جولة سريعة ومختصرة في كتب الشيعة لنرى الخمس بين السائل والمجيب، وسنقتصر على كتب المعاصرين. ثم أنظر كيف أنهم تشددوا وتفننوا في أكذوبه هم صنعوها وأنطلت على المغفلين، وستقف على أنه ليس هناك أي ضوابط شرعية أو ثوابت في الفتوى وكذلك إخضاعها للمزاج وكذا إختلاف الإجابات، ولعل ذلك يفضي إلى الإعتقاد أن جل هذه الأسئلة مصطنعة من أجل ترهيب الأتباع، أو أنها قد أجيب عنها بعيداً عن رأي المراجع، رغم أنني أرى أن الأمر سيان. وعلى أي حال لنأخذ هذه الجولة :
السؤال: هل يحل مال أهل السنة (النواصب) ويجب فيه الخمس ؟
الخميني: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه.
الخوئي: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
الگلپايگاني: ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه، لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا.
الروحاني: يجوز للمؤمن تملك مال من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أينما وجده، ويجب أداء خمسه من باب الغنيمة على الأحوط لا من باب الفائدة.
زين الدين: يباح ما يؤخذ من أموال الناصب الذي ثبت نصبه أينما وجده المؤمن، ويخرج خمس المال على الأحوط قبل مؤونة السنة كما في الغنيمة.
السيستاني: السؤال: هل يجوز استحلال مال الناصبي وممن وصفوا بأهل الجماعة ؟
لا يجوز. في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال.
الصافي: ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا.
السؤال: ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول ( السنة ) وبقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب تخميس الجزء الباقي ؟
الجواب: بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، والله العالم.
السؤال: ادخرنا في العام الماضي مبلغا من أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلق الخمس بالمبلغ المذكور؟
الجواب: يجب الخمس في المبلغ المدخر المذكور بعد ما لم يتم - إلى رأس السنة الخمسية - صرفه في شراء السجادة المحتاج إليها.
السؤال: هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين دينارا مثلا، وعددهم 12 شخصا، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهرا، بمعنى أنه يأخذ ما سلمه في هذه المدة وقدره 240 دينارا مثلا، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يعد من مؤنته ؟ ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معينة، وكان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى لديه بعد انتهاء السنة، فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلص من تخميسه ؟
الجواب: إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائدا عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة.
السؤال: إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسما من رأس مالي عند شخص بصورة بيع الشرط، والآن وبالنظر إلى حاجتي إلى المال، وباعتبار إنني طالب في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس ؟
الجواب: المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضي السنة الخمسية عليه وجب تخميسه وليس الخمس المقطوع به موردا للمصالحة.
السؤال: بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل ؟
الجواب: لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل.
السؤال: بعض الأشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون نريد أن نخمسها ! فما حكم هذه الأموال وكيف يتم الخمس فيها، وهل تصبح حلالا بعد اخراج الخمس منها ؟
الجواب: لا تجوز السرقة المزبورة لما فيه من المهانة على المسلمين، وإذا ارتكب ذلك يجب فيه الخمس كسائر الأموال وتصبح حلالا، إن شاء الله تعالى، والله العالم.
السؤال: طاحونة تطحن الحنطة لعموم الناس، هل يتعلق بها الخمس والزكاة أم لا ؟
الجواب: إذا كانت وقفا على العموم فليس فيها خمس.
السؤال: بالنسبة إلى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكنا أيضا، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طريق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمام عليه السلام مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون ادخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس ؟
الجواب: ما يهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم إلى رأس السنة الخمسية فيجب عليهم فيها الخمس.
السؤال: تجمع أموال من عدة أشخاص ثم تدفع شهريا إلى أحدهم بقيد القرعة فهل يجب فيه الخمس ؟
الجواب: من تخرج القرعة باسمه يجب الخمس بمقدار ما دفعه إلى هذا اليوم ولا يجب في الباقي.
السؤال: عندي مبلغ من المال في حساب جاري ودائما يزيد وينقص هذا المبلغ خلال شهرين أو ثلاثة أشهر وهكذا إلى نهاية العام وأريد أن أخرج الحقوق الشرعية من هذا الحساب الغير ثابت وأنا لي يوم معين أخرج فيه الحقوق في شهر رمضان من كل عام فما هو الحكم الشرعي لهذا الحساب ؟
الجواب: عليك تخميس كل ما يبقى لديك على رأس السنة.
