بسم الله الرحمن الرحيم
قد تستغرب من هذا العنوان وتقول اهل السنه هم اشد الناس معارضة للمتعه فكيف ينسب اليهم القول باباحتها ؟ نعم هذا هوالواقع الذي سيكشف لك انهم يقولون بها وبتعبير اصح ان منهم من يقول بها ولكن بشكل اخر وبصورة ثانيه ..
ان محققي اهل السنه يذهبون الى ان الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن له فاذا اتفقا على شيء وعقدا العقد بعد ذلك فهو مصروف الى المعروف به .
وهذا مذهب اهل المدينه وكبار فقهاء الحديث
يقول ابن تيميه اشتهرفي نصوص الامام احمد واصوله وماعليه قدماء اصحابه ان الشرط المتقدم كالشرط المقارن وهذا بناء على قاعدةاعتبار المقاصد في التصرفات.
ويقول ابن قيم :
لافرق بين الشرط المتقدم والمقارن اذ مفسدة الشرط المقارن لم تزل بتقدمه واسلافه بل مفسدته مقارنا كمفسدته متقدما واي مفسده زالت بتقدم الشرط اذا كانا قد علما وعلم الله والحاضرون انهما عقدا على ذلك الشرط الباطل والمحرم واظهر صورة العقد مطلقا وهو مقيد بنفس الامر بذلك الشرط المتقدم ، فاذا اشترطا قبل العقد نكاح تحليل او متعه او شعار وتعاهدا على ذلك وتواطئا عليه ، ثم عقدا على ما اتفقا عليه وسكتا عن اعادة الشرط في صلب العقد اعتمادا على ماتقدم ذكره لك يخرج العقد بذلك عن كونه عقد تحليل او متعه او شغار حقيقيه ، وكيف يعجز المتعاقدان اللذان يريدان عقدا قد حررمه الله ورسوله بوصف ان اشترطا قبل العقد ارادة ذلك الوصف وانه هو المقصود ثم سكتا عن ذكره في صلب العقد ليتم غرضهما ، وهل اتمام غرضهما الا عين تفويت مقصود الشارع ، وهل هذه الا فتح لباب الحيل بل هي اصل الحيل واساسها \ اعلام الموقعين ج3 ص118 .
1- ابن عابدين يقول :
وبطل نكاحمتعه ومؤقت وان جهلت المده او طالت في الاصح ، وليس منه ما لو نكحها على ان يطلقها بعد شعر اونوى مكثه معها مدة معينه .\ ص301 طبعة بولاق
2- ابن قدامه في المغني قال :
وان تزوج بغير شرط الا ان نيته طلاقها بعد شهر او اذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة اهل العلم ، الا الاوزاعي قال : هو نكاح متعه ، والصحيح انه لا باس به ، ولاتضر نيته وليس على الرجل ان ينوي حبس امراته وحسبه ان وافقته والا طلقها \ المغني ج6 ص 645 طبعة دار المنار.
3- الباجي الاندلسي من فقهاء المالكيه قال في كتابه المنتقى :من تزوج امرأه لايريد امساكها وانما يريد ان يستمتع بها مدة ثم يفارقها فقد روي عن الامام مالك ان ذلك جائز وان لم يكن من الجميل .
ويقول ابن حبيب وهومن فقهاء المالكيه : معقبا ان النكاح وقع على وجهه لعدم اشتراط شيء في العقد وانما نكاح المتعه مااشترط فيه الفرقه بعد انقضاء المده \ مع القران احمد الباقوري ص176 .
يتضح من هذه النصوص الثلاث ان العقد لم يشتمل على مقتضاه لان مفاده الدوام وقد اوقعه على المنقطع في قصده لانه اقدم على العقد بهذه النيه المؤقته لمده معينه .
4- عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الاربعه قال ملخصا راي المالكيه :
ولايتحقق نكاح المتعه الا اذا اشتمل على ذكر الاجل صراحة للولي اوللمراءه اولهما فان لم يذكر قبل العقد او يشترط في العقد لفظا ولكن قصده الزواج في نفسه فانه لايضر ولو فهمت المراءه او وليها ذلك \ ج4 ص92 طبعة بيروت
ثم قال واذا نوى معاشرتها مده لم ولم يصرح بذلك فان العقد صحيح \ ج4 ص 94
كما ينقل راي الاحناف في ذلك فيقول :
ونظير ذلك راي الاحناف بنية التحليل فيما لو تزوجها بنيه ان يحللها لزوجها فان العقد عندهم يصح معان الزواج يفقد اهم مقتضياته وهو الدوام واشترطوا لصحة العقد الاخير ابعة شروط
1- نية الاصلاح بين الزوجين
2- ان لايكون قد نصب نفسه لذلك بحيث عرف انه محلل
3- ان لاياخذ على ذلك اجرا
4- ان لايكون الشرط لفظيا
والى جانب ذلك توجد عندهم روايات تصحح العقد حتى مع الشرط اللفظي للتحليل رويت عن ابي حنيفه \ الفقه على المذاهب الاربعه ج4 ص79
والان يظهر فيما ذكره الجزيري في صحة العقد حتى لو كان التواطؤ بين الزوجين صحة عقد المتعه بالشرط المتقدم على العقد دون ذكره وقت العقد ، ولا بد ان يكون الشرط لفظيا والا فكيف عرفت المراءه قصده لو لم يعرب عنه ؟؟؟
وكيف عرف الولي كذلك اوليس هذا الشرط المتقدم الذي قالوا ببطلان العقد معه ؟
اما ماذكره بانه يجري العقد بنية المؤقت لم يقع على القصد ولذا اعتبره الكثير منهم انه نكاح متعه فلم لا تواجه المسميات باسمائها الصحيحه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
5- الدكتور عبد العزيز ذكر في كتابه الانكه الفاسده مايلي :
ان النكاح بنية التوقيت دون اشتراط باللفظ صحيح ، وقال : وعلى ذلك فان النكاح بصيغته الصحيحه المشروعه وبلفظه الظاهر المطلق انما يقع صحيحا وان كان المتعاقدان او احدهما يقصد بالزواج مده معينه اومجرد الاستمتاع الى اجل من الاجال يخفيه في نفسه
وقد نقل ذلك عن نيل الاوطار للشوكاني ج6 ص154 \ فتح العلي المالك للشيخ عليش ص415 \ المغني لابنقدامه ج6 ص 645 \الام للشافعي ج5 ص 71 \ الانكحه الفاسده ج2 ص 644 ط عمان الاولى 1982 م
وقال الدكتور عبد العزيز في الانكحه الفاسده :
وقد نقل الشوكاني عن القاضي عياض حصول الاجماع على ان بطلان النكاح هو التصريح باشتراط التوقيت ساعة العقد فلو نوى عند العقد ان يفارق بعد مده صح النكاح ، الا الاوزاعي فقد ابطل هذا العقد
ونقل الدكتور عبد العزيز راي القاضي عياض نصا فقال :
ولو قدم رجل بلدا واحب ان يتزوج امراءه وفي نيتهما معا ان لا يستديم النكاح بينهما الا بمقدار مقامه في البلد او اسبوعا او اسبوعين اواكثر فالنكاح ثابت وكذلك يكون ثابتا صحيحا لو كانت النيه على هذا الاساس من احدهما اونية الرجل والولي \ الانكحة الفاسدة ج2 ص 645 .
ثم نقل راي الامام مالك قال:
سئل الامام مالك عن الرجل يتزوج المراءه وفي نفسهان يطلقها بعد فتره وهي تعلم بمقصوده من غيران يلتفظ به فقال :الامام مالك يجوز \ فتح العلي المالك ج1 ص451\ كذلك اسهل المدار لابي بكر الكشناوي ص88
كما نقل راي الشوافع على اساس صحة نكاح المحلل اذا كان بنيه دون اللفظ \ الانكحه الفاسده ج 2ص646
كما ذكر ان ابا بكر بن عبد العزيز كان يذهب الى الكراهيه عقد المتعه دون الحرمه وذلك استنادا الى الامام احمد بن حنبل وقد سئل من قبل ابن المنصور فقال الامام احمد يجتنبها احب الي وظاهر ذلك الكراهيه \ مختصرالغرقي على مذهب احمد بن حنبل ص142 الطبعة الاولى مصر .
وهناك محاوره طريفه جرت بين يحيى ابن اكثم قاضي القضاة وشيخ من اهل البصره ان يحيى ابن اكثم ناقش شيخ من اهل البصره كان يرى اباحة المتعه فقال له : يحيى بمن اقتديت في جواز المتعه ؟فقال الشيخ البصري بعمر ابن الخطاب ، فقال يحيى كيف وعمر اشد الناس فيها ؟ فقال الشيخ البصري لان الخبر الصحيح ان عمر صعد المنبر فقال : ان الله ورسوله قد احلا لكم متعتين واني احرمهما واعاقب عليهما ، فقبلنا شاهدته ولم نقبل تحريمه .
محاظرات الراغب الاصبهاني ج2ص125 ط مصر
المفضلات