من عجائب فتاوى الخمس عند الشيعه الاماميه !!!

آخـــر الــمــواضــيــع

من عجائب فتاوى الخمس عند الشيعه الاماميه !!!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: من عجائب فتاوى الخمس عند الشيعه الاماميه !!!

  1. #1
    عضو
    الصورة الرمزية فرحان
    الحالة : فرحان غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3664
    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    الجنـس : رجل
    المشاركات : 1,206
    المذهب : سني
    التقييم : 31

     

     

    من عجائب فتاوى الخمس عند الشيعه الاماميه !!!


    جولة سريعة ومختصرة في كتب الشيعة لنرى الخمس بين السائل والمجيب، وسنقتصر على كتب المعاصرين. ثم أنظر كيف أنهم تشددوا وتفننوا في أكذوبه هم صنعوها وأنطلت على المغفلين، وستقف على أنه ليس هناك أي ضوابط شرعية أو ثوابت في الفتوى وكذلك إخضاعها للمزاج وكذا إختلاف الإجابات، ولعل ذلك يفضي إلى الإعتقاد أن جل هذه الأسئلة مصطنعة من أجل ترهيب الأتباع، أو أنها قد أجيب عنها بعيداً عن رأي المراجع، رغم أنني أرى أن الأمر سيان. وعلى أي حال لنأخذ هذه الجولة :

    السؤال: هل يحل مال أهل السنة (النواصب) ويجب فيه الخمس ؟
    الخميني: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه.
    الخوئي: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
    الگلپايگاني: ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه، لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا.
    الروحاني: يجوز للمؤمن تملك مال من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أينما وجده، ويجب أداء خمسه من باب الغنيمة على الأحوط لا من باب الفائدة.
    زين الدين: يباح ما يؤخذ من أموال الناصب الذي ثبت نصبه أينما وجده المؤمن، ويخرج خمس المال على الأحوط قبل مؤونة السنة كما في الغنيمة.
    السيستاني: السؤال: هل يجوز استحلال مال الناصبي وممن وصفوا بأهل الجماعة ؟
    لا يجوز. في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال.
    الصافي: ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا.

    السؤال: ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول ( السنة ) وبقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب تخميس الجزء الباقي ؟
    الجواب: بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، والله العالم.

    السؤال: ادخرنا في العام الماضي مبلغا من أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلق الخمس بالمبلغ المذكور؟
    الجواب: يجب الخمس في المبلغ المدخر المذكور بعد ما لم يتم - إلى رأس السنة الخمسية - صرفه في شراء السجادة المحتاج إليها.

    السؤال: هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين دينارا مثلا، وعددهم 12 شخصا، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهرا، بمعنى أنه يأخذ ما سلمه في هذه المدة وقدره 240 دينارا مثلا، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يعد من مؤنته ؟ ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معينة، وكان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى لديه بعد انتهاء السنة، فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلص من تخميسه ؟
    الجواب: إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائدا عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة.

    السؤال: إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسما من رأس مالي عند شخص بصورة بيع الشرط، والآن وبالنظر إلى حاجتي إلى المال، وباعتبار إنني طالب في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس ؟
    الجواب: المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضي السنة الخمسية عليه وجب تخميسه وليس الخمس المقطوع به موردا للمصالحة.

    السؤال: بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل ؟
    الجواب: لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل.

    السؤال: بعض الأشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون نريد أن نخمسها ! فما حكم هذه الأموال وكيف يتم الخمس فيها، وهل تصبح حلالا بعد اخراج الخمس منها ؟
    الجواب: لا تجوز السرقة المزبورة لما فيه من المهانة على المسلمين، وإذا ارتكب ذلك يجب فيه الخمس كسائر الأموال وتصبح حلالا، إن شاء الله تعالى، والله العالم.

    السؤال: طاحونة تطحن الحنطة لعموم الناس، هل يتعلق بها الخمس والزكاة أم لا ؟
    الجواب: إذا كانت وقفا على العموم فليس فيها خمس.

    السؤال: بالنسبة إلى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكنا أيضا، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طريق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمام عليه السلام مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون ادخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس ؟
    الجواب: ما يهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم إلى رأس السنة الخمسية فيجب عليهم فيها الخمس.

    السؤال: تجمع أموال من عدة أشخاص ثم تدفع شهريا إلى أحدهم بقيد القرعة فهل يجب فيه الخمس ؟
    الجواب: من تخرج القرعة باسمه يجب الخمس بمقدار ما دفعه إلى هذا اليوم ولا يجب في الباقي.

    السؤال: عندي مبلغ من المال في حساب جاري ودائما يزيد وينقص هذا المبلغ خلال شهرين أو ثلاثة أشهر وهكذا إلى نهاية العام وأريد أن أخرج الحقوق الشرعية من هذا الحساب الغير ثابت وأنا لي يوم معين أخرج فيه الحقوق في شهر رمضان من كل عام فما هو الحكم الشرعي لهذا الحساب ؟
    الجواب: عليك تخميس كل ما يبقى لديك على رأس السنة.

    السؤال: يدخر الأب عادة لأولاده الصغار أموالا يستعينون بها في كبرهم فهل يجب فيها الخمس؟
    الجواب: نعم يجب.

    السؤال: لقد استثمر أخي مبلغ ( خمسة عشر ألف دينار ونصف ) في جمعية تابعة لمؤسسته وفق الربح الحلال حيث بلغت أرباحه بعد عام ألفي دينار أردني، أي أصبح المبلغ سبعة عشر ألف دينار ونصف. خلال نهاية العام لاحظ أخي أنه يتم التحايل من الموظفين ومن القائمين على الجمعية والتعامل بشكل ربوي. الآن أخي مقبل على الزواج وهو ربما يستدين فوق المبلغ الموجود معه سؤالي هو: هل يجب شئ على هذا المال من حيث الزكاة أو الخمس وكيف يمكن أن يخرجه إذا وجب مع العلم بأنه موظف، وهل هناك شبهة على هذا المال وكيف يمكن أن يتصرف؟
    الجواب: بالنسبة لأصل المال إذا كان من أرباح السنة ففيه الخمس وأما الربح المذكور فإن كان على أساس معاملة شرعية صحيحة ولم تعلم بأنه حصيلة الربا فهو حلال وإذا صرف في المؤونة قبل مجئ رأس السنة باحتساب مبدأ السنة أول يوم عمله فلا خمس فيه وإذا لم يصرف كله أو بعضه حتى وصل رأس السنة ففيه الخمس ويدفع نصف الخمس أي عشر المال للسادة الفقراء ويدفع نصفه الآخر إلى أحد وكلاء سماحة السيد حفظه الله مع المطالبة بوصل مكتب سماحة السيد في النجف أو قم ولا تجب الزكاة فيه ولا في أصله.

    السؤال: شخص هوايته جميع العملات ( عملات من دول مختلفة ) هل يتعلق به الخمس؟
    الجواب: يجب فيها الخمس.

    السؤال: لدينا عجوز مدركة لصلاتها وصيامها لكن هي كثيرة النسيان ولديها مبلغ مخمس سابقا وقد زاد رصيدها في البنك عن المبلغ المخمس سابقا هل عليها تخميس المبلغ الزائد؟
    الجواب: نعم يجب عليها تخميس كل مال لم يصرف في مؤونة السنة.

    السؤال: رجل لا يخمس بحجة أن كسبه لا يكفي إلا لمؤونة بيته ما هو الحكم ؟
    الجواب: إذا كان يبقى لديه على رأس سنة الكسب مال ولو كان قليلا فيجب فيه الخمس وكذلك المواد المصرفية التي تبقى على رأس سنته.

    السؤال: هل يوجد خمس بعد مرور السنة على الكفن الذي يشتريه الانسان لينظر إليه استحبابا ولتكفينه به بعد موته ؟
    الجواب: نعم.

    السؤال: رجل أصدر شيكا ( صكا ) بمبلغ معين وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام، فإذا حل تاريخ الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب، فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به ؟
    الجواب: ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه، فيجب في الفرض إخراج خمسه، والله العالم.

    السؤال: ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه ؟
    الجواب: يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله العالم.

    السؤال: الأجير الذي يأخذ مالا لقضاء سنين من الصلاة والصيام، وقد ملك مال الإجارة فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة أو يقسط على الحساب ؟
    الجواب: يقسط على الحساب، والله العالم.

    السؤال: الشجر الذي يوجد في دار الانسان أو بستانه، هل يجب الخمس في نموه كل سنة ؟ أم يكفي اخراج خمسه أولا ؟
    الجواب: إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس، وإن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء.

    السؤال: الكتب التي يشتريها الانسان لأجل الاستفادة منها للمنبر و غيره، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت، للضيوف، وهو معرض لذلك، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس، أو أن حكمها غير ذلك، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال، وبين غير ذلك ؟
    الجواب: الضابط في الجميع واحد، هو أن يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته.

    السؤال: رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء المواد التي تدعمها الدولة إذا حال عليها الحول بما لها من القيمة السوقية، فلو أعرض الشخص عن شراء المواد كليا بتلك الكوپونات، فهل يترتب عليها الخمس أيضا ؟
    الجواب: لا أثر للاعراض ما لم يدفعها إلى غيره، والله العالم.

    السؤال: بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى تباع بسعر حكومي وتباع أيضا في السوق الحرة ولكن بأضعاف السعر الحكومي فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي وبقي عنده شئ إلى آخر السنة فعلي أي قيمة يدفع الخمس ؟
    الجواب: بسمه تعالى : تخمس حسب قيمة السوق الحرة ، والله العالم.

    السؤال: إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال ؟
    الجواب: نعم يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم.

    السؤال: لو جعل الانسان صندوقا في بيته وكان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء ، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا ؟ وهل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه ؟ كهذا الصندوق أم لا؟
    الجواب: بسمه تعالى : في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه ، ويجب عليه خمسها ، والله العالم.

    السؤال: من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة ، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة ؟
    الجواب: بسمه تعالى : لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجبت الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، والله العالم.

    السؤال: إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟
    الجواب: نعم يجب دفع خمسه، والله العالم.

    السؤال: تعرضت دولة مسلمة لعدوان دولة مسلمة أخرى، وقامت هيئة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع نماذج أعطتها للدولة الأولى، لتعويض المواطنين خسائرهم الناتجة من هذا العدوان، وذلك بأخذ أموال نفط الدولة الثانية واعطائها للدولة الأولى للغرض المذكور، وقد وضع قانون لتحديد ذلك وخصصت مبالغ لكل من يشمله هذا القانون، فما هو حكم أخذ هذه الأموال من قبل المؤمنين، وهكذا إذا كان المبلغ زائدا عن مقدار الضرر ؟
    الجواب: يجوز أخذ التعويضات المذكورة، وإن كان المبلغ زائدا على مقدار الضرر، بشرط تخميسه عند استلامه، وتسليم الخمس للحاكم الشرعي، مع تخميس الباقي في آخر السنة، إذا لم يصرف في المؤونة، هذا إذا كان الاستلام عن طريق البنك الحكومي للدولة المسلمة، وأما إذا كان الاستلام عن طريق نفس هيئة الأمم المتحدة، فيجوز أخذه، ويجب اخراج خمسه في آخر السنة، والله العالم.

    السؤال: هل في الهبة وفي هدية العيد ( العيدية ) خمس أم لا ؟
    الجواب: لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.

    السؤال: هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا ؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه ؟
    الجواب: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.

    السؤال: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا ؟
    الجواب: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء.

    السؤال: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبينوا حكم خمس هؤلاء.
    الجواب: لا يسقط عنهما الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، إلا في خصوص القدر اللائق عرفا بحال كل منهما دون الزائد عن ذلك.

    السؤال: اقترضت قسماً من المال، وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت.
    الجواب: لا خمس عليك في المبلغ الذي اقترضته، وأما سجادة البيت التي بعتها فإن كانت مما اشتريته من أرباح مكاسبك لحساب المؤنة ففي ثمنها الخمس على الأحوط.

    السؤال: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع من كتبها في فترات معينة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الاستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب ؟ وهل يوجد فرق في تعلق الخمس بها بين كونه هو المشتري أم والده ؟
    الجواب: إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس، حتى وإن لم ينتفع منها مدة من الزمن، وكذلك إذا كانت الكتب إرثا أو مهداة من قبل الوالدين، أو الآخرين فليس فيها خمس.

    السؤال: نحن أخوة نرغب بأداء فريضة الخمس عن والدي رحمه الله فهل يجوز لنا المصالحة عن الحق الشرعي مع الوكيل علما بأن الغالبية العظمى من الأموال المتروكة من قبل والدي كانت كاش مودعة بالبنوك أي أن دفع الخمس ليس له أي تأثير علينا لأنا في النهاية سوف نرث مبلغ كبير كاش ولن تتضرر لنا تجارة أو أي شئ وحسب علي دفع ما تبقى من المبلغ والله ولي التسديد ؟
    الجواب: إذا كان والدكم ممن يدفع الخمس وبقي على ذمته خمس بعض تلك الأموال وجب دفعه منها وكذلك أرباحه التي حصل عليها في تلك السنة أي إلى زمان وفاته فإنه يجب فيها الخمس ولكن إذا كان ممن لا يدفع الخمس فإنه لا يجب على الورثة أن يدفعوا الخمس عن أبيهم إذا لم يوص بذلك فالإثم عليه إلا أنه لا ينبغي للأولاد أن يتركوا أباهم يعذب من أجل عدم دفعه الخمس فلو دفعوا عنه رفعوا عنه العذاب إن شاء الله تعالى وأما إذا وجب دفع الخمس وأمكنكم دفعه فلا معنى للمصالحة ولا يجوز التأخير في دفعه حتى ليوم واحد.

    السؤال: إذا حصل الطفل على هدية أو جائزة من المال أو الذهب، فهل يجب على وليه تخميسه إذا حال عليه الحول، أم لا؟
    الجواب: نعم يجب تخميسه إذا حل الحول.

    السؤال: عندي بنت عمرها 12 سنة هلالية حصلت على هدية قطعة قماش مما يقارب السنتين ولم تستعملها فما حكمها من ناحية الخمس ؟
    الجواب: يجب عليها أن تخمسها بقيمتها الفعلية.

    السؤال: أنا امرأة كنت أحصل من زوجي على مبالغ خاصة بي، فأجمعها وهو يتصور أني أصرفها، وأنا لا أستطيع إخباره بها لأنه يأخذها مني، وأنا أجمع هذه المبالغ مقتصدة لأساعد أهلي في العراق، وقد وصل موعد يوم الخمس لي ولزوجي، وأنا لم أخبر زوجي بهذه الأموال عند تصفية الحسابات، علما بأنه مديون مبلغ أكبر من هذا الموجود عندي، وليس عليه خمس هذه السنة، وأنا لا أعرف هل يجب علي دفع خمس هذا المبلغ أو لا، وهل يجب علي أخبار زوجي به أم لا ؟
    الجواب: إذا كان يهب لك المال أو يدفعه بعنوان النفقة الواجبة فلا خمس عليه بالنسبة لهذا المال ولا يجب إخباره ولكن يجب عليك تخميس المقدار الذي مضى عليه سنة كاملة إذا لم تكونين ذات مهنة وإن كنت ذات مهنة فيجب عليك تخميس ما بقي عندك إلى حلول رأس سنتك المالية.

    السؤال: إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض الأشياء الأخرى، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان يصرفها بلا تخميس، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن ؟.
    الجواب: الخوئي: نعم يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب. التبريزي: لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني.

    السؤال: كنت سابقا من مقلدي أحد المراجع الذين ما تزال مرجعيتهم مطروحة حتى الآن ولكنني عدلت منه إلى سماحتكم وحل الخمس السنوي ولكنني خمست على نية المرجع السابق فما حكم ذلك ؟
    الجواب: لا أثر للنية فإن دفعته لغير مكتب سماحة السيد أو وكيله فلا بد من الاستجازة على الأحوط إذا كان فقيها.

    السؤال: كنت أقلد من يقول بوجوب الخمس في البيت إذا لم يكمله ويسكن فيه خلال السنة وقد توفي وكنت قد دفعت جزء كبيرا من الخمس وبقي علي منه جزء، والآن أنا أرجع إلى السيد حفظه الله فإذا كان الجواب بعدم وجوب الخمس في مفروض السؤال فهل يجب علي إخراج ما تبقى من الخمس أو لا. علما بأن التقسيط كان بالاتفاق مع وكيل المرجع الذي كنت أقلده ؟
    الجواب: يجب دفع ما لم تدفعه منه.

    السؤال: رجل أهدى زوجته أو شخصا آخر قطعة أرض بشرط أن لا تبيعها أو تهبها لأحد من الناس بل تتركها ميراثا بعد وفاتها لأبناءها منه، أو تهبها لهم في حياتها، هل يتعين عليها اخراج خمسها مع هذا الاشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء ؟
    الجواب: نعم عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط.

    السؤال: لدينا أثاث وأغراض، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة، أم من مؤونة السنة، أم من المال المخمس، فما هو الحكم ؟
    الجواب: إن كان الأثاث إرثا فلا خمس فيها، وإن لم تكن إرثا ولكنك لا تدري أن ما اشتريت به ذلك الأثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

    السؤال: إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به إلى الحج والحال أن هذا المبلغ غير مخمس، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا ؟
    الجواب: الخوئي: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ، وإنما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه، والله العالم.

    السؤال: هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية و غيرها ؟
    الجواب: الخوئي: إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه، وجب تخميسها كسائر الهدايا، والله العالم. التبريزي: إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشئ البسيط في قيمته.

    السؤال: الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس ؟
    الجواب: الخوئي: نعم يجب تخميسها. التبريزي: إذا كان مالاً حقيراً فلا خمس فيه.







    «« توقيع فرحان »»

  2. #2
    عضو
    الصورة الرمزية فرحان
    الحالة : فرحان غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3664
    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    الجنـس : رجل
    المشاركات : 1,206
    المذهب : سني
    التقييم : 31

     

     

    افتراضي


    السؤال: ما حكم هدية الأب لولده، أو الأخ لأخيه، أو الأم لابنها من جهة الخمس إذا لم تستعمل حتى حال عليها الحول ؟
    الجواب: لا فرق بين هدية الأب والأخ والأم وهدية غيرهم، في وجوب الخمس فيها إذا كانت بحسب المالية معتدا بها، والله العالم.

    السؤال: إذا ورثوا من أبيهم أسهما في بنك حكومي، أو أهلي، فهل يجب عليهم بيع تلك الأسهم، وهل يجب عليهم تخميسها في حالة عدم علمهم بأن أباهم كان يخمس ماله، أو عدم علمهم بأن أصل الأسهم كان من مال مخمس أو لا ؟ ثم ما الذي يجب تخميسه، هل هو مجموع قيمة الأسهم وأرباحها معا، أم يخمس رأس المال - أي الأسهم - على حدة ثم تخمس مرة أخرى مع الأرباح ؟
    الجواب: يجب بيع الأسهم فوراً، وإذا كان البنك غير أهلي يخمس الأصل والأرباح، وأما إذا كان البنك أهليا فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الأرباح، وأما أصل المال فلا يجب فيه الخمس، والله العالم.

    السؤال: إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها - جهلا منه بيوم الوجوب - فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى ؟ والفرض أن الموظف حكومي؟
    الجواب: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.

    السؤال: شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا ؟.
    الجواب: حيث أن لكل ربح نسبة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال والله العالم.

    السؤال: من جاء رأس سنته، وقبل أسبوع أو شهر وصل إليه ألف تومان مثلا فهل يجب تخميس الألف، أو يعمل له رأس سنة مستقلا ؟
    الجواب: بسمه تعالى: يجب تخميسه في رأس السنة إن كان من ربح رأس ماله، وأما إذا حصلت له فائدة اتفاقا كالهبة يجوز له أن يعمل لها سنة مستقلة، والله العالم.

    السؤال: يشق علينا عند حساب رأس السنة، تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان، فعلى أي نحو يجب أن يكون حسابها ؟
    الجواب: يجب تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان بنحو من الأنحاء ولو بالتخمين لأجل محاسبة ربح السنة الذي يجب عليك تخميسه.

    السؤال: نرجو أن تبينوا ما هو أبسط طريق يمكن معه لصاحب الدكان أن يدفع الخمس؟
    الجواب: يقوم بحساب وتقييم ما هو الموجود لديه من نقد وسلع في رأس السنة الخمسية، ومقارنة مجموع ذلك مع رأس المال الأصلي، فإذا كانت هناك زيادة على رأس المال فإنها تعتبر ربحا ويتعلق الخمس بها.