السؤال: يدخر الأب عادة لأولاده الصغار أموالا يستعينون بها في كبرهم فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: نعم يجب.
السؤال: لقد استثمر أخي مبلغ ( خمسة عشر ألف دينار ونصف ) في جمعية تابعة لمؤسسته وفق الربح الحلال حيث بلغت أرباحه بعد عام ألفي دينار أردني، أي أصبح المبلغ سبعة عشر ألف دينار ونصف. خلال نهاية العام لاحظ أخي أنه يتم التحايل من الموظفين ومن القائمين على الجمعية والتعامل بشكل ربوي. الآن أخي مقبل على الزواج وهو ربما يستدين فوق المبلغ الموجود معه سؤالي هو: هل يجب شئ على هذا المال من حيث الزكاة أو الخمس وكيف يمكن أن يخرجه إذا وجب مع العلم بأنه موظف، وهل هناك شبهة على هذا المال وكيف يمكن أن يتصرف؟
الجواب: بالنسبة لأصل المال إذا كان من أرباح السنة ففيه الخمس وأما الربح المذكور فإن كان على أساس معاملة شرعية صحيحة ولم تعلم بأنه حصيلة الربا فهو حلال وإذا صرف في المؤونة قبل مجئ رأس السنة باحتساب مبدأ السنة أول يوم عمله فلا خمس فيه وإذا لم يصرف كله أو بعضه حتى وصل رأس السنة ففيه الخمس ويدفع نصف الخمس أي عشر المال للسادة الفقراء ويدفع نصفه الآخر إلى أحد وكلاء سماحة السيد حفظه الله مع المطالبة بوصل مكتب سماحة السيد في النجف أو قم ولا تجب الزكاة فيه ولا في أصله.
السؤال: شخص هوايته جميع العملات ( عملات من دول مختلفة ) هل يتعلق به الخمس؟
الجواب: يجب فيها الخمس.
السؤال: لدينا عجوز مدركة لصلاتها وصيامها لكن هي كثيرة النسيان ولديها مبلغ مخمس سابقا وقد زاد رصيدها في البنك عن المبلغ المخمس سابقا هل عليها تخميس المبلغ الزائد؟
الجواب: نعم يجب عليها تخميس كل مال لم يصرف في مؤونة السنة.
السؤال: رجل لا يخمس بحجة أن كسبه لا يكفي إلا لمؤونة بيته ما هو الحكم ؟
الجواب: إذا كان يبقى لديه على رأس سنة الكسب مال ولو كان قليلا فيجب فيه الخمس وكذلك المواد المصرفية التي تبقى على رأس سنته.
السؤال: هل يوجد خمس بعد مرور السنة على الكفن الذي يشتريه الانسان لينظر إليه استحبابا ولتكفينه به بعد موته ؟
الجواب: نعم.
السؤال: رجل أصدر شيكا ( صكا ) بمبلغ معين وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام، فإذا حل تاريخ الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب، فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به ؟
الجواب: ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه، فيجب في الفرض إخراج خمسه، والله العالم.
السؤال: ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه ؟
الجواب: يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله العالم.
السؤال: الأجير الذي يأخذ مالا لقضاء سنين من الصلاة والصيام، وقد ملك مال الإجارة فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة أو يقسط على الحساب ؟
الجواب: يقسط على الحساب، والله العالم.
السؤال: الشجر الذي يوجد في دار الانسان أو بستانه، هل يجب الخمس في نموه كل سنة ؟ أم يكفي اخراج خمسه أولا ؟
الجواب: إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس، وإن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء.
السؤال: الكتب التي يشتريها الانسان لأجل الاستفادة منها للمنبر و غيره، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت، للضيوف، وهو معرض لذلك، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس، أو أن حكمها غير ذلك، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال، وبين غير ذلك ؟
الجواب: الضابط في الجميع واحد، هو أن يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته.
السؤال: رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء المواد التي تدعمها الدولة إذا حال عليها الحول بما لها من القيمة السوقية، فلو أعرض الشخص عن شراء المواد كليا بتلك الكوپونات، فهل يترتب عليها الخمس أيضا ؟
الجواب: لا أثر للاعراض ما لم يدفعها إلى غيره، والله العالم.
