هل تطرح حزورة !!؟
اذا كنت متفق معي انها حلال فمايجري على الزواج يجري عليها
واذا تريد اتفاق افتراضي فانا لا احاور على الفرضيات
المال المحصن !!!!!
يعني لو اشترى شخص بمال حرام المصحف الشريف ...هل هذا يعني ان القران اصبح حرام ؟
واذا اشترى شخص بمال حلال خمرا .....هل سيصبح الخمر حلال ...؟
أنا ما إتفقت معك فلا تقولني ما لا أقول إتفقت معك على أن المتعة حلال؟؟؟
أنا قلت :
الموضوع في سؤاله
تقولون أن المتعة حلال من كتاب الله
هذا المال هل هو محصن و حلال
كيف تثبت أن المال الذي تدفعه في المتعة حلال زلال و ليس مال زنا حرام يا شيعي ؟؟؟؟
إذا أنت تراها حلال
أثبت أن المال الذي تدفعه حلال من كتاب الله
أراك تتجنب الكلام في صلب الموضوع
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالقادر ; 11-03-2014 الساعة 12:16 PM
معرفي الثاني أبو أحمد الجزائري
يقول الطبريسي:
وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ....
وقولـه: { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } قيل: في معناه أربعة أقوال أحدها: أحلّ لكم ما وراء ذات المحارم من أقاربكم عن عطاء وثانيها: أن معناه: أحل لكم ما دون الخمس وهي الأربع فما دونها أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح عن السدي وثالثها: ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم عن قتادة ورابعها: أحل لكم ما وراء ذات المحارم والزيادة على الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحاً أو ملك يمين وهذا الوجه أحسن الوجوه ولا تنافي بين هذه الأقوال، ومعنى أن تبتغوا أن تطلبوا أو تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن أو نكاحاً بصداق عن ابن عباس { محصنين غير مسافحين } أي متزوجين غير زانين وقيل معناه أعفة غير زناة
* تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق
إستنتاج :
ما هو محور الكلام أليس النكاح الذي يحصن
هل المتمتع بها مقصودة هنا ؟؟؟
هل هي محصنة ؟؟؟؟؟؟
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالقادر ; 11-03-2014 الساعة 12:30 PM
معرفي الثاني أبو أحمد الجزائري
لاحوله ولاقوة الا بالله العلى العظيم
مع عالم أخر:
{ وَظ±لْمُحْصَنَظ°تُ مِنَ ظ±لنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَظ°نُكُمْ كِتَظ°بَ ظ±للَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَظ°لِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَظ°لِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَظ°فِحِينَ فَمَا ظ±سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَظ°ضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ظ±لْفَرِيضَةِ إِنَّ ظ±للَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
قوله: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يعني أمة الرجل إذا كان قد زوجها من عبده ثم أراد نكاحها فرق بينهما واستبرأ رحمها بحيضة أو حيضتين فإذا استبرأ رحمها حل له أن ينكحها وقوله: { كتاب الله عليكم } يعني حجة الله عليكم فيما يقول { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين }يعني يتزوج بمحصنة غير زانية مسافحة
* تفسير تفسير القرآن/ علي بن ابراهيم القمي (ت القرن 4 هـ) مصنف و مدقق
و كذلك عالم ثالث:
قوله تعالى: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } المحصنات بفتح الصاد اسم مفعول من الإحصان وهوالمنع, ومنه الحصن الحصين أي المنيع يقال: أحصنت المرأة إذا عفت فحفظت نفسها وامتنعت عن الفجور, قال تعالى:
{ والتي أحصنت فرجها } .الأنبياء 91
أي عفت ويقال: أحصنت المرأة - بالبناء للفاعل والمفعول - إذا تزوجت فأحصن زوجها أو التزوج إياها من غير زوجها, ويقال: أحصنت المرأة إذا كانت حرة فمنعها ذلك من أن يمتلك الغير بضعها, أو منعها ذلك من الزنا, لأن ذلك كان فاشياً في الإماء.
والظاهر أن المراد بالمحصنات في الآية هو المعنى الثاني أي المتزوجات دون الأول والثالث لأن الممنوع المحرم في غير الأصناف الأربعة عشر المعدودة في الآيتين هو نكاح المزوجات فحسب, فلا منع من غيرها من النساء سواء كانت عفيفة أو غيرها, وسواء كانت حرة أو مملوكة فلا وجه لأن يراد بالمحصنات في الآية العفائف مع عدم اختصاص حكم المنع بالعفائف ثم يرتكب تقييد الآية بالتزويج, أو حمل اللفظ على إرادة الحرائر مع كون الحكم في الإماء أيضاً مثلهن ثم ارتكاب التقييد بالتزويج, فإن ذلك أمر لا يرتضيه الطبع السليم.
قوله تعالى: { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } بدل أو عطف بيان من قوله: { ما وراء ذلكم } يتبين به الطريق المشروع في نيل النساء ومباشرتهن, وذلك أن الذي يشمله قوله { وأحل لكم ما وراء ذلكم } من المصداق ثلاثة: النكاح وملك اليمين والسفاح وهو الزنا فبين بقوله: { أن تبتغوا بأموالكم } إلخ, المنع عن السفاح وقصر الحل في النكاح وملك اليمين ثم اعتبر الابتغاء بالأموال وهو في النكاح المهر والأجرة - ركن من أركانه - وفي ملك اليمين الثمن - وهو الطريق الغالب في تملك الإماء - فيؤول معنى الآية إلى مثل قولنا: أحل لكم فيما سوى الأصناف المعدودة أن تطلبوا مباشرة النساء ونيلهن بإنفاق أموالكم في أجرة المنكوحات من النساء نكاحاً من غير سفاح أو إنفاقها في ثمن الجواري والإماء.
.................................................. ................................................
* تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق
يُتبع
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالقادر ; 11-03-2014 الساعة 11:43 PM
معرفي الثاني أبو أحمد الجزائري
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات