السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي وأمامي معلم البشريه محمد صلى الله عليه واله وسلم الأن نأتي الى هذا الشخص الذي في كل مشاركه الزمه بالرد لكن الله المستعان يقول الشخص اين اقوال علمائنا انه من لاط مملوكه يعني عبده لاحد عليه وقلت في مشاركاتي السابقه انه رجل دخل على امره لاتحل عليه لايقيم عليه الحد ووضعت اقوال علمائهم انهم يحللون وطأ الزوجه من الدبر لكنه يتعامى عن ردودي أعيد الاحاديث وأتمنى ان تلبس نظاره كبيره لتقرأ ردودي بسم الله نبدأ
النووي في (مجموعة 16/419) نقلاً عن الشافعي: (لم يصح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تحريمه ولا تحليلة شيء والقياس أنه حلال).
ابن حجر في (فتح الباري 8/143) بعض من قال بعدم حرمة وطئ الدبر فقال: وذهبت جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيشابوري إلى إنه لا يثبت فيه شيء (يعني التحريم)، فراجع.
ال النووي في مجموعة أيضاً (16/420): وقد روي الجواز أيضاً عن مالك بعد أن رواه عن الشافعي وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك يقول (ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال..), ثم قال: قال المزني قال الشافعي: ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه... وحكي أن مالكاً سئل عن ذلك فقال: (الآن اغتسلت منه)!
ال ابن قدامة الحنبلي في (المغني 8/131): فصل: لا يحل وطئ الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم (وليس إجماعاً فانتبه) منهم... ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك.
ابن حزم في (المحلى عن وطئ الدبر 10/69): وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع... (وبسنده عن ابن قاسم) قال: قال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به ورواه أيضاً النسائي في (سننه الكبرى 5/315).
نكمل الأن وسنرى خذ هذا مني إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كانفيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانيةآمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ،وتصرف بصرها عن بعلها
جميل لاحد في الزنا عندكم نكمل الأن
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر
ليس الأن موضوعي صحتهم بل بما أنك شرقت وغربت أيضا سوف أكرمك بما في كتبك نكمل الان امره لاتحل عليك هل يجوز ان تتزوجها ؟؟؟؟ الجواب كتبك طبعا تجيبك
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح.)
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني/ كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة
رجل ايضا تزوج أمره لاتحل عليه فهل فيه حد نرى الان الجواب من كتبك
( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996
نأتي الى موضوعي الذي عجزت ان تأتي بحديث واحد من صحاحك عن اللواط لنرى ماذا يقول علمائك
( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهبالحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت
نكمل يقول ان كان مملكوكه عبده يعني يعتق عليه فقط سبحان الله
( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ .
والأن لنرى ماذا يقول ابن حنيفه في المحلى لأبن حزم ماذا يقول في صفحه 253 هذا نص كلامه
قد إختلف الناس في هذا فقالت : طائفة : منتروّج أمه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء ، وهو كلّه زنا ،والزواج كلا زواج إذا كان عالماً بالتحريم ، وعليه حدّ الزنا كاملاًً ، ولا يلحقالولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمّدبن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلا أنّ مالكاًًً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبينالوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ،وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة ، وإبنته منالرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهنكلّهن عالماًً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب ،ورأى إن ملك أمه التي ولدته ، وإبنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّحدّ الزنا ،وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في ذلك كلّهولا حدّ على من تروّج أمه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته ، وعمّته ، وخالته، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماًً بقرابتهن منه ، عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهنكُلّهن فالولد لاحقّ به ، والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّّ التعزير دونالأربعين فقطوهو قول سفيان الثوري .
سبحان الله لايقيم الحد على من تزوج محارمه وعتبرها هديه مني لك وأرجوك هروبك واضح في كل مشاركه اقول لك هل توجد روايه عن اللواط في الصحاح لو طفل يجاوب نعم أم لا لماذا تخف جاوب
هل تحسب اني انتهيت من صفعك هههههههه لنرى الان ماقولك في هذا الدليل في كتاب اختلاف الفقهاء لأبي جعفر بن محمد الطبري منشورات محمد علي بيضون صفحه 304 فقال مالك لابأس ان يأتي الرجل إمرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه انتهى .
