جزاك الله خيرا أختنا سلا لة الصحابه
لقد عريتي وفضحتي وا حدا من أ صنا مهم ؟ أ ما الهروب فليس بغريبا عليهم لقد سنه لهم عج عج فقد هرب منذ 1200 سنه
عرض للطباعة
أسأل الله العلي العظيم أن يهديه سواء السبيل ... اللهم آمين ...
ما بحثت عن هذا الموضوع وأعدت صياغته ... إلا لمن كان مخدوعاً بهذا التيار أمثال ميثم والسيد الشيعي ...
وما كان من السيد إلا أن دافع عن هذه الفتاوى ... كما رأيتم ... نسأل الله العافيه والحمد لله على نعمة إتباع السنه ...
بارك الله فيك اختنا
فعلاً خلاعيات ودينهم قذر مثلهم
قبحهم الله
يرفع للأتباع النيام .............
[QUOTE=سلالة الصحابه;140058]مقتبسه من مشاركة السمعاني بتصرفي ...
سوف نستعرض معكم اليوم "خلاعيات" أحد أشهر المراجع ألا وهو "محمد الصدر" الذي يسميه الشيعة "الولي المقدس"!!, لنعرف كيف يحثهم وليهم المقدس هذا على "الزنى " و"الخلاعة" واتيان الفاحشة والسرقة والرشوة وكله باسم الدين!.
وبسم الله نبدأ ...
في كتاب "فقه المجتمع" *الذي كتبه محمد الصدر وطبع سنة (1427هـ) باشراف "مقتدى الصدر" حسبما يكتب في صدر الكتاب!,والذي حمل عنوانا فرعياً باسم " مجموعة أسئلة مجابة بخط ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الشهيد المقدس السيد محمد الصدر (قدس الله سره الشريف)" والمنشور في كثير من مواقع الشيعة,وردت في الكتاب مجموعة اسئلة رد عليها محمد الصدر بخط يده, واليكم بعض "خلاعيات" محمد الصدر التي وردت في هذا الكتاب لتعرفوا بعدها من هو محمد الصدر !!.
السلام عليك يا محمد الصدر يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا وحشرنا الله مع اجدادك المعصومين و معك ومع محبيك
فلينظر المسلمين من اهل السنة ( المنصفين )الى فتاوى علمائهم في قضية النظر الى المراة وما هو النظر بشهوة وبدون شهوة ( الذي لاتعرفه من تسمي نفسها بسلالة الصحابة)
وتستهزء بفتاوى السيد الصدر ولا تدري ان فتاوى علماء السنة هي مشابهه لففتاوى السيد (فهل هؤلاء اصنام بنظرها ايظاّ ام ماذا ) ..؟
شاهدوا يا اخواني : هذه المقتطفات من اراء علماء السنة :
أقوال المذاهب الأربعة في (هل وجه المرأة عورة) وحكم النظر؟
منقول من هذا الموقع
رابط الموقع:http://majles.alukah.net/showthread.php?t=53870
المقطع الاول :
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية(1/296):" فَصْلٌ ( الْإِنْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ كَشْفَ وُجُوهِهِنَّ ) .هَلْ يَسُوغُ الْإِنْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إذَا كَشَفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الطَّرِيقِ ؟ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا ، أَوْ يَجِبُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا ، أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ ؟ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ { فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي } .رَوَاهُ مُسْلِمٌ ,قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فِي طَرِيقِهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا ، وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ .ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَاوِيُّ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي عَقِيبَ إنْكَارِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْأَمَةِ التَّسَتُّرَ : وَقَوْلُهُ : إنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ قَالَ : وَلَوْ كَانَ نَظَرُ ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَمَا مَنَعَ مِنْ سَتْرِهِ ، بَلْ أَمَرَ بِهِ ، وَكَذَلِكَ احْتَجَّ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى الْأَصْحَابِ وَغَيْرِهِمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } .
قال في الإنصاف (8/23) :" ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب.وجوز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة.وجزم به في المستوعب في آدابه وذكره الشيخ تقي الدين رواية.قال القاضي المحرم ما عدا الوجه والكفين.وصرح القاضي في الجامع أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة.
