التوسُّلُ بالصَّالحينَ بين المُجيزينَ والمانعين
أولًا: عرض الكتاب:
تألَّف هذا الكتابُ مِن فاتحة، ومقدِّمة وفصلين:
في فاتحة الكتابِ وتحت عنوان: "الرجوع إلى الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل" ذكر المؤلِّفُ جملةً من النُّصوصِ القُرآنيَّة والنبويَّة متبوعةً بجُمَلٍ من أقوال السَّلَف وأئمَّة المذاهبِ، تدُلُّ على طلَبِ الحقِّ والهداية، وتعمَّدَ المؤلِّفُ النَّقلَ عن أئمَّة من أهل السُّنَّة، يمنعون ما ذهب إليه من مشروعيَّة التوسُّل، كابن تيميَّة وابن القيم، وخَلُص منها إلى أنَّ الحِكمةَ ضالَّةُ المؤمِنِ، وأنَّه ينبغي الرجوعُ إلى الحقِّ، ويجبُ اتِّباعُه متى ظهر دون انتظارِ إذنٍ مِن أميرٍ أو شيخ أو أيِّ أحد، كأنه يمهِّدُ لنفسِه بأنَّ الحَقَّ معه وينبغي اتِّباعُه عليه.
وتحدَّث في المقدِّمة عن منهجيَّةِ البحثِ وطريقةِ ترتيبِه، وأما الفصلُ الأول فكان عن حُكم التوسُّل بالصَّالحين، وذكر في المبحثِ الأوَّلِ منه أقوالَ أهلِ العلم في حُكم التوسُّل بالصَّالحين، مُبيِّنًا أنَّ التوسُّلَ ثلاثةُ أنواع: مشروعٌ بالاتِّفاق: وهو التوسُّل بأسماء الله وصفاتِه، وبالأعمالِ الصالحة، وبدُعاء الرجل الصالح، وممنوعٌ بالاتِّفاق: وهو عبادةُ غير الله، ومختَلَفٌ فيه: وهو التوسُّل بذواتِ الأنبياء والصالحين، ثم أتبع هذا فروعًا أربعةً تتَّبعَ فيها أقوالَ أصحاب المذاهب الفقهيَّة الأربعة في التوسُّل، ثمَّ ختم هذا المبحثَ بفوائدَ مُتَمِّمةٍ في التوسُّل، ناقلًا طَرَفًا من أقوال المتوسِّلين من العُلماء في كُتُبهم، وما دعوا لله به من التوسُّل بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبعض ما ورد في توسُّل الأئمة بالصالحين، وذكرَ أنَّ الشَّوكانيَّ من المناصرين للتوسُّل بالأنبياء والصالحين، كما ذكر طَرفًا من أقوالِ بعض العُلماءِ في كتبهم ودُعائهم بالتوسُّل بالصالحين.
وأما المبحث الثاني من هذا الفصل فخَصَّصه المؤلِّفُ للأدلَّة، وذكر تحته أدلَّةَ الجمهورِ على مشروعيَّة التوسُّل، ثم ذكر أدلَّة المانعين للتوسُّل، ثم ختم المبحث بفائدتين مُتَمِّمتين، زعم في الأولى أنَّ ابنَ تيميَّة يُجيز لفظ (أسألُك بنبيِّك محمد)، وفي الثانية ذكر أنَّ مسألة التوسُّل من مسائل الفروع التي يجوز فيها الخِلافُ.
أما الفصل الثاني الذي عنون له بــ (مخاطبة النبي بعد موته)، فتحدَّثَ فيه عن المُجيزين لذلك وتقريرِهم للمسألة في ماهيَّة العبادة وحقيقتها، وتوحيدِ الرُّبوبية وتوحيد الألوهيَّة، ثمَّ بيَّنَ "ضابط قصد التعبُّد" كما يراه، ثم بدأ في عدَّة فروع تحوي بعض القضايا الشائكةِ في سَماع الموتى ومُخاطَبتهم، وهل الموتى يسمعونَ خِطابَ الأحياء لهم ويشعرونَ بأفعالهم؟ وحياة النبي في قبره، ومخاطبة الصَّحابة والسَّلف له بعد موته، كما عرَض بعضَ الأحاديث التي فيها عباراتٌ مثل: يا عبادي احبسوا - أعينوا- أغيثوا، وعرَض بعضًا من مخاطباتِ وتقريرات عُلماء المذاهب المتبوعة للمسألة، ثم عرَض فتوى لنفسِه حول المخاطبة بعد الموتِ، ثمَّ تحدَّث عن المانعين من ذلك وتقريرهم للمسألة، فذكرَ بعضًا مِن أقوال المانعين للتوسُّل بالصالحين، بينَ من يعُدُّ ذلك من الشِّرك الأكبر المُخرِج من المِلَّة، ومن يعُدُّ ذلك حرامًا وليس بشِركٍ، ثم ختم بحثه بتوجيه أدلة المانعين والرَّدِّ عليها.
ثانيًا: نقد الكتاب:
كتابُ هذا الشَّهر من الكتُب التي تتحدَّث عن مسألةٍ من المسائلِ الشائكة، التي كثر الحديثُ عنها، مع كثرة الخلطِ فيها أيضًا، وهي مسألة "التوسُّل بالصالحين ومخاطبة النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد موتِه" وما يتعلَّق بها من أحكامٍ شرعيَّة، وقد تناولها المؤلِّف لبيان آراء المجيزين والمانعين للتوسُّل بعباد الله الصالحين.
ومؤلِّفُ هذا الكتاب- كما يظهر جليًّا في كتبه ومؤلَّفاته وخاصَّة هذا الكتاب الذي نحن بصدده- يُوافِقُ الأشاعرةَ في أصولِ العقائد، وهو أيضًا صوفيُّ المَسلَك، والكتابُ عليه مؤاخَذاتٌ عِلميَّةٌ ومنهجيةٌ كثيرة، ينبغي التنبُّهُ إليها والحذرُ منها، وفي هذا العَرضِ إشارةٌ إلى أهم تلك المؤاخذات، مع التعقيب عليها بما يناسِبُ المقام.
فمِن المُؤاخَذات على الكتاب:
أنَّ عنوانَ الكتاب غيرُ متَّفقٍ مع مادةِ الكتاب ومضمونِه؛ فالكتابُ عُنوانه (التوسُّل بالصالحين بين المجيزين والمانعين- دراسة مقارِنة)، ولكنَّ مادَّةَ الكتابِ هي في الحقيقة عرضٌ وجمعٌ مُنتقًى لآراءِ المجيزين، مع الإشارةِ إلى وجودِ مانعين، ثمَّ إنَّه لا توجدُ مُقارنة، ولا توجَدُ دراسةٌ علميَّة للأدلَّة، كما هي طريقة العلماء، من حيثُ الموازنةُ بين الأدلَّة، وبيانُ درجة كل دليلٍ، من حيثُ قوَّةُ الدَّلالة على الموضوع، ومن حيثُ صحةُ الآثار أو ضَعفُها، ومن حيث صِحَّةُ الاستنباط واستخراجُ الأحكام، ولكنْ ما في الكتاب هو جمعٌ وعرضٌ فقط، وليس فيه دراسة مُقارِنة.
