اهل السنه يقولون بالمتعه

آخـــر الــمــواضــيــع

اهل السنه يقولون بالمتعه

صفحة 1 من 6 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 56

الموضوع: اهل السنه يقولون بالمتعه

  1. #1
    موقوف
    الحالة : علي1700 غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2617
    تاريخ التسجيل : Jul 2008
    المشاركات : 157
    المذهب : إمامي
    التقييم : 10

     

     

    افتراضي اهل السنه يقولون بالمتعه


    بسم الله الرحمن الرحيم
    قد تستغرب من هذا العنوان وتقول اهل السنه هم اشد الناس معارضة للمتعه فكيف ينسب اليهم القول باباحتها ؟ نعم هذا هوالواقع الذي سيكشف لك انهم يقولون بها وبتعبير اصح ان منهم من يقول بها ولكن بشكل اخر وبصورة ثانيه ..
    ان محققي اهل السنه يذهبون الى ان الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن له فاذا اتفقا على شيء وعقدا العقد بعد ذلك فهو مصروف الى المعروف به .
    وهذا مذهب اهل المدينه وكبار فقهاء الحديث
    يقول ابن تيميه اشتهرفي نصوص الامام احمد واصوله وماعليه قدماء اصحابه ان الشرط المتقدم كالشرط المقارن وهذا بناء على قاعدةاعتبار المقاصد في التصرفات.
    ويقول ابن قيم :
    لافرق بين الشرط المتقدم والمقارن اذ مفسدة الشرط المقارن لم تزل بتقدمه واسلافه بل مفسدته مقارنا كمفسدته متقدما واي مفسده زالت بتقدم الشرط اذا كانا قد علما وعلم الله والحاضرون انهما عقدا على ذلك الشرط الباطل والمحرم واظهر صورة العقد مطلقا وهو مقيد بنفس الامر بذلك الشرط المتقدم ، فاذا اشترطا قبل العقد نكاح تحليل او متعه او شعار وتعاهدا على ذلك وتواطئا عليه ، ثم عقدا على ما اتفقا عليه وسكتا عن اعادة الشرط في صلب العقد اعتمادا على ماتقدم ذكره لك يخرج العقد بذلك عن كونه عقد تحليل او متعه او شغار حقيقيه ، وكيف يعجز المتعاقدان اللذان يريدان عقدا قد حررمه الله ورسوله بوصف ان اشترطا قبل العقد ارادة ذلك الوصف وانه هو المقصود ثم سكتا عن ذكره في صلب العقد ليتم غرضهما ، وهل اتمام غرضهما الا عين تفويت مقصود الشارع ، وهل هذه الا فتح لباب الحيل بل هي اصل الحيل واساسها \ اعلام الموقعين ج3 ص118 .

    1- ابن عابدين يقول :
    وبطل نكاحمتعه ومؤقت وان جهلت المده او طالت في الاصح ، وليس منه ما لو نكحها على ان يطلقها بعد شعر اونوى مكثه معها مدة معينه .\ ص301 طبعة بولاق
    2- ابن قدامه في المغني قال :
    وان تزوج بغير شرط الا ان نيته طلاقها بعد شهر او اذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة اهل العلم ، الا الاوزاعي قال : هو نكاح متعه ، والصحيح انه لا باس به ، ولاتضر نيته وليس على الرجل ان ينوي حبس امراته وحسبه ان وافقته والا طلقها \ المغني ج6 ص 645 طبعة دار المنار.
    3- الباجي الاندلسي من فقهاء المالكيه قال في كتابه المنتقى :من تزوج امرأه لايريد امساكها وانما يريد ان يستمتع بها مدة ثم يفارقها فقد روي عن الامام مالك ان ذلك جائز وان لم يكن من الجميل .
    ويقول ابن حبيب وهومن فقهاء المالكيه : معقبا ان النكاح وقع على وجهه لعدم اشتراط شيء في العقد وانما نكاح المتعه مااشترط فيه الفرقه بعد انقضاء المده \ مع القران احمد الباقوري ص176 .

    يتضح من هذه النصوص الثلاث ان العقد لم يشتمل على مقتضاه لان مفاده الدوام وقد اوقعه على المنقطع في قصده لانه اقدم على العقد بهذه النيه المؤقته لمده معينه .