ثم قال النظر إلى العورة محرم وإلى غير العورة مكروه.وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين.وقال أبو الخطاب لا يجوز النظر لغير من ذكرنا إلا أن القاضي أطلق هذه العبارة وحكى الكراهة في غير العورة.قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة رواية عن الإمام أحمد يكره ولا يحرم.وقال ابن عقيل لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة انتهى.قلت وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي.ويأتي في آخر العدد هل يجوز أن يخلو بمطلقته أو أجنبية أم لا."
قال في الإنصاف (8/25):" قوله: (ولا يجوز النظر إلي أحد ممن ذكرنا لشهوة)وهذا بلا نزاع. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن استحله كفر إجماعا.وكذا لا يجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهوة نص عليه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره.ومنها: معنى الشهوة التلذذ بالنظر."
النتيجه الحاصلة هي حسب قول هؤلاء العلماء
1-ان النظر للعورة حرام ولغيرها مكروه
2-لايجوز النظر بشهوة وهي( التلذذ بالنظر ).
--------------------------------------------------------------------------
المقطع الثاني
وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 22 / ص 109)
"وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ . فَقِيلَ : يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد . وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ."
مذهب الحنفية
قال في البحر الرائق (3/65) ( قَوْلُهُ : وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا )........ وَلِذَا حَرُمَ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْأَمْرَدِ إذَا شَكَّ فِي الشَّهْوَةِ وَلَا عَوْرَةَ ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ قَالَ مَشَايِخُنَا تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا بَيْنَ الرِّجَالِ فِي زَمَانِنَا لِلْفِتْنَةِ).
قال ابن عابدين في رد الحتار:" ( وَتُمْنَعُ ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ ) لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ ( لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ) كَمَسِّهِ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ ، وَلِذَا ثَبَتَ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْحَظْرِ
( قَوْلُهُ وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ إلَخْ ) أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً ( قَوْلُهُ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ) أَيْ الْفُجُورِ بِهَا قَامُوسٌ أَوْ الشَّهْوَةِ .وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ(وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ كَوَجْهِ أَمْرَدَ ) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْأَمْرَدِ إذَا شَكَّ فِي الشَّهْوَةِ ، أَمَّا بِدُونِهَا فَيُبَاحُ وَلَوْ جَمِيلًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْكَمَالُ : قَالَ : فَحِلُّ النَّظَرِ مَنُوطٌ بِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ عَدَمِ الْعَوْرَةِ
هنا ايظاّ الشرط هو بدون شهوة
------------------------------------------------------------------------------------------
المقطع الثالث
قال في الاختيار لتعليل المختار (4/166):" قال : ( ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة )
قال في العناية شرح الهداية (14/230):" ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ إلَخْ ) الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ قَرْنِهَا إلَى قَدَمِهَا ، إلَيْهِ أَشَارَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ } " ثُمَّ أُبِيحَ النَّظَرُ إلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَهُوَ مَا اسْتَثْنَاهُ فِي الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ ( إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ) لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ وَكَانَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لِقَوْلِهِ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَفَسَّرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ ، وَالْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا .وَقَوْلُهُ ( وَلِأَنَّ فِي إبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ ضَرُورَةً ) دَلِيلٌ مَعْقُولٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَالْآنُكُ : الرَّصَاصُ .وَقَوْلُهُ ( فَإِذَا خَافَ الشَّهْوَةَ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " { لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ الْأُولَى لَك وَالثَّانِيَةَ عَلَيْك } " يَعْنِي بِالثَّانِيَةِ أَنْ يُبْصِرَهَا عَنْ شَهْوَةٍ"
قال في اللباب شرح الكتاب(1/411) :" (ولا يجوز) للرجل (أن ينظر من الأجنبية) الحرة (إلا إلى وجهها وكفيها) ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها، وعن أبي حنيفة أنه يباح، لأن فيه بعض الضرورة، وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً؛ لأنه قد يبدو منها عادة، هداية، وهذا إذا كان يأمن الشهوة (فإن كان لا يأمن) على نفسه (الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) ضرورية، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك (الآنك: الرصاص المذاب، وهو حينئذ شديد الحرارة) يوم القيامة"، هداية.قال في الدر: فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة، قهستاني وغيره، اهـ."
