم انتم غير عن منهاج السلف بأتباع التوحيد؟
زميلنا حسيني الهوى وربما كان الطالب بمعرف جديد وقع في متناقضات لانه يكتب وينسى ما كتبه في مشاركاته السابقه
قال في مشاركته الاولى في هذا الموضوع :
""" السلام عليكم اولا اين سند الروايه الكامل ....اريد السند ..وثاني شئ حتى لوفرضنا صحتهافحقكم تقلون هكذا لانكم لاتفهمون اللغه العربيه ومعانيها دققو جيدا في المعنى ثم نزلو الشبهه المقصود بالرب هنا ليس الله تعالى وهل انتم اعلم اواعرف من علي ع وهو لايخطا في صغيره اوكبيره قصد الامام ع الرب هو النبي محمد ص اي ربيبه رباه وليس الرب اي الله فمثلا نقول انا رب هذه الاسره رب هذا البيت اي ربيبه نفس الشئ قصده الامام ع واما الشق الثاني عندنا في البحار ان عمر الرسول ص عندما مات 66 عاما والامام علي ع هو 64 لذلك قال الامام هكذا ...انتهى """
أقول :
من يطالب بالسند لا يكون يعلم بالرواية من الاصل فلا يدافع عما جاء فيها .
من لا يعرف مدى صحة الروايه لا يؤول ما جاء فيها حسب هواه فهل اطلعت على قلب علي رضي الله عنه لتعرف ما قصد ان كان قالها اصلاً .
بل ان التأويل الذي جئت به تنسفه كتب عقيدتكم فان لم يكن يقصد انه اصغر من محمد صلى الله عليه وسلم بسنتين فبالتأكيد لن يعلم انه سيموت ومجمل عمره اصغر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فالامام في عقيدتكم لا يعلم الغيب الا لسنة واحده "360" يوم وبالتحديد ولولا ليلة القدر من كل عام ما علم من غيب السنة اللاحقة شيء وهذا بنص الروايات التي ابتدعتموها على السنة الائمه واستنادا اليها ما قلته حول عمر الامام انه اصغر بسنتين محض كذب لان علي رضي الله عنه قال روايته هذه - ان كان قالها - وهو حي وعمره لم ينته بعد فكيف علم بذلك قبل ان يموت ؟
والان كحل عينك يا حسيني الهوى هذا ما قاله علي رضي الله عنه اه لا يعلم لاكثر من 360 يوم ومن كتبكم وبحار مجلسيكم باقر علوم الائمه
http://im24.gulfup.com/2012-07-08/1341723797348.jpg
http://im24.gulfup.com/2012-07-08/1341723797429.jpg
ولنرى ماذا جاء في الرواية رقم 33 في الصفحه 19 وتتمتها في الصفحه 20 - بحاؤ الانوار الجزء 97 ان لم تظهر الصور لاني اواجه مشكله في الردود :
وراجع معي نهاية الروايه لان في اعادة تفريغ النص زيادة لا مبرر لها طالما ان الاصل موجود
الامام يقول : فاذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فيها يفرق كل امر حكيم أمضاه ثم أنهاه قال قلت : الى من جعلت فداك؟ فقال : الى صاحبكم ، ولولا ذلك لم يعلم ما يكون في تلك السنه .
اذن الامام يعلم الغيب لمدة سنة واحده فقط ابتداء من ليلة القدر وانتهاء بها في لعام الذي يليه ولا يعلم ما بعدها .
فلو سألناه ماذا سيحدث بعد سنة ويوم واحد لم يعلم شيئا .
وهذه الروايه وردت في بحار الانوار الذي قال محققه ان ما فيه صحيح ومحقق .
وفي الرواية 34:
علي رضي الله عنه يقول انه يعلم فقط لمدة ثلاثمائه وستون يوما بالتحديد ولم يزد عليها ساعه واحده
ملاحظه : ان لم تظهر الصور فالروايات في الصفحتين 19 و 20 من بحار الانوار الجزء 97
لابأس لن ندقق على كلامك ، طالما أنك تجاوزت الله تعالى ونبيه صل الله عليه وسلم ..
وهل أصلاً يوجد إسناد في كتبكم ؟؟؟طيب وإن كان أهل مذهبك هم من يفضحون أنفسهم وهم من جعلوا حالهم إضحوكة العالم ، مالعمل ؟؟؟
والحمدلله أنك ذكرت أن جعفر الصادق هو أستاذ علماؤنا ، وبما أن علماؤنا مسلمين سنة فأنت أثبت ما تجتهد بنفيه أن جعفر الصادق مسلم سني ، هذا نصر جديد نضيفه إلى إنتصاراتنا ولله الحمد والمنه من قبل ومن بعد ..
الآن أسألك لماذا إنحرفتوا عن دين جعفر الصادق وأخذتوا دين يزدجرد ؟؟؟
والذي نفسي بيده لو مُتَ أنت على هذا لمُتَ على الشرك ، ومادخل آل بيت النبي صل الله عليه وسلم يوم المحشر ؟؟؟ إذا كان النبي صل الله عليه وسلم لن يشفع لأحد إلا بأمر وإذن الله فكيف بمن هو دون نبينا صل الله عليه وسلم ؟؟؟
كيف تُشرك مع الله أحداً ؟؟؟ هل هناك أحد مع الله تعالى سيحشر الناس ويحاسبهم ؟؟؟
والله لم يقل نبينا صل الله عليه وسلم هذا عن نفسه ، فكيف بغيره ..