    4- عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الاربعه قال ملخصا راي المالكيه :
    ولايتحقق نكاح المتعه الا اذا اشتمل على ذكر الاجل صراحة للولي اوللمراءه اولهما فان لم يذكر قبل العقد او يشترط في العقد لفظا ولكن قصده الزواج في نفسه فانه لايضر ولو فهمت المراءه او وليها ذلك \ ج4 ص92 طبعة بيروت
    ثم قال واذا نوى معاشرتها مده لم ولم يصرح بذلك فان العقد صحيح \ ج4 ص 94
    كما ينقل راي الاحناف في ذلك فيقول :
    ونظير ذلك راي الاحناف بنية التحليل فيما لو تزوجها بنيه ان يحللها لزوجها فان العقد عندهم يصح معان الزواج يفقد اهم مقتضياته وهو الدوام واشترطوا لصحة العقد الاخير ابعة شروط
    1- نية الاصلاح بين الزوجين
    2- ان لايكون قد نصب نفسه لذلك بحيث عرف انه محلل
    3- ان لاياخذ على ذلك اجرا
    4- ان لايكون الشرط لفظيا
    والى جانب ذلك توجد عندهم روايات تصحح العقد حتى مع الشرط اللفظي للتحليل رويت عن ابي حنيفه \ الفقه على المذاهب الاربعه ج4 ص79

    والان يظهر فيما ذكره الجزيري في صحة العقد حتى لو كان التواطؤ بين الزوجين صحة عقد المتعه بالشرط المتقدم على العقد دون ذكره وقت العقد ، ولا بد ان يكون الشرط لفظيا والا فكيف عرفت المراءه قصده لو لم يعرب عنه ؟؟؟
    وكيف عرف الولي كذلك اوليس هذا الشرط المتقدم الذي قالوا ببطلان العقد معه ؟
    اما ماذكره بانه يجري العقد بنية المؤقت لم يقع على القصد ولذا اعتبره الكثير منهم انه نكاح متعه فلم لا تواجه المسميات باسمائها الصحيحه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    5- الدكتور عبد العزيز ذكر في كتابه الانكه الفاسده مايلي :
    ان النكاح بنية التوقيت دون اشتراط باللفظ صحيح ، وقال : وعلى ذلك فان النكاح بصيغته الصحيحه المشروعه وبلفظه الظاهر المطلق انما يقع صحيحا وان كان المتعاقدان او احدهما يقصد بالزواج مده معينه اومجرد الاستمتاع الى اجل من الاجال يخفيه في نفسه
    وقد نقل ذلك عن نيل الاوطار للشوكاني ج6 ص154 \ فتح العلي المالك للشيخ عليش ص415 \ المغني لابنقدامه ج6 ص 645 \الام للشافعي ج5 ص 71 \ الانكحه الفاسده ج2 ص 644 ط عمان الاولى 1982 م

    وقال الدكتور عبد العزيز في الانكحه الفاسده :
    وقد نقل الشوكاني عن القاضي عياض حصول الاجماع على ان بطلان النكاح هو التصريح باشتراط التوقيت ساعة العقد فلو نوى عند العقد ان يفارق بعد مده صح النكاح ، الا الاوزاعي فقد ابطل هذا العقد
    ونقل الدكتور عبد العزيز راي القاضي عياض نصا فقال :
    ولو قدم رجل بلدا واحب ان يتزوج امراءه وفي نيتهما معا ان لا يستديم النكاح بينهما الا بمقدار مقامه في البلد او اسبوعا او اسبوعين اواكثر فالنكاح ثابت وكذلك يكون ثابتا صحيحا لو كانت النيه على هذا الاساس من احدهما اونية الرجل والولي \ الانكحة الفاسدة ج2 ص 645 .
    ثم نقل راي الامام مالك قال:
    سئل الامام مالك عن الرجل يتزوج المراءه وفي نفسهان يطلقها بعد فتره وهي تعلم بمقصوده من غيران يلتفظ به فقال :الامام مالك يجوز \ فتح العلي المالك ج1 ص451\ كذلك اسهل المدار لابي بكر الكشناوي ص88

    كما نقل راي الشوافع على اساس صحة نكاح المحلل اذا كان بنيه دون اللفظ \ الانكحه الفاسده ج 2ص646

    كما ذكر ان ابا بكر بن عبد العزيز كان يذهب الى الكراهيه عقد المتعه دون الحرمه وذلك استنادا الى الامام احمد بن حنبل وقد سئل من قبل ابن المنصور فقال الامام احمد يجتنبها احب الي وظاهر ذلك الكراهيه \ مختصرالغرقي على مذهب احمد بن حنبل ص142 الطبعة الاولى مصر .