السؤال: بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى تباع بسعر حكومي وتباع أيضا في السوق الحرة ولكن بأضعاف السعر الحكومي فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي وبقي عنده شئ إلى آخر السنة فعلي أي قيمة يدفع الخمس ؟
الجواب: بسمه تعالى : تخمس حسب قيمة السوق الحرة ، والله العالم.
السؤال: إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال ؟
الجواب: نعم يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم.
السؤال: لو جعل الانسان صندوقا في بيته وكان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء ، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا ؟ وهل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه ؟ كهذا الصندوق أم لا؟
الجواب: بسمه تعالى : في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه ، ويجب عليه خمسها ، والله العالم.
السؤال: من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة ، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة ؟
الجواب: بسمه تعالى : لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجبت الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، والله العالم.
السؤال: إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟
الجواب: نعم يجب دفع خمسه، والله العالم.
السؤال: تعرضت دولة مسلمة لعدوان دولة مسلمة أخرى، وقامت هيئة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع نماذج أعطتها للدولة الأولى، لتعويض المواطنين خسائرهم الناتجة من هذا العدوان، وذلك بأخذ أموال نفط الدولة الثانية واعطائها للدولة الأولى للغرض المذكور، وقد وضع قانون لتحديد ذلك وخصصت مبالغ لكل من يشمله هذا القانون، فما هو حكم أخذ هذه الأموال من قبل المؤمنين، وهكذا إذا كان المبلغ زائدا عن مقدار الضرر ؟
الجواب: يجوز أخذ التعويضات المذكورة، وإن كان المبلغ زائدا على مقدار الضرر، بشرط تخميسه عند استلامه، وتسليم الخمس للحاكم الشرعي، مع تخميس الباقي في آخر السنة، إذا لم يصرف في المؤونة، هذا إذا كان الاستلام عن طريق البنك الحكومي للدولة المسلمة، وأما إذا كان الاستلام عن طريق نفس هيئة الأمم المتحدة، فيجوز أخذه، ويجب اخراج خمسه في آخر السنة، والله العالم.
السؤال: هل في الهبة وفي هدية العيد ( العيدية ) خمس أم لا ؟
الجواب: لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
السؤال: هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا ؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه ؟
الجواب: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.
السؤال: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا ؟
الجواب: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء.
السؤال: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبينوا حكم خمس هؤلاء.
الجواب: لا يسقط عنهما الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، إلا في خصوص القدر اللائق عرفا بحال كل منهما دون الزائد عن ذلك.
السؤال: اقترضت قسماً من المال، وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت.
الجواب: لا خمس عليك في المبلغ الذي اقترضته، وأما سجادة البيت التي بعتها فإن كانت مما اشتريته من أرباح مكاسبك لحساب المؤنة ففي ثمنها الخمس على الأحوط.
السؤال: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع من كتبها في فترات معينة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الاستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب ؟ وهل يوجد فرق في تعلق الخمس بها بين كونه هو المشتري أم والده ؟
الجواب: إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس، حتى وإن لم ينتفع منها مدة من الزمن، وكذلك إذا كانت الكتب إرثا أو مهداة من قبل الوالدين، أو الآخرين فليس فيها خمس.
السؤال: نحن أخوة نرغب بأداء فريضة الخمس عن والدي رحمه الله فهل يجوز لنا المصالحة عن الحق الشرعي مع الوكيل علما بأن الغالبية العظمى من الأموال المتروكة من قبل والدي كانت كاش مودعة بالبنوك أي أن دفع الخمس ليس له أي تأثير علينا لأنا في النهاية سوف نرث مبلغ كبير كاش ولن تتضرر لنا تجارة أو أي شئ وحسب علي دفع ما تبقى من المبلغ والله ولي التسديد ؟
الجواب: إذا كان والدكم ممن يدفع الخمس وبقي على ذمته خمس بعض تلك الأموال وجب دفعه منها وكذلك أرباحه التي حصل عليها في تلك السنة أي إلى زمان وفاته فإنه يجب فيها الخمس ولكن إذا كان ممن لا يدفع الخمس فإنه لا يجب على الورثة أن يدفعوا الخمس عن أبيهم إذا لم يوص بذلك فالإثم عليه إلا أنه لا ينبغي للأولاد أن يتركوا أباهم يعذب من أجل عدم دفعه الخمس فلو دفعوا عنه رفعوا عنه العذاب إن شاء الله تعالى وأما إذا وجب دفع الخمس وأمكنكم دفعه فلا معنى للمصالحة ولا يجوز التأخير في دفعه حتى ليوم واحد.
