فتح الباري - ابن حجر - ج 9 - ص 149
( قوله إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ) زاد شعبة في روايته
يعنى متعة النساء وضبط فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الامر وبلفظ الفعل الماضي وقد
أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال
فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريق عطاء عن جابر استمتعنا على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وأخرج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني
أبو الزبير سمعت جابرا نحوه وزاد حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وقصة عمر بن حريث
أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الاسناد عن جابر قال قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع
بمولاة فأتى بها عمرو حبلى فسأله فاعترف قال فذلك حين نهى عنها عمر قال البيهقي في رواية سلمة
ابن الأكوع التي حكيناها عن تخريج مسلم ثم نهى عنها ضبطناه نهى بفتح النون ورأيته
في رواية معتمدة نهى بالألف قال فان قيل بل هي بضم النون والمراد بالناهي في حديث سلمة عمر كما في
حديث جابر قلنا هو محتمل لكن ثبت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع
ابن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الاذن فيه ولم نجد عنه الاذن فيه بعد النهى عنه فنهى عمر موافق
لنهيه صلى الله عليه وسلم ( قلت ) وتمامه أن يقال لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك
بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهى ومما يستفاد أيضا أن عمر لم ينه عنها
اجتهادا وانما نهى عنها مستندا إلى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع التصريح عنه
بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبى بكر بن حفص عن ابن عمر قال لما ولى عمر خطب فقال إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها وأخرج ابن المنذر والبيهقي من
طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال
ينكحون هذه المتعة بعد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وفى حديث أبي هريرة الذي
أشرت إليه في صحيح ابن حبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم المتعة النكاح والطلاق
والعدة والميراث وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي
المفضلات