أقول:
المراد بقوله"وكل بدعة ضلالة" هذا عام مخصوص"أي الصيغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم "وكل بدعة ضلالة" عام ولكن يراد به التخصيص وهو مالم يكن عليه دليلا في الدين فقط ولا يقال بدعة مضللة بمن جاء بفعل من الدين إما مستندا على الأدلَّة إمَّا بالنص أو بالعمومات أو بالتمثيل؛ فهي داخلة في الشرع، وهي منه، وليست بدعةً خارجة عنه، وإن سُمِّيت بالبدعة لغة؛ لكونها حديثةً في العمل لم تكن من قبل.
وأما قوله قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة, ومندوبة, ومحرمة, ومكروهة, ومباحة, فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك, ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والرُّبط وغير ذلك, والحرام والمكروه ظاهران"»
ألم تقرأ قوله "وقال أهل اللغة "فهذا أراه حقاً أي كل ما تحتاجه الحياة بالضرورة هي بدعة لغتا وليست شرعا ومنها أي البدعة لغة واجبة, ومندوبة, ومحرمة, ومكروهة, ومباحة وهي تخص ما تحتاجه الحياة وليس مايدخل في الدين
قال عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما: (كلُّ بِدعة ضلالة، وإنْ رآها الناس حسنةً).
وسبق قول الإمام مالك: (مَن ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنةً، فقد زعم بأنَّ محمدًا خان الرسالة...).
وقال الإمام الشافعي: (مَن استحسن فقد شرَع).
وقال الإمام أبو عُبَيد القاسم بن سلام: (البِدع والأهواء كلها نوعٌ واحدٌ في الضَّلال).
وقال محمد عبدالحي اللكنوي الحنفي: (اختلف العلماءُ في هذا الباب على قولين: الأول: أن حديث ((كل بِدعة ضلالة)) عام مخصوص، والمراد به البِدعة السيِّئة، وقسَّموا البِدعة إلى واجبة، ومندوبة، ومكروهة، ومحرَّمة، ومباحة... والقول الثاني، وهو الأصح بالنظر الدقيق: أن حديث ((كل بدعة ضلالة)) باقٍ على عمومه، وأنَّ المراد به البِدعة الشرعيَّة).
وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام [2/95- 97]
وأما قول عمر : (( نعمت البدعة هذه )) ..............نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ـ كفعل عمر وغيره ـ ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة : ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة . فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة . وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( كل بدعة ضلالة )) لم يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتديء من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم .
وإذا كان كذلك : فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا : (( إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضى للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد واسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض .
أقول:
أنا فهمت من كلام شيخنا إن تيمية أنه توجد بدعة شرعية وتوجد بدعة لغوية.
البدعة الشرعية: يدخل فيها كل أمرا تم إحداثه في الدين فقط لا غير دون دليلا شرعيا خاصا أو عاما.
البدعة الغوية:كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق ويدخل فيها كل إحتياجات الدنيا من طائرات وسيارات وغيرها من أمور الدنيا ويدخل فيها أي أمر في الدين تم تخصيصه كقول عمر (( نعمت البدعة هذه )) وله أصل عام وهو عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قيام رمضان على عهده في جماعة وفرادى وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا : (( إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضى للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد واسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه
أم قول الشافعي:"يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم"
فأقول:
قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ( ص 267 ) في توجيه كلام الشافعي حيث قال : ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة .
إذا النتيجة: البدعة المذمومة أي التي تدخل في قول صلى الله عليه وسلم"كل بدعة ضلالة" ماليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه .والبدعة المحمودة ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة أي أن البدعة المحمودة لها أصل من الشريعة بالأدلَّة وإمَّا بالنص أو بالعمومات أو بالتمثيل. وإنما أطلق عليه بدعة لغة كونها حديثةً في العمل لم تكن من قبل .أتمنى وصلت المعلومة
وكل بدعة في الشرع فهي مخالفة لقوله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ . ولقول النبي ﷺ : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
أما مانقلته من قول العز بن عبد السلام بقوله البدعة منقسمة إلى واجبة، ومحرمة، ومندوبة ،ومكروهة ومباحة
فأقول:
كان من الأفضل أن تقرأ ما قاله في تكملته قال:
"و الطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فواجبة، وأن دخلت في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة"
التعليق:أرأيت فإن كانت الدعة لها أصل في الشريعة عن طريق عرضها على قواعد الشريعة فهي بدعة من حيث اللغة كونها حديثةً في العمل لم تكن من قبل ولكن لها أصل الشريعة فلا تعتبر بدعة شرعية والسبب لها آصل في الشريعة
وقد تأثر بالعز في هذا التقسيم تلميذه القرافي الذي بسط القول في المساله ومثل لكل قسم من الاقسام السابقه بامثله فقال : اعلم ان الاصحاب متفقون على انكار البدع والحق والتفصيل وانها خمسة اقسام :
القسم الأول من البدع: واجب :
وهو ما تناولته قواعد الوجوب وادلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع اذا خيف عليها الضياع فأن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب اجماعا واهمال ذلك حرام اجماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي ان يختلف في وجوبه .
القسم الثاني من البدع : محرم:
وهو بدعه تناولتها قواعد التحريم وادلته من الشريعه كالمكوس والمحادثات من المظالم المنافيه لقواعد الشريعه , كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعيه من لا يصلح لها بطريق التوارث.
القسم الثالث من البدع : مندوب اليه:
وهو ما تناولته قواعد الندب وادلته من الشريعه كصلاة التراويح , واقامة صور الائمه 1) والقضاه وولاة الامور على خلاف ما كان عليه امر الصحابه بسبب المصالح والمقاصد الشرعيه لا تحصل الا بعظمة الولاه في نفوس الناس.
القسم الرابع من البدع : بدع مكروهه:
وهي ما تناولته ادلة الكراهه من الشريعه وقواعدها كتخصيص الايام الفاضله او غيرها بنوع من العبادات ومن ذلك في الصحيح ما اخرجه مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن تخصيص يوم الجمعه بصيام او ليلته بقيام) (2) .
ومن هذا الباب الزياده في المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقيب الصلوات ثلاثا وثلاثين فيفعل مائه (3) , وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل عشره آصع بسبب ان الزياده فيها اظهار الاستظهار على الشارع وقلة ادب بل شأن العظماء اذا حددوا شيئا وقف عنده و الخروج عنه قلة ادب , والزياده في الواجب اشد في المنع لانه يؤدي الى ان يعتقد ان الواجب هو الاصل والمزيد عليه.
القسم الخامس من البدع: البدع المباحه :
وهي ما تناولته ادلة الاباحه وقواعدها من الشريعه كاتخاذ المناخل للدقيق , ففي الآثار اول شيئ احدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ الناخل للدقيق , لان تليين العيش واصلاحه من المباحات فوسائله مباحه .
فالبدعه اذا عرضت تعرض على قواعد الشريعه وادلتها فاي شيئ تناولها من الادله والقواعد ألحقت به , من إيجاب او تحريم او غيرهما , وان نظر إليهما من حيث الجمله بالنظرالى كونها بدعه مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت , فان الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع (4) .
بيان بطلان هذا التقسيم وانه لا اصل له :
تقسيم البدعه الى اقسام الأحكام الخمسه تقسيم باطل , لايدل عليه دليل بل هو متناقض في نفسه . وقد ورد هذا التقسيم جمله من العلماء والمحققين منهم الإمام الشاطبي الذي بين فساد هذا التقسيم وتناقصه بما لا مزيد عليه .
وها هو ذا نقض الشاطبي لهذا التقسيم مختصرا من كتاب الاعتصام .
قال رحمه الله بعد نقله لكلام القرافي السابق :
والجواب ان هذا التقسيم امر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع , لأن من حقيقة البدعه ان لا يدل عليها دليل شرعي , لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب او ندب او اباحة , لما كان ثم بدعه ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها . فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدله تدل على وجوبها او ندبها او اباحتها جمع بين متنافين .