    السؤال: هل بداية السنة المالية هي الشهر الأول من العمل، أو الشهر الأول من استلام الراتب الشهري ؟
    الجواب: بداية السنة الخمسية لمثل العمال والموظفين هو اليوم الأول الذي يستلم فيه راتبه أو يتمكن فيه من استلامه.

    السؤال: كيف يتم تعيين بداية السنة لأجل دفع الخمس ؟
    الجواب: تبدأ السنة الخمسية لأمثال العمال والموظفين من تاريخ الحصول على أول ربح من أرباح العمل والوظيفة، وأما أصحاب المحلات فتبدأ سنتهم من تاريخ شروعهم بالبيع والشراء.

    السؤال: هل يجب على الشباب العزاب الذين يعيشون مع آبائهم تعيين سنة خمسية لهم؟ ومتى تبدأ السنة عندهم ؟ وكيف يقومون بحساب ذلك ؟
    الجواب: إذا كان للشاب الأعزب ربح شخصي، ولو كان قليلا، فإنه يجب عليه الاحتفاظ برأس السنة الخمسية ومحاسبة دخله السنوي حتى إذا بقي شئ من الربح إلى نهاية السنة يدفع خمسه، والسنة الخمسية تبدأ عند حصوله على أول ربح.

    السؤال: هل السنة الخمسية يجب أن تعتبر وتحاسب شمسية أو قمرية ؟
    الجواب: المكلف مخير في ذلك.

    أقول: المفروض أن يكون الجواب: حتى لو كانت السنة مرّيخية أو زُحَلية، المهم أن تدفع.

    السؤال: شخص يقول إن رأس سنته كان الشهر الحادي عشر من السنة، ولكنه نسي ذلك، وقبل التخميس اشترى من ذلك المال في الشهر الثاني عشر لبيته سجادة وساعة وفراشا، وفي الوقت الحاضر يريد أن يغير رأس سنته إلى شهر رمضان، ومع الإشارة إلى أن الشخص المذكور مدين بمبلغ ( ( 83 ) ) ألف تومان من السهمين لهذه السنة والسنة الماضية، وما يزال يؤديه على شكل أقساط، فماذا تقولون في سهمي الإمام والسادة للسلع المذكورة ؟
    الجواب: لا يصح تقديم أو تأخير رأس السنة الخمسية، إلا بعد حساب أرباح الفترة الماضية من السنة، وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بأرباب الخمس، وأما السلع التي إشتراها بالمال غير المخمس فالمعاملة في مقدار خمس ثمنها فضولية موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس، أو وكيله، وبعد الحصول على الإجازة يجب عليه دفع خمس قيمتها الفعلية.

    السؤال: إنسان لا يخمس، وأراد الذهاب إلى العمرة المفردة فهل يتعلق الخمس بمصاريف العمرة كلها من إحرام وغيره، سواء كانت العمرة واجبة أم مستحبة ؟ وإذا تعلق الخمس بذلك فما حكم من ذهب للعمرة المفردة وهو لا يخمس، فهل تبطل عمرته بحيث يجب عليه أداء العمرة مرة أخرى إذا كانت واجبة ؟ أم يكون فيها إشكال فقط ؟ وما هو هذا الإشكال إذا كان كذلك؟ وهل هناك فرق بين العاصي والجاهل في عدم دفع الخمس؟
    الجواب: لا تجب العمرة المفردة على البعيد إلا بنذر ونحوه، وإذا صرف المال الذي اكتسبه في نفس السنة في العمرة فلا يجب تخميسه، والمراد بالسنة ما تبدأ من أول يوم كسبه أو عمله أو وظيفته، ولو صرف ما لا يتعلق به الخمس، فلا تبطل عمرته إلا إذا كان الخمس متعلقا بنفس ثوب الإحرام على الأحوط. وهو لا يتحقق فيما إذا اشتراه بمال تعلق به الخمس على الغالب من كون الشراء بنحو الكلي في الذمة ولو فرض أن الخمس تعلق بنفس ثوب الإحرام كما لو اشتراه واستعمله بعد حلول السنة الخمسية فالأحوط بطلان عمرته وبقاؤه على إحرامه ووجوب الإتيان بأعمال العمرة ثانية إلا إذا كان جاهلا بالحكم حتى لو كان مقصرا فإن عمرته صحيحة في هذا الفرض.

    السؤال: حججت قبل 9 سنوات ولم أكن أخمس، فذهبت إلى الوكيل الشرعي بالمنطقة التي أقطنها فأخبرته بأن ليس لي رأس سنة لكي أخمس وحددت المبلغ الذي سوف أنفقه للحج وهو 20000 ألف ريال فكان خمسها 4000 ريال أخذ 2000 ريال وصالحني ب‍ 2000 على أن أعود له بعد 6 شهور ولكن لم أعد له حتى الآن فماذا يترتب علي في ذلك؟
    الجواب: يجب عليك دفع الألفين.

    السؤال: أنا طالب وأزاول دراستي ومريض ولا يمكنني العلاج لعدم توفر المقدار اللازم من المال فأنا أجمع من أموالي في كل شهر ما أقدر عليه حتى يتوفر المقدار اللازم وأدخل المستشفى في العطلة الصيفية وخلال هذه الفترة يحين رأس السنة الخمسية فهل يجب علي تخميس المبلغ المتجمع لدي ؟
    الجواب: إذا كنت تشتغل وتستلم راتبا شهريا فرأس سنتك يوم شروعك بالعمل أو الوظيفة فكل ما يكون عندك يجب فيه الخمس.

    يبدو أن هذا السائل المسكين كان ينتظر من الإمام الدعاء له بالشفاء.

    السؤال: كيف يحسب الخمس للفرد في الوقت الحاضر يرجى التفصيل في الجواب ؟
    الجواب: إذا كان كاسباً أو موظفاً أو غيرهما ممن له مهنة يتعاطاها في معاشه فأول يوم يعمل فيه يعتبر رأس سنته فإذا جاء نفس اليوم من السنة التالية حسب ما عنده من أرباح السنة التي لم يصرفها في مؤونته وكذلك المواد المصرفية الزائدة في البيت كالأرز والشاي والدهن و... فيدفع خمسها ويجوز دفع خمس قيمة المواد، وفي غيره يحسب لكل فائدة يحصل عليها سنة مستقلة فيخمس ما يبقى منها على رأس السنة من دون تصرف.

    السؤال: امرأة تريد حج بيت الله الحرام ولديها مبلغ من المال وقدره 1000 دينار بحريني، يجب عليها أن تدفع 600 دينار للمقاول التي تريد السفر معه لتحمل تكاليف السفر شاملة التذكرة والمأكل والمشرب والإقامة ولقد تم ادخار هذا المبلغ عن طريق الجمعية أو الحطية التي يضعها كثير من الناس كنوع من الاستثمار والادخار وآخر نهاية كل شهر سيدفع لشخص ما، وهذا المبلغ الذي وضعته في الجمعية من مصروفها الخاص. وباقي المبلغ سيدفع لها أبنيها الابن الأكبر 200 دينار بحريني والابن الثاني 200 دينار بحريني أيضا والمجموع 400 دينار بحريني لشراء حاجياتها والتسوق من بيت الله الحرام.
    وهنا السؤال هل يجوز لها أن تأخذ المبلغ من ابنها الثاني لأنه يعمل في الطيران الخليجي (مضيف) ولطبيعة عمله يخدم المسافرين ويقدم لهم المأكل والمشرب ويمكن أن تكون بعض الأنواع من المحرمات من المأكل والمشرب كالخمر في الطيارة ؟
    والسؤال الثاني كم يجب عليها دفع خمس من مالها إذا كان المجموع 1000 دينار بحريني ؟
    الجواب: يجوز لها الأخذ منه ولا يجب الخمس إذا صرفت المال أثناء السنة الخمسية إن كانت ذات مهنة وإن لم تكن ذات مهنة فلا يجب الخمس إذا لم يمر على المال سنة كاملة.

    السؤال: حضرت مجلسا يحاضر فيه أحد المشايخ حفظه الله وجرى في حديثه حول ما يخص مسألة الخمس وقد بين في الأثناء أنه لا بد من رأس سنة هجرية. واعتمادا على معرفتي المتواضعة بشأن الخمس أنه يجب فقط على المتمكنين من التجار وأصحاب الأموال وليس على الفقراء وذوي الدخل المحدود من الموظفين. وبما إني من ذوي الدخل المحدود.. حيث أن الراتب الشهري الذي أحصل عليه لا يكفيني مع العلم أني أصرف على عائلة تتكون من خمسة أفراد.. أكثر الأحيان أقترض لأكفي مصروفات البيت.. لم يأتي على بالي أن علي خمس وأن يكون لي رأس سنة ولا بد من عمل المصالحة، وبعد معرفتي بقضية الخمس ورأس السنة وأنه من الواجبات على كل شيعي.. قررت التخميس مع الوكيل للمرجع الذي أقلده. مع العلم إني لا أملك من الأموال غير راتبي الذي استلمه.. والذي لا يكفيني حتى آخر الشهر كما ذكرته لكم أعلاه. فماذا علي فعله بالضبط لقضاء ما علي من هذا الواجب.. مع ظروفي المالية الصعبة ؟
    الجواب: يعتبر أول يوم بدأت فيه بالعمل رأس سنتك فيجب عليك تخميس ما يبقى لديك من مال في ذلك اليوم سواء كان نقدا أم غيره كالمواد المصرفية التي تبقى عادة في البيت من أرز ودهن ونحو ذلك.

    السؤال: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرأ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس أم كم ينبغي القراءة منه حتى إذا دار عليه الحول لا يخمس ؟.
    الجواب: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه.

    السؤال: هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب وغيرها من المجالات فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة ؟.
    الجواب: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.

    السؤال: الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالاً مسقطا للخمس ؟.
    الجواب: إذا كانت مما يعد عدمها نقصاً ووجودها متعارفاً في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه والله العالم.

    السؤال: ما حكم من اشترى كتبا ولم يقرأ بها في سنة الشراء وتم عليها حول كامل، فما هو حكمها من حيث الخمس، علما بأنه سيكون لها فائدة مستقبلية ؟ وما حكم الكتب التي في حوزة طالب العالم مع أنها لم تقرأ في سنتها هذا من جهة، وبالنسبة للمكلف العامي هذا إن كان يوجد فرق بينهما في نظر سماحتكم ؟
    الجواب: بسمه تعالى: لا فرق بينها وبين سائر ما يحتاج إليه الانسان فلا يتعلق بها الخمس إن كانت في معرض حاجته وإن لم يقرأها سنة أو أكثر والله العالم.