السؤال: إذا حصل الطفل على هدية أو جائزة من المال أو الذهب، فهل يجب على وليه تخميسه إذا حال عليه الحول، أم لا؟
الجواب: نعم يجب تخميسه إذا حل الحول.
السؤال: عندي بنت عمرها 12 سنة هلالية حصلت على هدية قطعة قماش مما يقارب السنتين ولم تستعملها فما حكمها من ناحية الخمس ؟
الجواب: يجب عليها أن تخمسها بقيمتها الفعلية.
السؤال: أنا امرأة كنت أحصل من زوجي على مبالغ خاصة بي، فأجمعها وهو يتصور أني أصرفها، وأنا لا أستطيع إخباره بها لأنه يأخذها مني، وأنا أجمع هذه المبالغ مقتصدة لأساعد أهلي في العراق، وقد وصل موعد يوم الخمس لي ولزوجي، وأنا لم أخبر زوجي بهذه الأموال عند تصفية الحسابات، علما بأنه مديون مبلغ أكبر من هذا الموجود عندي، وليس عليه خمس هذه السنة، وأنا لا أعرف هل يجب علي دفع خمس هذا المبلغ أو لا، وهل يجب علي أخبار زوجي به أم لا ؟
الجواب: إذا كان يهب لك المال أو يدفعه بعنوان النفقة الواجبة فلا خمس عليه بالنسبة لهذا المال ولا يجب إخباره ولكن يجب عليك تخميس المقدار الذي مضى عليه سنة كاملة إذا لم تكونين ذات مهنة وإن كنت ذات مهنة فيجب عليك تخميس ما بقي عندك إلى حلول رأس سنتك المالية.
السؤال: إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض الأشياء الأخرى، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان يصرفها بلا تخميس، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن ؟.
الجواب: الخوئي: نعم يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب. التبريزي: لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني.
السؤال: كنت سابقا من مقلدي أحد المراجع الذين ما تزال مرجعيتهم مطروحة حتى الآن ولكنني عدلت منه إلى سماحتكم وحل الخمس السنوي ولكنني خمست على نية المرجع السابق فما حكم ذلك ؟
الجواب: لا أثر للنية فإن دفعته لغير مكتب سماحة السيد أو وكيله فلا بد من الاستجازة على الأحوط إذا كان فقيها.
السؤال: كنت أقلد من يقول بوجوب الخمس في البيت إذا لم يكمله ويسكن فيه خلال السنة وقد توفي وكنت قد دفعت جزء كبيرا من الخمس وبقي علي منه جزء، والآن أنا أرجع إلى السيد حفظه الله فإذا كان الجواب بعدم وجوب الخمس في مفروض السؤال فهل يجب علي إخراج ما تبقى من الخمس أو لا. علما بأن التقسيط كان بالاتفاق مع وكيل المرجع الذي كنت أقلده ؟
الجواب: يجب دفع ما لم تدفعه منه.
السؤال: رجل أهدى زوجته أو شخصا آخر قطعة أرض بشرط أن لا تبيعها أو تهبها لأحد من الناس بل تتركها ميراثا بعد وفاتها لأبناءها منه، أو تهبها لهم في حياتها، هل يتعين عليها اخراج خمسها مع هذا الاشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء ؟
الجواب: نعم عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط.
السؤال: لدينا أثاث وأغراض، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة، أم من مؤونة السنة، أم من المال المخمس، فما هو الحكم ؟
الجواب: إن كان الأثاث إرثا فلا خمس فيها، وإن لم تكن إرثا ولكنك لا تدري أن ما اشتريت به ذلك الأثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
السؤال: إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به إلى الحج والحال أن هذا المبلغ غير مخمس، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا ؟
الجواب: الخوئي: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ، وإنما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه، والله العالم.
السؤال: هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية و غيرها ؟
الجواب: الخوئي: إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه، وجب تخميسها كسائر الهدايا، والله العالم. التبريزي: إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشئ البسيط في قيمته.
السؤال: الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس ؟
الجواب: الخوئي: نعم يجب تخميسها. التبريزي: إذا كان مالاً حقيراً فلا خمس فيه.
المفضلات