اقتباس:
أخرج البخاري ومسلم - أيضا - في باب : نكاح المتعة من ( صحيحيهما ) عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : " خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني : متعة النساء
وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة " .
وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا
وهذه الأحاديث تثبت أن نكاح المتعة حلال قد شرعه الله - سبحانه - بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتف بإرسال مناديه ليبشر بذلك حتى قام هو
بنفسه ليؤكد على مشروعيته وإباحته . وبذلك يكون قد ثبت لدينا بالدليل القطعي اليقيني من القرآن والسنة أن زواج المتعة حلال شرعا ومن يدعي أنه قد نسخ بعد ذلك فيلزمه أن يأتي بالدليل القطعي اليقيني فإن المباحات اليقينية لا يمكن أن تنسخ بالدلائل الظنية بل يجب أن يكون ذلك بالدلائل القطعية التي لا تقبل الشك
هذا نص كلامه فما الرد عليه