نصيحه لك أقلع عن هذا واستغفر ربك وانطق الشهادتين من جديد ..
وحسبي أني نصحتك .
طيب وانت ليش منزل الموضوع وخابص نفسك عاادي جدا
[/quote]
والله مو خابص نفسي بل والله إني مستمتع جداً , والموضوع للمنتدى مهب لك ، لكنك أنت من شمر على ساعديه وانبرى لهذا وقام بالدفاع عن موضوع هو شخصياً لم يتأكد منه ..
ومن قال لك إني لا احب الثريد .. فكل الأكل المحلل لدينا أستمتع به ، فلم يمنعنا علماؤنا من أكل بسبب عدم موالاته ويوافق على أكل بسبب موالاته ..
وهذا من فضل الله تعالى علينا ..
والحمدلله أن جعل أمنا ( أم المؤمنين فضلها كفضل الثريد ) .. ولو كره الكافرون .
سؤال عن الكيوي هل هو موالي أم غير ذلك ؟؟؟
طيب هل أنت وعلماؤك مخلوقين من الحلوى ؟؟؟
ماتأكلونه فقد قاله علماؤك وليس نحن ...
[/quote]
الله أكبر ... ظهر الحق ..
قلت أنت في نقلك ، ( وليست الوهابية مذهباً خامساً كما يزعمه الجاهلون المغرضون إنما هي دعوة إلى العقيده السلفية ) .
فيلزمك أن تعترف بأنها مأخوذه من الوهاب ، أو أن تنفي أنها مذهباً خامساً فتنجو من الجاهلون المغرضون ..
هههههههههه
أما هذه فهي قوية جداً ...
أرأيت أنك تُدافع لمجرد الدفاع ، فقط لإثبات الحضور ، لماذا لم تنفي الرواية وتقول أن قائلها يكذب وتنتهي المشكلة ؟؟؟
لماذا تُدافع عن مقولة أنت أصلاً لم تثبت لك حتى الآن ..
أرأيت عندما يكون الدين من ورق كيف تتلقفه الرياح ؟؟؟
[QUOTE=حسيني الهوى;238945]
[ بل ورد في الكافي مع حكم الكليني بصحة أخباره ]
روضة المتقين - للمولى المجلسي 1 / 333
[ وإلا فالظاهر صحة أخبار الكافي والفقيه جميعاً بحكم الصدوقين بصحتها ]
روضة المتقين - للمولى المجلسي 7 / 84
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن هارون بن موفق المديني عن أبيه قال: بعث إلي الماضي (ع) يوما فأكلت عنده وأكثر من الحلواء فقلت: ما أكثر هذه الحلواء ؟ فقال (ع): إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلواء .
( الكافي ) الجزء السادس ( كتاب الأطعمة ) ( باب الحلواء )
يارجل إيش الحشيش هذا ؟؟؟
والذي نفسي بيده شرحنا لك ..
طبعاً نتحداك أن تُثبت هذا ..
ولكن دعنا نرى مايقوله حاخام من حاخاماتكم ألا وهو الحيدري عن أصول دينكم ...
https://www.youtube.com/watch?v=uiQWEUPTV20#at=120
هل رأيت من هم بالضبط الذين أساس دينهم اليهودية والنصرانية والمجوسية وأن الدين الشيعي إكذوبه ؟؟؟
سبحان الله وهل من ( يسرق ) سيسرد من أين أخذ (سرقته) ؟؟؟
أظن أني وضعت لك ممن أخذت و (سرقتي) كانت من الممكن أن تستمر وأرد عليك بدون ذكر للإمام النووي رحمه الله تعالى ، وبالطبع لن تعرف لأنك لم ولن تقرأ أسفارك فكيف بكتب المسلمين ؟؟؟
ذكرنا لك هناك كلمة رب مقيده وكلمة رب مُطلقه ..
ولكنه الجهل والتعصب الذي لادواء له
قرأتها وكانت تدينك أنت وحاولت إفهامك .. ولم أنجح بهذا !!!
هذه الأمور لم ولن تهمنا لأنه لايتوقف عليها ولا يرتبط بها أمر ديني ولا تشريع ، وقد ذكرنا لك متى توفي نبينا صل الله عليه وسلم ، فتلخبطت حساباتكم .
إذا ثبتت صحة كتاب كليلة ودمنه وأصبح مرجع علمي وشرعي ، فإن كتبكم ستكون كذلك ...
وايضا اخي ابو مصعب لا تنسى قصص الف ليله وليله الى جانب كليله ودمنه:biggrin0:
على أي حال ننتظر الزميل الطالب 313 آوه آسف أقصد الزميل حسيني الهوى ونرى رده ولعلنا نرقيه إلى مرتبة ألف ليله وليله ومن يعلم ربما يحصل على رتبة السندباد الجوي