ومنها: الآثارُ الضعيفة والمكذوبة والموضوعة، وهذا من أغرب وأخطَر ما في هذا الكتابِ، ولا يُعفيه أنَّه ذكرَ سببَ ذِكرِه وإيراده للأحاديثِ الضعيفة التي لا تنجَبِرُ، حيث قال في ( ص64): "ومنها الضَّعيفُ غير المُنجَبِر، ولو فُرِضَ أنَّها كلَّها ضعيفة، فإنَّ الضَّعيفَ المنجبِرَ يتقوَّى بشاهدٍ واحد، فكيف إذا كانت أكثَر من عشرين حديثًا.. إنَّها بذلك قد بلغت حدَّ التواتر، حتى لا يُشتَرَطَ في رُواتها العدالةُ، فإن قيل: لِم أوردتُم ما ضعفُه لا ينجَبِرُ، مع أنَّه غيرُ مقبول في الاستدلال؟ قيل: أردْنا أن نجمعَ كلَّ ما وقَفْنا عليه في المسألةِ، وقد بيَّنَّا حالَ ما كان كذلك، فاندفع الإشكالُ، بل وفي إيراده- مع بيان حالِه- ما لا يخفى من الفائدةِ المتَّصلة بالموضوعِ".
فهذا الكلام من المؤلِّفِ لا يرفَعُ عنه الحرجَ؛ لأنه في الحقيقة يُورِدُ النصوصَ والآثار كأدلَّة تحت عنوانٍ واضحٍ ومعَبِّرٍ، مثل أن يقول: (أدلة المجيزين للتوسل) ثم يسرِد الأدلَّةَ مُختَلِطًا فيها الضَّعيفُ وغيرُه، وكان الواجِبُ عليه أن يميِّزَ بتفصيلٍ ووضعِ عناوينَ، فيقول مثلًا: أدلَّةٌ ثابتةٌ وصحيحة في المسألة، ونصوصٌ أو رواياتٌ غير ثابتة في المسألة، خاصَّة وأنَّ الكتابَ- كما يظهرُ من طريقةِ جمعه ومادَّته- مُقدَّمٌ لكلِّ الناسِ، وللعوامِّ قبل الخواصِّ من أهل العلم، فكان لزامًا عليه أن يوضِّحَ حقيقةَ الأدلَّة للعوامِّ، وأنَّى له أن يفعلَ ذلك وقد ظهر حِرصُه على إظهارِ الكَمِّ والكثرةِ، وإظهار استيعاب الأدلَّة كلِّها دون تمييز؟! ثمَّ إنَّ الصَّحيحَ عنده نذرٌ، ولا حُجَّةَ قاطعةٌ له فيها إلا بِلَيِّ أعناقِ النُّصوص، مع القفزِ على المعاني والمدلولاتِ الصَّحيحة، وتقديم تفسيراتٍ للنُّصوص على أنها تؤيِّد وجهةَ نَظَره المؤيِّدة للتوسُّل بكل أنواعه.
ومن الأخطاء العِلمية والمنهجية أيضًا في عدم تحرير المصطلحات:
خطأُ المؤلِّف في حدِّ الحديثِ المتواتر، وظنُّه أنَّ كثرةَ الطُّرُق الضَّعيفة والموضوعة تجعل الخبَرَ مُتواترًا، حيث قال (ص64): عن الأحاديث التي أورَدَها: (ومنها الضَّعيفُ غير المُنجَبِر، ولو فُرِضَ أنَّها كلَّها ضعيفةٌ، فإنَّ الضَّعيفَ المنجبِرَ يتقوَّى بشاهدٍ واحد، فكيف إذا كانت أكثَر من عشرينَ حديثًا.. إنَّها بذلك قد بلغت حدَّ التواتُر، حتى لا يُشتَرَطَ في رُواتها العدالةُ) (وينظر أيضًا: ص 77)، وهذا خطأٌ؛ فالخبرُ المتواتِرُ عند أهل الاصطلاح هو: (الخبَرُ الذي ينقلُه عددٌ يحصلُ العلمُ بصِدقِهم ضرورةً، أو عددٌ يستحيلُ تواطُؤهم أو تَوافُقُهم على الكَذِب- ولا بدَّ مِن وجود ذلك في رواتِه مِن أوَّلِه إلى منتهاه- ورَوَوا ذلك عن مِثْلِهم من الابتداءِ إلى الانتهاءِ، وكان مُستنَدُ انتِهائِهم الحِسَّ، وصَحِبَ خبرَهم إفادةُ العلمِ لِسامِعِه). ثم إنَّ الحديث الضعيفَ الذي ينجبِرُ بالشَّواهد، هو ما كان الضَّعفُ من طريقٍ مُعَيَّنةٍ، أو من راوٍ محدَّدٍ، فإذا جاء نفسُ الحديثِ من طريقِ راوٍ آخرَ ثقةٍ، انجبَرَ الضَّعفُ، ويكونُ حَسَنًا لغيره، أمَّا إذا تعدَّدت الطرقُ الضعيفةُ أو الموضوعة لحديثٍ ما، فإنَّ كثرةَ هذه الطرُق لا تزيدُه إلَّا ضَعفًا، وكذلك إذا كثُرَت الأحاديثُ الضعيفة والمكذوبة في مسألةٍ ما، فلا تفيدُ الدَّلالةَ على مشروعيَّة هذه المسألةِ، كما هو الحالُ في حالة التوسُّلِ التي جمع لها المؤلِّفُ أحاديثَ كثيرةً، ولكنها ضعيفةٌ ومكذوبة وموضوعة، وجعلها أدلَّةً عليها.
ومن المُؤاخَذات: عدم إعطاء كلِّ قِسم من المباحث والفروع حَجمَه المناسِبَ في الكتاب؛ مما ترتَّبَ عليه عدمُ العدل والموضوعيَّة في العرضِ، وهذا من الناحية المنهجيَّة غيرِ المتَّسِقة في الكتاب؛ فمثلًا: جعل المؤلِّفُ المبحثَ الثانيَ مِن فرعين؛ الفرع الأول: عن رأيِ الجمهور في مشروعية التوسُّل، والفرع الثاني: أدلَّة المانعين، ثم جعل أصلَ المبحثِ كله الفرع الأول فقط في رأي المجيزينَ، وجاء في قُرابة عشرين صفحة، فيها الأدلَّة المختَلِطة الصحيحة مع الضعيفة والموضوعة والمكذوبة ابتداءً مِن (ص48- ص67)، ثم جاء الفرع الثاني (أدلَّة المانعين) في صفحةٍ واحدةٍ دون مناقشة أو تفنيد، بل اكتفى بالإحالةِ على أدلة المجيزين في الفرعِ الأول، وكأنَّه لا يعترف ابتداءً برأي المانعين، وكذلك سردَ أقوالَ من جَوَّزَ الاستغاثةَ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأغفل قولَ المانعين؛ ممَّا يوهِمُ أنَّه قولُ الأكثر، ينظر من (ص: 255 إلى ص: 287).
ومن المؤاخذات العِلميَّة:
1- عدمُ تفريقِه بين التوسُّل المُختَلَف فيه وبين الاستغاثة الشِّرْكية؛ فالتوسُّل المُختلَف فيه: هو سؤالُ الله تعالى بجاه النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم، وأمَّا الاستغاثةُ الشِّرْكيةُ فهي سؤالُ المخلوقِ والالتجاءُ إليه فيما لا يقدِرُ عليه إلا اللهُ، وهذا هو الشِّركُ الصريح.
هذا، وقد كرَّر المؤلِّفُ دعواه أنَّه لم يَعُدَّ أحدٌ الاستغاثةَ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الشِّركِ قبل ابنِ تيميَّة، حيث قال (ص: 311): (( لا أعلَمُ أحدًا عدَّ الاستغاثةَ بالنبيِّ مِن الشِّركِ قبلَ ابنِ تيميَّة)) وسيأتي بُطلان ذلك، وأيضًا- كعادته في الرسالة- قام في (ص: 255 إلى ص: 287) بسَردِ أقوال مَن جوَّزَ الاستغاثةَ بالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأغفل قولَ المانعين؛ ممَّا يوهِمُ أنَّه قولُ الأكثر.
