دم السني وماله حلال
جاء في(وسائل الشيعة 18/463)، (بحار الأنوار 27/231).
عن داود بن فرقد قال: "قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال:
حلال الدم،:mad: ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل"
وعلق الخميني الهالك على هذا بقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه، وابعث إلينا بالخمس.
"مال الناصب وكل شيء يملكه حلال"
جامع أحاديث الشيعة 8/532 باب "وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي".
وفي الأنوار النعمانية 2/307-308 .
وروى شيخ الطائفة في باب الخمس والغنائم من كتاب التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال:
خذ مال الناصب حيث وجدت، وابعث إلينا بالخمس
النهي عن قتل السني كان تقية !!!!! :rolleyes:
ذكر في كتاب (جامع أحاديث الشيعة 8/532 باب “وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي” )
أن الاخبار الناهية عن القتل وأخد الاموال منهم(أهل السنة) إنما صدرت تقية أو منا كما فعل علي عليه السلام بأهل البصرة . . والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وأن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية منهم أو خوفا على شيعتهم
منقول....
المفضلات