وفي كتاب احكام القران للحافظ الجصاص ماذا يقول في الجزء الثاني صفحه 40 الصفحه ذكر بها كلام طويل لكن الحديث عن وطأ الزوجه في دبرها يقول المشهور عن مالك إباحة ذلك وإصحابه ينفون عنه هذه المقاله وشناعتها وهي عنه اشهر من أن يندفع بنفيهم عنه انتهى. فإنهم نفو عن مالك لقبحها وشناعتها بدون حجه .
هل تعتقد اني أكتفيت لا بل سأريك انك ستهرب مني ماذا يقول السرخسي في كتابه لنرى
يقول السرخسي في المبسوط الجزء 11 صفحة 24
( ( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة )
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله اشفق عليك وهل سؤالك كيف يمكن اثبات الزنا من دينكم تفضل شخص يستأجر امره ليزني بها فلا حد عليمها هههههههههه
اذا تريد تفتح موضوع بخصوص زواج المتعه مستعدك اتحداك في هذا الموضوع لكنك تهرب في ابسط المواضيع
خذ مني ايضا هذه وطء البهيمه لايفسد الحج
المغني ج3ص160 :
" ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج ".
الأن سأتعمق أكثر في مسألة وطأ المرأه من دبرها وأريك أنك لاتعرف في كتبك شيئا بسم الله نبدأ لنرى ماذا يقول عبد الله بن عمر المصدر تفسير الطبري ج2 ص394.
حدثني يعقوب ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا إبن عون ، عن نافع ، قال : كان إبن عمر إذا قُريء القرآن لم يتكلم ، قال فقرأت ذات يوم هذه الآية : ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
حديث اخر فتح الباري ج8 ص240.
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (، فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآيـــة ؟ قلت لا. قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
تفسير الطبري ج2 ص394 كنت أمسك على إبن عمر المصحف ، إذ تلا هذه الآية ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، فقال : أن يأتيها في دبرها.
جلال الدين السيوطي في الدر المنثور : وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن إبن عمر قال: ((إنما نزلت ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …( الآية ، رخصة في إتيان الدبر. المصدر الدر المنثور ج1 ص474،
تفسير الطبري ج2 ص395 حدثني أبو قلابة ، قال حدثنا عبد الصمد ، قال حدثني أبي ، عن أيوب ، عن نافع ، عن إبن عمر ) فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (، قال : في الدبر. أكتفي بهذا القدر وأعلم انك لن ترد علي وستتهرب وستنقفز الى مواضيع أخرى لكن الحكم للمشاهد المنصف الذي يرى اني في كل مشاركه ارد عليك من كتبك ولاتستطيع الاجابه الأن اما ان ترد على كل نقطه طرحتها كما ارد عليك أنا او ليأتي شخص اخر لديه علم أفضل منك ليرد علي وأما النقطه الأخيره التي سأتحدث بها لاحظ انه كل نقطه اجيبك وانت اسألك سؤال واحد لاتجيب الرسول تقولون يباشر نسائه وهن حيض القران يقول وإنك لعلى خلق عظيم والشخص العادي الذي هو ليس رسول الله وخسر البشريه يستقبح ان يذهب ويباشر زوجته وهي حائض لماذا الطعن في رسول الله لماذا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
جوابك تقول انه ابن باز يقول اتت الادله الصحيحه على تحريمه انا غير ملزم بقول بن باز اذا انت تلتزم بأقوال بن باز فتفضل كفر صدام مثل مايكفره ابن باز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اتحداك ان تكفره
ألزمك بالجواب على أدلتي وسؤالي الذي تهرب منه هل اجد روايه في صحاحكم عن اللواط السؤال الذي في كل مشاركه لايجيب عليه ههههههههههههه والحمد لله رب العالمين