----------------------------------------------------------------------------
مذهب المالكية
قال في التاج والإكليل :"(وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) فِي الْمُوَطَّأِ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، أَوْ مَعَ غُلَامِهَا .؟ .قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنْ الرِّجَالِ ، وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ ابْنُ الْقَطَّانِ : فِيهِ إبَاحَةُ إبْدَاءِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا لِلْأَجْنَبِيِّ ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْأَكْلُ إلَّا هَكَذَا ، وَقَدْ أَبْقَاهُ الْبَاجِيُّ عَلَى ظَاهِرِهِ .وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ : وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ .وَفِي الرِّسَالَةِ : وَلَيْسَ فِي النَّظْرَةِ الْأُولَى بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ حَرَجٌ ، { وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الثَّانِيَةُ } قَالَ عِيَاضٌ : فِي هَذَا كُلِّهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تَسْتُرَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِحْبَابٌ وَسُنَّةٌ لَهَا وَعَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ عَنْهَا ، وَغَضُّ الْبَصَرِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي أُمُورِ الْعَوْرَاتِ وَأَشْبَاهِهَا ، وَيَجِبُ مَرَّةً عَلَى حَالٍ دُونَ حَالٍ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فَيَجِبُ غَضُّ الْبَصَرِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ شَهَادَةٍ ، أَوْ تَقْلِيبِ جَارِيَةٍ لِلشِّرَاءِ ، أَوْ النَّظَرِ لِامْرَأَةٍ لِلزَّوَاجِ ، أَوْ نَظَرِ الطَّبِيبِ وَنَحْوِ هَذَا .وَلَا خِلَافَ أَنَّ فَرْضَ سَتْرِ الْوَجْهِ مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى مِنْ الْإِكْمَالِ وَنَحْوُهُ نَقْلُ مُحْيِي الدِّينِ فِي مِنْهَاجِهِ .وَفِي الْمُدَوَّنَةِ : إذَا أَبَتَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَجَحَدَهَا لَا يَرَى وَجْهَهَا إنْ قَدَرَتْ عَلَى ذَلِكَ . تَّلَذُّذِ بِهَا مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ دَوَاعِي السُّوءِ أَبُو عُمَرَ : وَجْهُ الْمَرْأَةِ وَكَفَّاهَا غَيْرُ عَوْرَةٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَنْظُرَ ذَلِكَ مِنْهَا كُلُّ مَنْ نَظَرَ إلَيْهَا بِغَيْرِ رِيبَةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ ، وَأَمَّا النَّظَرُ لِلشَّهْوَةِ فَحَرَامٌ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا فَكَيْفَ بِالنَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا ؟ اُنْظُرْ فِي النِّكَاحِ قَبْلَ قَوْلِهِ : " وَلَا تَتَزَيَّنُ لَهُ " قَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ وَمِنْ ابْنِ اللُّبِّيِّ مَا نَصُّهُ : قُلْت : قَالَ أَبُو عُمَرَ : قِيلَ : مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ."
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير(2/293):" ( قَوْلُهُ : كَسَتْرِ وَجْهِ الْحُرَّةِ وَيَدَيْهَا ) أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إذَا خِيفَ الْفِتْنَةُ بِكَشْفِهَا .............وفي صفحة 297" ( قَوْلُهُ : غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَغَيْرُ عَوْرَةٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حَرُمَ النَّظَرُ لَهُمَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ وَفَصَلَ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْوَغْلِيسِيَّةِ بَيْنَ الْجَمِيلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا وَغَيْرِهَا فَيُسْتَحَبُّ)"
وفي مواهب الجليل (2/181):" واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها"
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/482):" ( وَ ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ ( مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ ) : مِنْهَا أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ ( غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) : وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ .وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ ."