فمِن أقوالِ الأئمَّة في عدم جوازِ الاستعاذةِ والاستغاثة وأنواعِ العباداتِ لغير لله تعالى: قولُ الإمامِ ابن خُزيمة (المتوفى: 311هـ) في كتاب التوحيد (1/ 402): (هل سمعتُم عالِمًا يجيزُ أن يقولَ الدَّاعي: أعوذُ بالكعبةِ مِن شَرِّ خَلقِ الله؟ أو يجيزُ أن يقولَ: أعوذُ بالصَّفا والمروة، أو أعوذُ بعَرَفات ومِنًى من شَرِّ ما خلق؟ هذا لا يقولُه ولا يجيزُ القولَ به مُسلِمٌ يعرِفُ دينَ الله، محالٌ أن يستعيذَ مسلمٌ بخلقِ اللهِ مِن شَرِّ خَلقِه).
وقد ذكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) في كتاب الأسماء والصفات (1/ 477) بعضَ أحاديثِ الاستعاذة بكلماتِ الله تعالى، ثم قال: "ولا يصِحُّ أن يستعيذَ بمخلوقٍ مِن مخلوقٍ".
2- ومن المؤاخذاتِ عليه أيضًا: دعواه أنَّ شيخ الإسلامِ له قولٌ ثانٍ بجواز التوسُّلِ بذوات الأنبياء والصالحين؛ حيث ذكر المؤلِّفُ (ص: 13) ثلاثةَ مواضِعَ استدَلَّ بها على أنَّ شيخَ الإسلامِ ابنَ تيميَّة يرى فيها جوازَ التوسُّلِ بذوات الأنبياء والصالحين، فنقل ما قاله (ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 4/ 298، وابن كثير في البداية والنهاية: 14/ 45) أنَّ الشيخَ عُقِدَ له مجلسٌ مِن العلماء "فردُّوا الأمرَ في ذلك إلى القاضي الشافعي، فعُقِدَ له مجلسٌ وادَّعى عليه ابنُ عطاء بأشياءَ، فلم يثبُتْ عليه منها شيءٌ، لكنَّه قال: لا يُستغاثُ إلا بالله، لا يُستغاث بالنبيِّ استغاثةً بمعنى العبارة، ولكن يُتوَسَّلُ به ويُتشَفَّعُ به إلى الله، فبعضُ الحاضرين قال: ليس عليه في هذا شيءٌ"
والموضع الثاني: في مجموع الفتاوى (1/109) ردًّا على سؤال: "فيمن يقول: لا يستغاثُ برَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل يحرُمُ عليه هذا القولُ، وهل هو كُفرٌ أم لا؟ وإن استدَلَّ بآياتٍ من كتاب الله وأحاديثِ رَسولِه صلَّى الله عليه وسلم، هل ينفعُه دليلُه أم لا؟ وإذا قام الدليلُ من الكتاب والسنَّة، فما يجب على من يخالِفُ ذلك؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب: (الحمد لله، قد ثبت بالسنَّة المستفيضة بل المتواترة واتِّفاق الأمَّة: أنَّ نبيَّنا صلَّى الله عليه وسلم الشَّافِعُ المُشَفَّع، وأنَّه يشفَعُ في الخلائقِ يومَ القيامة، وأنَّ النَّاسَ يستشفعونَ به يطلبونُ منه أن يشفعَ لهم إلى ربهم...) إلى أن قال: (وأمَّا من أقرَّ بشفاعته وأنكرَ ما كان الصحابةُ يفعلونَه من التوسُّل به والاستشفاعِ به... فأنكر قولَه: نستشفِعُ بالله عليك، ولم ينكِرْ قولَه: نستشفِعُ بك على الله، بل أقرَّه عليه، فعُلِمَ جوازُه، فمن أنكر هذا فهو ضالٌّ مُخطئٌ مُبتدِع؛ وفي تكفيرِه نزاعٌ وتفصيلٌ، وأمَّا من أقرَّ بما ثبت بالكتابِ والسُّنة والإجماع مِن شفاعتِه والتوسُّلِ به ونحوِ ذلك، ولكن قال: لا يُدعَى إلَّا اللهُ، وأنَّ الأمورَ التي لا يقدِرُ عليها إلا اللهُ لا تُطلَبُ إلَّا منه، مثل: غفران الذنوب، وهداية القلوب، وإنزال المطر، وإنبات النبات ونحو ذلك- فهذا مصيبٌ في ذلك، بل هذا ممَّا لا نزاعَ فيه بين المسلمين)، ونقل المؤلِّفُ القولَ الثالث مثل ذلك من مجموع الفتاوى.
التعقيب:
الواجِبُ على الناقلِ المُنصِفِ توضيحُ سياقِ الكلامِ أو أخذُه كلُّه، وعدمُ قطع الكلامِ مِن سياقِه؛ حتى يتَّضِحَ المعنى المرادُ من كلام المنقولِ عنه، والواجِبُ أيضًا عدمُ تعميمِ الحُكم الخاصِّ؛ فكلامُ ابن تيمية- كما هو ظاهر- عن التوسُّلِ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقط، وليس فيه التوسُّلُ بالصالحين، ومقصودُ ابن تيمية هو التوسُّلُ بدعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليس بذاتِه، والتوسُّلُ به في حياتِه، بينما المؤلِّفُ يرى أنَّ الحُكمَ المُثبِتَ للتوسُّلِ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حياتِه ينطبِقُ عليه بعد مماتِه، كما ينطبِقُ على الصالحين الأحياءِ والأمواتِ أيضًا!!
أما ابنُ تيمية فإنَّه يفرِّقُ بين الاستشفاعِ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وطلبِ الدُّعاء منه في حياته، وبين التوسُّلِ به بعد موته، وقد نصَّ بقولٍ ظاهرٍ جَليٍّ على حُكمِ المسألة عنده وترجيحِه للحُرمة؛ حيث قال في مجموع الفتاوى (1/ 336): "والسائِلُ لله بغير الله، إمَّا أن يكونَ مُقسِمًا عليه، وإمَّا أن يكونَ طالبًا بذلك السَّببِ: كما توسَّلَ الثلاثةُ في الغار بأعمالِهم؛ وكما يُتوسَّلُ بدعاءِ الأنبياء والصَّالحين؛ فإن كان إقسامًا على الله بغيرِه، فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالًا بسببٍ يقتضي المطلوبَ، كالسؤالِ بالأعمالِ التي فيها طاعةُ اللهِ ورَسولِه- مثل السؤال بالإيمانِ بالرَّسولِ ومحَبَّتِه وموالاته، ونحو ذلك- فهذا جائزٌ، وإن كان سؤالًا بمجَرَّدِ ذاتِ الأنبياء والصَّالحين، فهذا غيرُ مَشروعٍ، وقد نهى عنه غيرُ واحدٍ مِن العُلماء، وقالوا: إنَّه لا يجوز، ورخَّصَ فيه بعضُهم، والأوَّلُ أرجَحُ، كما تقَدَّم"؛ فقد رجَّح عدمَ جوازِ التوسُّل بمجرد ذواتِ الأنبياء والصالحين، وقولُه: كما تقدَّم، يدلُّ على أنَّه ذكَرَ عدمَ الجوازِ أكثَرَ مِن مرَّة.
