الرد على استعارة الفروج التي ينسبونها للشيعة

آخـــر الــمــواضــيــع

الرد على استعارة الفروج التي ينسبونها للشيعة

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الرد على استعارة الفروج التي ينسبونها للشيعة

  1. #1
    موقوف
    الحالة : ابو ذر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 8327
    تاريخ التسجيل : Nov 2010
    المشاركات : 61
    المذهب : إمامي
    التقييم : 10

     

     

    افتراضي الرد على استعارة الفروج التي ينسبونها للشيعة


    الرد على استعارة الفروج التي ينسبونها للشيعة


    قال المعاندين من الوهابية والبكرية: من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!.
    قال الشيخ الطوسي: عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا. الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 136.

    الجواب على أفتراءاتهم:
    1- ليس عند الشيعة استعارة فروج النساء, بل الموجود هو تحليل الإماء أي الجواري.
    2- المسألة مختصة بالإماء ولا تشمل النساء الأحرار, ومن الواضح عدم وجود الإماء في العصر الحاضر.
    3- قال الشيخ الطوسي (فإن أراد ذلك، عقد له عليها عقداً... ولا يجوز لفظ العارية في ذلك) (النهاية ص394).
    4- لا بد أن يستبرأ الجارية بحيضة.
    قال الشيخ الطوسي (ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض. وإن لمتكن ممن تحيض ومثلها تحيض، استبرأها بخمسة وأربعين يوماً. وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته، لم يكن عليه استبراؤها. وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها، أن يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوماً. فإن استبرأها البائع ثم باعها، وكان موثوقاً به، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال) (النهاية ص394).
    5- قال الشهيد الثاني وتباح الأمة (أي العبدة) لغير مالكها بالتحليل من المالك لمن يجوز له التزويج بها وقد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمناً في المؤمنة، ومسلماً في المسلمة، وكونها كتابية لو كانت كافرة، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة، وغيرها، وحل الأمة بذلك هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعاً، وأخبارهم الصحيحة به مستفيضة ولا بد له من صيغة دالة عليه (مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها). وهاتان الصيغتان كافيتان فيه اتفاقاً. (وفي صحته بلفظ الإباحة قولان) أحدهما إلحاقها به، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه.
    والأكثر على منعه وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وتمسكاً بالأصل، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه, وهو الأقوى،... وعلى القولين لا بد من القبول، لتوقف الملك عليه أيضاً. (شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج5 ص334).
    وقد رد شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه حول إعارة الفرج ومنعه أشد المنع في كتاب "المبسوط" و"النهاية"، وكذلك العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتاب "المختلف" وولده قدس سره، وغيره الكثير الكثير من علماء الإمامية الإثني عشرية ولا يسع المجال لسرد أسمائهم وكتبهم.
    </I></B></I>
    __________________



    قال المعاندين من الوهابية والبكرية: من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!.
    قال الشيخ الطوسي: عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا. الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 136.

    الجواب على أفتراءاتهم:
    1- ليس عند الشيعة استعارة فروج النساء, بل الموجود هو تحليل الإماء أي الجواري.
    2- المسألة مختصة بالإماء ولا تشمل النساء الأحرار, ومن الواضح عدم وجود الإماء في العصر الحاضر.
    3- قال الشيخ الطوسي (فإن أراد ذلك، عقد له عليها عقداً... ولا يجوز لفظ العارية في ذلك) (النهاية ص394).
    4- لا بد أن يستبرأ الجارية بحيضة.
    قال الشيخ الطوسي (ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض. وإن لمتكن ممن تحيض ومثلها تحيض، استبرأها بخمسة وأربعين يوماً. وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته، لم يكن عليه استبراؤها. وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها، أن يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوماً. فإن استبرأها البائع ثم باعها، وكان موثوقاً به، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال) (النهاية ص394).
    5- قال الشهيد الثاني وتباح الأمة (أي العبدة) لغير مالكها بالتحليل من المالك لمن يجوز له التزويج بها وقد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمناً في المؤمنة، ومسلماً في المسلمة، وكونها كتابية لو كانت كافرة، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة، وغيرها، وحل الأمة بذلك هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعاً، وأخبارهم الصحيحة به مستفيضة ولا بد له من صيغة دالة عليه (مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها). وهاتان الصيغتان كافيتان فيه اتفاقاً. (وفي صحته بلفظ الإباحة قولان) أحدهما إلحاقها به، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه.
    والأكثر على منعه وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وتمسكاً بالأصل، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه, وهو الأقوى،... وعلى القولين لا بد من القبول، لتوقف الملك عليه أيضاً. (شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج5 ص334).
    وقد رد شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه حول إعارة الفرج ومنعه أشد المنع في كتاب "المبسوط" و"النهاية"، وكذلك العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتاب "المختلف" وولده قدس سره، وغيره الكثير الكثير من علماء الإمامية الإثني عشرية ولا يسع المجال لسرد أسمائهم وكتبهم.
    </I></B></I>
    __________________





    «« توقيع ابو ذر »»

  2. #2
    :: إداري ::
    الصورة الرمزية الاسيف
    الحالة : الاسيف غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 7173
    تاريخ التسجيل : Jun 2010
    الجنـس : رجل
    المشاركات : 4,925
    المذهب : سني
    التقييم : 263

     

     

    افتراضي


    لا يحق لك فتح اكتر من موضوع في وقت واحد يارافضي
    يقفل الموضوع الي حين استكمال الحوار فيالموضوع الاول
    قوانين يجب الاطلاع عليها والالتزام بها قبل المشاركة من الطرفين

    3- لا يسمح لاي عضو من الاعضاء الامامية والمخالفين فتح اكثر من موضوع في نفس الوقت قبل الانتهاء من الموضوع الاول او يقوم بنفسه بطلب اغلاق الموضوع والاول قبل ان يهم في الجديد , وسيتم غلق الموضوع الجديد حتي يتم التركيز في الحوار ومتابعته للوصول الي فائدة .




    التعديل الأخير تم بواسطة الاسيف ; 11-21-2010 الساعة 04:49 PM

    «« توقيع الاسيف »»
    قال الإمام الذهبي : « ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح و التعديل. لكنهم أكثر الناس صواباً وأندرهم خطأً وأشدهم إنصافاً وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على تعديلٍ أو جرحٍ، فتمسك به واعضض عليه بناجذيك، ولا تتجاوزه فتندم. ومن شذ منهم فلا عِبْرة به. فخَلِّ عنك العَناء، وأعط القوس باريها. فو الله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. »

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المتعة واستعارة الفروج ونكح الدبر عند الرافضة
    بواسطة ابو غسان في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 01-27-2012, 10:29 AM
  2. خرافات وبدع للشيعة ينسبونها لإهل البيت ( شاركنا في ذكر بعضها )
    بواسطة لقمان الحساوي في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 10-16-2010, 06:43 AM
  3. للشيعة : تعترفون أن النبي أخبرنا بمقتل الحسين,فهل أخبر بالشعائر التي يجب القيام بها
    بواسطة فرقان في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 08:03 PM
  4. استعارة الفرج عند الشيعة
    بواسطة ايادالعراقي في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 11-05-2008, 08:11 PM
  5. استعارة الفرج عند الشيعة
    بواسطة r70 في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-25-2007, 08:36 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الرد على استعارة الفروج التي ينسبونها للشيعة