    السؤال: الأشجار والنباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها وفي ما يصرف عليها من تسميد وأجرة مزارع واستصلاح للأرض ؟ أم أنها تعتبر من مؤنة السنة مع كونها مما يتعارف فعله ويليق بحال الفاعل ؟
    الجواب: بسمه تعالى: إن كانت الأشجار والنباتات مزروعة للزينة فلا خمس في المقدار المتعارف منها، ويجب تخميس ما زاد على ذلك، والله العالم.

    السؤال: من جمع مبلغا من المال لشراء ضروري من ضروريات الحياة كالسكن أو للزواج أو الحج، فهل يترتب على هذا المال حق شرعي كالخمس ؟ علما بأنه لا يعد فائضا عن الحاجة؟
    الجواب: بسمه تعالى: إذا كان ذلك المبلغ مع أداء خمسه لا يفي بما احتاج إليه لم يتعلق به الخمس، وأما الحج فإن بقيت الاستطاعة بعد التخميس وجب وإلا لم يجب، والله العالم.
    السؤال: إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد اخراج الخمس الذي عليه ، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وإن حج ولم يدفع الخمس منع حق من حقوق الله ، فما العمل وأيهما يقدم ؟ .
    الجواب: لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب.

    السؤال: لو إن امرأة تملك ذهبا كثيرا واستعملتهم قليلا، وتملك أحجار ثمينة أيضا، وكذلك استعملتهم قليلا ثم لم تستعملهم هل يجب تخميسهم ؟
    الجواب: بسمه تعالى: تستثني المقدار المتعارف للتزيين على حسب شأنها وتخمس ما زاد عليه، والله العالم.

    السؤال: هل يتعلق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفا لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب ( في طهران ) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن ؟
    الجواب: إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفا، وكان تأمينه متوقفاً على دفع الثمن سلفا فلا خمس فيه.

    السؤال: يوجد طقم من الأواني المنزلية، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟
    الجواب: المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن لم يستعملها طول السنة.

    السؤال: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلا حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف، فهل يجب الخمس فيها ؟
    الجواب: لا يجب الخمس فيها.






    «« توقيع فرحان »»

  3. #3
    ::: سيف السنة :::
    الحالة : صهيب غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 1037
    تاريخ التسجيل : Jun 2007
    الجنـس : رجل
    المشاركات : 2,147
    المذهب : سني
    التقييم : 11

     

     

    افتراضي


    بارك الله في جهدك أخي فرحان ونضيف هذه من موقع الصنم






    «« توقيع صهيب »»





    ما آن للسرداب أن يلد الذي .....صيرتموه بجهلكم إنسانا

    فعلى عقولكم العفـا ذا أنــــــــــــكم ثلثتم العنقاء والغيـلانا


  4. #4
    عضو
    الصورة الرمزية فرحان
    الحالة : فرحان غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3664
    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    الجنـس : رجل
    المشاركات : 1,206
    المذهب : سني
    التقييم : 31

     

     

    افتراضي



    السؤال: هل الانتفاع من مجلد واحد من دورة تتكون من عدة مجلدات ( كوسائل الشيعة مثلا ) يمكن أن يكون مسقطا للخمس عن تلك الدورة كلها، أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلا؟
    الجواب: لو كان مجموع الدورة في معرض الاحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفا على شراء دورة كاملة فلا خمس فيها، وإلا فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حاليا، ومجرد قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس.

    السؤال: الأدوية التي تشترى من الربح في وسط السنة، ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت إلى رأس السنة الخمسية من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا ؟
    الجواب: إذا اشتريتها لتستعملها عند الحاجة، وكانت في معرض الاحتياج، ولم تخرج عن كونها كذلك أيضا فلا خمس فيها.

    السؤال: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات المنزلية، كالثلاجة مثلا بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية لنا في المستقبل أعني بعد الزواج، فمع الالتفات إلى أنه يجب أن نشتري هذه الأدوات في ذلك الزمان – بعد الزواج - بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلق الخمس بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت ؟
    الجواب: إذا اشتريتموها بأرباح مكاسب السنة للانتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة.

    السؤال: بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل ؟
    الجواب: لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل.

    السؤال: الكفن الذي يشترى ويبقى عدة سنوات هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء ؟
    الجواب: إذا كان المال الذي اشترى به الكفن مخمسا فلا خمس عليه فيما بعد، وإلا فالخمس يتعلق بقيمته الفعلية.

    السؤال: شخصا كان يخرج الحقوق الشرعية من الخمس لسنوات من حياة السيد أبو القاسم الخوئي - قدس سره – حيث كان يرجع إليه في التقليد، وفي تلك الفترة اشترى أرضا ليبني عليها بيتا وأخرج خمس قيمتها ثم بدأ في البناء بعد ذلك بسنتين. فأنفق ما كان عنده مدخرا في السنة الأولى من البناء وجزء من قرض حكومي وقرض من شخص آخر. وعند أول السنة الخمسية الجديدة لم يقم بحساب ما أنفق على البناء لاعتقاده أن الغالب هو الدين. واستمر البناء مدة ثلاث سنوات وبعدما اكتمل سكنه وأثث بعض ما يستطيعه وفي أثناء البناء توفي السيد الخوئي - قدس سره - ثم رجع في تقليده للسيد الكلبيكاني - قدس سره - ثم إلى السيد السيستاني - دام ظله - وحتى الآن هذا الشخص لم يقم بحساب ما له وما عليه منذ بدأ في البناء حيث اضطرته الظروف لكي يكمل البناء أن يقترض من البنك ومن المؤسسة التي يعمل فيها ومن أشخاص بالإضافة إلى القرض الحكومي وما زال مديونا لهم.

    الجواب: 1 - يجب إخراج الخمس بنسبة ما أنفقه من أرباحه فيما قبل سنة السكنى وكذلك ما اقترضه وسدد دينه بأرباحه قبل سنة السكنى وكذلك فيما كان قرضا ربويا من الحكومة أو بنك حكومي إلى مجموع قيمة البناء بحسب القيمة الفعلية، هذا إذا تأخر السكنى عن البناء لاقتضاء البناء بطبعه زمانا طويلا أو تأخر عمل المقاول مثلا وأما إذا كان السبب عدم تمكنه ماليا لم يجب الخمس فيما إذا كان تحصيل هذا المسكن من شؤونه العرفية بحيث يعد تركه كسرا لشأنه وتقصيرا في حق عائلته.

    السؤال: نود أن نسألكم، حيث إننا ليس لدينا رأس سنة وفي السنة الماضية ذهبنا إلى الحج حجة الإسلام ولم تنبهنا الحملة لإخراج الخمس لمبلغ الحج، فما حكم حجتنا وهل فيها شئ؟
    الجواب: إذا لم يتعلق الخمس بعين ثوب الإحرام والثوب الذي طفت فيه والهدي فلا شئ عليك ولا مانع من صرف ما حصلت عليه أثناء السنة باحتساب مبدأها يوم العمل وإن لم يخمس.

    السؤال: أنا متزوج ولم أخمس في حياتي إذ ليس لدي ما أخمس. فأنا أملك أشياء عادية التي يستخدمها الانسان في حياته، وأريد الذهاب إلى الحج وقال لي بعض الأصدقاء إن فلوس الحج يجب أن تخمس هل هذا صحيح ؟
    الجواب: تملك الأشياء العادية لا يبرر الامتناع من دفع الخمس فعليك أن تخمس كل ما يبقى لديك من مال بعد مرور سنة على بدء العمل سواء كان المال نقدا أم أشياء تصرف في البيت مثلا كالأرز والدهن وكذلك أثاث البيت إذا لم تستعمل طول السنة وأما بالنسبة للحج فإن صرفت فيه ما حصلت عليه من مال في تلك السنة لم يجب فيه الخمس وإن كان من مال حصلته في السنة السابقة باحتساب مبدأ السنة أول يوم العمل وجب تخميس المال قبل صرفه.

    السؤال: امرأة استفادت من حليها شهرا أو شهرين ثم انكسرت فأهملت اصلاحها إلى أن مضت السنة فهل عليها الخمس ؟
    الجواب: إذا لم تستغن عنها نهائيا لم يجب فيها الخمس.

    -------------------------- باقى العجائب :
    السؤال: هل يجب تخميس المال المبذول في شراء الحاسب وعتاده وبرامجه سواء في استفاداته كطالب العلم أو الجامعي أو غيرهما أو من يستفيد به ولكن لا على نحو الاختصاص وإنما زيادة تثقيف ومعلومة أو من يستفيد به في تجارة هو نظير ذلك أفيدونا على تلك الصور ؟
    الجواب: لا يجب الخمس إذا كان لاستفادته الشخصية ونحو ذلك وأما إذا كان يستفيد منه في تجارته فيجب تخميسه ؟

    السؤال: هل يعد البذل سرفا في ذلك أم لا وإذا لم يعد في بعض الصور هل يعد ترفا مبغوضا أم لا مع ملاحظة امكان استفادة المرتبطين بالمكلف مثل أبنائه وزوجته وهكذا ؟
    الجواب: إذا كان للاستفادة من برامجه المفيدة للدين أو الدنيا ولو للترويج فلا يعد إسرافا ولكن إذا كان للاستفادة في المجالات المحرمة أو تضييع الوقت بما لا يعد ترويحا للنفس فلا يعد من المؤونة ويجب تخميسه.

    السؤال: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرئ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟
    الجواب: الخوئي: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه. التبريزي: يضاف إلى جوابه ( قدس سره ): وإلا فلا يسقط الخمس فيه.

    السؤال: الكتب التي يشتريها المرء ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها، ولكن يمر أكثر من عام على عدم استعمالها، هل يجب فيها الخمس ؟
    الجواب: الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها.

    السؤال: في البيت يبنيه صاحبه ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس، هل يجب عليه خمسه ؟.
    الجواب: الخوئي: لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ويجب تخميسه بسعر اليوم. التبريزي: إن كان محتاجا إلى السكن في تلك الأيام في مسكن، فاختار المسكن المزبور واستمر في سكناه فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه.

    السؤال: ما حكم الماء الموجود في خزان فوق سطح الدار لاستعماله للمنزل حسب العادة هل يجب فيه الخمس إذا جاء رأس السنة ؟
    الجواب: لا يجب فيه الخمس، والله العالم.

    السؤال: ما حكم شراء وتربية طيور الزينة للمنزل، هل يجب الخمس بمجرد الشراء لأنها لا تعتبر من المؤونة ؟
    الجواب: بعض الطيور الوارد فيه النص في استحباب الامساك بها في البيوت إذا كان بمقدار المتعارف لا خمس فيه، وفي غيره يجب التخميس.