3- ومن المؤاخذاتِ عليه: اضطرابُ مَنهجِه الحديثيِّ، سواءٌ في الفهم أو العرض، أو المنهج الذي سلكه في الاستدلالِ، بالخلط بين الصَّحيح والضعيف، وهذا من أوَّله إلى آخِرِه، وسوف نورِدُ هنا نماذِجَ متعَدِّدةً من كلِّ الكتاب على ذلك:
1- أنَّه في (ص49) تحت عنوان (أدلَّة الجمهور على مشروعيَّة التوسُّل) أورد حديثَ عُثمانَ بن حنيف: "أنَّ رجُلًا أعمى أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله، إني رجلٌ أعمى، فادعُ الله أن يَشفيَني، قال: بل أدَعُك، قال: ادعُ اللهَ لي- مرَّتين أو ثلاثًا، قال: توضَّأْ ثمَّ صَلِّ ركعتينِ، ثم قل: اللهمَّ إني أسألك وأتوجَّهُ إليك بنبيِّي محمَّدٍ نبيِّ الرحمة، يا محمَّدُ إنِّي أتوجَّهُ بك إلى اللهِ أن يقضيَ حاجتي، أو حاجتي إلى فلان، أو حاجتي في كذا، وكذا اللهُمَّ شَفِّعْ فيَّ نبيِّي وشَفِّعْني في نفسي" أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
ثم أورد المؤلف اعتراضًا على هذا الحديث، فقال في (ص: 49): " إن قيل: هذا خاصٌّ بحياةِ النبي. قيل: يدفَعُه ظاهر اللفظ.... ويردُّه أيضًا ما ذكره ابن تيمية في كتابه (قاعدة جليلة ص:97)، من أنَّه روى القصةَ ابنُ أبي خيثمة في تاريخه من طريق حماد بن سلمة...".
التعقيب
ليس في هذا الحديثِ حُجَّةٌ لأحدٍ ممَّن يرى التوسُّلَ البِدْعيَّ، سواء كان بالذَّات أو بالجاه، فضلًا عن التوسُّل بالأمواتِ ودعائِهم من دون الله، ولو سَلَّمْنا بصِحَّتِه؛ فإنَّه يدُلُّ على جوازِ التوسُّلِ بدُعائه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حياته؛ فالرجلُ جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وطلب منه أن يدعوَ له، ولو كان مرادُه التوسُّلَ بجاهِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقعدَ في بيتِه، وقال: اللهمَّ إني أتوسَّلُ إليك وأسألُك بجاهِ محمَّدٍ، ثم إنَّ مِن جملةِ الدعاء الذي علَّمَه الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (اللهم شفِّعْ فيَّ نبيِّي، وشفِّعني في نفسي) وفي رواية: (اللهم فشَفِّعْه فيَّ، وشفِّعْني فيه)، أي: اقبَلْ شفاعةَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيَّ، والشفاعةُ هي الدعاءُ والطلبُ للغير، كما في لسان العرب (4/2289)، فيكونُ الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد دعا له، كما في التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 218) وفي فيض القدير (2/ 134).
ثم إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعد الرجُلَ بالدُّعاءِ ونصَحَه وبيَّنَ له ما هو الأفضل، بقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (قال: بل أدَعُك، قال ادْعُ اللهَ لي- مرَّتينِ أو ثلاثًا) وفي رواية: "إن شئتَ دعوتُ، وإن شئتَ صبَرْتَ؛ فهو خيرٌ لك"، ولكِنْ أصَرَّ الأعمى على الدعاء، فقال للنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (فادعُ)، وهذا يقتضي أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دعا له؛ لأنَّ الرجلَ شاء الدعاءَ وأصَرَّ عليه، فثبت المرادُ، وقد وجَّهَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأعمى إلى التوسُّل المشروع، وهو التوسُّلُ بالعمل الصالح؛ ليجمعَ له الخيرَ مِن أطرافه، فأمَرَه أن يتوضَّأَ ويصَلِّيَ ركعتين، ثم يدعوَ لنفسه، وهذه الأعمالُ طاعة لله سبحانَه وتعالى، يقدِّمُها بين يدَي دعاءِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له، وهي تدخُلُ في قوله تعالى: {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35]، وفي الحديثِ ممَّا عَلَّمه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للأعمى أن يقولَه "شَفِّعْ فيَّ نبيِّي، وشفِّعني في نفسي" وفي رواية "وشفِّعني فيه" أي: اقبَلْ شفاعتي، أي: دعائي في أن تقبَلَ شفاعتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أي: دعاءه في أن ترُدَّ عليَّ بصري، هذا الذي لا يمكِنُ أن يُفهَم من هذه الجملة سواه؛ إذن فالحديثُ مبنيٌّ على التوسُّلِ بدُعاء النبيِّ للأعمى، ثم دعاء الأعمى لله أن يقبلَ دُعاءَ النبي له، وليس فيه توسُّلٌ بذات النبيِّ ولا بجاهِه.
أما عن اعتراض المؤلف على هذا الحديث بقوله (ص:50): "ويردُّه أيضًا ما ذكره ابنُ تيميَّةَ في كتابه: قاعدة جليلة ص97، من أنَّه روى القصةَ ابنُ أبي خيثمة في تاريخه من طريق حماد بن سلمة... فقال فيها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للأعمى: "إن كانت حاجةٌ فافعل مثلَ ذلك" فهذا توجيهٌ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يدعوَ بهذا الدعاءِ كلَّما كانت له حاجةٌ"، فالرواية المذكورة لحديث الضريرِ هي من رواية شُعبة بن الحجَّاج، وقد وقع في بعض الطُّرُق الأخرى للحديثِ زيادةٌ شاذَّة، وهي من زيادة حماد بن سَلَمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي، فساق إسنادَه مثل رواية شعبة، وكذلك المتن، إلَّا أنَّه اختصره بعضَ الشيء، وزاد في آخره بعد قوله: "وشفِّعْ نبيِّي في ردِّ بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك" رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في (تاريخه)، فقال: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا حماد بن سلمه به.
وقد أعلَّ شيخُ الإسلامِ ابن تيمية هذه الزيادة في (القاعدة الجليلة) (ص102) أي: أنَّه أوردها ليبيِّنَ عِلَّتَها وأنَّها شاذَّة، ولم يحتَجَّ بها، كما أعلَّها الشيخ الألباني في "التوسُّل" (ص:83) بتفرُّد حماد بن سلمة بها، ومخالفته لرواية شعبة، وهو أجَلُّ من روى هذا الحديثَ، وهذا إعلالٌ يتَّفِقُ مع القواعد الحديثيَّة، ولا يخالِفُها البتَّة.
2- ومن المؤاخذات على المؤلف: إيرادُه تحت عنوان "أدلة الجمهور على مشروعية التوسُّل" (ص:51): "عن أنس بن مالك قال: ((لَمَّا ماتت فاطمةُ بنتُ أسَد بن هاشم أمُّ عليٍّ، دخل عليها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجلس عند رأسِها، فقال:رَحِمَك اللهُ يا أمي،... فحفروا قبرَها، فلمَّا بلغوا اللَّحدَ حَفَرَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيده، وأخرج ترابَه بيَدِه. فلما فرغ، دخل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاضطجع فيه، وقال: اللهُ الذي يحيي ويميتُ، وهو حيٌّ لا يموتُ، اغفِرْ لأمي فاطمةَ بنت أسد، ولقِّنْها حُجَّتَها، ووسِّعْ عليها مدخَلَها، بحقِّ نبيِّك والأنبياءِ الذين من قبلي؛ فإنَّك أرحمُ الراحمين)) ثمَّ كبَّرَ عليها أربعًا، ثمَّ أدخلوها القبرَ"، ثم قال المؤلف بعد الحديث: "وقال في مجمع الزوائد: وفيه روح بن صلاح، وثَّقه ابنُ حبان والحاكم، وفيه ضَعف، وبقيَّة رجاله رجالُ الصحيح، وصحَّحه الحاكم مختصَرًا.