اما المكروه و المحرم منها :
فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة اخرى , إذ لو دل دليل على منع امر او كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعه لإمكان ان يكون معصيه , كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدعه يتصور فيها ذلك التقسيم البته , إلا الكراهيه والتحريم .
واما قسم الواجب :
فجميع ما ذكر فيه من امثله من قبيل المصالح المرسله لا من قبيل البدعه المحدثه , والمصالح المرسله قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابه ومن بعدهم , فهي من الاصول الفقهيه الثابته عند اهل الاصول وان كان فيها خلاف بينهم , ولكن لا يعد ذلك قدحا على ما نحن فيه .
اما جمع المصاحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب إذ انزل القرآن على سبعة احرف كلها شاف كاف تسهيلا على العرب لاختلاف لهجاتهم , فكانت المصلحه في ذلك ظاهره , إلا انه عرض في اباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح باب الاختلاف في القرآن , حيث اختلفوا في وجوه القراءة . فخاف الصحابه رضوان الله عليهم اختلاف الامه في ينبوع الملة , فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله عنه واطرحوا ما سوى ذلك علما بأن ما اطرحوه مضمن فيما اثبتوه , لان من قبيل القراءات التي يؤدى بها القرآن .
واما قسم المندوب :
فليس من البدع بحال ويتبين ذلك بالنظر في الامثله التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعه في المسجد , فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه .
ففي صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها: ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليله فصلى بصلاته ناس , ثم صلى من القابله فكثر الناس , ثم اجتمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما اصبح قال : قد رايت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا اني خشيت ان تفرض عليكم وذلك في رمضان ) (5).
فدل هذا الحديث على كونها سنه , فإن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم اولا دليل على صحة القيام في المسجد جماعه في رمضان وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا لان زمانه كان زمان وحي وتشريع فيمكن ان يوحى اليه اذا عمل به الناس بالإلزام , فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الامر الى اصله وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له .
وإنما لم يقم ذلك ابو بكر رضي الله عنه لأحد امرين :
1- إما لأنه رأى ان قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه كان افضل عندهم من جمعهم على امام اول الليل .
2- وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الرده وغير ذلك مما هو اوكد من صلاة التراويح.
وأما القسم المباح :
فذكر مسألة المناخل وليست في الحقيقه من البدع بل هي من باب التنعم ولا يقال فيمن تنعم بمباح : انه قد ابتدع وإنما يرجع ذلك –إذا اعتبر – الى جهة الاسراف كما يكون في جهة الكميه , فالمناخل لا تعدو القسمين فإن كان الاسراف من ماله ( ولم يكره اغتفر وإلا فلا مع ان الاصل الجواز ) 6).
أما قسم التحريم :
فليس فيه ما هو بدعه هكذا بإطلاق , بل ذلك كله مخالفه للأمر المشروع فلا يزيد على التحريم اكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الاحكام الشرعيه اللازمه كالزكوات المفروضه , والنفقات المقدره فلا يصح ان يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعه دون ان يقسم الامر في ذلك .
وأما القسم المكروه :
ففيه اشياء هي من قبيل البدع في الجمله ولا كلام فيها كتخصيص بعض الليالي او الايام بنوع من العباده , والزياده في المندوبات المحدوده شرعا فإن الاحتياط في العبادات المحضه أن لا يزداد فيها ولا ينقص منها , وذلك صحيح لان الزياده فيها والنقصان منها بدع منكره فحالاتها وذرائعها يحتاط في جانب النهي (7).
وبعد ان انتقد الشاطبي هذا التقسيم وعابه ذكر ما وقع فيه القرافي من تناقض في عرضه لهذا التقسيم .
فقال : " وقوله : فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات قديمه وربما وجبت في بعض الاحوال , مفتقر الى التامل ففيه – على الجمله – انه مناقض لقوله في آخر الفصل ( الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع ) مع ما ذكر قبله , فهذا الكلام يقتضي أن الابتداع شر كله , فلا يمكن ان يجتمع مع فرض الوجوب . وهو قد ذكر ان البدعه قد تجب , وإذا وجبت لزم العمل بها وهي لما كانت ضمن الشر كله فقد اجتمع فيها الامر بها والامر بتركها . ولا يمكن فيهما الانفكاك – وان كانت من جهتين لإن الوقوع يستلزم الإجماع وليست الصلاه في الدار المغصوبه لإن الانفكاك في الوقوع ممكن , وهاهنا : إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص , وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض "(8).