    السؤال: هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال، وإذا كان لا بد من قراءته وإلا لوجب الخمس فيه، فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه ؟
    الجواب: يدور السقوط مدار صدق المؤنة والاحتياج العادي، لا مدار الاستعمال فقط.

    السؤال: وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته ؟
    الجواب: الخوئي: مما ذكرنا أعلاه ( في جواب السؤال السابق ) يعلم أنه لا تجدي قراءة مثله في سقوط خمسه.

    السؤال: إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء، فبنى أكثر من حاجته حال البناء تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد، هل تحسب الزيادة من المؤونة أو تستثنى فيخمس الزائد ؟
    الجواب: الخوئي: إذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها. التبريزي: يضاف إلى الجواب: نعم إذا لم يمكن عادة بناء مقدار الحاجة إلا ببناء الأكثر فلا خمس فيه.

    السؤال: جرت العادة - في لبنان - إذا أراد أحد أن يشتري منزلا عليه أن يدفع دفعة أولى، والباقي من الثمن يدفعه على شكل أقساط، لمدة تفوق السنة، فهل يعد هذا المنزل من المؤونة فلا يجب فيه الخمس ؟
    الجواب: إذا سكن فيه بعد الشراء لا خمس فيه، وأما إذا لم يسكنه فعليه تخميس الأقساط التي يدفعها ما لم يسكن فيه، والله العالم.

    السؤال: إذا صرفت بعض الأموال بواسطة البطاقة الإلكترونية التي تعطى لي بمجرد فتح حساب في البنك في أمور محرمة والعياذ بالله أو لا تتناسب وشأني، فهل يجب علي الخمس في قيمتها؟ مع العلم أني لم أستلم الأموال بيدي. وما الحكم في الأموال التي تصرف في الأمور المباحة؟
    الجواب: يجب الخمس إذا صرفتها في الحرام أو فيما ليس من شأنك عرفا.

    السؤال: موعد خمسي هو بداية شهر جمادي الثانية من كل عام، في أحد الأعوام اشتريت حاجة في شهر جمادي الأولى من نفس العام ولم استخدمه ووصل ميعاد الخمس بعد شهر فهل يجب فيه الخمس أم أنتظر حتى يحول عليه الحول ؟
    الجواب: يجب فيه الخمس.

    السؤال: إذا كان لدى المرأة حزام وأربعة أو أكثر من أطقم الذهب ولا تستخدمه دائما بل في الاحتفالات والمناسبات فهل يعد هذا من الزينة المعتادة ؟
    الجواب: نعم إذا كان المقصود عدم دفع الخمس.

    السؤال: من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا وهو ليس من أهل العلم، فلم يفهم ما فيه من أدلة الأحكام، ولكنه قرأ ما فيه من الأحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه ؟
    الجواب: في مثل ذلك يجب أداء خمسه.

    السؤال: قراءة الكتاب المفيد بقصد التهرب من الخمس، يسقط الخمس أم لا ؟
    الجواب: في مفروض السؤال: لا يسقط الخمس.

    السؤال: شخص يملك ( ( مائة ألف ريال ) ) وضعها في تجارة، قبل أن يحول عليها الحول، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول، لكن لو سحبها لتضرر ماليا، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه ؟
    الجواب: يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ.
    التبريزي: في مفروض السؤال: ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي، أو وكيله، ثم يدفع الخمس تدريجا، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع.

    السؤال: يقول البعض بأنه يمكن أن يجعل لكل شهر سنة خمسية فلشهر رمضان سنة ولشوال سنة وهكذا فهل هذا صحيح ؟
    الجواب: السنة الخمسية ليست بيد الإنسان كي يقررها متى شاء بل أنها تبدأ بيوم شروعه بالكسب أو العمل أو الوظيفة فكل ما يتبقى من أرباحه في السنة الثانية يجب فيه الخمس ولكن يمكنه أن يبدل السنة فيحسب ما عنده فعلا ويدفع خمسه ثم يكون أولى كسب له بعد ذلك هو رأس سنة فيمكنه تأخير الخمس إلى ذلك اليوم وبعده لا يجوز التأخير نعم من لا تكون له مهنة يتعاطاها في معاشه يمكنه أن يعتبر لكل ربح رأس سنة مستقلة.

    السؤال: أريد أن أبدل تغيير اليوم الذي أخرج فيه الخمس فماذا أفعل ؟
    الجواب: خمس في يوم من الأيام كل ما لديك من أرباح السنة فيعتبر أول يوم بعده تعمل أو تكسب فائدة يوم خمسك.

    السؤال: لو كان المكلف يدفع في بعض الأحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجئ رأس السنة، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ويدفع الباقي المتوجب ؟ فهل هذا العمل مجزئ للذمة ؟
    الجواب: نعم مجز، ولا يجب إلا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء، و لكن مع الأداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا يستثني ما وقع أداء في الأثناء، ويؤدي البقية، وذلك لأن ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا، لأنه من نفس ربح السنة فليس معفوا عن اخراج خمسه بخصوصه كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه لأنهما من مؤونة السنة، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس ؟
    التبريزي: يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) فيجب في آخر السنة خمس ما دفعه خمسا سابقا.

    السؤال: هل سهم السادة - كثرهم الله تعالى - وسهم الإمام عليه السلام يتعلقان بأرباح مكاسب الصغار ؟
    الجواب: يجب عليهم على الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مكاسبهم التي حصلت لهم قبل البلوغ لو بقيت على ملكهم إلى بلوغهم.

    السؤال: بناء على اشتراط البلوغ في وجوب خمس الأرباح ، هل يجب على الصبي بعد بلوغه تخميس الأرباح الحاصلة قبل البلوغ ، فيخمسها بعد بلوغه إذا مرت السنة عليها ولو قبل البوغ أم ينتظر في وجوب التخميس زيادتها عن مؤنة السنة بعد البلوغ ، أم لا يجب على ما كسبه قبل البلوغ باعتبار أن الخمس واجب في ربح البالغ ؟
    الجواب: بسمه تعالى : لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس فيجب على ولي الطفل أن يخمس أموال الطفل ولو لم يخمسها وجب على الطفل تخميسها بعد بلوغه ، والله العالم.

    السؤال: هل تجوز الصلاة والتصرف في مسجد أو مأتم يتناقل بعض الأشخاص بأن الشخص الذي قام ببنائهما لا يقوم بأداء فريضة الخمس، لأنه غير مقتنع بالطريقة التي يؤدي بها الحق، مع عدم العلم يقينا بتعلق الخمس في المبلغ الذي تم به البناء ؟
    الجواب: بسمه تعالى: نعم تجوز الصلاة في هذه الأماكن إلا أن يحصل العلم اليقين بتعلق الخمس بعين المكان الذي يصلي فيه، والله العالم.

    السؤال: إذا كان المكلف لا يؤدي فريضة الخمس، ويملك منزلا متعلق به الخمس ولا ندري أن الخمس متعلق بالذمة أو العين، هل يجوز لنا أن نصلي في منزله ؟ ونتناول الطعام عنده، وإذا أهدانا ثوبا هل يجوز الصلاة فيه ؟
    الجواب: بسمه تعالى: إذا لم تعلموا بتعلق الخمس بعين ما تتصرفون فيه فلا بأس لكم، والله العالم.

    السؤال: ما هو حكم المعاشرة مع أشخاص مسلمين إلا أنهم لا يلتزمون بالأمور الدينية، لا سيما بالصلاة والخمس ؟ وهل هناك إشكال في تناول الطعام في بيوتهم ؟ وإذا كان فيه إشكال فما هو حكم من فعل ذلك عدة مرات ؟
    الجواب: المعاشرة معهم إذا لم تكن مستلزمة لتأييدهم في عدم إلتزامهم بالأمور الدينية فلا بأس بها، إلا أن يكون ترك المعاشرة مؤثرا في اهتمامهم بالأمور الدينية، ففي هذه الحالة يجب ترك المعاشرة مؤقتا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الاستفادة من أموالهم من الطعام وغيره فما لم يكن هناك يقين بتعلق الخمس بها لا مانع منها، وإلا فلا تجوز بلا إجازة من ولي أمر الخمس.

    السؤال: تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيرا، ولكني عرفت مؤخرا أن زوجها لا يخمس، فهل يجوز لي الأكل عند من لا يدفع الخمس ؟
    الجواب: لا مانع من الأكل عندهم ما لم يعلم بتعلق الخمس بالطعام الذي يقدمونه إليكم.

    السؤال: هل يجوز الأكل من عند من لا يخمس أمواله ؟
    الجواب: نعم يجوز، والله العالم.

    السؤال: شخص عنده عدد رؤوس من الغنم يتعيش بحليبها وصوفها وبقية نتاجها وتكاثرها فهل عليه خمس؟
    الجواب: يجب الخمس فيها إلا الشاة التي يتعيش بحليبها وما يخمسه منها لا يجب فيه الخمس ثانية وما يتولد منها أو يشتريه خلال السنة يجب فيه الخمس.

    السؤال: تعلق بذمتي مبلغ مئة ألف تومان من السهم المبارك للإمام عليه السلام ويجب أن أدفعه إلى سماحتكم، ومن جهة أخرى هناك مسجد بحاجة إلى المساعدة، فهل تجيزون تسليم المبلغ المذكور إلى إمام جماعة ذلك المسجد لصرفه في بناء وإكمال ذلك المسجد ؟
    الجواب: في الوقت الحاضر أرى صرف السهمين المباركين في إدارة حوزات العلوم الدينية، وأما إكمال بناء المسجد فيمكن الاستفادة فيه من تبرعات المؤمنين.

    السؤال: شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة، فهل يجوز لنا اخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه ؟ .
    الجواب: إذا كان ممن لا يخمس فيجب اخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته ، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط اخراج خمس حصته.

    ويتعذر حصر كل هذه التساؤلات. ومما يدل على أن الأمر كله تجارة في الدين تطبيق قوانين وعادات البيع والشراء في الخمس، كالمساومة وعدم إرجاع البضائع المباعة وغيرها.

    ففي باب أن البضائع المباعة لا ترد ولا تستبدل، نذكر قولهم: إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله جاز استرجاعه في سهم السادة، وأما إذا أدى إلى مستحقه لم يجز استرجاعه منه.