التعقيب:
هذا الحديثُ قال عنه الطبراني: تفرد به روح بن صلاح، وقد ضَعَّفَ روحًا هذا ابنُ عَدِيٍّ والدارقطني وابن ماكولا، وقولُهم أرجحُ من قول ابن حبَّان والحاكم؛ لأنَّه جَرحٌ، والجَرحُ مُقَدَّمٌ على التعديلِ بشَرطِه، وأيضًا لأنَّ ابن حبان والحاكم- رحمهما الله تعالى- متساهلان في التوثيقِ؛ فقولهما عند التعارضِ لا يُقامُ له وزن، حتى ولو كان الجرحُ مُبهمًا لم يُذكَرْ له سبب، فكيف مع بيانِه كما هو الحالُ في ابن صلاحٍ هذا. [ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (1/ 80- 81)]، وأيضًا قال الألباني في (التوسُّل أنواعه وأحكامه، ص110) بعد هذا الحديث: "ليس في هذا الحديثِ شَيءٌ من الترغيب، ولا هو يبيِّنُ فَضلَ عمَلٍ ثابت في الشَّرع، إنما هو ينقُلُ أمرًا دائرًا بين أن يكونَ جائزًا أو غيرَ جائز، فهو إذن يقرِّرُ حكمًا شرعيًّا لو صَحَّ، وأنتم إنما توردونه من الأدلَّة على جواز هذا التوسُّلِ المُختَلَف فيه، فإذا سَلَّمتُم بضَعفِه لم يجُزْ لكم الاستدلالُ به، وما أتصوَّرُ عاقلًا يوافِقُكم على إدخال هذا الحديثِ في باب الترغيب والترهيب، وهذا شأنُ من يفِرُّ من الخضوع للحَقِّ؛ يقول ما لا يقولُه جميعُ العقلاء". وإنَّه لو كان هذا الأمر مشروعًا لأمَرَ به النبيُّ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ولَعمِلَ به الصحابةُ وسارعوا إليه، وكلُّ هذا لم يكن.
وحتى لو سَلَّمْنا جدلًا بصِحَّتِه لَمَا كانت فيه حجَّةٌ على التوسُّل بالجاه، وإنَّما هو من بابِ التوسُّل بصفاتِ الله؛ لأنَّ حَقَّ الرُّسُل على الله إثابتُهم [ينظر: تجريد التوحيد للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل (ص: 60)].
3- ومن المؤاخذات التي تدلُّ على سوء الفَهمِ والتأويل: إيرادُ المؤلِّف تحت عنوان (أدلَّة الجمهور على مشروعيَّة التوسُّل) (ص:52) حديثَ سيدنا عُمَرَ في الاستسقاءِ بالعبَّاس، وهو حديثٌ (أخرجه البخاري في الصحيح: 1/432) روى فيه أنسٌ رضي الله عنه: ((أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب رضي الله عنه كان إذا قُحِطوا استسقى بالعباسِ بنِ عبد المطلب، فقال: اللهمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّلُ إليك بنبيِّنا، فتَسقينا، وإنَّا نتوسَّلُ إليك بعَمِّ نبيِّنا فاسْقِنا. قال: فيُسقَون)).
فاحتج المؤلِّفُ به على جوازِ التوسُّلِ بجاه الأشخاصِ وذواتِهم، وحُرمتِهم وحَقِّهم عند الله سبحانه، وفَهِمَ منه أنَّ توسُّلَ عمَرَ كأنَّه مجرَّدُ ذِكرٍ منه للعبَّاس في دعائه، وطلبٍ من الله أن يسقيَهم من أجلِه، وفَهِمَ أنَّ الصحابةَ قد أقرُّوه على ذلك، وأنَّه بيانٌ لجوازِ التوسُّل بالمفضولِ الذي هو العباسُ، مع وجود الفاضلِ الذي هو النبيُّ ليس غيرُ- بزَعمِه.
وقال المؤلِّفُ عَقيبَ هذا الحديث: "فإنْ قيل: هذا خاصٌّ بحياةِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والمرادُ به دعاؤه، قيل: هذا خلافُ ظاهر اللَّفظِ، ثم ما هو الفَرقُ في ذلك بين حياته وموته، فإن قيل: ولماذا عدلَ عُمَرُ عن التوسُّل به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى التوسُّلِ بعَمِّه العباسِ، إذا كان يجوز التوسُّلُ به بعد موته؟ قيل: هذا تنوعُ التوسُّل..."، ثم قال:" ثمَّ إن التوسُّلَ بالعباس هو التوسُّل بالذَّاتِ كما هو ظاهِرُ اللفظ"، ثم قال: " ولا يمنَعُ من ذلك أنَّ العبَّاسَ قد دعا أيضًا، فهذا شيءٌ، والتوسُّل بذاتِه شيء آخر؛ فهو من باب التنوُّع في الوسيلة"!
التعقيب:
هذا فهمٌ خاطئٌ وغيرُ صحيح؛ لأنَّ حديث توسُّل عمَرَ السَّابق إنَّما يُفهَم ويُفَسَّر على ضوء ما ثبت من الروايات الواردة في التوسُّل، وفي ضوء رواياتِ هذا الحديث، فالمعنى الصحيح لكلام عمر: كنا نتوسَّلُ إليك بـدعاء نبيِّنا، وإنَّا نتوسَّلُ إليك بـدعاء عمِّ نبينا، وهذا ما جاء مفسَّرًا في بعض روايات الحديث؛ إذ فيها دعاءُ العباس رضي الله عنه استجابةً لطلبِ عمَرَ رضي الله عنه، وهذا هو ما فهمه العلماءُ منه؛ فمن ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في (الفتح) (3/150) حيث قال: (قد بيَّن الزبير بن بكار في (الأنساب) صفةَ ما دعا به العباس في هذه الواقعة، والوقتَ الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسنادٍ له أنَّ العبَّاسَ لَمَّا استسقى به عمرُ، قال: (اللهمَّ إنَّه لم ينزِلْ بلاءٌ إلا بذنبٍ، ولم يُكشَفْ إلَّا بتوبة، وقد توجَّه القومُ بي إليك؛ لمكاني من نبيِّك، وهذه أيدينا إليك بالذُّنوب، ونواصينا إليك بالتَّوبة، فاسقِنا الغيثَ، قال: فأرْخَتِ السَّماءُ مثلَ الجبالِ حتى أخصَبَت الأرضَ، وعاش النَّاسُ"؛ فبيَّن ذلك أنَّ الاستشفاعَ كان بدُعاء العباس، وأنَّ العبَّاس قد دعا اللهَ سبحانه، واستدل ابنُ حجر بهذا الحديثِ على جواز الاستشفاعِ بدُعاء الصالحين، وليس على التوسُّلِ بذواتِهم أو بجاهِهم. وقد حمل البيهقيُّ الشافعيُّ هذا الأثَرَ على التوسُّلِ بدعاء الصالحين، فبوَّبَ له في "السنن الكبرى" (3/52): (باب: الاستسقاءُ بمن تُرجى بركةُ دُعائه)، وكذا فعَل ابنُ قدامة المقدسي الحنبلي (المتوفى: 620هـ) فقال في "المغني" (2/439): "ويُستحَبُّ أن يُستسقى بمن ظهَرَ صلاحُه؛ لأنَّه أقرَبُ إلى إجابةِ الدعاء"، ثم ساق الحديثَ، وهذا يدلُّ على أنَّ المستقِرَّ عند أهل العلم في فهم هذا الأثرِ وأشباهِه التوسُّلُ بالدعاء، لا التوسُّلُ بالجاه ولا بالذَّات، ولو كان توسُّلًا بالجاه لم تكن هناك حاجةٌ إلى تقديم العبَّاسِ رضي الله عنه للدُّعاءِ، وإنما كان يكفي عمَرَ رَضِيَ الله عنه أن يدعوَ هو متوسِّلًا بجاه العبَّاسِ، وإن كان الأمرُ كذلك فقد كان حريًّا بعمَرَ رضي الله عنه أن يتوسَّلَ بجاهِ النبي لأفضليَّتِه، فلمَّا لم يقَعْ ذلك، ثبت القولُ بأنَّه كان توسُّلًا بالدُّعاء لا بالجاه، ثمَّ إن عدولَ عمر رضي الله عنه عن التوسُّلِ بالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد موته إلى التوسُّل بالعباسِ رضي الله عنه؛ لأنَّ التوسُّلَ بالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غيرُ ممكنٍ بعد وفاته، مع إجماعِ الصحابةِ على ذلك وهم حاضرون للواقعةِ، ولم يقُلْ أحدُهم: علينا أن نذهَبَ إلى قبرِ النبي ونسألَه الدُّعاء لنا، أو التوسُّطَ لنا عند الله أن يسقيَنا، فظهر من ذلك كُلِّه أنَّه لا يُتوسَّلُ بذات أحدٍ ولا بجاهِ أحد، ثم إنَّ الصحابةَ الكرامَ لم يُؤثَرْ عنهم أنهم قالوا في دعائِهم في السؤال أو الإقسام على الله: بحَقِّ النبي أو جاهِه، بل كانت صورةُ توسُّلِهم بالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو بالصَّالحين هي: مجيء المتوسِّل إلى المتوسَّل به، وعَرْضه حالَه له، وطَلَبه منه أن يدعوَ له الله سبحانه، ليحَقِّقَ طلَبَه.
