بسم الله الرحمن الرحيم
{وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }الأعراف28
أتعجب لمن يتحاور على موضوع كهذا ، ماذا يريد أن يثبت ؟
يا رافضي يا محلل الزنا أراك تغتر بردودك فرحا ً لا أعرف بماذا والله ، أتعلم إنك تراوغ وتكذب وتبرر لكي تدافع عن علماء الفاحشة وما هم من الإسلام في شيء
هل تدافع عن فضيلة أم إنها فاحشة وساءت سبيلا لم يحللها القرآن ؟
أي أمة وأي جارية ؟ هل هناك إماء الآن وأسرى حرب ؟
فضحت نفسك وكفى ، وإليك ما يقوله علمائكم من جواز المتعة مع الزوجة فافرح .
يجوز لرجل المتعة أن ينكح متعة امرأة متزوجة !!
فقد عقد كل من العاملي في وسائله والنوري في مستدركه[1] بابا في ذلك وسمياه " باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش السؤال ولا منها[2] " وهذه الروايات هي:
1) عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التي ليست فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ قتقول : لا فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها!!
2) وعن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها !!
) وعن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد ! عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت!!!
4) وعن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له : أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع) ولم سألها ؟ !!
5) وعن محمد بن أحمد بن نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا (ع) الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة يجد من يشهد أن ليس لها زوج!!
6) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله(ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها .[1]
7) عن جعفر بن محمد بن عبيد الله قال : سألت أبا الحسن (ع) عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها قال (ع) : أرأيتك أن سألتها البينة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك [2].
وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني في تعليقه على هذه الأخبار ما نصه : " ومنها انه يصح التمتع بها بغير سؤال ، بل الأفضل ترك الفحص والسؤال فإنها مصدقة في عدم الزوج والعدة والأخبار !! بذلك متكاثرة [3].
[1] مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار لعلامتهم المجلسي 100أو 103/ 310وخلاصة الايجاز في المتعة لمفيدهم ص55-56
[2] مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار 100أو 103/ 310وخلاصة الايجاز في المتعة ص56
[3] انظر الحدائق 24/ 130
[1] مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار 100أو 103/ 310والخلاصة
للمفيد ص55-56
[2] انظر الوسائل ا14/ 456-457الباب السابق