    السؤال: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعية وسهم الإمام والتي عين مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دينية أو حسينية مثلا، فهل يحق له شرعا أن يقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما كان عليه من الحقوق الشرعية أو يسترجع أرضه، أو أن يقوم ببيع مبنى تلك المؤسسة أم لا ؟
    الجواب: إذا كان قد صرف أمواله طبقا للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة، وما شابه ذلك، بنية أداء ما عليه من الحقوق الشرعية فليس له بعد ذلك حق الاسترجاع، ولا أن يتصرف فيها تصرف المالك لها.

    بينما لم يجوزا العكس.

    السؤال: إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه يجب عليه إخراجه ثانياً.

    و في باب المساومة مثلاً ويسمونه المصالحة، نذكر لك منه البعض:

    السؤال: لو صالح وكيل الفقيه القائل بوجوب الخمس مطلقا مع أن بعض ما حصل عليه المصالحة لا يتعلق به الخمس في رأيكم، فكيف يكون الصلح جار أو لا بد من استئنافه؟
    الجواب: بسمه تعالى: مورد الصلح في باب الوجوه الشرعية هو المشكوك، وأما المعلوم وجودا أو عدما فلا مورد للصلح فيه، والله العالم.

    السؤال: شخص كان يجب عليه أداء خمس أرباحه عدة سنوات، ولكنه إلى الآن لم يدفع شيئا بعنوان الخمس، ولا يتذكر مقدار ما وجب عليه دفعه من الخمس، والآن كيف يمكنه أن يبرئ ذمته من الخمس ؟
    الجواب: يجب عليه حساب جميع الأموال التي تعلق بها الخمس وأداء خمسها، وفي الموارد المشكوكة يجزيه المصالحة مع ولي الخمس، أو مع وكيله.

    السؤال: شخص يريد أن يحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حكم الدار السكنية التي إشتراها، ولكنه لا يعلم بأي مال كان قد إشتراها ؟ وإذا علم بأنه إشتراها بأموال كانت مدخرة لعدة سنوات فما هو حكمه ؟
    الجواب: إذا لم يعلم بكيفية الشراء يجب عليه على الأحوط المصالحة عن خمسها بشئ مع ولي أمر الخمس، ولو إشتراها بمال تعلق به الخمس وجب عليه دفع خمسها بالقيمة الفعلية، إلا أن يكون قد إشتراها دينا في الذمة وبعد ذلك سدد دينه من مال غير مخمس ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ما سدد به دينه.

    السؤال: ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه وربحه قليلا ؟
    الجواب: يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي.

    السؤال: هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك، وإذا كان مفوضا من أحد وكلا ذلك المرجع بالاستلام فقط، فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع ؟ وما حكم من يفعل ذلك ؟
    الجواب: مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شأن المأذون فلا يصح منه ما لم يكن مأذونا.

    السؤال: هل يجوز لطالب العلم أن يصالح المؤمنين في مسألة الخمس والزكاة، بدون أخذ وكالة من المرجع ؟
    الجواب: لا يجوز المصالحة في الخمس، إلا بإذن الحاكم الشرعي، وأما في الزكاة فيجوز المصالحة فيها مع الفقير، ما لم تكن المصالحة موجبة لتفويت حق الفقير.

    ومن السؤال الأخير يتضح أمر آخر وهو التساهل في مسألة الزكاة، وتقديم الخمس عليه، ولهم في الباب إجابات صريحة في ذلك، منها هذه الأسئلة وإجاباتها:

    السؤال: هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا ؟
    الجواب: زكاة المال لا تجب على الشخص غير البالغ، ولكن لو تعلق الخمس بماله وجب على وليه الشرعي أداء ذلك الخمس، إلا خمس أرباح أمواله فإنه لا يجب على الولي أداؤه، بل يجب على الأحوط على الطفل بعد بلوغه سن تكليف.

    السؤال: ما هو وزن الذهب المطلوب الذي يجب فيه الزكاة وأن كان من الحلي الذي تلبسه المرأة بعد مرور سنة كاملة مع إنني أعلم أن الذهب الملبوس لا يخرج منه زكاة ولكن إذا زاد عن المقدار المناسب فسوف يعتبر اكتناز وهذا حرام بحيث إن الذهب يلعب دوره في الاقتصاد ؟
    الجواب: لا تجب الزكاة في الذهب غير المسكوك بسكة المعاملة مهما كان ولا يوجد الآن ذهب بسكة المعاملة، نعم يجب الخمس في ما لا يستعمله في مؤونة السنة منه كما لو اشترت المرأة حليا ولم تلبسها أو كانت زائدة على ما يليق بشأنها.

    السؤال: هل تعتبر الحقوق الشرعية ( الخمس، المظالم، الزكاة ) من شؤون الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع من وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة إلى المستحقين ؟
    الجواب: أما الزكاة والمظالم فيجوز له تسليمهما إلى الفقراء المتدينين المتعففين، وأما الخمس فيجب عليه أن يدفعه إلى مكتبنا، أو إلى أحد وكلائنا المجازين ليصرف في الموارد الشرعية المقررة له.

    بل قالوها صراحةً، أن الخُمُس مقدم على الزكاة.

    السؤال: الأموال التي تتعلق بها الزكاة ( الغلات والنعم والنقدين ) إذا حال عليها الحول، هل تخمس أيضاً، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم أو لا ؟
    الجواب: نعم، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما، والخمس منهما مقدم.
    2 - إذا كان الجواب هو الوجوب، فهل ينبغي حصر ما أنفقه على البناء فقط دون الأثاث أو الكماليات وشراء سيارة مستعملة ( مثلا ) ؟ 3 - من تلك الفترة حتى الآن أشتري ملابس وغيرها مما يتعلق به بعض العبادات كالصلاة والصوم والعمرة وإخراج الصدقات الواجبة كزكاة الفطرة والنذر وغيرها. فما حكم تلك الأعمال هل هي صحيحة أم معلقة ؟ 4 - لو حصر المال ( في الفرض ) الواجب تخميسه أو قام أحد الوكلاء بمصالحة مع هذا الشخص، ولم يستطيع ايفاءه، فهل يجوز الاقتراض من البنك ( بنك حكومي أو مشترك ) ليسدد ما عليه من خمس ؟ 5 - ما هو الواجب المتيقن الذي ينبغي لهذا الشخص فعله لكي يبرء ذمته وتزكية أمواله وممتلكاته، فهو يعيش في قلق شديد مما يعانيه من اشكال في كل فعل فهو يعتقد أن صلاته فيها اشكال لأن لباسه ولباس أهله وعياله لم تخمس والصيام كذلك حيث المأكل والمشرب من مصدر غير مخمس والصدقات كذلك وسائر العبادات ؟ 2 - لا يجب الخمس في ما اشتراه واستفاد منه في نفس السنة. 3 - لا يجب الخمس فيها كما مر فتصح الأعمال. 4 - يجوز ولا يجب، بل يمكنه المداورة بالخمس المتعلق بالعين مع أحد الوكلاء ثم دفع الخمس تدريجيا من دون تهاون. 5 - تبين الجواب وأنه ليس عليه شئ في ما اشتراه بأرباح السنة واستفاد منه فيها كما أنه لو اشترى شيئا من أرباح السنين الماضية فإن عليه تخميس نفس الثمن ولا يتعلق الخمس بالعين المشتراة فيجوز التصرف فيها.



    عن كتاب : الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِ
    فيصل نور




    التعديل الأخير تم بواسطة فرحان ; 11-22-2008 الساعة 07:48 PM

    «« توقيع فرحان »»

  5. #5
    عضو
    الصورة الرمزية فرحان
    الحالة : فرحان غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3664
    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    الجنـس : رجل
    المشاركات : 1,206
    المذهب : سني
    التقييم : 31

     

     

    افتراضي


    وبارك فى جهدك أخى الحبيب صهيب أسد السنه محطم معنويات الروافض المنحرفين
    وشكرآ لاضافتك .





    «« توقيع فرحان »»

  6. #6
    عضو
    الصورة الرمزية ناصح الروافض
    الحالة : ناصح الروافض غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3657
    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    المشاركات : 851
    المذهب : سني
    التقييم : 20

     

     

    افتراضي


    السؤال: هل يوجد خمس بعد مرور السنة على الكفن الذي يشتريه الانسان لينظر إليه استحبابا ولتكفينه به بعد موته ؟
    الجواب: نعم.
    شئ مؤسف !!!
    حتى الكفن ؟!!!





    «« توقيع ناصح الروافض »»
    قال الإمام الذهبي : (( الجَاهِلُ لاَ يَعلَمُ رُتْبَةَ نَفْسِه ، فَكَيْفَ يَعْرِفُ رُتْبَةَ غَيْرِهِ ))

  7. #7
    عضو
    الحالة : الاتجاه المعاكس غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3687
    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    المشاركات : 538
    المذهب : سني
    التقييم : 11

     

     

    افتراضي


    الحمد لله : لقد دفعت الخمس !
    بقلم : رائد قاسم
    رزقني ربي سبحانه وتعالى بمال، فأنفقته على مئونتي وسددت به ديوني ، واكتنزت شي منه لأداء فريضة الحج ، واشتريت بعض المستلزمات الأساسية والمهمة والكمالية لي ولعائلتي ، وتبقى منه مائة ألف ريال سعودي! أي ما يعادل ال25000 دولار تقريبا ، فحلت عليها فريضة الخمس ، أو ضريبة الخمس كما اسميها ، فعزمت على إخراج حق الله ونبيه (ص) وأهل بيته (ع) كما في القران الكريم ، وبعد البحث والتقصي ، وجدت أن الخمس ثلث المبلغ، أي 20%، فمن المائة ألف عشرين ألف ريال ، أي ما يعادل ال5000 آلاف دولار أمريكي، بطبيعة الحال تعتبر هذه الضريبة مرتفعة بل إنها ضخمة ، فلو إن كل فرد أو منشاة أخرجت هذه النسبة من دخلها السنوي المتحقق لتم توفير مبلغ هائل، أتذكر انه في بريطانيا لا تتجاوز الضريبة 18% ومع ذلك تعتبر نسبة مرتفعة ومكلفة ، اعلم إن الزكاة غير مجزية بنسبتها البسيطة والمحدودة، لذلك عمدت كافة الحكومات، ابتداء بالعهد الراشدي وما تلاه من دول وأنظمة على سن ضرائب مختلفة لتمويل نفقات الدولة الإسلامية ، كان الخمس واجب الإخراج في الأغلبية العظمى من الدول التي قامت على مر تاريخ الإسلام السياسي وذلك في غنائم الحرب فقط ، أتذكر إني قرأت لابن بطوطة انه خرج مع احد الملوك في غزوة، ولما غنم منها اخرج خمس الغنائم وأدى به حق الله ، وقرأت إن الدولة القرمطية وهي دولة شيعة إسماعيلية، كانت تفرض الخمس على التجار والمزارعين بغية تمويل عملياتها الحربية ولإنفاقها في الاقتصاد المحلي ، أما الشيعة الإمامية فانه واجب الإخراج على المكلف وهو للائمة من أهل البيت (ع) بعد وفاة النبي (ص) ، بيد إنهم اختلفوا فيه بعد الإمام الحسن العسكري، واستقر رأي الفقهاء في الحقب المتأخرة على انه من حقوق الإمام الثاني عشر ، وإنهم نوابه في غيبته، وعلى هذا فهو لهم، يتصرفون فيه وفقا لمقتضيات النيابة العامة عن الإمام المعصوم