    وهناك محاوره طريفه جرت بين يحيى ابن اكثم قاضي القضاة وشيخ من اهل البصره ان يحيى ابن اكثم ناقش شيخ من اهل البصره كان يرى اباحة المتعه فقال له : يحيى بمن اقتديت في جواز المتعه ؟فقال الشيخ البصري بعمر ابن الخطاب ، فقال يحيى كيف وعمر اشد الناس فيها ؟ فقال الشيخ البصري لان الخبر الصحيح ان عمر صعد المنبر فقال : ان الله ورسوله قد احلا لكم متعتين واني احرمهما واعاقب عليهما ، فقبلنا شاهدته ولم نقبل تحريمه .
    محاظرات الراغب الاصبهاني ج2ص125 ط مصر





    «« توقيع علي1700 »»

  2. #2
    عضو
    الصورة الرمزية شذا
    الحالة : شذا غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 8572
    تاريخ التسجيل : Jan 2011
    المشاركات : 473
    المذهب : سنيه
    التقييم : 10

     

     

    افتراضي


    يرفع لاهل العلم بكتاباتك





    «« توقيع شذا »»
    اعاد الله لنا الخلافة ولعنة الله على ايران المجوسية واسرائيل الصهيونية وامريكا الصليبية

  3. #3
    عضو
    الحالة : المسلول الصارم غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 8005
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    المشاركات : 1,817
    المذهب : سني
    التقييم : 35

     

     

    افتراضي


    يا رافضى
    - هل أنتهيت من الموضوع المطروح عن المتعة وبينت لنا حلتها من حرمتها 0 وهل ـ أجبت عن بقية الأسئلة المطروحة عليكم حتى تعرض علينا نفس الموضوع ولكن بطريقتك الملتوية 00
    - ليتك ترجع للموضوع الأساسى وليتك تملك الجرأة والقدرة على الأجابة وطبعا الموضوع بة اربعة عشر سؤال ولك حرية الأجابة دون الترتيب حتى لا نشق عليك





    «« توقيع المسلول الصارم »»

  4. #4
    عضو
    الحالة : المسلول الصارم غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 8005
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    المشاركات : 1,817
    المذهب : سني
    التقييم : 35

     

     

    افتراضي


    ينسب الشيعة الإمامية تحليل المتعة إلى كثيرٍ من الصحابة والتابعين، بعد نهي عمر. وهذا كذبٌ صريحٌ كما سنرى عند التحقيق.‏

    أبو هريرة:‏
    قال الطحاوي شرح معاني الآثار (3\26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد ‏بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ‏‎‎‏ في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». ‏فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله ‏‎‎‏: «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه ‏‏(7\207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث ‏الحسن.‏

    عبد الله بن مسعود:‏
    أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7\506 #14048): عن ابن عيينة (الإمام الثبت المشهور) عن إسماعيل (بن أبي خالد، ثقة ثبت) عن قيس (بن أبي حازم، ثقة ‏مخضرم احتج به الشيخان) عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله ‏‎‎، فتطول غزبتنا. فقلنا: "ألا نتخصي يا رسول الله؟". فنهانا، ثم رَخَّصَ أن ‏نتزوج المرأة إلى أجلٍ بالشيء. ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية».‏

    قال محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة) في كتاب الآثار (1\152): باب المتعة (#698) حدثنا يوسف عن أبيه (قاضي القضاة) عن أبي حنيفة (الإمام) عن ‏حَمَّاد (فقيه الكوفة) عن إبراهيم (النخعي، أعلم الناس بحديث ابن مسعود) عن عبد الله بن مسعود ‏‎‎‏ أنه قال: «شكونا العزوبة فأُحِلَّت لنا المتعة ثلاثا قط، ثم ‏نسختها آية النكاح والعدة والميراث». قلت: هذا إسنادٌ رجاله كلهم أئمة فقهاء مشاهير.‏

