|
||||||||||
|
|
رقم المشاركة : [1] | |
|
:: طالبة عفو ربى::
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ==== سؤال: سؤالي يتعلق بآداب الكلام مع الإخوة والأخوات وأحتاج إلى توضيح ، هل يجوز لنا السلام على الأخوات ( المسلمات ) غير المحارم والكلام معهن كما لو كنا نتكلم مع إخواننا ( المسلمين ) هل هناك فترة محددة في الكلام معهن ؟ وماذا عن ابنة العم أو الخال وهي غير محرم ، هل يجوز لي السلام عليها والسؤال عن حالها والكلام معها ؟ الرجاء تزويدي بالحديث ، وماذا عن الزواج ؟ الجواب: الحمد لله خلاصة ما قاله الفقهاء في صوت المرأة أنه ليس بعورة بذاته ولا تمنع من إسماعه عند الحاجة ولا يمنعون هم من سماعه ولكن بشروط وهي : أن تكون بدون تمطيط ولا تليين ولا تميّع ولا رفع الصوت ، وأنه يحرم على الرجل أن يسمعه بتلذذ مع خوف الفتنة .والقول الفصل في معرفة ما هو محظور على المرأة من قول أو صوت هو ما تضمنته الآية : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ) . فالمحظور هو الخضوع بالقول ، والواجب على المرأة القول بالمعروف ومعناه كما قال المفسرون لا تُرَقق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تُلين القول ، والحاصل أن المطلوب من المرأة المسلمة في كلامها مع الرجل الأجنبي أن تلتزم بما ورد في هذه الآية فتمتنع عما هو محظور وتقوم بما هو واجب عليها ، كما أن عليها أن يكون كلامها في حاجة أو أمور مباحة شرعاً ومعروفة غير منكرة ، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح كي لا يكون ذلك مدخلاً إلى تحريك الغرائز وإثارة الشبهات ، والمرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة ، وبهذه الضوابط السابقة يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي . وكذلك يجوز تسليم الرجل على النساء والنساء على الرجال على الراجح و لكن ينبغي أن يكون هذا السلام خالياً مما يطمع فيه مرضى القلوب بشرط أَمن الفتنة وملاحظة ما تقدّم من الضوابط . أما إذا خيفت الفتنة من جرّاء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداء وردها للسلام لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة ، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع ، يراجع المفصل في أحكام المرأة / عبد الكريم زيدان م3/276 . والله أعلم المُجيب الشيخ محمد صالح المنجد |
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة : حفيدة الحميراء بتاريخ 06-16-2008 الساعة 01:09 AM. |
||
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [2] | |
|
:: طالبة عفو ربى::
|
هل صوت المرأة عورة؟ نعم؛ المرأة مأمورة بتجنب الفتنة، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها؛ فإنها تخفيه: ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سرًّا. وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات؛ فإنها تصفق لتنبيهه؛ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء" [رواه مسلم في صحيحه]. وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبتها الرجال لحاجة؛ قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32]. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها". |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [3] | |
|
:: طالبة عفو ربى::
|
سؤال: هل صحيح ما يقال بأن صوت المرأة عورة ؟. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الأحزاب/32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة . وبالله التوفيق .ا.هـ . من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 6 / 83 ) . |
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|