زواج المتعة حلال عند اهل السنة والجماعة!!!!!!!!!!!!
المقصود بها: نكاح المتعة، أو الزواج المنقطع، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمّى، وهي كالزواج الدائم لا تصحّ إلاّ بعقد يشتمل على قبول وإيجاب
صفته: تقول المرأة للرجل: زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدّة كذا، فيقول الرجل: قبلت
شروطه: المذكورة في كتب الفقه عند الإماميّة كوجوب تعيين المهر والمدّة، فيصح بكلّ ما يتراضى عليه الطرفان، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.
وعلى المرأة المتمتّع بها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل بحيضتين، وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
وليس بين المتمتعين إرثٌ ولا نفقة، فلا ترثه ولا يرثها
(مسألة إرث الزوجة المتمتع بها من المسائل الخلافية في المذهب الإمامي، وليس هناك إجماع على عدم إرث المتمتع بها، بل هناك آراء متعددة في مسألة، قال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها 256 في معرض ردّه على الآلوسي: "عدم إرث المتمتع بها ممنوع، فقيل:
بأنها ترث مطلقاً، وقيل: ترث مع الشرط، وقيل: ترث إلاّ مع شرط العدم، والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط ومقتضى الجمع بين الآيتين: إن المتمتع بها زوجة، تترتب عليها آثار الزوجية، إلاّ ما خرج بالدليل القاطع".)
والولد من الزواج المؤقّت كالولد من الزواج الدائم تماماً في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية، ويلحق بأبيه.
وأهل السنّة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من اللّه سبحانه وتعالى والادلة كالتالي:
قال تعالى في الآية 24 من سورة النساء: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما)
وفي هذه الآية قولان:
أحدهما: أنّها في النكاح الدائم.
والثاني: أنّها في المتعة أو النكاح المنقطع.
قال القرطبي في تفسيره للآية: "وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام".
وهناك من قرأها بإضافة: "إلى أجل مسمّى"، حتى إنّ ابن عباس حلف أنّها نزلت كذلك حيث قال: "واللّه لأنزلها اللّه كذلك"، كما في الدر المنثور في تفسير هذه الآية من سورة النساء.
كما أنّهم متّفقون في أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن بها، واستمتع الصحابة على عهده
محل الاختلاف:
يختلفون في نسخها أو عدم نسخها
فأهل السنّة والجماعة يقولون بنسخها، وأنّها حُرّمت بعد أن كانت حلالاً، وأنّ النسخ وقع بالسنّة لا بالقرآن.
والشيعة يقولون بعدم النسخ، وأنّها حلال إلى اليوم القيامة
النظر في أقوال الفريقين حتّى يتبين للقارئ جلية الأمر، وأين يوجد الحقّ فيتبعه بدون تعصّب ولا عاطفة.
أهل السنّة والجماعة:
يقولون بأنّ المتعة كانت حلالاً، ونزل فيها القرآن، ورخّص فيها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفعلها الصحابة، ثمّ بعد ذلك نسخت
يختلفون في الناسخ لها:
فمنهم من يقول بأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها قبل موته،
ومنهم من يقول بأنّ عمر بن الخطاب هو الذي حرّمها
الرد على من يقول بأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها قبل موته:
وحجّتهم واهية لا تقوم على أساس متين ولو نهى عنه الرسول (ص) لذكره مسلم في صحيحه; بأنّه لو كان هناك نهي من رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما غاب عن الصحابة الذين تمتّعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه
المصدر :صحيح مسلم4: 131، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة
الدليل الثاني:
قال عطاء: قدم جابر بن عبداللّه معتمراً فجئنا في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر
المصدر :صحيح مسلم4: 131، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة
الخلاصة:
الواقع أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينهَ عنها ولا حرمها، وإنّما وقع النهي من عمر بن الخطّاب
الدليل على ان النهي صادر عن عمر بن الخطاب:
كما جاء في صحيح البخاري عن مسدّد حدّثنا يحيى عن عمران أبي بكر، حدّثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي اللّه تعالى عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه، ففعلناها مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يُنزل قرآنٌ يحرّمه ولم ينْهَ عنها حتى مات قال رجل برأيه ماشاء، قال محمّد: يقال إنّه عمر
المصدر :صحيح البخاري5: 185، كتاب التفسير، باب 33 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
عمر بن الخطّاب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بل قال قولته المشهورة بكلّ صراحة: "متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما، متعة الحجّ ومتعة النساء
المصدر:تفسير القرطبي 2: 392، أحكام القرآن للجصاص 1: 352، المحلّى لابن حزم 7: 107، المبسوط للسرخسي 4: 27 وصححه، المغني لابن قدامة 7: 572، كنز العمال 6: 521 ح45722، وفي زاد المعاد لابن القيم الجوزية نحوه 3: 463.
الرد على من حرم زواج المتعة لتحريم عمر لها بالادلة من كتب اهل السنة والجماعة:
الدليل الاول:
عن ابن عباس قال: تمتّع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: مايقول عُرية؟ (تصغير لعروة) قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي، ويقولون: نهى أبو بكر وعمر
المصدر : مسند أحمد 1: 337، المغني لابن قدامة 3: 239، وهي وإن كانت في متعة الحجّ إلاّ أنها تدلّ على المدّعى، وهو النهي الوارد عنهما دون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
الدليل الثاني:
وجاء في صحيح الترمذي أن عبداللّه بن عمر سُئلَ عن متعة الحجّ، قال: هي حلال، فقال له السائل: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللّه أأمر أبي أم اتبع أمر رسول اللّه؟ فقال الرجل: بل أمر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
المصدر: سنن الترمذي 2: 159 ح823 وقال: "حسن صحيح"، تذكرة الحفاظ للذهبي 1: 368
الدليل الثالث:
كيف يترك المسلم قول اللّه وقول الرسول ويخالفهما ويتبع قول بشر مجتهد يُخطي ويصيب!! هذا إذا كان اجتهاده في مسألة ليس فيها نصّ من الكتاب والسنّة، أمّا إذا كان هناك نصّ فلا مجال للاجتهاد، قال تعالى: (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً)
اخواني انتظر تعليقاتكم على الموضوع