-------------------------------------------------------------------------
امذا بقية المسائل فسنرجع لها ان شاء الله
اقتباس:
السلام عليك يا محمد الصدر يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا وحشرنا الله مع اجدادك المعصومين و معك ومع محبيك
اقتباس:
هل هو من الأنبياء حتي تسلم عليه بهذا السلام الذي ذكر في القران بحق الأنبياء عليهم السلام؟؟؟!!!
اقتباس:
فلينظر المسلمين من اهل السنة ( المنصفين )الى فتاوى علمائهم في قضية النظر الى المراة وما هو النظر بشهوة وبدون شهوة ( الذي لاتعرفه من تسمي نفسها بسلالة الصحابة)
وتستهزء بفتاوى السيد الصدر ولا تدري ان فتاوى علماء السنة هي مشابهه لففتاوى السيد (فهل هؤلاء اصنام بنظرها ايظاّ ام ماذا ) ..؟
شاهدوا يا اخواني : هذه المقتطفات من اراء علماء السنة :
أقوال المذاهب الأربعة في (هل وجه المرأة عورة) وحكم النظر؟
منقول من هذا الموقع
رابط الموقع:http://majles.alukah.net/showthread.php?t=53870
تمهل أيها الزميل يبدو عليك أنك قرأت الفتاوى ولم تفهمها جيدا ولم تعرف المقصود منها أن فتاوى علماءنا لا تدعو للفساد ولا إلي الفحشاء بل هي تدعو إلي غض البصر وحفظ الفرج
أيضا كان لابد لك أن تأتي بكلام علماءنا في المسأله بكل إختلافه
فقط إختلف العلماء في مسألة تغطية الوجه والكفين كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله:salla:
وإليك كلا كلام العلماء وإختلافهم
حكم كشف الوجه واليدين للمرأة أمام الرجال الأجانب
يوسف بن عبدالله الأحمد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة ، ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها .
أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين ، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم ، والساعد ، وشعر الرأس ، كل هذا عورة بالاتفاق .
ثانياً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين .
ثالثاً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة . وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة .
وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء ؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر ، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أويديها ؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه ، أو الخاتم في اليد .
فمحل الخلاف إذاً بين العلماء هو الوجه واليدين فقط ، إذا لم يكن فيهما زينة ، ولم يكن في كشفهما فتنة ، واختلفوا على قولين : الوجوب والاستحباب . فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية ، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته .
ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل . إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب .
أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة ؛ هل الوجه عورة ؟ أو ليس بعورة . بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم ؟ أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة .
ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني رحمه الله ، لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة : " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب ـ والحمد لله ـ عند الفتيات المؤمنات ، والزوجات الصالحات ، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن ، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً ، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور ، ومكارم الأخلاق ، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح ، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن " انتهى كلامه رحمه الله . ( جلباب المرأة المسلمة ص26 )
وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة .
فإن العلماء لم يدعُ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها ، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل. بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها . وما الذي يَضُرهم ، و ما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها ؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب . نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم .
وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها هل هو واجب أو مستحب ؟ الراجح من قولي العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب .
والأدلة على ذلك كثيرة منها :
الدليل الأول : قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ( النور 30) .
فالله جل وعلا يقول ( ولا يبدين زينتهن ) وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها ، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه ، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل ، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال .
وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب ؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ؟! ، و لاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر .
بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم ابداؤها كما في الآية التي تليها ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) (النور 31) وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها ، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب .
الدليل الثاني : حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) . أخرجه الترمذي بإسناد صحيح ( الإرواء 1/303) (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).
وهذا الحديث نص في أن المرأة كلها عورة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء .
الدليل الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه فلما عادت لم تجد أحداً فجلست . وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه ولم يستنكروا خفة الهودج ؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن.
وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه ، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها .
قالت رضي الله عنها : فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ...) متفق عليه .
فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه . وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت نائمة ، كاشفة عن وجهها ، فعرفها صفوان ، فاستيقظتْ باسترجاعه ؛ أي بقوله : ( إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة رضي الله عنها لما قالت ( فعرفني حين رآني ) بررت سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال : كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب . فقالت : (وكان رآني قبل الحجاب ) .