    .
    إن الخمس كفريضة وضريبة مالية ، في أصلها وجوهرها متممة للزكاة ورافدا ماليا للاقتصاد المؤسساتي والاجتماعي ، الهدف منها إيجاد نوع من التوازن بين الطبقات الاقتصادية وتمويل مشاريع العمران الاجتماعي ، كما قال الشهيد الصدر (قدس سره ) في كتابه "اقتصادنا" ، قد تلغى هذه الضريبة في المستقبل لعدم ملائمتها للواقع الاقتصادي والمعيشي ومتطلبات التنمية، وقد تخفض نسبتها ، وقد تبقى كما هي عليه الآن، كل ذلك يبقى رهنا للأداء الاقتصادي والمالي في المجتمع .
    على كل حال لا اشك أن المجتمعات الإسلامية بحاجة إلى الخمس كضريبة للإنفاق على مؤسسات المجتمع المدني ودعم الطبقات الفقيرة ، عبر برامج إدارة الفقر، بحيث يمكن القضاء على الطبقة البوليتاريا خلال مرحلة زمنية قصيرة، وتحويل الأسر المحتاجة إلى اسر منتجة قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية والكمالية والعيش بكرامة بأمان ومقبولية ، للقضاء في نهاية الأمر على الآثار المدمرة للفقر في المجتمع ، وجعله في الحدود الدنيا ، وتحويل مفهوم الفقر إلى كونه مجرد دلالة على وضع اقتصادي محدود ، بحاجة في بعض الأحيان إلى دعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، وليس وضعا معيشيا مزريا يجعل الأسرة غير قادرة على توفير السعرات الحرارية اللازمة لبقائها في صحة جيدة، أو لافتقادها للسكن الملائم ، أو لعدم تمتعها بخدمات صحية وتعليمية مناسبة ، اوعدم مقدرتها على الإيفاء بمتطلبات كماليات المعيشة في حدودها المتعارفة.
    إن الخمس يتيح بنسبته المرتفعة توفير الخدمات الضرورية للمجتمع وإنشاء المؤسسات والمرافق الاقتصادية والخدمية والإنتاجية ، التي تساهم إلى جانب المؤسسات الرسمية في التنمية ، طبعا كل ذلك ليس سوى تصورا ورؤية خاصة ! فالواقع الذي نعيشه مختلفا تماما عما أقوله، إلا أن الواقع الذي يحكمنا هو من صنع أيدينا ! نحن من نصنع الواقع ونحن من نغيره، كما قال الحق في كتابه " لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "

    على وجه العموم ، بعد أن أخرجت العشرين ألف ريال، قررت إنفاقها فيما يرضى الله ورسوله(ص) وأهل بيته (ع)، فمن البديهي القول انه لا يمكني أن أوصل سهم الله لحضرته الإلهية المقدسة ، في السماء أو في الأرض ! والنبي (ص) وأهل بيته (ع) ليسوا بين أظهرنا في هذا الزمان، وأما المنتسبين للبيت الهاشمي في عصرنا هذا فهم كغيره من المسلمين والمواطنين، لا يمتازون عنهم بشي! لهم ما لهم وعليهم ما عليهم! فالمجتمع المسلم ليس طبقيا ولا ارستقراطيا ، يضع لعرق أو فئة ميزة على غيرها ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) ومن البديهي القول إنني سأنفق هذا المال فيما يرضى الله ورسوله(ص) وأهل بيته (ع)، فاستقطعت 10000ريال وأنفقتها على المحتاجين من الشيعة والسنة بالتساوي( فقهاء الشيعة على اغلبهم يحرمون إنفاق الزكاة والخمس على غير الشيعة – على حد علمي) إلا أن المسلمين عندي سواء، شيعتهم وسنتهم، وإنهم إخوان في الدين والإنسانية والوطن والمصير والتاريخ ، ثم أنفقت 5000 ريال في المساهمة في دعم مشروع نفعي يعم بخيره كافة المواطنين ، ثم أنفقت ال5000 ريال المتبقية في شراء اغدية ومستلزمات صحية لإخواني في الإنسانية بإفريقيا ،عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية العالمية المعروفة ، وبت ليلتي مرتاح الضمير، هانئ البال، لأني أديت حق إخواني المحرومين والمستضعفين وساهمت في بناء مجتمعي ودعمه بما انعم الله علي من رزق حلال طيب والحمد لله أولا وأخر .




    التعديل الأخير تم بواسطة الاتجاه المعاكس ; 12-14-2008 الساعة 07:54 AM

    «« توقيع الاتجاه المعاكس »»

    سنفضحهم فى كل بيت وفى كل طريق وفى كل حديث وفى كل فرصه ما أمكننا ذلك ولن نكف عنهم حتى وإن كفوا عنا وان غدآ لناظره لقريب

  8. #8
    عضو
    الصورة الرمزية ناصح الروافض
    الحالة : ناصح الروافض غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3657
    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    المشاركات : 851
    المذهب : سني
    التقييم : 20

     

     

    افتراضي


    كلمة حق غاضبة بشأن حق الخمس و غاصبه
    علي شعبان
    قبل فترة بسيطة أصدر مجموعة من أبناء القطيف شابات و شبان بيانا موقعا طالبوا فيه رجال الدين و العلماء بالإفصاح عن موارد و مصارف الخمس و رفع المعاناة عن الناس، و هو بيان جرئ جدا، إذ لا يجرؤ حتى المراجع الدينية على التصريح بكلام يخالف الأسلوب السائد في الحوزة، و لا حتى على المطالبة بالإصلاح، حتى إنه وصلني إن هناك من المراجع من رأى أن الخمس من الغنيمة هي غنيمة الحرب فقط، و قد اضطر بعد ذلك للتراجع عن هذا الرأي بعد توليه المرجعية و هو آية الله فاضل اللنكراني، و قبل فترة بسيطة أعلن آية الله الإحقاقي امتناعه عن أخذ الحقوق الشرعية فشنت عليه حملة شعواء و أرسل إليه وفد من العلماء ليستوضحوا منه السبب ربما خوفا من أن يكون لديه رأي في الخمس قد يقطع عليهم رزقهم، و لم يخرجوا من عنده إلا ببيان يرضيهم بأنه لم ينكر شيئا من الخمس و إنما هو طلب من وكلائه الإمتناع فقط عن أخذه من مقلديه و إنه أمانة عندهم. في إشارة إلى الحكم الذي كان سائدا عند فقهاء الشيعة في الفترات الأولى من زمن الغيبة و الذي يقول بأن الخمس هو أمانة عند الشيعة يحافظون عليه جيلا بعد جيل حتى يسلم إلى الإمام المهدي. حيث لم يكن عندهم في ذلك الزمان ما يسمى بنائب الإمام أو نواب الإمام و هو مصطلح اخترع حديثا ونظروا له كثيرا، حتى قال بعضهم إن المرجعية هي تنصيب إلهي و غلوا في ذلك حتى إخترعوا نوعا من العصمة تليق بنائب الإمام و سموها عصمة إكتسابية و جعلوها فيهم، و مما يستحق الذكر هنا حيث إن الفقهاء الأوائل من الشيعة كانوا يقولون بدفن أموال الخمس لأن الأرض تخرج كنوزها للإمام المهدي كما يعتقدون، أو يوصون بتناقلها أمانة جيلا بعد جيل حتى تسلم إلى الإمام الغائب و لم يكن هناك من ادعى إنه نائب عن الإمام أو قائم مقامه. و قد عاب عبدالرضا الحمود الإنتقاد العلني (لولاة الأمر) أو علماء الدين في نقده للبيان الصادر و هو منهج و منطق غريب لم نعهده إلا من بعض الفرق الاسلامية الأخرى و لم يعرفه الشيعة، و إلا لم عاب علي بن أبي طالب على أصحابه و (شرشحهم) على الملأ دون أن يخاف من نشر الغسيل و خصوصا إن الشامت الأكبر معاوية يسمع و تصله الأخبار، ثم إن النصيحة السرية تقدم إلى شخص معين أو أشخاص معينين و ليس إلى شريحة كبيرة تقدر بالمئات.

    الفساد المالي وغياب الرقابة
    من أمن العقوبة أساء الأدب، لا توجد مؤسسة أو شركة في العالم إلا و تجد بها قسما للمحاسبة، و قسما آخر للتدقيق الداخلي، يتأكد من المصارف و الموارد، و يراقب الوضع المالي إذ مهما بلغت الثقة بين رب العمل و الموظف إلا (إن المال السايب يعلم السرقة)، نحن نعلم أن هناك من رجال الدين الشرفاء ما يسوؤهم منظر سارقي الحقوق الشرعية، و يؤلمهم ذلك، و نتمنى أن يقوموا بتحرك معين، و وضع رقابة معينة على المصارف و الموارد، ويضعوا يدهم بيد مثقفي البلد.

    من ناحية أخرى لو تحدث من ردوا على البيان عن وجود حالات بسيطة من الفساد أو حاولوا التخفيف من حجم الموضوع لهان الأمر، أما الدفاع عن الوكلاء بهذه الطريقة فهو أمر يثير الريبة.

    و لا أدري هل كان الشيخ حسين المصطفى جادا أم مازحا عندما صرح بأن بعض الوكلاء يستدينون ليعطوا الفقراء، لكن على العموم إذا كانت نكتة فهي جيدة، فقد أضحكتني.

    نحن نتسائل أين ذهبت أموال الحقوق الشرعية التي كانت عند فلان و فلان بعد وفاتهم ألم تصبح إرثا عائليا تتناوشه الأبناء و هي أموال تقدر بمئات الملايين ثم ما لبثت أن تحولت إلى فلل و قصور على أرقى شوارع القطيف هذا إلى جانب السفرات (الدعوية) إلى الخارج و خصوصا إلى لندن و باريس.