    جعفر الصادق:‏
    أخرج البيهقي في سننه الكبرى (7\207): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله (بن سليمان المطين ‏الكوفي، ثقة) الحضرمي ثنا إسماعيل بن بهرام (جيد) ثنا الأشجعي (إمام ثبت) عن بسام الصيرفي (شيعي جيد) قال: سألت جعفر بن محمد (هو جعفر الصادق بن ‏محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب) عن المتعة، فوصفتها. فقال لي: «ذلك الزنا».‏

    معاوية بن أبي سفيان:‏
    وأخرج عبد الرزاق (7\499): عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله ‏‎‎‏ يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من ‏الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة». قال جابر: «أدركت معناة خلافة معاوية حَيّة». قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاوية ‏‎‎‏ كان قبل ‏التحريم وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) ولا بعهد خلافته.‏

    أبو سعيد الخدري:‏
    وروى عبد الرزاق في مصنفه (7\498): عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: وأخبرني من شئت (رجل مجهول)، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان ‏أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً». قلت: إسناده ضعيف لأن عطاء يأخذ من الضعفاء، على أن الخبر لو صح ليس فيه دلالة على أن ذلك بعد التحريم.‏

    ابن جريج:‏
    روى‎ ‎أبو عوانة‎ ‎في صحيحه‎ ‎عن‎ ‎ابن جريج‎ ‎أنه قال لهم‎ ‎بالبصرة:‏‎ ‎‏«اشهدوا أني قد رجعت عنها»، بعد أن حدَّثهم بثمانية عشر حديثاً أنها لا بأس بها.‏





    «« توقيع المسلول الصارم »»

  5. #5
    موقوف
    الحالة : علي1700 غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2617
    تاريخ التسجيل : Jul 2008
    المشاركات : 157
    المذهب : إمامي
    التقييم : 10

     

     

    افتراضي


    انت مع الاسف تتخبط لم تثبت على راي مجرد تنسخ وتلصق ولا تعي ماتقول ؟
    ولكن انا اسالكم سؤال هل اية المتعه نسخت بايه ام بحديث ؟؟؟؟ ام لم تنسخ؟؟؟





    «« توقيع علي1700 »»

  6. #6
    عضو
    الحالة : المسلول الصارم غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 8005
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    المشاركات : 1,817
    المذهب : سني
    التقييم : 35

     

     

    افتراضي


    أنت المتخيط ولا تعى ما تقول وهناك من يلقنك 0
    - يا رافضى لقد اجمع علماء الامة على صحة حديث أحاديث الرسول ( صلى الله علية وسلم) فى حرمة المتعة 0 وتذكر أنة ( لا ينطق عن الهوى) ولتعلم يا رافضى أنا لا أنسخ ولا ألصق فهذى بضاعتكم وانما أعرض عليك رأى علماء 0000





    «« توقيع المسلول الصارم »»

  7. #7
    عضو
    الحالة : المسلول الصارم غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 8005
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    المشاركات : 1,817
    المذهب : سني
    التقييم : 35

     

     

    افتراضي


    لو كنت حقا تعى وتفهم عليك العودة لموضوعى ( نرجو منكم الشرح والتحليل) ولا تهرب مثل بقية بنى جلدتك من أمثال - اسلام عاد غريب والحيدرى وغيرهم كثر لم يصمدوا ولم تكن لديهم حجة أو بيان غير أقاويل وقصص من كتاب ألف ليلة وليلة وكتاب الأغانى للأصفهانى0000000000000





    «« توقيع المسلول الصارم »»

  8. #8
    إداري
    الصورة الرمزية ابن الجواء
    الحالة : ابن الجواء غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 4439
    تاريخ التسجيل : May 2009
    الجنـس : رجل
    المشاركات : 7,266
    المذهب : سني
    التقييم : 255

     

     

    افتراضي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي1700 مشاهدة المشاركة
    انت مع الاسف تتخبط لم تثبت على راي مجرد تنسخ وتلصق ولا تعي ماتقول ؟
    ولكن انا اسالكم سؤال هل اية المتعه نسخت بايه ام بحديث ؟؟؟؟ ام لم تنسخ؟؟؟
    وما الآية التي تحاول لي عنقها لتستمري من خلالها ما تقومون بها من رذائل ، إن كنت تقصد الآية التالية فهذه آية الإحصان وليست آية المتعة وإن اشتبه بعض المفسرين بلفظ ( فما استمتعتم) لكنهم عزوا ذلك قبل أن يحرم رسول الله للمتعة بحديث رواه علي تجاهلتموه فترتب على ذلك استباحة أعراضكم وأكل لحوم الحمير...

    قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24
    التفسير المختصر للآية...
    ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء, إلا مَنْ سَبَيْتُم منهن في الجهاد, فإنه يحل لكم نكاحهن, بعد استبراء أرحامهن بحيضة, كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء, وأجاز لكم نكاح مَن سواهن, ممَّا أحله الله لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام. فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح, فأعطوهن مهورهن, التي فرض الله لهن عليكم, ولا إثم عليكم فيما تمَّ التراضي به بينكم, من الزيادة أو النقصان في المهر, بعد ثبوت الفريضة. إن الله تعالى كان عليمًا بأمور عباده, حكيما في أحكامه وتدبيره.... انتهى....

    ما جاء في الآية التي تحاول لي عنقها لا يفيدك بشي لورود الإحصان بها والمتعة لا إحصان بها ، وبالتالي لا تنطبق على من تسمونه زواج متعة ...
    كذلك ورد بها قوله تعالى ( غير مسافحين) وما تقومون به يعد سفاحاً ولن تستطيع يا علي 1700 لا أنت ولا غيرك أن تنآى بالمتعة عن السفاح ، والفيصل بيننا وبينكم تطبيق حد الزنا ، فبإمكان الزاني أن يتذرع بالمتعة هرباً من تطبيق الحد عليه ، ولن يستطيع أكبر معمم أن يقيم هذا الحد كما جاء في كتاب الله...





    «« توقيع ابن الجواء »»
    من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به
    عمر بن الخطاب رضي الله عنه

  9. #9
    ::ناصرة السنة::
    الحالة : آملة البغدادية غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3708
    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    المشاركات : 3,798
    المذهب : سنيه
    التقييم : 33

     

     

    افتراضي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي1700 مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي1700 مشاهدة المشاركة
    قد تستغرب من هذا العنوان وتقول اهل السنه هم اشد الناس معارضة للمتعه فكيف ينسب اليهم القول باباحتها ؟ نعم هذا هوالواقع الذي سيكشف لك انهم يقولون بها وبتعبير اصح ان منهم من يقول بها ولكن بشكل اخر وبصورة ثانيه ..


    سنرى الواقع الذي سيكشف من يتحين الحيل ورحم الله علماءنا الأجلاء الذي كتبوا عن أساليب الحيل في الشرع ليخلطوا ما حلل الله مع ما حرم لمقاصد في نفوسهم .
    لا أعجب أين علماءكم من هذا بل أعجب أين أنتم حين تنسخون من كتب علماءنا ؟ !

    الجاهل له عذره ولكن أنتم تجاهدون لتبرير الحرام وقد ألقيت عليكم الحجة ، هداكم الله قبل آجالكم .

    ما وضعته مثال على الحيل في من يظهر غير ما يبطن فيما يخص المعاملات ومنها الأنكحة المحرمة :

    يقول ابن قيم :
    وكيف يعجز المتعاقدان اللذان يريدان عقدا قد حرمه الله ورسوله لوصف أن يشترطا قبل العقد إرادة ذلك الوصف وأنه هو المقصود ثم يسكتا عن ذكره في صلب العقد ليتم غرضهما وهل إتمام غرضهما إلا عين تفويت مقصود الشارع وهل هذه القاعدة وهى أن الشرط المتقدم لا يؤثر إلا فتح لباب الحيل بل هي أصل الحيل وأساسها وكيف تفرق الشريعة بين متماثلين من كل وجه لافتراقهما في تقدم لفظ وتأخره مع استواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقصد وهل هذا الا من اقرب الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه وإبطاله واين هذه القاعدة من قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ولهذا صرح اصحابها ببطلان سد الذارئع لما علموا انها مناقضة لتلك فالشارع سد الذرائع إلى المحرمات بكل طريق وهذه القاعدة توسع الطرق اليها وتنهجها واذا تأمل اللبيب هذه القاعدة وجدها ترفع التحريم
    ص -134- أو الوجوب مع قيام المعنى المقتضى لهما حقيقة وفي ذلك تأكيد للتحريم من وجهين من جهة ان فيها فعل المحرم وترك الواجب ومن جهة اشتمالها على التدليس والمكر والخداع والتوسل بشرع الله الذي أحبه ورضيه لعباده إلى نفس ما حرمه ونهى عنه ومعلوم انه لا بد ان يكون بين الحلال والحرام فرق بين في الحقيقة بحيث يظهر للعقول مضادة احدهما للآخر والفرق في الصورة غير معتبر ولا مؤثر إذ الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الاقوال والافعال فان الالفاظ اذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعنى واحد كان حكمها واحدا ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفا وكذلك الاعمال ومن تأمل الشريعة حق التأمل علم صحة هذا بالاضطرار فالامر المحتال عليه بتقدم الشرط دون مقارنة صورته صورة الحلال المشروع ومقصوده الحرام الباطل فلا تراعى الصورة وتلغى الحقيقة والمقصود بل مشاركة هذا للحرام صورة ومعنى وإلحاقه به لاشتراكهما في القصد والحقيقة اولى من إلحاقه بالحلال المأذون فيه بمشاركته له في مجرد الصورة اعلام الموقعين ج3 ص118 .