وفي قولها (وكان رآني قبل الحجاب ) فائدة أخرى ، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب .
ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ) وقولها هذا في غاية الصراحة .
الدليل الرابع : قول عائشة -رضي الله عنها-: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه” أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن .
الدليل الخامس : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ( انظر الإرواء 4/212) .
ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال :
إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على التخصيص ، ولا دليل . هذا أولاً.
ثانياً : أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال) فأسماء ليست من زوجات النبي ، وقولها ( كنا نغطي ) يعم نساء الصحابة .
ثالثاً : أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ".
وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :
قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) .
قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616).
قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .
قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".
وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .
قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها " .
وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم .
وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير .
و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين . قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : " وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .
وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! .
الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .
( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها .
ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة 1/403ـ404 ) .
أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة بالرياض / جامعة الإمام
جوال - 0505920634
فاكس- 012582108
ص.ب - 92282
الرمز - 11653 الرياض.
هل أتت الأبنه سلالة بشئ لا علم لها به أم هي حقيقة أنتم تخجلون منها
وتهربون من عارها؟؟؟!!!
اقتباس:
اما الآن فإليكم "المفاجعة "!!,
أنظروا إلى هذا السؤال وجواب الصنم الصدر عليه:
السؤال (32): ما حكم النظر الرجل المسلم إلى صورة عارية أو نصف عارية للمرأة غير مسلمة في حالة انه يعرفها أو لم يعرفها. والعكس؟.
بسمه تعالى: نفس الجواب السابق.
و"نفس الجواب السابق" يعني الجواب الذي في السؤال "25" وهو قوله " النظر إليها بغير شهوة جائز عرفها أم لم يعرفها.".
وهذا يعني ان الصنم "محمد الصدر" يجيز للشيعة النظر الى الصور الخلاعية (عارية او نصف عارية) ان لم تثر الشهوة !!!, وهل هذا يعني ان من حق الرجل فاقد الشهوة "الخصي" او الكبير في السن ان يطالع الصور الخلاعية لانها لن تثير شهوته؟؟, ثم هل رأيتم "صورة خلاعية" لا تثير الشهوة, اذا فاعرضوها على الشيعة ؟؟! (لا نستغرب بعد ذلك ان يتهافت الشيعة ومراجعهم على المواقع الخليعة شرط عدم استثارة الشهوة!!!,ولا ادري هل يطالع السيستاني المواقع الخلاعية مع الاحتياط لعدم استثارة شهوته,ام ان شهوته دخلت سباتها منذ سنين لذلك هو يطالع تلك المواقع بدون "الاحتياط"؟؟؟).
والآن "الطامة الأكبر "!!!
طالعوا هذا السؤال:
السؤال (34): هل يحرم بيع وشراء وحفظ الصور الخليعة أو نصف الخليعة؟.
يجيب الصنم الصدر على هذا السؤال بالشكل التالي:
بسمه تعالى: فيه إعانة على الإثم والتَمَيُّع الديني والأخلاقي.انتهى.
تخيلوا سؤالا حساساً وحرجا يجيب عنه الصنم بهذا الإختصار!!,
والغريب أنه في هذا الجواب لم يحرم حفظ وبيع وشراء الصور الخلاعية, وانما لمح الى أن فيها "إعانة على الإثم"فقط !!!, أي بمعنى آخر أنها ليست محرمة لذاتها,وإنما محرمة لما يترتب على ذلك العمل من نتائج !!!,
والله إني لا أشك ان يكون هذا الصنم قد قرأ القران أو تصفحه حتى!!, وإلا كيف فاته أن الله تعالى يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر؟؟, ثم لا ندري كيف يكون أمراً ما "إعانة على الاثم",ثم يكون النظر الى الصور الخلاعية "من دون شهوة" جائزا؟!!!, بعد هذه الفتوى هل تتعجبون ان وجدتم جيش المهدي هو من يتولى عملية بيع الافلام الخلاعية في "الباب الشرجي" وباقي المناطق التي يكثر فيها عناصر "جيش الامام" ؟؟!.