    و لماذا عندما يذهب شخص لأحد المشايخ لدفع الخمس و يجمع تسعيرات من الشيخ الفلاني و الشيخ الفلتاني يجد فرقا شاسعا في التسعيرات و التقديرات، فتجد الأول يقدر الخمس ب3 آلاف ريال و الثاني ب18 الف. و الدفع عند الأرخص فصارت منافسة في التخفيضات بالإضافة إلى الخدع الشرعية المعروفة لديكم.

    نحن نتسائل أيضا لماذا هذه الحسابات بعشرات الملايين و بعضها بالعملة الصعبة في البنوك المحلية و أتمنى منهم أن يقدموا كشف حساباتهم في البنوك لل3 أشهر الأخيرة قبل أن يخرج بعض أبناء القطيف المستائين ما لديهم من أوراق و يكشف المستور. و لن يفعلوا لأن الأرقام فلكية لا تبرير لها، للإشارة فقط دع كل واحد فينا ينظر إلى بيوت بعض المشايخ القديمة و الجديدة لتجد التحول الكبير في الأحوال قبل و بعد الوكالة و سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال، فهذه سفرة الإمام الحجة قد فرشت إليهم عامرة بأصناف الأطعمة.

    و يحق لنا أيضا أن نتسائل لماذا الإقبال على وكالات من المراجع الذين لهم جمهور ضخم حتى و إن كان يتصادم مع توجهات مرجع هذا الشيخ السابق. فالوكالات مصنفة على أن هناك وكالة ذهبية و هناك وكالة فضية و وكالة برونزية، فوكالة السيد على السيستاني تعد من الوكالات الذهبية التي يجب عدم التفريط فيها ثم تليها و كالة الشيرازي و الخامنائي ثم في الأخير و كالة السيد محمد حسين فضل الله و ذلك قياسا لحجم الأتباع.

    خطوة الشيخ حسن الصفار الخطيرة و التي تبعه السلمان في الأحساء
    كانت خطوة الشيخ حسن الصفار بإقامة جلسة الإفصاح السنوية محرجة أيما احراج لوكلاء المراجع، الذين أخرست ألسنتهم فهم لا يستطيعون انتقاد هذه الخطوة و بأي حجة سينتقدون، مما شكلت ورقة ضغط قوية ضدهم، و قد بلغني و العهدة على الراوي ان هناك من أرسل وفدا إلى السيد علي السيستاني في محاولة لسحب الوكالة الشرعية من الشيخ حسن الصفار، مما يدل على إن هذه الخطوة نحو الشفافية تشكل تهديدا حقيقيا لا يجرؤون على البوح به بل الشيخ حسن الصفار بفكره المنفتح الذي لم يعهدوه يشكل لهم تهديدا أكبر، ثم لحقه مكتب السيد طاهر السلمان بهذه الخطوة الجميلة، مع اعتقادي أن الخطوتين بحاجة إلى تطوير، لتحقق الشفافية الكاملة و هذا التطوير بحاجة إلى تعاون من قبل الوكلاء الآخرين، و هذا ما سأقدمه إن شاء الله في ورقة مستقلة بحكم تخصصي في المحاسبة المالية و نظم الحوكمة المالية. فلتخرج هذه الأموال من الظلام إلى النور فهذه الأموال حق للناس و من حقهم أن يعرفوا أين تصرف و ما الوكلاء إلا مستأمنين عليها و من حق المجتمع الشيعي صاحب المال أن يبلغ بتفاصيله بكل شفافية.

    الخمس سبب رئيسي في رفض المرجعية المحلية
    في ظل الصراع بين أتباع المراجع و التبشير الشيعي الداخلي و هو الأمر الذي يجب أن لا ينكر، هناك حقائق لا يدركها الكثيرون و هي أن أموال الحقوق الشرعية هي جزء مهم إن لم يكن الأهم من هذا الصراع، الأمر الذي دفع عددا من العلماء في المنطقة أن يدفعوا قيمة تذاكر طيران من المملكة إلى إيران و التكفل بتكاليف السكن لأكثر من 30 شخص لتأدية واجب العزاء للمرحوم محمد رضا الشيرازي و من أموال الحقوق الشرعية، و هو أمر سكت عنه و لم يكن يجب السكوت عليه.

    الأمر الأخطر هو إنه لماذا عجزت منطقة القطيف و الأحساء و الخليج العربي بشكل عام عن انتاج مراجع محلية تجبى إليها أموال الحقوق الشرعية طوال فترة امتدت إلى عشرات العقود. الجواب يا اخوان أن هناك صراعا كبيرا حول الدجاجة التي تبيض ذهبا و هي الخليج العربي و التي تجلب إليهم سنويا مبالغ خيالية، السؤال هو هل هناك عقم تعاني منه منطقتنا عن انتاج عقول نيرة؟!! الجواب طبعا لا، فهناك من علماء المنطقة من أفنوا عمرهم كله في تدريس و دراسة العلوم الدينية لماذا لم يحصل أحدهم على تزكية لتولي مثل هذا المنصب. و ليس الرفض هذا من قبل المراجع الدينية في الخارج فقط، بل أن هناك من علماء المنطقة و رجال الدين فيها من سيقاوم مثل هذه التزكية و خصوصا من أصحاب الوكالات الشرعية من المراجع الدينية في الخارج، فالأموال ستذهب مباشرة و من دون وكلاء إلى المرجع المحلي مما يشكل لهم خطرا كبيرا.

    ذكر لي أحد رجال الدين إن الإمام الخوئي أمر و كلائه أن ينفقوا أموال الخمس في الداخل و أن لا يرسلوا إلا الفائض منه، فلماذا استمر هؤلاء في إرسال الأموال إلى المرجعية في قم أو النجف أو ممثلياتهم في لندن، رغم وجود الفقر و بيوت الصفيح في المنطقة؟!! كل هذا من أجل المحافظة على الوكالة و كسب الثقة لضمان استمرار الوكالة في أيديهم.

    ختام

    لا نريد الهجوم على أحد و لا الإساءة إلى أحد و إنما نطالب الوكلاء جميعهم بالتعاون و وضع حد لأي تلاعب بحقوق الناس و نشد على يد الشرفاء من رجال الدين الذين نحبهم و نجلهم بأن يقفلوا هذا الباب، من أجل رفاه مجتمعنا و ترابطه و هذا الشعب الطيب البسيط لحقيق بنا أن نضحي من أجله.
    و لا أزيد شيئا في الموضوع إلا أن أكرر و أردد كلمة كانت تعليقا حول بعض ما كتب عن هذا الموضوع في أحد الشبكات الإخبارية المحلية تأثرت به كثيرا قال فيه صاحبه (يا شيوخنا يا رجال الدين محتاجينكم و الله محتاجينكم) و ختامها سلام من الله عليكم و رحمته و بركاته.



    المصدر :
    http://www.alhuriya.net/article.php?...ad_art&id=1630





    «« توقيع ناصح الروافض »»
    قال الإمام الذهبي : (( الجَاهِلُ لاَ يَعلَمُ رُتْبَةَ نَفْسِه ، فَكَيْفَ يَعْرِفُ رُتْبَةَ غَيْرِهِ ))

  9. #9
    عضو
    الحالة : الاتجاه المعاكس غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3687
    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    المشاركات : 538
    المذهب : سني
    التقييم : 11

     

     

    افتراضي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرحان مشاهدة المشاركة

    السؤال: هل يحل مال أهل السنة (النواصب) ويجب فيه الخمس ؟

    الخميني: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ مالهأين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه.

    الخوئي: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.

    الگلپايگاني: ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه، لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا.

    الروحاني: يجوز للمؤمن تملك مال من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أينما وجده، ويجب أداء خمسه من باب الغنيمة على الأحوط لا من باب الفائدة.

    زين الدين: يباح ما يؤخذ من أموال الناصب الذي ثبت نصبه أينما وجده المؤمن، ويخرج خمس المال على الأحوط قبل مؤونة السنة كما في الغنيمة.

    السيستاني: السؤال: هل يجوز استحلال مال الناصبي وممن وصفوا بأهل الجماعة ؟
    لا يجوز. في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال.!

    الصافي: ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا.


    السيستانى فقط هو الذى أفتى بأنه لايجوز أستحلال مال أهل السنه !
    هل أفتى مستخدمآ التقيه أم لأنه لايتخصص الا فى فتاوى مابين البطن والركبه !!! ؟

    لاتعليق !!!!






    التعديل الأخير تم بواسطة الاتجاه المعاكس ; 12-14-2008 الساعة 08:10 AM

    «« توقيع الاتجاه المعاكس »»

    سنفضحهم فى كل بيت وفى كل طريق وفى كل حديث وفى كل فرصه ما أمكننا ذلك ولن نكف عنهم حتى وإن كفوا عنا وان غدآ لناظره لقريب

  10. #10
    عضو
    الحالة : المنصف غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3529
    تاريخ التسجيل : Oct 2008
    المشاركات : 126
    التقييم : 10

     

     

    افتراضي


    شكرا لكم ، كل الفقهاء والمراجع الشيعه لا يجوزون التصرف في اموال السنه بدون استثناء ـ ويعتبرون ان مالهم وعرضهم وارضهم هي اسلاميه ولا يحق التصرف فيها ، وللعلم ان هناك فرقا شاسعا عند اهل العلم بين السني والناصبي (الناصبي ليس بسني وانما هو من نصب العداء لاهل البيت وحاشى لنا ان نكون منهم ) وشكرا





    «« توقيع المنصف »»

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

من عجائب فتاوى الخمس عند الشيعه الاماميه !!!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. من عجائب الدنيا ؟؟؟
    بواسطة عدو المجوس في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 12-02-2009, 08:48 AM
  2. بعض ما أريد فهمه عن المهدى لدى الشيعه الاماميه ؟
    بواسطة الاتجاه المعاكس في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 66
    آخر مشاركة: 08-25-2009, 05:02 AM
  3. الشيعه الاماميه : هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس من المسلمين ؟
    بواسطة حامد الله في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-31-2009, 07:45 PM
  4. عجائب السجود لله سبحانه وتعالى
    بواسطة قلم الحجاز في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 11:26 PM
  5. مختصر عجائب وغرائب الشيعة
    بواسطة جزائر المحبة في المنتدى حوار هادف مع المخالفين لأهل السنة والجماعة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-31-2008, 05:49 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

من عجائب فتاوى الخمس عند الشيعه الاماميه !!!

من عجائب فتاوى الخمس عند الشيعه الاماميه !!!