    راجع ما كتبته أنت عن الأنكحة الفاسدة

    هداك الله ناسخ ومستنسخ !





    «« توقيع آملة البغدادية »»
    {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }
    البقرة186


    من مواضيعي


    هدية الغالية حفيدة الحميراء جزاها الله الجنة

    ــــــــ

  10. #10
    عضو
    الصورة الرمزية إبن ليبيا الحرة
    الحالة : إبن ليبيا الحرة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 10090
    تاريخ التسجيل : Dec 2011
    المشاركات : 867
    المذهب : سني
    التقييم : 30

     

     

    افتراضي


    هل هذا هو كل ما قدرت عليه
    ألإننا ألجمناك في موضوع سابق
    أنشأت هذا الموضوع السخيف الهزيل
    لكي لا تشعر بالهزيمة التي ألحقتك

    تفسير الجامع لاحكام القرآن للقرطبي في هذا الاية (فما إستمتعتم): قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الاستمتاع التلذذ والأجور المهور؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل؛ ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم.
    * واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح "فآتوهن أجورهن" أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى، أو مهر مثلها إن لم يسم، فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد، هل تستحق به مهر المثل، أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا؟ فقال مرة المهر المسمى، وهو ظاهر مذهبه؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقين، ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه؛ لأن الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله: "مهر المثل" أن النبي قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها). قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛ لأن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وحرمه؛ ولأن الله تعالى قال: "فأنكحوهن بإذن أهلهن "ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن "ثم نهى عنها النبي . وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن؛ وذلك في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين" [المؤمنون: 5]. وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح. وعن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.
    * واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت؛ ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي "ألا نستخصي" دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس. ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح.
    قلت: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم؛ وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قال أبو عمر . وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك. وقال عمرو عن الحسن: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها. وروي هذا عن سبرة أيضا؛ فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت. قال أبو جعفر الطحاوي: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر، وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك، فمنع منها، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر؛ وكذلك روي عن ابن مسعود. فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها، ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء، وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم، ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة، ذكر تحريمها في حجة الوداع؛ لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا.
    * روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان، قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: "وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى؛ وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها: لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره. وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة".
    قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما - أو ما أشبه ذلك - على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.
    * وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يعذر ويعاقب. وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المهدوي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود. وفيما حكاه ضعف؛ لما ذكرنا. قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها؛ فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب. وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء؛ وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرطوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:
    أقول للركب إذ طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
    في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس
    وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة، وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس. وقال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر:
    قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
    كما تقدم.






    «« توقيع إبن ليبيا الحرة »»

    فكأنما آل النبي وصحبه*****روح يضم جميعها جسدان


صفحة 1 من 6 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اهل السنه في سوريه سيلاقون مصير السنه في لبنان والعراق. ناصر يوسف
    بواسطة حمساوي في المنتدى القسم العــــــــــــام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-27-2012, 05:36 PM
  2. منبر من منابر أهل السنه والجماعه يدعوكم فهل من مجيب ياأسود السنه
    بواسطة أبوعبدالله في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 07-22-2010, 02:49 AM
  3. يقولون لي فيك انقباض وانما
    بواسطة عابر سبيل في المنتدى قسم الشعر العربي الأصيل
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-30-2008, 08:32 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

اهل السنه يقولون بالمتعه