4- ومن المؤاخذات:
أنَّ المؤلِّفَ أوردَ في (ص52) حديث الكَوَّة فوق القبرِ؛ ليستدلَّ به على جواز التوسُّلِ بالنبيِّ بعد موته لِفِعلِ الصحابة ذلك، وهو الحديثُ الذي رواه الدارمي، وفيه: عن أبي النعمان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عمرو بن مالك النكري، حدثنا أبو الجوزاء- أوس بن عبد الله- قال: ((قُحِطَ أهلُ المدينة قحطًا شديدًا، فشَكَوا إلى عائشة، فقالت: انظروا قبرَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاجعلوا منه كُوًى إلى السَّماء؛ حتى لا يكونَ بينه وبين السَّماء سَقفٌ، قال: ففعلوا، فمُطِرنا مطرًا حتى نبت العشبُ، وسَمِنَت الإبلُ حتى تفتَّقَت من الشَّحم، فسُمِّيَ عامَ الفَتقِ)).
التعقيب:
أولًا: هذا حديثٌ ضعيفٌ، ولا تقوم به حُجَّة، وبيان ذلك على النحو التالي:
أن سعيد بن زيد فيه ضعفٌ، قال فيه الحافظ في كتابه (التقريب) (ص236).: (صدوق له أوهام)، وأبو النعمان هذا، هو محمد بن الفضل؛ يُعرف بعارم، وهو وإن كان ثقة فقد اختلط في آخرِ عُمره؛ قال ابن حبَّان رحمه الله في كتابه (المجروحين) (345/ 1): (يروي الموضوعاتِ عن الأثبات)، ومن علامات كَذِب هذه الرواية ووَضْعِها أنَّه في مدة حياة عائشة لم يكُنْ للبَيتِ كَوَّةٌ، بل كان باقيًا كما كان على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم، بعضُه مسقوفٌ وبعضُه مكشوفٌ، وكانت الشمسُ تنزل فيه، ولم تَزَل الحجرةُ النبَويَّةُ كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد النبويِّ، وأدخل حجراتِ أزواج النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجد، ثم إنَّه بنى حول حجرةِ عائشةَ- التي فيها القبرُ- جدارًا عاليًا، وبعد ذلك جُعِلَت الكَوَّة لينزل منها من ينزِلُ إذا احتيجَ إلى ذلك؛ لأجلِ كنس أو تنظيفٍ. [وينظر: تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية (93/ 1)، والتوسُّل للألباني (ص127)].
5- ومن المؤاخذاتِ: أنَّه في (ص: 55) ذكَرَ المؤلِّفُ من أدلة الجمهور- بزعمه- على مشروعيةِ التوسُّل: حديثَ بلال؛ أنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خرج إلى الصَّلاة قال: بسم الله، آمنتُ بالله، توكَّلتُ على الله، لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله. اللهمَّ بحَقِّ السائلينَ عليك، وبحقِّ مَخرجي هذا، فإني لم أخرُجْ أشَرًا ولا بَطَرًا((.
التعقيب:
هذا الحديثُ ضعيفٌ جدًّا لا تقومُ به حُجَّة، ضعَّفه النووي في ((الأذكار)) (حديث رقم 45)، وابن حجر العسقلاني في ((نتائج الأفكار)) (1/267)، والألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (6252).
6- ومن المؤاخذات عليه: استشهادُه بقصة العتبي وصاحبِه
فقد ذكر المؤلِّفُ قِصَّةَ صاحب محمد بن عبد الله العتبي: (ص: 202)، ثم قال: "ولا يخلو كتابٌ من كُتُب الفقهِ في المذاهب الأربعة إلَّا ويذكرُ القِصَّةَ على سبيل الاستحسانِ والاقتداء"، واستدلَّ بها على أمورٍ؛ أهمُّها: جوازُ شَدِّ الرِّحالِ إلى قبور الصالحينَ؛ لطلب الاستغفارِ والشَّفاعة منهم، والاستغاثة بهم.
التعقيب:
هذه القصَّةُ ذُكِرَت في كتُبِ الصوفيَّة وكتُبِ الآثارِ، واغتَرَّ بها كثيرٌ من الناس، وقد أوردها الحافظُ ابن كثير رحمه الله في التفسير (347/ 2) والنووي في المجموع (8/ 274) وفي الإيضاح (ص 498)، وهي أن العتبي قال: كنتُ جالسًا عند قبر النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجاء أعرابيٌّ فقال: السَّلامُ عليك يا رسولَ الله، سمعتُ اللهَ يقول: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 64]، وقد جئتُك مستغفِرًا لذنبي مُستشفعًا بك إلى ربِّي، ثم أنشأ يقول:
يا خيرَ مَن دُفِنَت بالقاعِ أعظُمُه ... فطاب مِن طِيبهِنَّ القاعُ والأكَمُ
نفسي الفِداءُ لقبرٍ أنت ساكِنُه ... فيه العَفافُ وفيه الجودُ والكَرَمُ
ثم انصرف الأعرابي، فغَلَبتني عيني، فرأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النوم، فقال: يا عتبي، الْحَقْ الأعرابيَّ فبَشِّرْه أنَّ الله قد غفر له).
ولا يصِحُّ الاستشهادُ بهذه القصة؛ لِما يلي:
أ- أنها قصةٌ غير ثابتة؛ قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه (الصارم المُنكي) (ص253): (وفي الجملةِ ليست الحكايةُ المذكورة عن الأعرابيِّ ممَّا تقوم به الحُجَّة، وإسنادُها مُظلِمٌ، ولفظُها مختلَفٌ فيه أيضًا، ولو كانت ثابتةً لم يكن فيها حجَّةٌ على مطلوبِ المعتَرِض، ولا يصلحُ الاحتجاجُ بمثلِ هذه الحكاية، ولا الاعتمادُ على مِثلِها عند أهل العلمِ، وقد ذكرها البيهقيُّ في كتاب شُعَب الإيمان بإسنادٍ مظلمٍ عن محمد بن روح بن يزيد البصري، حدثني أبو حرب الهلالي ...).