فظهر بهذا بطلان هذا التقسيم للبدع , وتناقضه وانه ليس له اصل يرجع اليه او دليل يستند عليه بل هو مصادم للنصوص الشرعيه كقوله صلى الله عليه وسلم : (..... كل بدعة ضلاله) (9) فإنه يدل على تحريم البدع كلها , إذ كل ضلال محرم ومن زعم أن من البدع ما هو واجب او مندوب او مباح مع إطلاعه على النصوص في ذم البدع وأنها كلها ضلال , فقد أعظم على الله الفريه وشاق رسوله من حيث يدري او لا يدري . وقد قال تعالى في التحذير ممن ذلك : " فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم " (10) وقال في التحذير من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم : " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا " (11) .
--------------------------------------------------------------------------------
1) يقصد القرافي بإقامة صور الأئمه التجمل في الملبس وتحسين الهيئه وإقامة الحجاب, وغيره مما يتميز به الأئمه والقضاه عن غيرهم من عامة الناس مما لم يكن موجودا في العصر الاول .
2) هذا الحديث رواه مسلم [ كتاب الصيام – باب كراهة صيام يوم الجمعه منفردا ] جـ 2 ص 801 وقد رواه القرافي بالمعنى ونص الحديث عن ابي هريره – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ لا تختصوا ليلة الجمعه بقيام من بين الليالي , ولا تختصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام إلا ان يكون في صوم يصومه احدكم ] .
3) هذا مقيد بأن يفعل ذلك استحسانا اما من أخطأ في العد فزاد أو نقص فإنه لا يعد مبتدعا .
4) انظر : الفروق للقرافي جـ 4 ص202-205 .
5) رواه البخاري [ كتاب التهجد – باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل ....] فتح الباري جـ 3 ص10 ح:1129 .
6) هذه العباره حدث فيها اختلال في المعنى في المصدر ولعله حدث فيها تصحيف في طبعه الاعتصام وتم تعديلها من كتاب الابداع لعلي محفوظ ص82 الذي نقل نص الشاطبي هذا .
7) انظر الاعتصام للشاطبي جـ1 ص 191-197 .
8) المصدر السابق جـ1 ص 196 .
9) رواه أحمد ج4،ص126، وأبو داود، ج5،ص13، والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، الترمذي مع تحفة الأحوذي، ج7، ص438، وابن ماجه، ج1، ص15، ح42، والدرامي، ج1، ص57، ورواه الحاكم وقال: صحيح ليس له علة، ووافقه الذهبي، المستدرك مع التلخيص ج1، ص95-96، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ص29 رقم 54، وابن بطة في الإبانة الكبرى، ج1، ص305-307، رقم 142، والآجري في الشريعة، ص46، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ج1، ص75، رقم81. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: سنده صحيح ونقل تصحيحه عن الضياء المقدسي. مشكاة المصابيح، ج1،ص58،رقم165 .
10) سورة الانعام آية : 144 .
11) سورة النساء آيه 115 .
للأخ الفاضل بوحميد الفلاسي
أما قول الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني:"وكل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسن ومنها ما يكنون خلاف ذلك)"
التعليق:صدق كل ل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بدعة والمقصود بدعة لغة أي لم تطبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.وليس المقصود في الشرع.
خلاصة الرد أسألك سؤالين إضافة إلى السؤال المطروح من قبل حتى تفهم ماقيل ومقصدي:
س2-هل تستطيع بأن تأتي بقول من علماء السنة يقول يوجد في الدين بدعة حسنة من حيث الشرع لا لغة وليس لها أصل عام ولا خاص في الدين ؟؟؟
س3-هل تستطيع بأن تأتي بدليل رواية أو حديث يدل على وجود بدعة حسنة ليس لها أصل في الشريعة ؟