والغريب هو أن الصنم الصدر في سؤال آخر يقول:
السؤال (36): هل يجوز أن ينظر الرجل إلى صورة المرأة الميتة التي يعرفها أو لا يعرفها؟.
بسمه تعالى: النظر إلى صورة المرأة أو صورة النساء جائز بدون شهوة. لا فرق في ذلك بين الحية والميتة. وان كان هو أيضا خلاف الأدب الشرعي والأخلاقي.
ولا اعرف كيف يكون النظر الى الصور جائز "شرعا" ثم يكون في نفس الوقت "خلاف الادب الشرعي والاخلاقي"؟؟, واين سنضع اية غض البصر؟؟, هل هي من باب "الادب الشرعي" ام في باب "المحرمات"؟؟.
حق الجار في فقه الصنم الصدر!!:
في سؤال آخر يقول السائل:
السؤال (56): هل يجوز للرجال في حال علمهم بوجود الناظر الأجنبي أن يكشفوا مقدار من بدنهم أكثر مما هو متعارف بين الرجال، كأن يكتفي في المنزل بالملابس الداخلية في حين يعلم أن الأجنبية تنظر إليه أو يكشف عن سيقانه عند قيامه بغسل الافرشة أو السيارة أو يسبح إمام أنظار النساء الأجنبيات؟.
فيجيب الصنم الصدر بالتالي:
بسمه تعالى: هذا إذا كان فيه (إعانة) على الإثم حَرُم، كما هو الغالب وإلا جاز.
تخيل أي جيرة "صالحة" هذه التي يأمر الصنم الصدر أتباعه بها!!, تصور معي هذا المشهد: تظهر أنت تتمشى بملابسك الداخلية في حديقة المنزل,أو وأنت تسبح عارياً ,ثم ترى بنت الجيران او زوجته تنظر اليك من خلف الستارة او من فوق سطح المنزل, ثم تستمر أنت بعريك هذا وكأن شيئاً لم يكن؟؟, ثم بعد هذه الفتوى هل ستتعجبون عندما تعلمون بان الفحشاء والرذيلة تنتشر في المناطق الشيعية انتشار النار في الهشيم ؟؟, اذا كان صنمهم الصدر يجيز لهم ان يستعرضوا مفاتنهم الجنسية على بنات الجيران,فماذا ننتظر اذا ان يحل بمجتمعهم؟؟؟.
ثم كيف يسمح لنفسه ان يخرج بالملابس الداخلية ؟!, ان لم يكن لكم دين, أليس لكم بعض الحياء أو الأدب؟؟؟؟
الآن سندخل في الأعماق!!:
شاهدوا معي هذا السؤال :
السؤال (1003):
هل يجوز جلوس المرأة إلى جانب الرجل الأجنبي في التاكسي أو أي وسائل النقل الأخرى في حالة التماس من وراء الثوب؟.
فيجيب الصنم الصدر قائلا: بسمه تعالى: لا دليل على الحرمة من هذه الناحية إذا كانت النواحي الأخرى تامة شرعا.
انتهى جواب الصنم!!.
إذا كان ملامسة الرجل للمرأة في "الأتوبيس" جائز شرعاً ,فهلموا ياشباب الشيعة واقضوا "شهواتكم" في الباصات والحافلات وسيارات التاكسي فقد أحل لكم الصنم "محمد الصدر" اتخاذ "التكسي" ماخورا لقضاء الوطر!!!.
الآن إليكم هذه "المصيبة"!!!:
يسأل السائل فيقول:
سؤال (107):
هل يجوز التفكير أو تصور المسائل الجنسية المثيرة للشهوة؟.
فيجيب الصنم قائلا:
بسمه تعالى: نعم.
أي,نعم يجوز التفكير أو تصور المسائل الجنسية المثيرة للشهوة!!!,
هل رأيتم مثل هذه"الخلاعة" في أي دين بوذي او هندوسي او حتى يهودي ؟؟, لا يوجد مثل هذه الخلاعة الا في الدين "المجوسي" الذي كان اول من أباح تبادل النساء بين الرجال,او ما سمي بـ "شيوع المراة" حيث جعل المراة ملكا مشاعا لكل من يطلبها!!!.