ب- على افتراضِ صِحَّتِها؛ فهي صادرةٌ عن أعرابي مجهولٍ، وكيف يكون الاستدلالُ بمثلِها في أمورِ العقيدة أو الشَّرع عمومًا؟! وكذلك هي منامٌ، وليست المناماتُ مِن مصادر التشريعِ الإسلاميِّ، وصحيحٌ أنَّ رؤيةَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المنام حَقٌّ، لكن بشرطِ أن يراه على صورتِه المعروفةِ، وأيضًا بشرطِ ألَّا يُحدِثَ في دينِ الله تعالى ما لم يكُنْ فيه؛ لقولِه تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3].
ج- أنَّ السَّلَفَ كلَّهم لم يصِحَّ عن أحدٍ منهم أبدًا- وليس في شيءٍ من كتُبِ السُّنَّة المعروفة- أنَّهم فعلوا ذلك، ولم يستدِلَّ به أحدٌ من أئمَّة المذاهب المتبوعة؛ فكيف يُترَكُ ما كان عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه، ويُذهَبُ إلى أضغاثِ أحلامٍ في أساطير الأوَّلين؟!
د- ومما يدُلُّ أيضًا على بُطلان هذه القصَّة، وعدمِ مشروعيَّة ما جاء فيها: ما رواه مسلم في صحيحه عن عمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرشَدَه أن يطلُبَ الاستغفارَ له من أُوَيس القَرَني- وهو تابعي- وأين منزلتُه من منزلةِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! فلمَّا لقيه عمرُ قال له: (استغفِرْ لي) فاستغفر له؛ فقد أرشده الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أن يدعوَ له المفضولُ وَيترُكَ طلبَ الدُّعاءِ مِن خيرِ الخلق- في قبرِه، وهذا دليلٌ واضِحٌ في أنَّ الفَرقَ هو تغيُّرُ نوع الحياة؛ وقدرةُ الحي على الدُّعاء للمُعَيَّن، بخلاف مَن حياتُه برزخيَّة- عليه الصَّلاةُ والسلام؛ فالعجبُ ممنَّ يَرُدُّ أحاديثَ السنَّة الصحيحة في العقيدةِ، مما أورده البخاري ومسلم؛ بحجَّة أنَّها أحاديثُ آحادٍ في العقائد؛ ويأخذُ بمنامٍ رآه رجلٌ مجهولُ الحال عن أعرابيٍّ، في قصة واهية، ولكِنْ {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40]!!
- ومِن المؤاخذات عليه: استشهادُه بالروايات المُنكَرة وتغليبُها على الصحيحة، ومن الأمثلة على ذلك:
1- أنَّ المؤلفَ أورد في (ص:49) حديثَ أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمِّه عثمان بن حنيف، ونصه: ((أنَّ رجلًا كان يختَلِفُ إلى عثمانَ بن عفان- رضي الله عنه- في حاجةٍ له، فكان عثمانُ لا يلتفِتُ إليه، ولا ينظرُ في حاجته، فلقيَ عُثمانَ بن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: ائتِ المِيضأةَ فتوضَّأْ، ثم ائتِ المسجِدَ فصلِّ فيه ركعتين، ثمَّ قل: اللهمَّ إني أسألُك وأتوجَّهُ إليك بنبيِّنا محمد- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- نبيِّ الرحمة، يا محمَّدُ إني أتوجَّهُ بك إلى ربِّك جلَّ وعَزَّ، فيقضي لي حاجتي، فصنع ما قال له عُثمان...."
فقال المؤلِّفُ بعد هذه الحديث: "فإن قيل: هذا خاصٌّ في حياةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قيل: هذا يدفعُه ظاهر اللفظ...".
التعقيب:
المؤلف جعل هذا الحديثَ من الأدلة العامَّة على الحُكم الذي فهمه، واستدلَّ به على جواز التوسُّلِ بالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد وفاتِه، والحديثُ مُنكَر؛ قال ابن عَديٍّ في الكامل (4/30): "إنَّ ابنَ وهبٍ حدَّث عن شبيب بمناكير"، وأيضًا فإنَّ طرُقَ الحديث الأخرى ليس فيها ذِكرٌ لهذه القصة، وقد أعلَّ هذه القصةَ ابنُ تيمية في التوسُّل والوسيلة (ص: 110 – 112)، وحكم بنَكارتها الألبانيُّ في التوسُّل (ص: 95).
ومن الأمور العجيبة أنَّه يستشهد بالأحاديثِ التي نقل بنفسِه الحُكمَ عليها بالضعف والوهن، بل والوضع والكذب، ثم يزعمُ أنَّها من أدلَّة الجمهورِ على مشروعيَّةِ التوسُّل بالصالحينَ!! ومن ذلك: حديثُ ابن عباسٍ قال: "سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الكلماتِ التي تلقَّاها آدَمُ مِن رَبِّه فتاب عليه، فقال: قال بحَقِّ محمَّدٍ وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلَّا تُبتَ عليَّ، فتاب عليه"، ثمَّ قال: إنَّه جاء به من كتاب الموضوعات لابن الجوزي (2/3)، ثم نقل ما قاله ابن الجوزي في تضعيف الحديث ووَضْعِه، ومع ذلك جعله من أدلَّة الجمهور على مشروعيَّة التوسُّل!! وغير ذلك كثير في الكتاب، انظر (ص 49 إلى ص: 67) من الكتاب.
ومن المؤاخذات عليه: الافتِئاتُ على الأئمَّة أصحابِ المذاهب
فعند ذِكرِه لأدلَّةِ الجمهورِ على إجازة التوسُّل، وعند ذِكرِ رأي المالكية، ذكرَ أنَّ مالِكًا أباح التوسُّلَ بذاتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيًّا وميِّتًا، فذكر قصةً أوردها القاضي عياض حكايةً بإسناد غريب منقطع، رواها عن غيرِ واحدٍ إجازةً، عن ابن حُميد قال: "ناظرَ أبو جعفر أميرُ المؤمنين مالكًا في مسجدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... فاستكان لها أبو جعفر، فقال: يا أبا عبد الله، أستقبِلُ القبلةَ وأدعو؟ أم أستقبِلُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال: ولمَ تَصرِفُ وجهَك عنه، وهو وسيلتُك ووسيلةُ أبيك آدمَ عليه السلام إلى يوم القيامة؟ بل استَقْبِلْه واستشفِعْ به فيُشَفِّعَك الله، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 64].
التعقيب:
هذا الحديثُ رواه القاضي عياض في " الشفا " (2/595 – 596(، وهذه الحكاية منقطعة؛ فإنَّ محمد بن حُميد الرازي لم يدرِكْ مالكًا، لا سيَّما في زمن أبي جعفر المنصور، وهو مع هذا ضعيفٌ عند أكثر أهلِ الحديث، كذَّبه أبو زُرعة، وابن وارة، وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيتُ أحدًا أجرأَ على اللهِ منه وأحذَقَ بالكذِبِ منه، وقال يعقوب بن شيبة: كثيرُ المناكير، وقال النَّسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبَّان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات، وفي الإسنادِ أيضًا من لا تُعرَفُ حاله، وأصحابُ مالك متَّفقونَ على أنَّه بمثل هذا النَّقلِ لا يثبُت عن مالكٍ قولٌ له في مسألةٍ في الفقه، وهي مناقِضةٌ لمذهب مالك من وجوهٍ؛ أحدُها: قولُه: أستقبِلُ القبلةَ وأدعو؟ أم أستقبِلُ رسولَ الله وأدعو؟ فقال: ولمَ تصرِفُ وجهَك عنه وهو وسيلتُك ووسيلةُ أبيك آدم؟ فإنَّ المعروفَ عن مالكٍ وغيرِه من الأئمَّة وسائرِ السَّلَف من الصحابة والتابعين، أنَّ الداعيَ إذا سلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثم أراد أن يدعوَ لنفسِه؛ فإنَّه يستقبِلُ القبلةَ ويدعو في مسجدِه، ولا يستقبِلُ القبرَ ويدعو لنفسِه، بل إنما يستقبِلُ القبرَ عند السلامِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والدُّعاء له، هذا قول أكثَرِ العلماء، كمالكٍ في إحدى الروايتين، والشافعي وأحمد وغيرهم. وبهذا يتبينُ عدم صحة هذه الحكاية، وأنَّ مالكًا- رحمه الله- بعيدٌ كلَّ البعد عن أن تُنسَبَ إليه هذه المقالةُ، وأنَّه لا يصِحُّ عنه تجويزُ التوسُّل بالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بمعنى التوسُّل بذاتِه، أو جاهِه وحَقِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [ينظر مجموع الفتاوي: (1/225)، والصارم المنكي في الرد على السبكي (ص: 259 – 267)].