الآن أخبروني أيهما أفتك بالشباب وأكثرهم مدعاة لنشر الرذيلة في المجتمعات, الأفلام الخلاعية ام فتاوى أصنامكم هذه ؟؟؟!!!
وأي دين يحل كل هذه الفواحش ؟؟؟!!!
وماذا عن التدخين؟؟؟:
في تسعينيات القرن الماضي,سرت شائعات تقول بان الصنم محمد الصدر أباح التدخين للصائم,وكانت نص الفتوى تقول بانه اباح للصائم تدخين ثلاث سجائر في اليوم إن كان لا يستطيع الصوم عن التدخين !, في حينها ضج العراق بهذه الفتوى المثيرة للشفقة واصبحت "نكتة" يتندر بها الشيعة قبل السنة, خصوصاً بعد تحديده عدد السجائر بثلاثة فقط !, حتى تساءل البعض متهكماً لماذا ثلاثة وليس سيجارتين او خمسة مثلاً ؟؟ وهل يعتبر تدخين "النركيلة" حلال ايضا ام أنه أمر مقصور على السجائر؟؟؟.
عندما رأى الصنم الصدر وباقي مراجع الشيعة انهم اصبحوا "مسخرة" بعد هذه الفتوى الخرافية , قاموا بنفي وجود مثل هذه الفتوى وقالوا أن "الوهابية"و"أعداء اهل البيت" و"النواصب هم من دلس هذه الفتوى واتهموا محمد الصدر بها ليشوهوا سمعته!! .بينما كان جماعة الحكيم اول من طبل وزمر لهذه الفتوى ليشنعوا بها على خصمهم محمد الصدر, ولهذا كانت أغلب النكات والطُرف التي انطلقت بخصوص محمد الصدر كان منبعها شيعة الحكيم أنفسهم!!.
واليوم سنكتشف ان تلك "الإشاعة" لم تكن إشاعة فعلاً, بل هي فتوى حقيقية أفتى بها الصنم المقدس محمد الصدر ...
حيث يسأل السائل فيقول:
السؤال (211): هل التدخين يعد من مفطِرات الصوم؟.
فيجيب الصنم الصدر قائلاً:
بسمه تعالى: هذا ما اجبنا عليه مكررا وهو كونه غير مُفَطر عند الضرورة. وأما عند عدم الضرورة فهو مخالف للإحتياط وللجهة الأخلاقية أيضا. انتهى.
وهذا الجواب يدل على ان بإمكان "المضطر" ان يدخن السيجارة, فكيف سنعرف انه "مضطر"؟؟, وكلنا نعلم بأن جميع المدخنين بإمكانهم أن يدعوا أنهم "مضطرين" وبالتالي يجوز لهم التدخين!,علماً أن "الإضطرار" في الفقه الاسلامي "الحقيقي" هو أن توقن الهلاك بالموت أو المرض الخطير, ونحن نعلم أن عدم التدخين لا يورد الموت, فلم يسبق لإنسان أن مات لأنه لم يدخن السيجارة!!, فمن أين إذاً يأتي "الإضطرار" هنا؟؟
وهو حتى عند عدم الإضطرار فإنه لا يحرم للصائم التدخين مطلقا, وانما يحرمه على الصائم "للأحوط",أي انه ليس قطعي التحريم وان هنالك فسحة لأن يدخن الصائم في أثناء الصوم !!!, ولا أدري هل أفتى الصدر بإباحة شرب الحشيشة للصائم ام أنه قصر تحليل شرب الحشيشة على "حشيشة المهدية" التي يشربها جيش المهدي حصرياً وفق فتواه الشهيرة؟؟؟؟.
علماً أن علماء أهل السنة يحرمون التدخين بمجمله سواء في رمضان أو غير رمضان ,بل يحرمون حتى بيعه وشراءه ويعدون الإتجار به محرماً ,فضلاً عن أن يكون مفطراً !!!!
السرقة حلال!!!:
هل تظنون أن الأمر يقتصر على الخلاعة والتدخين؟,
تعالوا لنشاهد كيف أنهم أحلوا سرقة أموال الدولة,و كيف أباحوا الرشوة وجعلوها حلالاً لأتباعهم حصراً!!,
فهذا سؤال يقول:
السؤال (215): بعض الموظفين في الصحة والإنشائية وغيرها يخرجون بعض المواد من الدوائر الحكومية ويبيعونها. ما حكم هذه المواد وما حكم البيع وهذا الأموال التي يأخذونها لهم؟.
بمعنى ان موظفاً يعمل في احد دوائر الدولة يقوم بسرقة بعض المواد ويبيعها خارج الدائرة, لو سألتم حتى الهندوس عن هذا الأمر فسيقولون لكم أن هذا حرام "أخلاقيا",
لكن شاهدوا ماذا اجاب الصنم!:
بسمه تعالى: هذا موقوف على إذن الحاكم الشرعي. وقد أجزنا لهم ذلك إذا كان بمقدار ضرورتهم الحياتية كالأكل والشرب لا أكثر، بشرط أن يكون الفرد مصليا وله سنة خمسية. وإذا جاز ذلك جاز التعامل فيه.
من المعلوم انهم يقصدون بالحاكم الشرعي "الولي الفقيه" او من ينوب عنه (وهنا يمنح الصدر نفسه صفة الحاكم الشرعي فيجيز لهم بما يشاء!! )
وحيث ان صدام لم يكن حاكما شرعيا,لذلك أباحوا سرقة أموال الدولة والإتجار بها وكأنها ملكاً خاصاً بهم!!,بل وهنا يعترف محمد الصدر بانه "أجاز" سرقة أموال الدولة لكنه اشترط ان تكون بمقدار سد حاجة "الأكل والشرب"!!,
ولا أعرف ماذا يعني الأكل والشرب وكيف سيحدد قيمته؟؟
هل حدده باكل "القوزي والكباب" في مطاعم الخمس نجوم ام حدده بأنه "لفة فلافل" مشتراه من "جنبر" في سوق "مريدي"؟؟؟, واذا كان قد أجاز سرقة أموال "الدولة" بحجة الأكل والشرب, فهل أجاز السرقة عموماً تحت نفس الحجة ؟؟, أم أنه قصرها على سرقة اموال الدولة؟, علما ان سرقة اموال الدولة اشد إثما,لأن ملكية تلك الأموال تعود للعراقيين جميعاً,بمعنى أن من يسرق منها شيئاً فسوف يتحمل إثم ثلاثين ملايين شخص!!!!.
ثم تعالوا وشاهدوا هذه الفتوى الأخرى:
السؤال (216): بعض الموظفين في الدوائر يأخذون الأموال من المُراجعين لإنجاز معاملاتهم فما حكم هذه الأموال؟.
بسمه تعالى: إذا كان المُراجع أهلاً للتعاون معه وكانت الحاجة حقاً جاز اخذ الأجرة عليها. وخاصة برضا الطرف.
بمعنى آخر فان الصنم المقدس أجاز التعامل بالرشوة شرط قبول الطرفين!!,
ولا نعرف اذا كان "قبول الطرفين" هو الذي أباح للصنم محمد الصدر تحليل الرشوة,فهل كان سيبيح "الزنى واللواط" بحجة قبول الطرفين ايضا؟؟؟.
ثم هل سنتعجب بعد الآن اذا اكتشفنا ان الشيعة لا يلتزمون بنص القرآن الكريم الذي حرم السرقة, والتزموا بنص فتوى الصنم المقدس لأنه أباح لهم السرقة؟؟؟!!
"وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا [الأحزاب : 67]", فقد ألزمناكم الآن الحجة , وعليكم الإختيار ...
هل هذه الفتاوى القذرة مثل الفتاوى المختلف فيها عند علماءنا؟؟؟!!!
بارك الله فيك يابنتي المجاهده سلالة الصحابه وجزاك كل خير على تسمية هذا الطاغوت الصدر بإسم
(الصنم)........