ومن المؤاخذاتِ أيضًا: سوءُ فهم المؤلِّف للنُّصوص القرآنيَّة، ومحاولة ليِّ أعناقِها بأنواعٍ من التفاسير؛ لتُوافِقَ مذهَبَه، ومن أمثلة ذلك سوءُ فَهمِه للآيات القرآنية التي أوردها، وإعراضُه عن التفاسير الواضحةِ إلى تفاسيرَ أخرى توافِقُ مذهَبَه:
1- ما ذكره في (ص: 66) تحت عنوان: ((آياتٌ قرآنيةٌ يُستدَلُّ بها على جواز التوسُّل بالصالحين...))، ومن هذه الآياتِ التي ذكَرَها: قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35]، وقولُه تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ} [الإسراء: 57]، واستدلَّ بها على جوازِ التوسُّلِ بذواتِ الأنبياء والصالحين، فقال: (فإن قيل: إنَّهما "تدلَّانِ على مشروعيَّة التوسُّل في العمومِ... والدعوى المطلوبُ إثباتُها هي مشروعيَّةُ نوعٍ خاصٍّ مِن التوسُّل، وهو التوسُّلُ بذوات الأنبياء والصالحين. قيل: هاتان الآيتان تدلَّانِ على أنَّ الأصلَ هو مشروعيةُ اتِّخاذ الوسائلِ في العَلاقةِ بين الله وبين العبد، ولا يُخرَجُ عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ؛ فالتوسُّل بالصالحين داخِلٌ في هذا الأصلِ، وليس هناك ما يدُلُّ على المنعِ، بل هناك ما يدلُّ على جوازِه، كما تقدَّم".
التعقيب:
هذا الفهمُ مُناقِضٌ لِما حَرَّره أئمَّةُ التفسيرِ؛ فلمْ يُنقَلْ عنهم أنَّهم فَسَّروا الوسيلةَ بأنَّها التوسُّلُ بذوات الأنبياء، وقد نقل الطبري وابن كثير في تفسيريهما أقوالَ الأئمةِ؛ من الصحابة والتابعين والعُلماء في تفسيرها، فكانت كلُّها مُتَّفِقةً على أنَّ الوسيلةَ هنا هي: العملُ الصالحُ، والقُرُبات إلى الله؛ قال الطبري: ({وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} يقولُ: واطلُبوا القُربةَ إليه بالعمَلِ بما يُرضيه)، وذكر بسنَدِه نحوَ هذا المعنى عن قتادة وأبي وائل، وعطاء والسُّدِّي، ومجاهد والحسن، وعبد الله بن كثير. [ينظر: تفسير الطبري (10/ 289)، وتفسير ابن كثير (3/ 103)]، وقال الزمحشري في الكشاف (1/ 628): (الوسيلةُ: كلُّ ما يُتوسَّلُ به- أى يُتقرَّبُ- مِن قرابةٍ، أو صنيعةٍ، أو غيرِ ذلك، فاستُعيرَت لِمَا يُتوسَّلُ به إلى اللَّه تعالى مِن فِعلِ الطاعاتِ وتركِ المعاصي)؛ إذن فوسيلةُ العبد في التقرُّبِ إلى الله هي أعمالُه وطاعاتُه وقُرُباتُه، وإقامتُه أوامِرَ اللهِ واجتنابُ نواهيه؛ فلكُلِّ نفسٍ ما كسَبَت، وعليها ما اكتَسَبَت، ولا وجهَ لأنْ تكونَ الآيةُ دليلًا على التوسُّلِ بأيِّ ذاتٍ، لا بذاتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا بذاتِ الصَّالحين.
- ومن المؤاخذاتِ التي وقع فيها المؤلف: تأصيلُه لقضية أنَّه "لا كُفرَ إلَّا بقصدٍ واعتقاد"، ويظهرُ هذا بوضوحٍ في حديثِه على العبادةِ؛ حيث قال (ص: 134): (فالخلاصةُ أنَّ العبادةَ لها إطلاقان:... ما يجوزُ صَرفُه لغير الله....)، وقال (ص: 136- 137): (وعليه فالعبادةُ التي يُعَدُّ صَرفُها لغيرِ الله تعالى شِركًا بأنَّها: أعمالٌ تُصرَفُ بقصدِ التعبُّدِ أو لِمَن يعتقدُ فيه الرُّبوبية...)، وقال أيضًا: (وحتى يتبيَّنَ لنا هذا التعريف.... الجوابُ سهلٌ جِدًّا: الفرقُ بين الأمرين هو القَصدُ...)، وقال (ص: 292): (إذن فالعبادةُ هي: أعمالٌ تُصرَفُ بقَصدِ التعبُّدِ، أو مع وجودِ اعتقادِ ربوبيَّة). وراجع أيضًا هذا الباب (ص: 156) الذي أفرده في (ضابط قصدِ التعبد من أقوال أهل العلم في ذلك).
التعقيب:
ما قاله المؤلِّفُ هو قولُ الأشاعرة والماتُريديَّة، الذين يقولون: إنَّه ليس شيءٌ مِن الأقوال أو الأعمالِ كُفرًا بذاته، لكنْ مِن الأقوالِ والأعمالِ ما يكونُ علامةً على الكُفرِ، فيُحكَم عليها بأنَّها أقوالٌ وأعمالٌ كُفريَّة، ولا يَكفُرُ صاحِبُها إلَّا إذا قَصَد بقَلبِه الكُفرَ، ولكنْ مذهبُ أهلِ السُّنَّة أنَّ الكُفرَ يكونُ بالقَولِ والفِعلِ، والتَّركِ والاعتقادِ والشَّكِّ، كما قامت على ذلك الدلائلُ من الكتاب والسُّنَّة، وكلامُ السَّلَفِ في هذا البابِ لا يُحصى؛ قال الإمامُ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله: (أُخبِرتُ أنَّ ناسًا يقولون: من أقرَّ بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولم يفعَلْ من ذلك شيئًا حتى يموت، أو يصلِّي مُستدبِرَ القبلة حتى يموت؛ فهو مؤمِنٌ ما لم يكن جاحِدًا، إذا كان يُقِرُّ بالفرائضِ واستقبالِ القبلة؛ فقلت: هذا الكُفرُ الصُّراحُ، وخلافُ كتابِ الله وسنَّةِ رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفِعلِ المسلمين؛ قال عزَّ وجلَّ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]. [ينظر: السنة للخلَّال (3/586-587)، تعظيم قدر الصلاة للمروزي (2/930)، وروضة الطالبين للنووي (7/283- 284)، وينظر كذلك للإفادة في تفصيل هذه المسألةِ: كتاب الإيمان الكبير، وغيره من كتب الاعتقاد المشهورة].